Section § 7480

Explanation

يسمح هذا القانون بالإفصاحات المعتمدة عن المعلومات المالية من قبل البنوك والاتحادات الائتمانية وجمعيات الادخار دون خرق قواعد السرية. أولاً، يمكن مشاركة المعلومات المالية العامة التي لا تحدد عميلاً معينًا. ثانيًا، يمكن لوكالات إنفاذ القانون أو الوكالات التي تحقق في الاحتيال أو الإساءة المالية طلب معلومات مفصلة عن الحساب إذا كان هناك بلاغ جريمة ذو صلة. يشمل ذلك الشيكات المرتجعة، وتفاصيل السحب على المكشوف، وتواريخ المعاملات، ومعلومات شخصية محدودة، ولكن فقط إذا كان ذلك ضروريًا للتحقيقات. تتطلب بعض الإفصاحات موافقة صاحب الحساب أو تمليها ولاية قضائية أو إدارية. كما أن للعديد من الهيئات العامة مثل مجلس ضرائب الامتياز وإدارة تنمية التوظيف حقوقًا محددة لطلب المعلومات المالية بموجب شروط محددة. يهدف القانون إلى الموازنة بين الخصوصية والإفصاح الضروري لأغراض التحقيقات والتدقيق دون تحميل المؤسسات المالية المسؤولية عن الامتثال لهذه الطلبات.

لا يمنع أي مما يلي في هذا الفصل:
(a)CA الحكومة Code § 7480(a) نشر أي معلومات مالية لا ترتبط، أو لا يمكن تحديد أنها مستمدة من، السجلات المالية لعميل معين.
(b)CA الحكومة Code § 7480(b) عندما تصادق أي إدارة شرطة، أو إدارة شريف، أو مدعي عام، أو وكيل خاص لدى وزارة العدل في هذه الولاية، كتابةً لبنك أو اتحاد ائتماني أو جمعية ادخار، على أنه تم تقديم بلاغ جريمة يتضمن الاستخدام الاحتيالي المزعوم للمسودات أو الشيكات أو بطاقات الوصول أو غيرها من الأوامر المسحوبة على أي بنك أو اتحاد ائتماني أو جمعية ادخار في هذه الولاية، يجوز لإدارة الشرطة، أو إدارة الشريف، أو المدعي العام، أو الوكيل الخاص لدى وزارة العدل، أو وكالة خدمات حماية البالغين بالمقاطعة عند التحقيق في الإساءة المالية لكبير السن أو البالغ المعال، أو أمين مظالم الرعاية طويلة الأجل عند التحقيق في الإساءة المالية لكبير السن أو البالغ المعال، أن يطلب من بنك أو اتحاد ائتماني أو جمعية ادخار تقديم، ويجب على البنك أو الاتحاد الائتماني أو جمعية الادخار أن يقدم، كشفًا يوضح المعلومات التالية فيما يتعلق بحساب عميل يحدده الطرف الطالب لفترة 90 يومًا قبل، وما يصل إلى 60 يومًا بعد، تاريخ وقوع الفعل غير القانوني المزعوم المتعلق بالحساب:
(1)CA الحكومة Code § 7480(b)(1) عدد البنود المرفوضة.
(2)CA الحكومة Code § 7480(b)(2) عدد البنود المدفوعة التي أدت إلى سحب على المكشوف.
(3)CA الحكومة Code § 7480(b)(3) القيمة الدولارية للبنود المرفوضة والبنود المدفوعة التي أدت إلى سحب على المكشوف، وكشف يوضح أي ترتيب ائتماني بين البنك أو الاتحاد الائتماني أو جمعية الادخار والعميل لدفع السحب على المكشوف.
(4)CA الحكومة Code § 7480(b)(4) تواريخ ومبالغ الودائع والخصومات ورصيد الحساب في هذه التواريخ.
(5)CA الحكومة Code § 7480(b)(5) نسخة من بطاقة التوقيع، بما في ذلك التوقيع وأي عناوين تظهر على بطاقة توقيع العميل.
(6)CA الحكومة Code § 7480(b)(6) بطاقات بنكية جديدة صادرة.
(7)CA الحكومة Code § 7480(b)(7) طلبات تغيير العنوان المستلمة.
(8)CA الحكومة Code § 7480(b)(8) وثائق توكيل أو وثائق ائتمان مقدمة أو منفذة.
(9)CA الحكومة Code § 7480(b)(9) تاريخ فتح الحساب، وإذا كان ذلك منطبقًا، تاريخ إغلاق الحساب.
(10)CA الحكومة Code § 7480(b)(10) صور المراقبة وتسجيلات الفيديو للأشخاص الذين يصلون إلى الحساب المالي لضحية الجريمة عبر جهاز الصراف الآلي (ATM) أو من داخل المؤسسة المالية للتواريخ التي يُزعم فيها وقوع أعمال غير قانونية تتعلق بالحساب. لا يترتب على هذه الفقرة أي مما يلي:
(A)CA الحكومة Code § 7480(b)(10)(A) إلزام مؤسسة مالية بتقديم صورة أو تسجيل فيديو إذا لم تكن تمتلك الصورة أو تسجيل الفيديو.
(B)CA الحكومة Code § 7480(b)(10)(B) التأثير على أي حصانات مدنية قائمة كما هو منصوص عليه في المادة 47 من القانون المدني أو أي حكم آخر من القانون.
(11)CA الحكومة Code § 7480(b)(11) يُعتبر البنك أو الاتحاد الائتماني أو جمعية الادخار الذي يقدم للطرف الطالب نسخًا من كشف حساب كامل واحد أو أكثر مُعد في سياق العمل العادي، ملتزمًا بالفقرات (1) و (2) و (3) و (4).
(c)CA الحكومة Code § 7480(c) عندما تصادق أي إدارة شرطة، أو إدارة شريف، أو مدعي عام، أو وكيل خاص لدى وزارة العدل في هذه الولاية، كتابةً لبنك أو اتحاد ائتماني أو جمعية ادخار على أنه تم تقديم بلاغ جريمة يتضمن الاستخدام الاحتيالي المزعوم للمسودات أو الشيكات أو بطاقات الوصول أو غيرها من الأوامر المسحوبة على أي بنك أو اتحاد ائتماني أو جمعية ادخار تعمل في هذه الولاية، يجوز لإدارة الشرطة، أو إدارة الشريف، أو المدعي العام، أو الوكيل الخاص لدى وزارة العدل، أو مكتب خدمات حماية البالغين بالمقاطعة عند التحقيق في الإساءة المالية لكبير السن أو البالغ المعال، أو أمين مظالم الرعاية طويلة الأجل عند التحقيق في الإساءة المالية لكبير السن أو البالغ المعال، أن يطلب، بموافقة صاحب الحساب، من البنك أو الاتحاد الائتماني أو جمعية الادخار تقديم، ويجب على البنك أو الاتحاد الائتماني أو جمعية الادخار أن يقدم، كشفًا يوضح المعلومات التالية فيما يتعلق بحساب عميل يحدده الطرف الطالب لفترة 30 يومًا قبل، وما يصل إلى 30 يومًا بعد، تاريخ وقوع الفعل غير القانوني المزعوم المتعلق بالحساب:
(1)CA الحكومة Code § 7480(c)(1) عدد البنود المرفوضة.
(2)CA الحكومة Code § 7480(c)(2) عدد البنود المدفوعة التي أدت إلى سحب على المكشوف.
(3)CA الحكومة Code § 7480(c)(3) القيمة الدولارية للبنود المرفوضة والبنود المدفوعة التي أدت إلى سحب على المكشوف، وكشف يوضح أي ترتيب ائتماني بين البنك أو الاتحاد الائتماني أو جمعية الادخار والعميل لدفع السحب على المكشوف.
(4)CA الحكومة Code § 7480(c)(4) تواريخ ومبالغ الودائع والخصومات ورصيد الحساب في هذه التواريخ.
(5)CA الحكومة Code § 7480(c)(5) نسخة من بطاقة التوقيع، بما في ذلك التوقيع وأي عناوين تظهر على بطاقة توقيع العميل.
(6)CA الحكومة Code § 7480(c)(6) تاريخ فتح الحساب، وإذا كان ذلك منطبقًا، تاريخ إغلاق الحساب.
(7)CA الحكومة Code § 7480(c)(7) صور المراقبة وتسجيلات الفيديو للأشخاص الذين يصلون إلى الحساب المالي لضحية الجريمة عبر جهاز الصراف الآلي (ATM) أو من داخل المؤسسة المالية للتواريخ التي يُزعم فيها وقوع أعمال غير قانونية تتعلق بهذا الحساب. لا يترتب على هذه الفقرة أي مما يلي:
(A)CA الحكومة Code § 7480(c)(7)(A) إلزام مؤسسة مالية بتقديم صورة أو تسجيل فيديو إذا لم تكن تمتلك الصورة أو تسجيل الفيديو.
(B)CA الحكومة Code § 7480(c)(7)(B) التأثير على أي حصانات مدنية قائمة كما هو منصوص عليه في المادة 47 من القانون المدني أو أي حكم آخر من القانون.
(8)CA الحكومة Code § 7480(c)(8) يُعتبر البنك أو الاتحاد الائتماني أو جمعية الادخار التي تمارس الأعمال التجارية في هذه الولاية والتي تقدم للطرف الطالب نسخًا من كشف حساب كامل واحد أو أكثر مُعد في سياق العمل العادي، ملتزمًا بالفقرات (1) و (2) و (3) و (4).
(d)CA الحكومة Code § 7480(d) لأغراض الفقرة الفرعية (c)، تُعتبر موافقة صاحب الحساب مستوفاة إذا قدم صاحب الحساب للمؤسسة المالية وللشخص أو الكيان الذي يطلب الإفصاح، بيانًا موقعًا ومؤرخًا يحتوي على كل مما يلي:
(1)CA الحكومة Code § 7480(d)(1) تفويض الإفصاح للفترة المحددة في الفقرة الفرعية (c).
(2)CA الحكومة Code § 7480(d)(2) اسم الوكالة أو الإدارة التي يُصرح لها بالإفصاح، وإذا كان ذلك منطبقًا، الغرض القانوني الذي سيتم الحصول على المعلومات من أجله.
(3)CA الحكومة Code § 7480(d)(3) وصف السجلات المالية التي يُصرح بالإفصاح عنها.
(e)Copy CA الحكومة Code § 7480(e)
(1)Copy CA الحكومة Code § 7480(e)(1) المدعي العام، أو وكالة إشرافية، أو مجلس ضرائب الامتياز، أو مجلس الولاية للمساواة، أو إدارة تنمية التوظيف، أو المراقب المالي، أو محكم ضريبة الميراث عند إدارة حظر ضرائب الهدايا والوفاة (الجزء 8 (الذي يبدأ بالمادة 13301) من القسم 2 من قانون الإيرادات والضرائب)، أو إدارة شرطة أو شريف أو مدعي عام، أو مكتب خدمات حماية البالغين بالمقاطعة عند التحقيق في الإساءة المالية لكبير السن أو البالغ المعال، أو أمين مظالم الرعاية طويلة الأجل عند التحقيق في الإساءة المالية لكبير السن أو البالغ المعال، أو إدارة رعاية المقاطعة عند التحقيق في الاحتيال في الرعاية الاجتماعية، أو مراقب حسابات المقاطعة أو مدير المالية عند التحقيق في الاحتيال ضد المقاطعة، أو إدارة الحماية المالية والابتكار عند إجراء تحقيقات تتعلق بإنفاذ القوانين التي يديرها مفوض الحماية المالية والابتكار، من طلب من مكتب أو فرع لمؤسسة مالية، ومن المكتب أو الفرع الاستجابة لطلب، بشأن ما إذا كان لدى شخص حساب أو حسابات في ذلك المكتب أو الفرع، وإذا كان الأمر كذلك، أي أرقام تعريف للحساب أو الحسابات.
(2)CA الحكومة Code § 7480(e)(2) لا يجوز الإفراج عن أي معلومات إضافية تتجاوز ما هو محدد في هذا القسم لإدارة رعاية المقاطعة إلا بموافقة كتابية من صاحب الحساب أو أمر قضائي، أو مذكرة تفتيش، أو أمر استدعاء، أو أمر قضائي آخر.
(3)CA الحكومة Code § 7480(e)(3) يُعتبر مراقب حسابات المقاطعة أو مدير المالية الذي يكشف بشكل غير قانوني عن معلومات يُصرح له بطلبها بموجب هذه الفقرة الفرعية مذنبًا بالإفصاح غير القانوني عن بيانات سرية، وهي جنحة، وتُعاقب على النحو المنصوص عليه في المادة 7485.
(f)CA الحكومة Code § 7480(f) فحص السجلات المالية من قبل أي وكالة إشرافية، أو الإفصاح عنها لتلك الوكالة، والتي تتعلق فقط بممارسة وظيفتها الإشرافية. يُحدد نطاق الوظيفة الإشرافية للوكالة بالإشارة إلى القوانين التي تمنح السلطة لفحص أو تدقيق أو طلب تقارير عن السجلات المالية أو المؤسسات المالية على النحو التالي:
(1)CA الحكومة Code § 7480(f)(1) فيما يتعلق بمفوض الحماية المالية والابتكار بالإشارة إلى القسم 1 (الذي يبدأ بالمادة 99)، والقسم 1.1 (الذي يبدأ بالمادة 1000)، والقسم 1.2 (الذي يبدأ بالمادة 2000)، والقسم 1.6 (الذي يبدأ بالمادة 4800)، والقسم 2 (الذي يبدأ بالمادة 5000)، والقسم 5 (الذي يبدأ بالمادة 14000)، والقسم 7 (الذي يبدأ بالمادة 18000)، والقسم 15 (الذي يبدأ بالمادة 31000)، والقسم 16 (الذي يبدأ بالمادة 33000) من القانون المالي.
(2)CA الحكومة Code § 7480(f)(2) فيما يتعلق بالمراقب المالي بالإشارة إلى الباب 10 (الذي يبدأ بالمادة 1300) من الجزء 3 من قانون الإجراءات المدنية.
(3)CA الحكومة Code § 7480(f)(3) فيما يتعلق بمدير أمن الوكالات المحلية بالإشارة إلى المادة 2 (التي تبدأ بالمادة 53630) من الفصل 4 من الجزء 1 من القسم 2 من الباب 5 من قانون الحكومة.
(g)CA الحكومة Code § 7480(g) الإفصاح لمجلس ضرائب الامتياز عن (1) مبلغ أي مصلحة ضمانية لدى مؤسسة مالية في أصل محدد لعميل أو (2) سجلات مالية تتعلق بتقديم أو تدقيق إقرار ضريبي أو إقرار معلومات ضريبية مطلوب تقديمه من قبل المؤسسة المالية عملاً بالجزء 10 (الذي يبدأ بالمادة 17001)، أو الجزء 11 (الذي يبدأ بالمادة 23001)، أو الجزء 18 (الذي يبدأ بالمادة 38001) من قانون الإيرادات والضرائب.
(h)CA الحكومة Code § 7480(h) الإفصاح لمجلس الولاية للمساواة عن أي مما يلي:
(1)CA الحكومة Code § 7480(h)(1) المعلومات المطلوبة بموجب المواد 6702، 6703، 8954، 8957، 30313، 30315، 32383، 32387، 38502، 38503، 40153، 40155، 41122، 41123.5، 43443، 43444.2، 44144، 45603، 45605، 46404، 46406، 50134، 50136، 55203، 55205، 60404، و 60407 من قانون الإيرادات والضرائب.
(2)CA الحكومة Code § 7480(h)(2) السجلات المالية المتعلقة بتقديم أو تدقيق إقرار ضريبي مطلوب تقديمه من قبل المؤسسة المالية عملاً بالجزء 1 (الذي يبدأ بالمادة 6001)، والجزء 2 (الذي يبدأ بالمادة 7301)، والجزء 3 (الذي يبدأ بالمادة 8601)، والجزء 13 (الذي يبدأ بالمادة 30001)، والجزء 14 (الذي يبدأ بالمادة 32001)، والجزء 17 (الذي يبدأ بالمادة 37001) من القسم 2 من قانون الإيرادات والضرائب.
(3)CA الحكومة Code § 7480(h)(3) مبلغ أي مصلحة ضمانية لدى مؤسسة مالية في أصل محدد لعميل، إذا كان الاستفسار موجهًا إلى الفرع أو المكتب الذي تُحتفظ فيه المصلحة.
(i)CA الحكومة Code § 7480(i) الإفصاح للمراقب المالي عن المعلومات المطلوبة بموجب المادة 7853 من قانون الإيرادات والضرائب.
(j)CA الحكومة Code § 7480(j) الإفصاح لإدارة تنمية التوظيف عن مبلغ أي مصلحة ضمانية لدى مؤسسة مالية في أصل محدد لعميل، إذا كان الاستفسار موجهًا إلى الفرع أو المكتب الذي تُحتفظ فيه المصلحة.
(k)CA الحكومة Code § 7480(k) الإفصاح من قبل مقرض بناء، كما هو محدد في المادة 8006 من القانون المدني، لمسجل المقاولين، عن معلومات تتعلق بسداد دفعات مرحلية لمقاول رئيسي يطلبها المسجل فيما يتعلق بتحقيق بموجب المادة 7108.5 من قانون الأعمال والمهن.
(l)CA الحكومة Code § 7480(l) عند استلام طلب كتابي من وكالة دعم الطفل المحلية يشير إلى أمر دعم عملاً بالمادة 17400 من قانون الأسرة، يجب على المؤسسة المالية الإفصاح عن المعلومات التالية المتعلقة بالحساب أو الشخص المذكور في الطلب، والذي يجب على وكالة دعم الطفل المحلية تحديده، كلما أمكن، برقم الضمان الاجتماعي:
(1)CA الحكومة Code § 7480(l)(1) إذا ذكر الطلب الرقم التعريفي لحساب في مؤسسة مالية، اسم كل مالك للحساب.
(2)CA الحكومة Code § 7480(l)(2) كل حساب يحتفظ به الشخص في الفرع الذي تم تسليم الطلب إليه، وإذا كان الفرع قادرًا على إجراء بحث محوسب، كل حساب يحتفظ به الشخص في أي فرع آخر للمؤسسة المالية يقع في هذه الولاية.
(3)CA الحكومة Code § 7480(l)(3) لكل حساب تم الإفصاح عنه عملاً بالفقرتين (1) و (2)، رقم الحساب، الرصيد الحالي، عنوان الشارع للفرع الذي يُحتفظ فيه بالحساب، وإلى الحد المتاح من خلال البحث المحوسب للفرع، اسم وعنوان أي شخص آخر مدرج كمالك.
(4)CA الحكومة Code § 7480(l)(4) كلما حظر الطلب الإفصاح، لا يجوز للمؤسسة المالية الإفصاح عن الطلب أو استجابتها، لمالك الحساب أو لأي شخص آخر، باستثناء المسؤولين والموظفين في المؤسسة المالية المشاركين في الاستجابة للطلب، والمحامين، وموظفي وكالات دعم الطفل المحلية، والمدققين، والسلطات التنظيمية الذين لديهم حاجة للمعرفة لأداء واجباتهم، وباستثناء ما قد يتطلبه الإفصاح بموجب الإجراءات القانونية.
(5)CA الحكومة Code § 7480(l)(5) لا تتحمل أي مؤسسة مالية، أو أي مسؤول أو موظف أو وكيل تابع لها، المسؤولية تجاه أي شخص عن (A) الإفصاح عن معلومات استجابة لطلب بموجب هذه الفقرة الفرعية، (B) عدم إخطار مالك الحساب، أو الامتثال لطلب بموجب هذه الفقرة بعدم الإفصاح للمالك، عن الطلب أو الإفصاح بموجب هذه الفقرة الفرعية، أو (C) عدم اكتشاف أي حساب يملكه الشخص المذكور في الطلب بموجب بحث محوسب لسجلات المؤسسة المالية.
(6)CA الحكومة Code § 7480(l)(6) يجوز لوكالة دعم الطفل المحلية طلب معلومات بموجب هذه الفقرة الفرعية فقط عندما تكون وكالة دعم الطفل المحلية قد تلقت على الأقل أحد الأنواع التالية من الأدلة المادية:
(A)CA الحكومة Code § 7480(l)(6)(A) أي مما يلي، مؤرخ خلال السنوات الثلاث الماضية:
(i)CA الحكومة Code § 7480(l)(6)(A)(i) نموذج 599.
(ii)CA الحكومة Code § 7480(l)(6)(A)(ii) نموذج 1099.
(iii)CA الحكومة Code § 7480(l)(6)(A)(iii) كشف حساب بنكي.
(iv)CA الحكومة Code § 7480(l)(6)(A)(iv) شيك.
(v)CA الحكومة Code § 7480(l)(6)(A)(v) دفتر توفير بنكي.
(vi)CA الحكومة Code § 7480(l)(6)(A)(vi) إيصال إيداع.
(vii)CA الحكومة Code § 7480(l)(6)(A)(vii) نسخة من إقرار ضريبة الدخل الفيدرالي أو الولائي.
(viii)CA الحكومة Code § 7480(l)(6)(A)(viii) إشعار خصم أو ائتمان.
(ix)CA الحكومة Code § 7480(l)(6)(A)(ix) مراسلات تحدد الملزم بدفع نفقة الطفل بالاسم، والبنك، ورقم الحساب.
(x)CA الحكومة Code § 7480(l)(6)(A)(x) مراسلات تحدد الملزم بدفع نفقة الطفل بالاسم، والبنك، والخدمات المصرفية المتعلقة بحساب الملزم.
(xi)CA الحكومة Code § 7480(l)(6)(A)(xi) تقرير تحديد أصول من وكالة فيدرالية.
(B)CA الحكومة Code § 7480(l)(6)(B) إقرار مشفوع باليمين من الوالد الحاضن خلال الـ 12 شهرًا التي تسبق الطلب مباشرةً بأن الشخص المذكور في الطلب كان لديه أو قد يكون لديه حساب في مكتب أو فرع للمؤسسة المالية التي قُدم إليها الطلب.
(7)CA الحكومة Code § 7480(l)(7) تُستخدم المعلومات التي تحصل عليها وكالة دعم الطفل المحلية بموجب هذه الفقرة الفرعية فقط للأغراض المرتبطة مباشرة بإدارة واجبات وكالة دعم الطفل المحلية عملاً بالمادة 17400 من قانون الأسرة.
(m)Copy CA الحكومة Code § 7480(m)
(1)Copy CA الحكومة Code § 7480(m)(1) كما هو منصوص عليه في الفقرة (1) من الفقرة الفرعية (c) من المادة 666 من الباب 42 من قانون الولايات المتحدة، عند استلام أمر استدعاء إداري على النموذج الحالي المعتمد فيدراليًا لإنفاذ دعم الطفل بين الولايات، كما وافق عليه مكتب الإدارة والميزانية الفيدرالي، يجب على المؤسسة المالية تقديم المعلومات أو المستندات المطلوبة بموجب أمر الاستدعاء الإداري.
(2)CA الحكومة Code § 7480(m)(2) يجب أن يشير أمر الاستدعاء الإداري إلى رقم التحكم الحالي لمكتب الإدارة والميزانية الفيدرالي وأن يكون موقعًا من قبل شخص يصرح بأنه وكيل مفوض لوكالة ولاية أو مقاطعة مسؤولة عن تنفيذ برنامج إنفاذ دعم الطفل المنصوص عليه في الجزء D (الذي يبدأ بالمادة 651) من الفصل الفرعي الرابع من الفصل 7 من الباب 42 من قانون الولايات المتحدة. يجوز للمؤسسة المالية الاعتماد على البيانات الواردة في أمر الاستدعاء وليس عليها واجب التحقيق في صحة أي بيان في أمر الاستدعاء.
(3)CA الحكومة Code § 7480(m)(3) إذا وجه الشخص الذي يوقع أمر الاستدعاء الإداري مؤسسة مالية كتابةً بعدم الإفصاح عن أمر الاستدعاء أو استجابتها لأي مالك حساب مشمول بأمر الاستدعاء، فلا يجوز للمؤسسة المالية الإفصاح عن أمر الاستدعاء أو استجابتها للمالك.
(4)CA الحكومة Code § 7480(m)(4) لا تتحمل أي مؤسسة مالية، أو أي مسؤول أو موظف أو وكيل تابع لها، المسؤولية تجاه أي شخص عن (A) الإفصاح عن معلومات أو تقديم مستندات استجابة لأمر استدعاء بموجب هذه الفقرة الفرعية، (B) عدم إخطار أي مالك حساب مشمول بأمر الاستدعاء أو الامتثال لطلب بعدم الإفصاح للمالك، عن أمر الاستدعاء أو الإفصاح بموجب هذه الفقرة الفرعية، أو (C) عدم اكتشاف أي حساب يملكه الشخص المذكور في أمر الاستدعاء بموجب بحث محوسب لسجلات المؤسسة المالية.
(n)CA الحكومة Code § 7480(n) نشر المعلومات والسجلات المالية عملاً بأي مما يلي:
(1)CA الحكومة Code § 7480(n)(1) امتثال مؤسسة مالية لمتطلبات المادة 2892 من قانون الوصايا.
(2)CA الحكومة Code § 7480(n)(2) امتثال مؤسسة مالية لمتطلبات المادة 2893 من قانون الوصايا.
(3)CA الحكومة Code § 7480(n)(3) أمر من قاضٍ بناءً على طلب كتابي من طرف واحد من ضابط سلام يوضح حقائق محددة وقابلة للتعبير عنها بأن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن السجلات أو المعلومات المطلوبة ذات صلة ومادية بتحقيق مستمر في انتهاك جنائي للمادة 186.10 أو أي جناية تخضع للتشديد المنصوص عليه في المادة 186.11.
(A)CA الحكومة Code § 7480(n)(3)(A) يجب أن يحدد الطلب من طرف واحد بدقة السجلات المطلوب تقديمها، والتي يجب أن تكون فقط تلك الخاصة بالفرد أو الأفراد الذين هم موضوع التحقيق الجنائي.
(B)CA الحكومة Code § 7480(n)(3)(B) يكون الطلب من طرف واحد وأي أمر قضائي لاحق مفتوحين للجمهور كسجل قضائي ما لم يأمرت المحكمة بختمه، لمدة 60 يومًا. يمكن تمديد ختم هذه السجلات لفترات 60 يومًا عند إثبات للمحكمة أن ذلك ضروري لاستمرار التحقيق. يمكن أن تستمر التمديدات لمدة 60 يومًا لمدة تصل إلى عام واحد أو حتى انتهاء التحقيق في الفرد أو الأفراد، أيهما أقرب.
(C)CA الحكومة Code § 7480(n)(3)(C) تُعاد السجلات المطلوب تقديمها إلى ضابط السلام مقدم الطلب أو من يعينه خلال فترة زمنية معقولة بعد تسليم الأمر للمؤسسة المالية.
(D)CA الحكومة Code § 7480(n)(3)(D) لا يمنع أي شيء في هذه الفقرة الفرعية المؤسسة المالية من إخطار العميل باستلام أمر تقديم السجلات ما لم تأمر المحكمة المؤسسة المالية بحجب الإخطار عن العميل بناءً على اكتشاف أن الإخطار سيعرقل التحقيق.
(E)CA الحكومة Code § 7480(n)(3)(E) حيثما أصدرت محكمة أمرًا عملاً بهذه الفقرة بحجب الإخطار عن العميل بموجب هذه الفقرة، يجب على ضابط السلام أو وكالة إنفاذ القانون التي حصلت على المعلومات المالية إخطار العميل بتسليم نسخة من الأمر من طرف واحد إلى العميل في غضون 10 أيام من انتهاء التحقيق.
(4)CA الحكومة Code § 7480(n)(4) أمر من قاضٍ صادر عملاً بالفقرة الفرعية (c) من المادة 532f من قانون العقوبات.
(5)CA الحكومة Code § 7480(n)(5) لا تتحمل أي مؤسسة مالية، أو أي مسؤول أو موظف أو وكيل تابع لها، المسؤولية تجاه أي شخص عن أي مما يلي:
(A)CA الحكومة Code § 7480(n)(5)(A) الإفصاح عن معلومات لمحكمة الوصايا عملاً بالمادتين 2892 و 2893.
(B)CA الحكومة Code § 7480(n)(5)(B) الإفصاح عن معلومات استجابة لأمر محكمة عملاً بالفقرة (3).
(C)CA الحكومة Code § 7480(n)(5)(C) الامتثال لأمر محكمة بموجب هذه الفقرة الفرعية بعدم الإفصاح للعميل، عن الأمر، أو عن نشر المعلومات عملاً بأمر المحكمة.
(o)CA الحكومة Code § 7480(o) الإفصاح من قبل مؤسسة مالية لضابط سلام، كما هو محدد في المادة 830.1 من قانون العقوبات، عملاً بما يلي:
(1)CA الحكومة Code § 7480(o)(1) الفقرة (1) من الفقرة الفرعية (a) من المادة 1748.95 من القانون المدني، شريطة أن تكون المؤسسة المالية قد امتثلت أولاً لمتطلبات الفقرة (2) من الفقرة الفرعية (a) والفقرة الفرعية (b) من المادة 1748.95 من القانون المدني.
(2)CA الحكومة Code § 7480(o)(2) الفقرة (1) من الفقرة الفرعية (a) من المادة 4002 من القانون المالي، شريطة أن تكون المؤسسة المالية قد امتثلت أولاً لمتطلبات الفقرة (2) من الفقرة الفرعية (a) والفقرة الفرعية (b) من المادة 4002 من القانون المالي.
(3)CA الحكومة Code § 7480(o)(3) الفقرة (1) من الفقرة الفرعية (a) من المادة 22470 من القانون المالي، شريطة أن تكون أي مؤسسة مالية هي مقرض مالي قد امتثلت أولاً لمتطلبات الفقرة (2) من الفقرة الفرعية (a) والفقرة الفرعية (b) من المادة 22470 من القانون المالي.
(p)CA الحكومة Code § 7480(p) عندما تصادق هيئة إدارة نظام تقاعد الموظفين العموميين أو نظام تقاعد معلمي الولاية كتابةً لمؤسسة مالية بأن مستفيدًا قد توفي وأن التحويلات إلى حساب المستفيد في المؤسسة المالية من نظام التقاعد حدثت بعد تاريخ وفاة المستفيد، يجب على المؤسسة المالية تزويد نظام التقاعد باسم وعنوان أي مالك مشارك، أو موقع مشارك، أو أي شخص آخر كان لديه وصول إلى الأموال في الحساب بعد تاريخ وفاة المستفيد، أو إذا تم إغلاق الحساب، اسم وعنوان الشخص الذي أغلق الحساب.
(q)CA الحكومة Code § 7480(q) عندما تصادق هيئة تقاعد نظام تقاعد مُنشأ بموجب قانون تقاعد موظفي المقاطعة لعام 1937 كتابةً لمؤسسة مالية بأن عضوًا متقاعدًا أو مستفيدًا من عضو متقاعد قد توفي وأن التحويلات إلى حساب العضو المتقاعد أو المستفيد من عضو متقاعد في المؤسسة المالية من نظام التقاعد حدثت بعد تاريخ وفاة العضو المتقاعد أو المستفيد من عضو متقاعد، يجب على المؤسسة المالية تزويد نظام التقاعد باسم وعنوان أي مالك مشارك، أو موقع مشارك، أو أي شخص آخر كان لديه وصول إلى الأموال في الحساب بعد تاريخ وفاة العضو المتقاعد أو المستفيد من عضو متقاعد، أو إذا تم إغلاق الحساب، اسم وعنوان الشخص الذي أغلق الحساب.
(r)CA الحكومة Code § 7480(r) عندما يصادق مجلس ضرائب الامتياز كتابةً لمؤسسة مالية بأن (1) دافع ضرائب قدم إقرارًا ضريبيًا سمح باسترداد مباشر للإيداع برقم حساب أو توجيه مؤسسة مالية غير صحيح مما أدى إلى عدم استلام دافع الضرائب لكامل المبلغ المسترد أو جزء منه، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل دافع الضرائب؛ (2) لم يتم إرجاع المبلغ المسترد بالإيداع المباشر إلى مجلس ضرائب الامتياز؛ و (3) تم إيداع المبلغ المسترد مباشرةً في تاريخ محدد في حساب صاحب حساب في المؤسسة المالية لم يكن يحق له استلام المبلغ المسترد، عندئذٍ يجب على المؤسسة المالية تزويد مجلس ضرائب الامتياز باسم وعنوان أي مالك مشارك، أو موقع مشارك، أو أي شخص آخر كان لديه وصول إلى الأموال في الحساب بعد تاريخ استرداد الإيداع المباشر، أو إذا تم إغلاق الحساب، اسم وعنوان الشخص الذي أغلق الحساب.
(s)CA الحكومة Code § 7480(s) نشر المعلومات والسجلات المالية عملاً بالمادة 6091.3 من قانون الأعمال والمهن.