لا يجوز قبول عضو في مجلس المشرفين ككفيل على السند الرسمي لأي موظف في مقاطعة أو منطقة قضائية تابعة لمقاطعته. ولا يجوز للشريف، أو كاتب المقاطعة، أو محصل الضرائب، أو أمين الخزانة، أو المسجل، أو المدقق، أو المثمن، أو المدعي العام لنفس المقاطعة أن يصبحوا كفلاء على السندات الرسمية لبعضهم البعض.
سندات رسميةمؤهلات الكفلاء
Section § 1530
يحدد هذا القانون أن المسؤولين المعنيين بالموافقة على سندات الضمان الرسمية في مقاطعة أو منطقة قضائية يجب ألا يوافقوا على هذه السندات إلا إذا صرح كل كفيل شخصي (ضامن) تحت القسم بأنه يقيم في المقاطعة أو مقاطعة مجاورة، وإما يمتلك عقاراً أو يكون رب أسرة هناك.
سندات الضمان الرسمية، الكفلاء الشخصيون، شرط الإفادة، شرط الإقامة، ملكية العقارات، رب أسرة، عملية الموافقة على السندات، واجبات موظف المقاطعة، منطقة قضائية، بيان الإفادة
Section § 1531
ينص هذا القانون على أن الأشخاص (الكفلاء) الذين يضمنون سندات الضمان لبعض موظفي المقاطعة أو المنطقة القضائية، يجب أن يحصلوا على موافقة القاضي الرئيس للمحكمة العليا. هذه الموافقة ضرورية قبل أن يتم تسجيل وإيداع سندات ضمان هؤلاء الموظفين رسميًا.
موافقة الكفلاء موافقة على السندات القاضي الرئيس للمحكمة العليا
Section § 1532
يمنع هذا القانون أي عضو في مجلس مشرفي المقاطعة من العمل كضامن (أو كفيل) على السند الرسمي لأي موظف في المقاطعة أو المنطقة القضائية. كما يحظر على بعض مسؤولي المقاطعة مثل الشريف، وكاتب المقاطعة، ومحصل الضرائب، وأمين الخزانة، والمسجل، والمدقق، والمثمن، والمدعي العام، أن يكونوا كفلاء لبعضهم البعض.
مجلس المشرفين، سند الموظف، قيود الكفالة، مسؤولو المقاطعة، حظر السند الرسمي، الشريف، كاتب المقاطعة، محصل الضرائب، أمين الخزانة، المسجل، المدقق، المثمن، المدعي العام، ضمان السند، موظف المنطقة القضائية