Section § 17050

Explanation
يوضح هذا القانون ما يجب فعله عندما يتلقى موظف أو مسؤول حكومي دفعة من صندوق دوار تابع لوكالة حكومية. يمكن للشخص المسؤول عن الدفعات من هذا الصندوق أن يصدق (يوقع) على وثيقة دفع، مثل شيك، نيابة عن الموظف أو المسؤول. يهدف هذا التصديق إلى إعادة إيداع الأموال في الصندوق الدوار وتغطية بقية الدفعة للموظف أو المسؤول. يجب أن يشير التوقيع بوضوح إلى أنه مخصص لإعادة الأموال إلى الصندوق الدوار.

Section § 17051

Explanation

إذا صدر أمر دفع (وهو أساسًا أمر سداد) لشخص مستحق له مال من الدولة وتم تسليمه لوكالة حكومية لتوزيعه، ولكن طرأ بعد ذلك ما يؤثر على صحته أو المبلغ المستحق، يمكن للوكالة اتخاذ إجراء. يمكن للشخص المخول إما إيداع أمر الدفع مرة أخرى في الخزانة أو التعامل مع الأموال بطريقة تضمن دفع المبلغ الصحيح. وإذا كان هناك أموال أكثر من اللازم، يعود الفائض إلى مصدر التمويل الأصلي.

كلما تم سحب أي أمر دفع لصالح مستفيد لديه مطالبة ضد الدولة وتم تسليمه إلى وكالة حكومية لتسليمه إلى المستفيد، وقبل تسليمه إلى المستفيد، وجدت أي حقائق أو ظروف من شأنها أن تؤثر على صحة المطالبة أو تغير مبلغها، يجوز للشخص المخول بإجراء المدفوعات من أي أموال تحت السيطرة المباشرة للوكالة الحكومية أن يظهر أمر الدفع ويودعه في الخزانة لحساب الصندوق أو الاعتماد المالي الذي سُحب عليه، أو يودعه لحساب الحساب المناسب تحت سيطرته. وحيثما يتم إيداع أمر الدفع هذا في الحساب الخاضع لسيطرة الوكالة الحكومية، فإنه يتعين عليها، عند الضرورة، دفع الجزء المستحق والواجب الدفع من المطالبة حينئذٍ، وإعادة الرصيد إلى الخزانة لحساب الصندوق أو الاعتماد المالي الذي سُحب عليه أمر الدفع.

Section § 17051.5

Explanation
ينص هذا القانون على أنه إذا اعتقدت وكالة حكومية أن طلب دفع (أمر صرف) صادر عن المراقب المالي غير مصرح به، أو بمبلغ زائد، أو لا يتبع القواعد الخاصة بمعالجة المطالبات، فيجب على الوكالة إبلاغ أمين الخزانة. وبدوره، يجب على أمين الخزانة عدم دفع هذا الطلب حتى يتلقى تعليمات إضافية من الوكالة أو الهيئة التشريعية.

Section § 17052

Explanation
ينص هذا القانون على أنه يُسمح لأمين الخزانة بقبول التصديقات (الموافقات) المنصوص عليها في هذا القانون، ويمكنه دفع أوامر الصرف المالية ذات الصلة (المستندات التي تأمر بالدفع).