صناديقصندوق فروقات النقدية لموظفي المقاطعة
Section § 29370
Section § 29370.1
يسمح هذا القسم لمجلس مشرفي المقاطعة بتفويض مراجع حسابات المقاطعة بإدارة المهام المتعلقة بصناديق الفروقات النقدية لموظفي المقاطعة، كبديل عن قيام المجلس بذلك بنفسه. إذا قرروا ذلك، يجب على مراجع حسابات المقاطعة اتباع نفس القواعد المطبقة على المجلس، ولكن يمكنه استخدام بيان موقع بدلاً من القرارات. بالإضافة إلى ذلك، يجب على مراجع الحسابات تقديم تقرير سنوي إلى المجلس يوضح تفاصيل صناديق الفروقات النقدية الموجودة، ومبالغها، ومن استخدمها. يمكن طلب هذا التقرير في أي وقت آخر أيضًا. يجب على مراجع الحسابات أيضًا إرسال نسخ من بياناته إلى موظفي المقاطعة أو رؤساء الأقسام الذين لديهم هذه الصناديق.
Section § 29371
ينص هذا القانون على أنه إذا قرر مجلس إنشاء صندوق فروقات نقدية، فيجب عليه أيضًا إنشاء صندوق فائض لكل مسؤول مقاطعة أو رئيس قسم متأثر بهذا القرار. في الأساس، يجب إنشاء كلا الصندوقين معًا.
Section § 29372
Section § 29373
Section § 29373.1
Section § 29374
Section § 29375
Section § 29375.1
Section § 29376
ينص هذا القانون على أنه يجب على أي مسؤول مقاطعة أو رئيس إدارة مقاطعة يدير صندوق فروقات نقدية أن يقدم تقريرًا عنه كلما طلب المدقق أو مجلس المشرفين تحديثًا.
Section § 29377
Section § 29378
Section § 29379
Section § 29380
Section § 29380.1
Section § 29381
Section § 29390
يسمح هذا القانون لمجلس مشرفي المقاطعة باستخدام قرار لإعفاء موظفي وعمال المقاطعة من النقص في حساباتهم المالية، طالما لا يوجد دليل على الاحتيال أو الإهمال الجسيم، وإذا لم تكن الخسارة مغطاة بالتأمين. بعد تحقيق وتقرير من مدقق حسابات المقاطعة، يجب تسجيل أي نقص موافق عليه في محاضر المجلس وسيُحمّل على الصندوق العام للمقاطعة.