Section § 29370

Explanation
يمكن لمجلس المشرفين إنشاء صندوق نقدي يمكن لموظفي المقاطعة أو رؤساء الأقسام استخدامه للتعامل مع أموال المقاطعة. ويتم ذلك عن طريق إصدار قرار يحدد مبلغ المال في الصندوق. وتُرسل نسخ من هذا القرار إلى مراجع حسابات المقاطعة وإلى موظفي المقاطعة أو رؤساء الأقسام المعنيين.

Section § 29370.1

Explanation

يسمح هذا القسم لمجلس مشرفي المقاطعة بتفويض مراجع حسابات المقاطعة بإدارة المهام المتعلقة بصناديق الفروقات النقدية لموظفي المقاطعة، كبديل عن قيام المجلس بذلك بنفسه. إذا قرروا ذلك، يجب على مراجع حسابات المقاطعة اتباع نفس القواعد المطبقة على المجلس، ولكن يمكنه استخدام بيان موقع بدلاً من القرارات. بالإضافة إلى ذلك، يجب على مراجع الحسابات تقديم تقرير سنوي إلى المجلس يوضح تفاصيل صناديق الفروقات النقدية الموجودة، ومبالغها، ومن استخدمها. يمكن طلب هذا التقرير في أي وقت آخر أيضًا. يجب على مراجع الحسابات أيضًا إرسال نسخ من بياناته إلى موظفي المقاطعة أو رؤساء الأقسام الذين لديهم هذه الصناديق.

(a)CA الحكومة Code § 29370.1(a) كبديل للمادة 29370، يجوز لمجلس المشرفين، بموجب قرار، أن يأذن لمراجع حسابات المقاطعة بأداء مهام المجلس في إنشاء أو زيادة أو تخفيض أو إيقاف أي صندوق فروقات نقدية لموظفي المقاطعة.
(b)CA الحكومة Code § 29370.1(b) يجوز للقرار الذي يعتمده مجلس المشرفين أن يحدد مبلغ الصندوق. إذا اعتمد مجلس المشرفين القرار، يقوم مراجع حسابات المقاطعة بكل مما يلي:
(1)CA الحكومة Code § 29370.1(b)(1) يخضع لنفس المتطلبات والقيود المنصوص عليها بخلاف ذلك لمجلس المشرفين في هذه المادة.
(2)CA الحكومة Code § 29370.1(b)(2) بدلاً من التصرف بموجب قرار، يتصرف بموجب بيان موقع له نفس المحتوى المنصوص عليه بخلاف ذلك في هذه المادة للقرارات.
(3)CA الحكومة Code § 29370.1(b)(3) يقدم تقريراً مكتوباً إلى مجلس المشرفين في نهاية كل سنة مالية يحدد صناديق الفروقات النقدية الموجودة خلال السنة المالية، ومبلغ تلك الصناديق، والموظف الذي يستخدم الصندوق. يجوز لمجلس المشرفين أن يطلب من مراجع حسابات المقاطعة تقديم كشف عن صندوق الفروقات النقدية في أي وقت آخر.
(c)CA الحكومة Code § 29370.1(c) يرسل مراجع حسابات المقاطعة نسخة من بيانه الموقع إلى كل موظف مقاطعة أو رئيس إداري لقسم بالمقاطعة لديه الصندوق.

Section § 29371

Explanation

ينص هذا القانون على أنه إذا قرر مجلس إنشاء صندوق فروقات نقدية، فيجب عليه أيضًا إنشاء صندوق فائض لكل مسؤول مقاطعة أو رئيس قسم متأثر بهذا القرار. في الأساس، يجب إنشاء كلا الصندوقين معًا.

إذا قرر المجلس إنشاء صندوق فروقات نقدية، فعليه بنفس القرار أيضًا إنشاء صندوق فائض لاستخدام كل مسؤول مقاطعة أو رئيس إداري لقسم مقاطعة متأثر.

Section § 29372

Explanation
بمجرد تمرير قرار، سيصدر مراجع حسابات المقاطعة أمر دفع للموظف الإقليمي أو رئيس القسم بالمبلغ المحدد في القرار. ثم يقوم أمين الخزانة بالإفراج عن الأموال. يجب استخدام هذه الأموال حصراً لتغطية النقص النقدي وفقاً للمادة ذات الصلة.

Section § 29373

Explanation
يقتضي هذا القانون من أي شخص يعمل في مكتب أو إدارة مقاطعة ولديه صندوق فروقات نقدية أن يبلغ في نهاية كل يوم عمل عما إذا كان هناك أي نقد مفقود (عجز) أو زائد (فائض) في حسابه. ويعتبر عدم الإبلاغ عن هذه الفروقات النقدية انتهاكًا للقانون.

Section § 29373.1

Explanation
يسمح هذا القانون لمجلس مشرفي المقاطعة بالسماح بإنشاء صندوق فروقات نقدية، يمكن استخدامه لتسوية الفروقات الطفيفة البالغة ($10) أو أقل في المبالغ المدفوعة لموظفي المقاطعة. ويجب الاحتفاظ بسجل لتتبع تفاصيل هذه المعاملات، بما في ذلك هوية الدافع ونقص المبلغ.

Section § 29374

Explanation
إذا تم الإبلاغ عن نقص في النقدية في إدارة تابعة للمقاطعة، يجب على رئيس تلك الإدارة أن يعيد المبلغ الناقص إلى صاحبه. لا يمكن أن يتجاوز هذا السداد المبلغ الموجود في صندوق خاص لفروقات النقدية، إلا إذا أضاف مجلس مشرفي المقاطعة المزيد من الأموال إلى هذا الصندوق، ولا يمكن أن يتجاوز ما خصصه المجلس لمثل هذه الحالات.

Section § 29375

Explanation
إذا تم العثور على أموال إضافية (فائض)، يجب على مسؤول المقاطعة أو رئيس إدارة المقاطعة إيداعها بسرعة في صندوق الفائض بخزانة المقاطعة.

Section § 29375.1

Explanation
إذا تلقى موظف مقاطعة مبلغًا يزيد عما هو مستحق فعليًا للمقاطعة، وكان المبلغ الزائد عشرة دولارات ($10) أو أقل، يمكنه إيداع هذا المبلغ الزائد في صندوق خاص يسمى "صندوق الفائض" في خزانة المقاطعة. إذا لم يودعوه في هذا الصندوق، يجب عليهم إعادة المبلغ الزائد إلى الشخص الذي دفعه.

Section § 29376

Explanation

ينص هذا القانون على أنه يجب على أي مسؤول مقاطعة أو رئيس إدارة مقاطعة يدير صندوق فروقات نقدية أن يقدم تقريرًا عنه كلما طلب المدقق أو مجلس المشرفين تحديثًا.

يجب على كل مسؤول مقاطعة أو رئيس إداري لإدارة مقاطعة لديه صندوق فروقات نقدية، عند طلب المدقق أو مجلس المشرفين، تقديم بيان عن صندوق الفروقات النقدية.

Section § 29377

Explanation
إذا نفدت أموال صندوق فروقات النقدية التابع لمقاطعة، يمكن لموظف المقاطعة أو رئيس إدارة المقاطعة أن يطلب من مجلس المشرفين إضافة المزيد من الأموال. يجب عليهم تقديم تفاصيل لكل عجز، بما في ذلك المبلغ ومتى حدث ومن تم تعويضه.

Section § 29378

Explanation
يسمح هذا القانون للمجلس بزيادة الأموال في صندوق الفروقات النقدية عند الحاجة. للقيام بذلك، يصدر المجلس قرارًا يطلب من مدقق حسابات المقاطعة إصدار أمر دفع خاص من الصندوق العام. بعد ذلك، يدفع أمين الصندوق هذا المبلغ للشخص الذي تم اختياره في القرار.

Section § 29379

Explanation
يسمح هذا القانون للمجلس بإيقاف صندوق فروقات النقدية في أي وقت يختاره. إذا تم إيقاف الصندوق، يجب على مسؤول المقاطعة أو الشخص المسؤول عن إدارة مقاطعة أن يقدم فوراً تقريراً عن حالة الصندوق ويودع أي أموال متبقية في الصندوق العام للمقاطعة.

Section § 29380

Explanation
في نهاية كل سنة مالية، يتم نقل أي أموال متبقية في صندوق لديه أموال أكثر مما يحتاج إلى الحساب المالي الرئيسي للمقاطعة.

Section § 29380.1

Explanation
يسمح هذا القانون لمجلس المشرفين بالسماح لمراجع حسابات المقاطعة بإدارة عملية تجديد صندوق فروقات النقدية بدلاً من قيام المجلس بذلك مباشرة. يمكن لمراجع الحسابات أيضاً تحويل الأموال من صندوق الفائض إلى الصندوق العام للمقاطعة كما هو موضح في هذا القانون. يجب على مراجع الحسابات تقديم تقرير مكتوب وإطلاع المجلس على هذه الصناديق في نهاية كل سنة مالية وفي أي وقت آخر يطلبه المجلس.

Section § 29381

Explanation
إذا خالف شخص القواعد الواردة في هذه المادة، فإن ذلك يعتبر جنحة، وهي نوع من الجرائم البسيطة.

Section § 29390

Explanation

يسمح هذا القانون لمجلس مشرفي المقاطعة باستخدام قرار لإعفاء موظفي وعمال المقاطعة من النقص في حساباتهم المالية، طالما لا يوجد دليل على الاحتيال أو الإهمال الجسيم، وإذا لم تكن الخسارة مغطاة بالتأمين. بعد تحقيق وتقرير من مدقق حسابات المقاطعة، يجب تسجيل أي نقص موافق عليه في محاضر المجلس وسيُحمّل على الصندوق العام للمقاطعة.

يجوز لمجلس المشرفين، بموجب قرار يتضمن القيود والضمانات التي قد تُعتبر في المصالح الفضلى للمقاطعة، أن ينص على إعفاء موظفي وعمال المقاطعة المسؤولين عن استلام الأموال وصرفها من النقص في حساباتهم، حيث لا يوجد دليل على الاحتيال أو الإهمال الجسيم فيما يتعلق بالنقص وحيث لا تغطي الخسارة التأمين. إذا وافق مجلس المشرفين بعد تحقيق وتقرير من مدقق حسابات المقاطعة على تغطية هذا النقص، فإنه يُسجل في محاضرها ويُحمّل على الصندوق العام للمقاطعة.

Section § 29390.1

Explanation
يسمح هذا القانون لمجلس المشرفين بالسماح لمدقق حسابات المقاطعة بالتعامل مع طلبات معالجة نقص في أموال المقاطعة. إذا تولى المدقق هذه المهمة، يجب عليه تقديم تقرير مفصل إلى المجلس حول كيفية تجديد النقص في نهاية السنة المالية وفي أي أوقات أخرى يطلبها المجلس.