(a)CA الحكومة Code § 29853.5(a) بالقدر الذي يسمح به القانون الفيدرالي وبغض النظر عن المادة 3 (التي تبدأ بالقسم 29850) من الفصل 5 من القسم 3 من الباب 3 من قانون الحكومة، يجب على المقاطعة استبدال أمر المساعدة العامة الذي فُقد أو سُرق أو دُمر أو فُقد في البريد. قبل استبدال الأمر، يجب على المالك الشرعي أو الوصي الامتثال إما للفقرة (1) أو الفقرة (2)، أيهما ينطبق:
(1)CA الحكومة Code § 29853.5(a)(1) الانتظار خمسة أيام عمل، أو فترة أقصر إذا سمحت المقاطعة بذلك، من تاريخ إرسال الأمر بالبريد في الحالات التي فُقد فيها الأمر بالبريد. بعد فترة الانتظار، يُعتبر الأمر مفقودًا ويحق للمالك الشرعي أو الوصي تقديم إفادة خطية بفقدانه في البريد إلى المقاطعة. يجب أن تتضمن الإفادة الخطية معلومات تتعلق بفقدان الأمر بالبريد، بما في ذلك رقم الأمر وتاريخه ومبلغه واسم المستفيد منه. يجب على المقاطعة مساعدة المالك الشرعي أو الوصي على الأمر في إكمال الإفادة الخطية.
(2)CA الحكومة Code § 29853.5(a)(2) إذا لم يُفقد الأمر بالبريد، يمكن تقديم إفادة خطية فورًا إلى المقاطعة. يجب أن تتضمن الإفادة الخطية معلومات تتعلق بفقدان الأمر أو سرقته أو تدميره، بما في ذلك رقم الأمر وتاريخه ومبلغه واسم المستفيد منه. يجب على المقاطعة مساعدة المالك الشرعي أو الوصي على الأمر في إكمال الإفادة الخطية.
(b)CA الحكومة Code § 29853.5(b) عندما يتم توقيع الإفادة الخطية من قبل المالك الشرعي أو الوصي على الأمر، يجب على المقاطعة إصدار أمر بديل في أقرب وقت ممكن لضمان استمرار تلبية احتياجات الأسرة، ولكن في موعد لا يتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ توقيع الإفادة الخطية وتقديمها إلى المقاطعة.
(c)CA الحكومة Code § 29853.5(c) إذا انتقل المالك الشرعي أو الوصي على الأمر الأصلي من المقاطعة التي أصدرت الأمر الأصلي، وفُقد أو دُمر أو سُرق أو فُقد في البريد، يحق للمالك الشرعي أو الوصي على الأمر تقديم إفادته الخطية للحصول على أمر بديل إلى المقاطعة التي انتقل إليها، ويجب على تلك المقاطعة، في غضون يوم عمل واحد، إرسال الإفادة الخطية بالبريد إلى المقاطعة التي أصدرت الأمر الأصلي لإبلاغها باستلام الإفادة الخطية. يجب على المقاطعة التي أصدرت الأمر الأصلي إصدار أمر بديل فورًا، ولكن في موعد لا يتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ استلام المقاطعة للإفادة الخطية التي تم تقديمها إلى المقاطعة التي انتقل إليها المالك الشرعي أو الوصي على الأمر الأصلي.
(d)CA الحكومة Code § 29853.5(d) إذا استلم مالك شرعي أو وصي أمر مساعدة عامة أصليًا بعد استلام أمر بديل، يجب على المالك الشرعي أو الوصي إعادة الأمر الأصلي إلى المقاطعة.
(e)CA الحكومة Code § 29853.5(e) يجب على الإدارة، بالتشاور مع جمعية مديري رعاية المقاطعات، وجمعية مراجعي حسابات المقاطعات، وائتلاف منظمات حقوق الرعاية الاجتماعية في كاليفورنيا، أن تطور إفادة خطية موحدة على مستوى الولاية لاستبدال الأوامر المفقودة بين المقاطعات، أو تعديل النموذج الحالي، لغرض تنفيذ هذا القسم.