أوامر قضائيةعام
Section § 29800
Section § 29801
Section § 29802
إذا كان لديك أمر دفع صادر من المقاطعة ولم تقدمه إلى أمين الخزانة خلال ستة أشهر، فإنه يصبح باطلاً. يمكن بعد ذلك نقل الأموال إلى الصندوق العام للمقاطعة، ما لم ينص قانون على خلاف ذلك.
إذا أصبح أمر الدفع الخاص بك باطلاً، فلديك ما يصل إلى سنتين لطلب أمر دفع جديد. يمكنك إما تقديم أمر الدفع الأصلي، أو إذا فُقد، الإعلان عن ذلك بموجب إفادة خطية. يمكن للهيئة الإدارية أن تأذن بإصدار أمر دفع جديد دون الحاجة إلى مراجعة كل واحد على حدة، ولكن سيكون له نفس شروط الأمر الأصلي.
بعد مرور سنتين، قد لا يزال بإمكانك الحصول على أمر دفع بديل إذا وافقت الهيئة الإدارية على أن ذلك عادل وتوفرت الأموال. يشارك مراجع الحسابات في هذه العملية وقد يحتاج إلى مراجعة أوامر الدفع الباطلة مع الهيئة الإدارية. وكما كان الحال من قبل، ستخضع أي أوامر دفع جديدة لنفس القيود التي كانت على الأوامر القديمة.
Section § 29803
Section § 29804
Section § 29806
يشرح هذا القانون كيفية تعامل خزانة المقاطعة مع المدفوعات الخاصة بالمصروفات الجارية. بشكل أساسي، يجب معالجة المدفوعات (التي تسمى 'أوامر الصرف') بالترتيب الذي يتم استلامها به. إذا لم يكن هناك ما يكفي من المال في الصندوق لتغطية دفعة ما، يتم وضع تلك الدفعة في قائمة انتظار وسيتم دفعها بمجرد توفر الأموال، بالترتيب الذي أُضيفت به إلى القائمة.
Section § 29807
ينص هذا القانون على أنه إذا كانت أي منطقة أو مؤسسة عامة أو وكالة عامة تستخدم خزانة المقاطعة للاحتفاظ بأموالها، فيمكن لمراجع حسابات المقاطعة تبسيط عملية سحب الأموال. فبدلاً من اتباع إجراءات معقدة، يمكن للمراجع إصدار أمر صرف مباشرة بنفس المبلغ الذي تحدده المنظمة. وسيتضمن أمر الصرف هذا تفاصيل مثل اسم الصندوق، وتاريخ إصداره، واسم المستفيد، وأي معلومات أخرى ذات صلة.