Section § 29800

Explanation
يوضح هذا القسم من القانون الإجراءات التي يتبعها مراجعو حسابات المقاطعات عند إصدار أوامر الصرف. يجب ترقيم كل أمر صرف بالتسلسل، وأن يتضمن التاريخ والمبلغ واسم الشخص المستحق للدفع. ويُطلب من مراجع الحسابات أيضًا تدوين هذه التفاصيل في سجلاتهم فور إصدار أوامر الصرف.

Section § 29801

Explanation
يسمح هذا القانون باستخدام مجموعات مختلفة من الأرقام لأنواع متنوعة من أوامر الصرف. على سبيل المثال، يمكن أن يكون لأوامر صرف الرواتب، وأوامر الصرف العامة للوازم والمصروفات، وأوامر الصرف الخاصة الصادرة بأوامر من المحكمة، لكل منها سلسلة أرقام خاصة بها للتمييز بينها.

Section § 29802

Explanation

إذا كان لديك أمر دفع صادر من المقاطعة ولم تقدمه إلى أمين الخزانة خلال ستة أشهر، فإنه يصبح باطلاً. يمكن بعد ذلك نقل الأموال إلى الصندوق العام للمقاطعة، ما لم ينص قانون على خلاف ذلك.

إذا أصبح أمر الدفع الخاص بك باطلاً، فلديك ما يصل إلى سنتين لطلب أمر دفع جديد. يمكنك إما تقديم أمر الدفع الأصلي، أو إذا فُقد، الإعلان عن ذلك بموجب إفادة خطية. يمكن للهيئة الإدارية أن تأذن بإصدار أمر دفع جديد دون الحاجة إلى مراجعة كل واحد على حدة، ولكن سيكون له نفس شروط الأمر الأصلي.

بعد مرور سنتين، قد لا يزال بإمكانك الحصول على أمر دفع بديل إذا وافقت الهيئة الإدارية على أن ذلك عادل وتوفرت الأموال. يشارك مراجع الحسابات في هذه العملية وقد يحتاج إلى مراجعة أوامر الدفع الباطلة مع الهيئة الإدارية. وكما كان الحال من قبل، ستخضع أي أوامر دفع جديدة لنفس القيود التي كانت على الأوامر القديمة.

(أ) ما لم ينص مرسوم على خلاف ذلك، يعتبر أي أمر دفع صادر باطلاً إذا لم يقدم إلى أمين خزانة المقاطعة للدفع في غضون ستة أشهر من تاريخه.
كلما، بموجب أحكام هذا القسم، أصبحت أوامر الدفع المسحوبة على الأموال الائتمانية باطلة، يجوز لمراجع حسابات المقاطعة تحويل الأموال الموجودة في خزانة المقاطعة التي تمثلها أوامر الدفع إلى الصندوق العام للمقاطعة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك بشأن التصرف فيها.
(ب) في أي وقت خلال سنتين من التاريخ الذي أصبح فيه أمر الدفع الأصلي باطلاً، يجوز للمستفيد أو المحال إليه لأي أمر دفع باطل على النحو المنصوص عليه في هذا القسم أن يقدم أمر الدفع إلى الهيئة الإدارية للوكالة التي صدر عنها أمر الدفع، أو أن يعلن بموجب إفادة خطية أن أمر الدفع قد فُقد أو دُمر، ويجوز للهيئة الإدارية بموجب قرار أن تفوض مراجع الحسابات بإصدار أوامر دفع جديدة ضمن القيود المنصوص عليها في القرار دون أمر فردي مسبق من الهيئة الإدارية، شريطة الامتثال للقيود المنصوص عليها في هذا القسم. ويخضع أمر الدفع الجديد لنفس القيود التي يخضع لها أمر الدفع الأصلي الذي يحل محله.
(ج) إذا، في أي وقت بعد فترة سنتين من التاريخ الذي أصبح فيه أمر الدفع الأصلي باطلاً، أو خلال أي فترة زمنية أخرى يحددها مرسوم، قدم المستفيد أو المحال إليه أمر الدفع هذا إلى الهيئة الإدارية للوكالة التي صدر عنها أمر الدفع، يجوز للهيئة الإدارية أن تعتمد أمراً يوجه مراجع حسابات المقاطعة بإصدار أمر دفع جديد لصالح المستفيد أو المحال إليه بنفس مبلغ أمر الدفع الأصلي، أو يجوز للهيئة الإدارية، بموجب قرار، أن تفوض مراجع الحسابات، دون أمر فردي مسبق من الهيئة الإدارية، بإصدار أوامر دفع ضمن القيود المنصوص عليها في القرار في أي حالة يرى فيها مراجع الحسابات أنه سيكون من غير المنصف أو غير المعقول عدم إصدار أمر الدفع، وتتوفر الأموال في خزانة المقاطعة لسداد الدين. إذا رأى مراجع الحسابات ذلك ضرورياً، يجوز له أو لها تقديم أمر دفع باطل إلى الهيئة الإدارية لمراجعته والموافقة عليه وتخصيص الأموال له. ويخضع أي أمر دفع جديد من هذا القبيل لنفس القيود التي يخضع لها أمر الدفع الأصلي الذي يحل محله.

Section § 29803

Explanation
المراجع مسؤول عن إصدار المدفوعات، التي تسمى أوامر صرف، للأشخاص الذين تدين لهم المقاطعة بالمال، شريطة أن تكون هذه المطالبات قد تم فحصها والموافقة عليها وتحديد موعد لدفعها من قبل مجلس المشرفين. ومع ذلك، يوجد استثناء مذكور في قانون آخر، وهو القسم 53912.

Section § 29804

Explanation
المراجع مسؤول عن إصدار أوامر صرف الدفع لديون المقاطعة إذا كانت المبالغ محددة قانونًا أو معتمدة من قبل شخص آخر غير مجلس المقاطعة، باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 53912.

Section § 29806

Explanation

يشرح هذا القانون كيفية تعامل خزانة المقاطعة مع المدفوعات الخاصة بالمصروفات الجارية. بشكل أساسي، يجب معالجة المدفوعات (التي تسمى 'أوامر الصرف') بالترتيب الذي يتم استلامها به. إذا لم يكن هناك ما يكفي من المال في الصندوق لتغطية دفعة ما، يتم وضع تلك الدفعة في قائمة انتظار وسيتم دفعها بمجرد توفر الأموال، بالترتيب الذي أُضيفت به إلى القائمة.

تُدفع أوامر الصرف الصادرة بأمر من المجلس على خزانة المقاطعة للمصروفات الجارية خلال كل عام حسب ترتيب تقديمها لأمين الخزانة. إذا كان الرصيد غير كافٍ لدفع أي أمر صرف، يُسجل أمر الصرف ويُدفع حسب ترتيب تسجيله.

Section § 29807

Explanation

ينص هذا القانون على أنه إذا كانت أي منطقة أو مؤسسة عامة أو وكالة عامة تستخدم خزانة المقاطعة للاحتفاظ بأموالها، فيمكن لمراجع حسابات المقاطعة تبسيط عملية سحب الأموال. فبدلاً من اتباع إجراءات معقدة، يمكن للمراجع إصدار أمر صرف مباشرة بنفس المبلغ الذي تحدده المنظمة. وسيتضمن أمر الصرف هذا تفاصيل مثل اسم الصندوق، وتاريخ إصداره، واسم المستفيد، وأي معلومات أخرى ذات صلة.

كلما استخدمت أي منطقة أو مؤسسة عامة أو وكالة عامة خزانة المقاطعة كمستودع لأموالها، يجوز لمراجع حسابات المقاطعة، على الرغم من أي نص آخر في القانون، وبدلاً من الامتثال لأي إجراء آخر لسحب الأموال من خزانة المقاطعة، أن يعد أمر صرفه على خزانة المقاطعة بنفس المبلغ المحدد في الأمر أو الطلب أو التفويض الآخر الصادر عن المنطقة أو المؤسسة العامة أو الوكالة العامة. ويجب أن يوضح أمر الصرف اسم الصندوق الذي سُحب منه الأمر، وتاريخ إصداره، واسم المستفيد، بالإضافة إلى أي معلومات أخرى يراها مراجع الحسابات مناسبة.

Section § 29808

Explanation
يسمح هذا القانون للمدقق بنقل الأموال من حساب منطقة، أو مؤسسة عامة، أو وكالة عامة إلى صندوق مقاصة ضمن خزانة المقاطعة. وهذا يسهل إصدار أوامر الدفع لعدة جهات من مكان واحد.