Section § 29830

Explanation
ينص هذا القانون على أنه بدلاً من استخدام الإجراء القياسي لتسجيل سندات الصرف للمقاطعة، يمكن للمقاطعة اختيار اتباع إجراء مختلف موضح في هذه المادة، إذا وافق مجلس المشرفين على ذلك من خلال قرار رسمي.

Section § 29831

Explanation
يحدد هذا القانون ما تعنيه "اللجنة" في هذا السياق. وهي تشمل كبير الموظفين الإداريين، والمراجع المالي، وأمين الصندوق، أو أي موظف آخر في المقاطعة يعينه مجلس المشرفين.

Section § 29832

Explanation

عندما يصدر مراجع حسابات المقاطعة أمر دفع بمبلغ أكبر من الأموال المتوفرة في الصندوق، يجب عليه أن يقدمه لأمين الخزانة لتسجيله. سيقوم أمين الخزانة بتدوين تاريخ تقديم أمر الدفع على ظهره، ويشير إلى أنه لم يُدفع بسبب عدم كفاية الأموال، ويسجل سعر الفائدة الذي سيحصل عليه هذا الأمر من تاريخ تسجيله وحتى تاريخ استحقاقه أو حتى يعلن أمين الخزانة أنه يمكن استرداده. تسمى هذه الأوامر 'أوامر دفع مسجلة'.

كلما أصدر مراجع حسابات المقاطعة أمر دفع على الخزانة بمبلغ يتجاوز رصيد الصندوق، يجب على مراجع حسابات المقاطعة تقديمه إلى أمين الخزانة للتسجيل. ويجب على أمين الخزانة أن يؤشر على ظهره بتاريخ التقديم من قبل مراجع حسابات المقاطعة، وأنه لم يتم دفعه لعدم كفاية الأموال، وأنه يحمل فائدة بالسعر المحدد وفقًا للقانون من تاريخ التسجيل وحتى تاريخ الاستحقاق أو التاريخ الذي يعلن فيه أمين الخزانة لأول مرة أنه قابل للاسترداد عند التقديم إذا لم يكن يحمل تاريخ استحقاق. وتعتبر أوامر الدفع المؤشر عليها بهذه الطريقة من قبل أمين الخزانة أوامر دفع مسجلة.

Section § 29833

Explanation
يمكن للجنة تحديد سعر الفائدة لأذونات الصرف المسجلة، ولكن لا يمكن أن يتجاوز 5 بالمائة سنوياً. يتطلب هذا القرار تصويتاً بالأغلبية من أعضاء اللجنة.

Section § 29834

Explanation

ينص هذا القانون على أن صكوك الأمر المسجلة، وهي في الأساس تعهدات بالدفع تصدرها الحكومة، يجب سدادها بالترتيب الذي صدرت به عندما تتوفر أموال في الصندوق المخصص لذلك. ويجب على أمين الخزانة تخصيص ما يكفي من الأموال من الصندوق لسداد هذه الصكوك عند استلام أموال غير مخصصة.

تتمتع صكوك الأمر المسجلة بالأفضلية في السداد من الأموال الموجودة في الصندوق والمخصصة بشكل صحيح لهذه الصكوك، وذلك وفقًا لترتيب إصدارها. وعند استلام أموال في الصندوق لم يتم تخصيصها لأغراض أخرى، يجب على أمين الخزانة أن يخصص القدر اللازم لاسترداد هذه الصكوك.

Section § 29835

Explanation
بمجرد اكتمال التسجيل، يجب على أمين الصندوق إعادة أمر الدفع إلى مراجع حسابات المقاطعة، الذي سيقوم بعد ذلك بتوزيعه على الأشخاص الذين يحتاجون إلى الدفع.

Section § 29836

Explanation
يوضح هذا القسم من القانون أنه عندما تتوفر أموال كافية لسداد أوامر الصرف التي تستحق عليها فائدة، يجب على أمين الخزانة أن يعلن عن ذلك في صحيفة محلية أو عن طريق تعليق إشعار في المحكمة إذا لم تكن هناك صحيفة محلية متاحة. بمجرد نشر الإشعار أو تعليقه، ستتوقف أوامر الصرف عن جني الفائدة.

Section § 29837

Explanation
عندما يعلن أمناء خزائن المقاطعات عن أوامر الدفع المالية في الصحف، لا ينبغي عليهم تضمين معلومات تفصيلية عن كل أمر دفع. بدلاً من ذلك، يجب أن يخبر الإعلان بأن أوامر الدفع المسجلة قبل تاريخ معين يمكن استردادها. إذا كان جزء فقط من أوامر الدفع قابلاً للاسترداد، يجب على أمين الخزانة تحديد أي منها في الإعلان.

Section § 29838

Explanation
يوضح هذا القسم ما يحدث إذا لم يتم صرف أوامر الدفع، وهي مستندات مالية تعد بالدفع، خلال 60 يومًا بعد إعطاء إشعار. إذا لم تُقدم في الوقت المحدد، تُستخدم الأموال المخصصة لدفعها بعد ذلك لسداد أوامر الدفع الأخرى المستحقة بالترتيب الذي تم تسجيلها به. ومع ذلك، إذا تقدم شخص ما بأمر صرف مصدق عليه حسب الأصول بعد الإعلان عنه، لا يزال بإمكان أمين الخزانة دفعه باستخدام أي أموال متاحة لم يتم تخصيصها بالفعل لشيء آخر.

Section § 29839

Explanation
يتطلب هذا القانون من أمين الخزانة تسجيل الفائدة بشكل منفصل عن مبلغ الأصل عند استرداد أمر دفع تراكمت عليه فائدة.