أحكام هذه الاتفاقية المشتركة بين الولايات هي كما يلي:
الاتفاقية النووية الغربية المشتركة بين الولايات
المادة الأولى. السياسة والغرض
تدرك الدول الأطراف أن الاستخدام السليم للاكتشافات والتقدم العلمي والتكنولوجي في المجالات النووية والمجالات ذات الصلة، والتطبيق المباشر والجانبي وتكييف العمليات والتقنيات المطورة في هذا الصدد، المرتبطة بشكل صحيح بالموارد الأخرى للمنطقة، يمكن أن يساعد بشكل كبير في التقدم الصناعي للغرب وزيادة تنمية اقتصاد المنطقة. كما تدرك أن الفائدة المثلى من الموارد والمنشآت والمهارات العلمية أو التكنولوجية النووية وذات الصلة تتطلب تشجيعًا وتوجيهًا ومساعدة وترويجًا منهجيًا من الدول الأطراف على أساس تعاوني. إن سياسة الدول الأطراف هي الاضطلاع بهذا التعاون على أساس مستمر. والغرض من هذه الاتفاقية هو توفير الأدوات والإطار لمثل هذا الجهد التعاوني في المجالات النووية والمجالات ذات الصلة، لتعزيز اقتصاد الغرب والمساهمة في الرفاه الفردي والمجتمعي لشعوب المنطقة.
المادة الثانية. المجلس
(a)CA الحكومة Code § 67401(a) يُنشأ بموجب هذه الاتفاقية وكالة تابعة للدول الأطراف تُعرف باسم "المجلس النووي الغربي المشترك بين الولايات" (يشار إليه فيما بعد بالمجلس). يتألف المجلس من عضو واحد من كل دولة طرف يُعيّن أو يُنتخب وفقًا لقانون الولاية التي يمثلها، ويخدم ويخضع للإقالة وفقًا لهذا القانون. يجوز لأي عضو في المجلس أن يوفر لأداء واجباته ومهامه (إما طوال مدة عضويته أو لأي فترة زمنية أقصر) نائبًا أو مساعدًا، إذا كانت قوانين ولايته تنص على ذلك تحديدًا. يجوز للحكومة الفيدرالية أن تكون ممثلة دون حق التصويت إذا نص القانون الفيدرالي على هذا التمثيل.
(b)CA الحكومة Code § 67401(b) يحق لأعضاء المجلس من الدول الأطراف صوت واحد لكل منهم في المجلس. لا يكون أي إجراء للمجلس ملزمًا إلا إذا اتُخذ في اجتماع حضرته أغلبية جميع الأعضاء الممثلين للدول الأطراف، وما لم تُصوّت أغلبية العدد الإجمالي للأصوات في المجلس لصالحه.
(c)CA الحكومة Code § 67401(c) يكون للمجلس ختم.
(d)CA الحكومة Code § 67401(d) ينتخب المجلس سنويًا، من بين أعضائه، رئيسًا ونائب رئيس وأمين صندوق. يعين المجلس ويحدد مكافأة مدير تنفيذي يعمل تحت إشرافه ويعمل أيضًا كسكرتير، والذي، جنبًا إلى جنب مع أمين الصندوق، وغيرهم من الموظفين الذين قد يوجههم المجلس، يكون مؤمنًا عليه بالمبالغ التي قد يطلبها المجلس.
(e)CA الحكومة Code § 67401(e) يقوم المدير التنفيذي، بموافقة المجلس، بتعيين أو إقالة أو صرف الموظفين حسب الضرورة لأداء وظائف المجلس بصرف النظر عن قوانين الخدمة المدنية أو شؤون الموظفين أو أنظمة الجدارة الأخرى لأي من الدول الأطراف.
(f)CA الحكومة Code § 67401(f) يجوز للمجلس أن ينشئ ويحافظ على، بشكل مستقل أو بالاشتراك مع أي دولة أو أكثر من الدول الأطراف، أو مؤسساتها أو تقسيماتها الفرعية، نظام تقاعد مناسب لموظفيه بدوام كامل. يكون موظفو المجلس مؤهلين لتغطية الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بتأمين الشيخوخة والورثة شريطة أن يتخذ المجلس الخطوات اللازمة بموجب القانون الفيدرالي للمشاركة في برنامج التأمين هذا كوكالة أو وحدة حكومية. يجوز للمجلس أن ينشئ ويحافظ على أو يشارك في برامج إضافية لمزايا الموظفين حسب الاقتضاء.
(g)CA الحكومة Code § 67401(g) يجوز للمجلس أن يستعير أو يقبل أو يتعاقد على خدمات الموظفين من أي ولاية أو الولايات المتحدة أو أي تقسيم فرعي أو وكالة تابعة لها، أو من أي وكالة مشتركة بين الولايات، أو من أي مؤسسة أو شخص أو شركة أو مؤسسة.
(h)CA الحكومة Code § 67401(h) يجوز للمجلس أن يقبل لأي من أغراضه ووظائفه بموجب هذه الاتفاقية جميع التبرعات والمنح من الأموال والمعدات واللوازم والمواد والخدمات (المشروطة أو غير ذلك) من أي ولاية أو الولايات المتحدة أو أي تقسيم فرعي أو وكالة تابعة لها، أو وكالة مشتركة بين الولايات، أو من أي مؤسسة أو شخص أو شركة أو مؤسسة، ويجوز له تلقي واستخدام والتصرف فيها. يجب تفصيل طبيعة ومبلغ وشروط أي تبرع أو منحة مقبولة بموجب هذه الفقرة أو أي اقتراض بموجب الفقرة (g) من هذه المادة، إن وجدت، بالإضافة إلى هوية المتبرع أو المانح أو المقرض، في التقرير السنوي للمجلس.
(i)CA الحكومة Code § 67401(i) يجوز للمجلس أن ينشئ ويحافظ على المرافق اللازمة لإنجاز أعماله. يجوز للمجلس أن يحوز ويحتفظ وينقل الممتلكات العقارية والشخصية وأي مصلحة فيها.
2. تطبيق التطورات أو الاكتشافات العلمية النووية، وأي عمليات صناعية تجارية أو غيرها ناتجة عنها.
3. صياغة أو إدارة التدابير المصممة لتعزيز السلامة في أي مسألة تتعلق بتطوير أو استخدام أو التخلص من الطاقة النووية، المواد، المنتجات، المنتجات الثانوية، المنشآت، أو النفايات النووية، أو لتعزيز السلامة في إنتاج واستخدام والتخلص من أي مواد أخرى ذات صلة خاصة بذلك.
(g)CA الحكومة Code § 67401(g) تنظيم وإجراء، أو المساعدة والتعاون في تنظيم وإجراء، عروض توضيحية أو أبحاث في أي من المجالات العلمية أو التكنولوجية أو الصناعية التي تتعلق بها هذه الاتفاقية.
(h)CA الحكومة Code § 67401(h) الاضطلاع بمهام غير تنظيمية فيما يتعلق بمصادر الإشعاع غير النووية بما قد يعزز التنمية الاقتصادية والرفاهية العامة للغرب.
(i)CA الحكومة Code § 67401(i) دراسة المعايير الصناعية والصحية والسلامة وغيرها، والقوانين، والمدونات، والقواعد، واللوائح، والممارسات الإدارية في المجالات النووية أو المتعلقة بها.
(j)CA الحكومة Code § 67401(j) التوصية بإجراء تغييرات أو تعديلات أو إضافات على القوانين، والمدونات، والقواعد، واللوائح، والإجراءات والممارسات الإدارية أو القوانين أو المراسيم المحلية للدول الأطراف أو تقسيماتها الفرعية في المجالات النووية والمجالات ذات الصلة، حسبما تراه مناسبًا. وتقدم أي توصيات من هذا القبيل من خلال الوكالة الحكومية المختصة، مع إيلاء الاعتبار الواجب لاستصواب التوحيد، ولكن يجب أيضًا إعطاء وزن مناسب لأي ظروف خاصة قد تبرر الاختلافات لتلبية الظروف المحلية.
(k)CA الحكومة Code § 67401(k) النظر في وتقديم توصيات تهدف إلى تسهيل نقل المعدات والمواد والمنتجات والمنتجات الثانوية والنفايات النووية، وأي مواد نووية أو ذات صلة أخرى، بطريقة وظروف تجعل توفرها أو التخلص منها عمليًا على أساس اقتصادي وفعال.
(l)CA الحكومة Code § 67401(l) النظر في وتقديم توصيات فيما يتعلق بتحمل المسؤولية والحماية منها، سواء كانت فعلية أو محتملة، والتي قد تنشأ في أي مرحلة من مراحل العمليات في المجالات النووية والمجالات ذات الصلة.
(m)CA الحكومة Code § 67401(m) تقديم المشورة والتشاور مع الحكومة الفيدرالية بشأن الموقف المشترك للدول الأطراف أو مساعدة الدول الأطراف فيما يتعلق بالمشاكل الفردية عند الاقتضاء في المجالات النووية والمجالات ذات الصلة.
(n)CA الحكومة Code § 67401(n) التعاون مع هيئة الطاقة الذرية، والإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء، ومكتب العلوم والتكنولوجيا، أو أي وكالات تخلفها، وأي مسؤول أو وكالة أخرى تابعة للولايات المتحدة، وأي وحدة أو وكالة حكومية أخرى أو مسؤول فيها، ومع أي أشخاص أو وكالات خاصة في أي من مجالات اهتمامها.
(o)CA الحكومة Code § 67401(o) العمل كمرخص له أو مقاول أو مقاول من الباطن لحكومة الولايات المتحدة أو أي دولة طرف فيما يتعلق بإجراء أي نشاط بحثي يتطلب ترخيصًا أو عقدًا من هذا القبيل وتشغيل مرفق بحثي من هذا القبيل أو الاضطلاع بأي برنامج بموجب ذلك، شريطة أن تمارس هذه السلطة فقط فيما يتعلق بتنفيذ واحدة أو أكثر من الصلاحيات الأخرى الممنوحة للمجلس بموجب هذه الاتفاقية.
(p)CA الحكومة Code § 67401(p) إعداد ونشر وتوزيع (بمقابل أو بدون مقابل) التقارير والنشرات الإخبارية أو غيرها من المواد التي تراها مناسبة.
(q)CA الحكومة Code § 67401(q) التحقق من وقت لآخر من الأساليب والممارسات والظروف والشروط التي قد تؤدي إلى منع الحوادث النووية والسيطرة عليها في المنطقة التي تضم الدول الأطراف، وتنسيق خطط منع الحوادث النووية والسيطرة عليها والعمل المتعلق بذلك للوكالات المختصة في الدول الأطراف، وتسهيل تقديم المساعدة من قبل الدول الأطراف لبعضها البعض في التعامل مع الحوادث النووية.
يجوز للمجلس صياغة، ووفقًا للحاجة من وقت لآخر، مراجعة خطة إقليمية أو خطط إقليمية للتعامل مع الحوادث النووية داخل أراضي الدول الأطراف ككل أو داخل أي منطقة فرعية أو مناطق فرعية من المنطقة الجغرافية التي تغطيها هذه الاتفاقية.
يجب أن تحدد أي خطة للحوادث النووية سارية بموجب هذه الفقرة المسؤول أو الوكالة في كل دولة طرف مشمولة بالخطة، والذي سيتولى تنسيق طلبات المساعدة بموجب المادة السادسة من هذه الاتفاقية وتقديم المساعدة استجابة لذلك.
ما لم تتفق الدول الأطراف المعنية صراحة على خلاف ذلك، لا يدير المجلس استدعاء وإرسال المساعدة، ولكن هذه الوظيفة تتولاها مباشرة الوكالات والمسؤولون المعينون في الدول الأطراف.
ومع ذلك، يجب أن تنص خطة أو خطط المجلس السارية بموجب هذه الفقرة على تقديم تقارير إلى المجلس بشأن وقوع الحوادث النووية وطلبات المساعدة بسببها، بالإضافة إلى ملخصات للعمل الفعلي وفعالية المساعدة المتبادلة في حالات معينة.
من وقت لآخر، يقوم المجلس بتحليل المعلومات المجمعة من تقارير المساعدة عملاً بالمادة السادسة وغيرها من حالات المساعدة المتبادلة التي قد تكون قد وصلت إلى علمه، لكي تتوفر الخبرة في تقديم هذه المساعدة.
(r)CA الحكومة Code § 67401(r) إعداد خطة إقليمية أو خطط إقليمية وصيانتها وتنفيذها للاضطلاع بالواجبات أو الصلاحيات أو المهام الموكلة إلى المجلس بموجب هذا الاتفاق.
(s)CA الحكومة Code § 67401(s) الاضطلاع بالمسؤوليات المفروضة أو التي تنطوي عليها بالضرورة المشاركة الإقليمية عملاً ببرامج التعاون الحكومية الفيدرالية التي تكون مفيدة فيما يتعلق بالمجالات التي يغطيها هذا الاتفاق.
المادة السادسة. المساعدة المتبادلة
(a)CA الحكومة Code § 67401(a) كلما طلبت دولة طرف، أو أي سلطات حكومية على مستوى الولاية أو المستوى المحلي، المساعدة من أي دولة طرف أخرى عملاً بهذا الاتفاق في التعامل مع حادث نووي، يكون من واجب الدولة المطلوبة تقديم كل مساعدة ممكنة للدولة الطالبة بما يتفق مع الحفاظ على حماية شعبها.
(b)CA الحكومة Code § 67401(b) كلما قدم ضباط أو موظفو أي دولة طرف مساعدة خارجية عملاً بطلب دولة طرف أخرى بموجب هذا الاتفاق، يتمتع ضباط أو موظفو تلك الدولة، تحت إشراف سلطات الدولة التي يقدمون لها المساعدة، بنفس الصلاحيات والواجبات والحقوق والامتيازات والحصانات التي يتمتع بها الضباط والموظفون المماثلون في الدولة التي يقدمون لها المساعدة.
(c)CA الحكومة Code § 67401(c) لا تتحمل أي دولة طرف أو ضباطها أو موظفوها الذين يقدمون مساعدة خارجية عملاً بهذا الاتفاق المسؤولية عن أي فعل أو إغفال من جانبهم أثناء انخراطهم في ذلك، أو بسبب صيانة أو استخدام أي معدات أو إمدادات ذات صلة.
(d)CA الحكومة Code § 67401(d) تتحمل الدولة الطالبة وتتحمل جميع المسؤوليات التي قد تنشأ إما بموجب قوانين الدولة الطالبة أو بموجب قوانين الدولة المساعدة أو بموجب قوانين دولة ثالثة بسبب طلب المساعدة أو فيما يتعلق به.
(e)CA الحكومة Code § 67401(e) يتم تعويض أي دولة طرف تقدم مساعدة خارجية عملاً بهذا الاتفاق من قبل الدولة الطرف المتلقية لهذه المساعدة عن أي خسارة أو ضرر يلحق بأي معدات تستجيب لطلب المساعدة، أو نفقات تكبدتها في تشغيلها، وعن تكلفة جميع المواد والنقل والأجور والرواتب وصيانة الضباط والموظفين والمعدات المتكبدة فيما يتعلق بهذه الطلبات: شريطة ألا يمنع أي شيء وارد هنا أي دولة طرف مساعدة من تحمل هذه الخسارة أو الضرر أو المصروفات أو أي تكلفة أخرى أو من إعارة هذه المعدات أو من التبرع بهذه الخدمات للدولة الطرف المتلقية دون مقابل أو تكلفة.
(f)CA الحكومة Code § 67401(f) توفر كل دولة طرف دفع تعويضات ومزايا الوفاة للضباط والموظفين المصابين وممثلي الضباط والموظفين المتوفين في حال تعرض الضباط أو الموظفون لإصابات أو وفاة أثناء تقديم مساعدة خارجية عملاً بهذا الاتفاق، بنفس الطريقة وبنفس الشروط كما لو كانت الإصابة أو الوفاة قد حدثت داخل الولاية التي كان الضابط أو الموظف يعمل فيها بانتظام.
المادة السابعة. الاتفاقيات التكميلية
(a)CA الحكومة Code § 67401(a) بالقدر الذي لم يقم فيه المجلس بالاضطلاع بنشاط أو مشروع يدخل ضمن صلاحياته بموجب أحكام المادة الخامسة من هذا الاتفاق، يجوز لأي دولتين طرفين أو أكثر (تعملان من خلال مسؤوليهما الإداريين المعينين حسب الأصول) الدخول في اتفاقيات تكميلية للاضطلاع بهذا النشاط أو المشروع واستمراره. ويجب أن تحدد أي اتفاقية من هذا القبيل الغرض أو الأغراض؛ ومدتها وإجراءات إنهائها أو الانسحاب منها؛ وطريقة تمويل وتخصيص تكاليف النشاط أو المشروع؛ وأي مسائل أخرى قد تكون ضرورية أو مناسبة.
لا تصبح أي اتفاقية تكميلية مبرمة عملاً بهذه المادة سارية المفعول قبل تقديمها إلى المجلس وموافقته عليها. ويمنح المجلس هذه الموافقة ما لم يجد أن الاتفاقية التكميلية أو النشاط أو المشروع المتوخى منها يتعارض مع أحكام هذا الاتفاق أو برنامج أو نشاط يديره المجلس أو يشارك فيه.
(b)CA الحكومة Code § 67401(b) ما لم تشارك جميع الدول الأطراف في اتفاقية تكميلية، تتحمل الدول الأطراف فيها أي تكلفة أو تكاليف بشكل منفصل. ومع ذلك، يجوز للمجلس إدارة أو المساعدة بأي طريقة أخرى في تشغيل أي اتفاقية تكميلية.
(c)CA الحكومة Code § 67401(c) لا يُعفى أي طرف في اتفاقية تكميلية مبرمة عملاً بهذه المادة من أي التزام أو واجب تتحمله الدولة الطرف المذكورة بموجب هذا الاتفاق أو عملاً به، باستثناء أن الأداء في الوقت المناسب والسليم لهذا الالتزام أو الواجب عن طريق الاتفاقية التكميلية يمكن تقديمه كأداء عملاً بالاتفاق.
(d)CA الحكومة Code § 67401(d) تسري أحكام هذه المادة على الاتفاقيات التكميلية والأنشطة المنفذة بموجبها، ولكن لا يجوز تفسيرها على أنها تلغي أو تضعف أي سلطة قد يتمتع بها المسؤولون أو الوكالات التابعة للدول الأطراف بموجب قوانين أخرى للاضطلاع بترتيبات أو مشاريع تعاونية.
المادة الثامنة. قوانين وعلاقات أخرى
لا يجوز تفسير أي بند في هذا الاتفاق على أن له التأثيرات التالية:
(a)CA الحكومة Code § 67401(a) السماح لأي شخص أو كيان آخر بتجنب أو رفض الامتثال لأي قانون أو قاعدة أو لائحة أو أمر أو مرسوم صادر عن دولة طرف أو تقسيم فرعي منها، سواء كان معمولاً به حالياً أو سيتم إصداره أو سنه أو سريانه مستقبلاً، أو مطالبته بذلك.
(b)CA الحكومة Code § 67401(b) الحد من، أو التقليل من، أو إضعاف الولاية القضائية التي تمارسها هيئة الطاقة الذرية، أو أي وكالة تخلفها، أو أي إدارة أو وكالة أو مسؤول اتحادي آخر بموجب أي قانون ساري المفعول ونافذ صادر عن الكونغرس ووفقاً له؛ ولا الحد من، أو التقليل من، أو التأثير على، أو إضعاف الولاية القضائية التي يمارسها أي مسؤول أو وكالة تابعة لدولة طرف، إلا بالقدر الذي قد تنص عليه أحكام هذا الاتفاق.
(c)CA الحكومة Code § 67401(c) تغيير العلاقات بين حكومة الدولة الطرف وتقسيماتها الفرعية ومسؤولياتها الداخلية الخاصة بكل منها.
(d)CA الحكومة Code § 67401(d) السماح أو الترخيص للمجلس بامتلاك أو تشغيل أي منشأة أو مفاعل أو تركيب لأغراض صناعية أو تجارية.
المادة التاسعة. الأطراف المؤهلة، بدء النفاذ والانسحاب
(a)CA الحكومة Code § 67401(a) تكون أي من ولايات ألاسكا، أريزونا، كاليفورنيا، كولورادو، هاواي، أيداهو، مونتانا، نيفادا، نيو مكسيكو، أوريغون، يوتا، واشنطن، ووايومنغ، أو جميعها، مؤهلة لتصبح طرفاً في هذا الاتفاق.
(b)CA الحكومة Code § 67401(b) بالنسبة لأي دولة طرف مؤهلة، يصبح هذا الاتفاق ساري المفعول عندما تسن هيئتها التشريعية ذاته كقانون؛ شريطة ألا يصبح ساري المفعول مبدئياً إلا بعد سنه كقانون من قبل خمس ولايات.
(c)CA الحكومة Code § 67401(c) يجوز لأي دولة طرف الانسحاب من هذا الاتفاق بسن قانون يلغيه، ولكن لا يسري هذا الانسحاب إلا بعد مرور سنتين من تاريخ إرسال حاكم الولاية المنسحبة إشعاراً كتابياً بالانسحاب إلى حكام جميع الدول الأطراف الأخرى. لا يؤثر أي انسحاب على أي مسؤولية تم تكبدها بالفعل أو مستحقة على دولة طرف قبل وقت هذا الانسحاب.
(d)CA الحكومة Code § 67401(d) يجوز لغوام وساموا الأمريكية، أو لأي منهما، المشاركة في الاتفاق بالقدر الذي قد يتفق عليه المجلس والسلطات المشكلة حسب الأصول في غوام أو ساموا الأمريكية، حسب الحالة. ومع ذلك، لا تشمل هذه المشاركة تقديم أو تلقي المساعدة المتبادلة عملاً بالمادة السادسة، ما لم تكن تلك المادة قد سُنت أو اعتُمدت بطريقة أخرى بحيث يكون لها القوة القانونية الكاملة في الولاية القضائية المتأثرة. لا يحق لغوام ولا لساموا الأمريكية المشاركة في التصويت في المجلس، ما لم تصبح طرفاً كاملاً في الاتفاق.
المادة العاشرة. قابلية الفصل والتفسير
تكون أحكام هذا الاتفاق وأي اتفاق تكميلي يتم إبرامه بموجبه قابلة للفصل، وإذا أُعلن أن أي عبارة أو بند أو جملة أو حكم من هذا الاتفاق أو الاتفاق التكميلي المذكور يتعارض مع دستور أي دولة مشاركة أو مع دستور الولايات المتحدة، أو إذا اعتُبرت قابليته للتطبيق على أي حكومة أو وكالة أو شخص أو ظرف غير صالحة، فإن صلاحية ما تبقى من هذا الاتفاق أو الاتفاق التكميلي المذكور وقابليته للتطبيق على أي حكومة أو وكالة أو شخص أو ظرف لا تتأثر بذلك. إذا اعتُبر هذا الاتفاق أو أي اتفاق تكميلي يتم إبرامه بموجبه متعارضاً مع دستور أي دولة مشاركة فيه، يظل الاتفاق أو الاتفاق التكميلي المذكور ساري المفعول بالكامل بالنسبة للدول المتبقية وساري المفعول بالكامل بالنسبة للدولة المتأثرة فيما يتعلق بجميع المسائل القابلة للفصل. تُفسر أحكام هذا الاتفاق وأي اتفاق تكميلي يتم إبرامه بموجبه تفسيراً واسعاً لتحقيق أغراضه.