(a)CA الحكومة Code § 66499.30(a) لا يجوز لأي شخص بيع أو تأجير أو تمويل أي قطعة أو قطع من العقارات أو البدء في تشييد أي مبنى للبيع أو التأجير أو التمويل عليها، باستثناء المنازل النموذجية، أو السماح بإشغالها، والتي تتطلب هذه الشعبة أو مرسوم محلي خريطة نهائية لها، حتى يتم إيداع الخريطة النهائية لها، المتوافقة تمامًا مع هذه الشعبة وأي مرسوم محلي، للتسجيل من قبل مسجل المقاطعة التي يقع فيها أي جزء من التقسيم الفرعي.
(b)CA الحكومة Code § 66499.30(b) لا يجوز لأي شخص بيع أو تأجير أو تمويل أي قطعة أو قطع من العقارات أو البدء في تشييد أي مبنى للبيع أو التأجير أو التمويل عليها، باستثناء المنازل النموذجية، أو السماح بإشغالها، والتي تتطلب هذه الشعبة أو مرسوم محلي خريطة قطعة أرض لها، حتى يتم إيداع خريطة قطعة الأرض الخاصة بها، المتوافقة تمامًا مع هذه الشعبة وأي مرسوم محلي، للتسجيل من قبل مسجل المقاطعة التي يقع فيها أي جزء من التقسيم الفرعي.
(c)CA الحكومة Code § 66499.30(c) لا يجوز إجراء عمليات نقل أي جزء من تقسيم عقاري تتطلب هذه الشعبة أو مرسوم محلي خريطة نهائية أو خريطة قطعة أرض لها، عن طريق رقم قطعة الأرض أو الكتلة، أو الحرف الأول أو أي تسمية أخرى، إلا بعد أن يتم إيداع الخريطة النهائية أو خريطة قطعة الأرض للتسجيل من قبل مسجل المقاطعة التي يقع فيها أي جزء من التقسيم الفرعي.
(d)CA الحكومة Code § 66499.30(d) لا تنطبق الفقرات الفرعية (a) و (b) و (c) على أي قطعة أو قطع من تقسيم فرعي معروضة للبيع أو التأجير، أو متعاقد عليها للبيع أو التأجير، أو بيعت أو أجرت بما يتوافق مع أو معفاة من أي قانون (بما في ذلك مرسوم محلي)، ينظم تصميم وتحسين التقسيمات الفرعية الساري وقت إنشاء التقسيم الفرعي.
(e)CA الحكومة Code § 66499.30(e) لا يُعتبر أي مما ورد في الفقرتين الفرعيتين (a) و (b) حظرًا على عرض أو عقد لبيع أو تأجير أو تمويل عقار أو لتشييد تحسينات عليه حيث يكون البيع أو التأجير أو التمويل، أو البدء في التشييد، مشروطًا صراحةً بالموافقة على وإيداع خريطة تقسيم فرعي نهائية أو خريطة قطعة أرض، كما هو مطلوب بموجب هذه الشعبة.
(f)CA الحكومة Code § 66499.30(f) لا يُعد أي مما ورد في الفقرات الفرعية من (a) إلى (e)، شاملة، بأي شكل من الأشكال تعديلاً أو تأثيرًا على المادة 11018.2 من قانون الأعمال والمهن.
(g)CA الحكومة Code § 66499.30(g) لأغراض هذا القسم، تُعلّق فترة التقادم لبدء دعوى، سواء مدنية أو جنائية، ضد المقسّم الفرعي أو المالك المسجل وقت انتهاك هذه الشعبة أو مرسوم محلي صادر بموجب هذه الشعبة، لأي فترة زمنية لا يوجد خلالها إشعار ضمني بالمعاملة التي تشكل الانتهاك، لأن المالك المسجل، وقت الانتهاك أو في أي وقت بعده، فشل في تسجيل سند ملكية أو عقد إيجار أو وثيقة تمويل لدى مسجل المقاطعة.