أحكام هذه الاتفاقية المشتركة بين الولايات المبرمة بين ولايتي نيفادا وكاليفورنيا هي كما يلي:
اتفاقية وكالة تاهو للمحافظة
(a)CA الحكومة Code § 66901(a) يتبين ويُعلن أن مياه بحيرة تاهو والموارد الأخرى لمنطقة بحيرة تاهو مهددة بالتدهور أو الانحطاط، مما قد يعرض الجمال الطبيعي والإنتاجية الاقتصادية للمنطقة للخطر.
(b)CA الحكومة Code § 66901(b) ويُعلن كذلك أنه بموجب الظروف والملابسات الخاصة للبيئة الطبيعية، ونمط التنمية، والتوزيع السكاني، والاحتياجات البشرية في منطقة بحيرة تاهو، فإن المنطقة تعاني من مشاكل في استخدام الموارد وأوجه قصور في الرقابة البيئية.
(c)CA الحكومة Code § 66901(c) ويتبين ويُعلن كذلك أن هناك حاجة للحفاظ على توازن بين الموارد الطبيعية للمنطقة وبيئتها التي صنعها الإنسان، وللحفاظ على الجمال الطبيعي والفرص الترفيهية للمنطقة، ويُقر بأنه لغرض تعزيز الكفاءة والفعالية الحكومية للمنطقة، من الضروري إنشاء وكالة حكومية تتمتع بسلطة حيازة الممتلكات والاحتفاظ بها في منطقة تاهو وفقاً لخطة إقليمية للحفاظ على الموارد اعتمدتها وكالة تاهو للتخطيط الإقليمي.
المادة الثانية. تعاريف
كما هو مستخدم في هذه الاتفاقية:
(a)CA الحكومة Code § 66901(a) "المنطقة"، تشمل بحيرة تاهو، والأجزاء المجاورة من مقاطعات دوغلاس، أورمسبي، وواشو الواقعة ضمن حوض تاهو في ولاية نيفادا، والأجزاء المجاورة من مقاطعتي بلاسر وإل دورادو الواقعة ضمن حوض تاهو في ولاية كاليفورنيا، وذلك الجزء الإضافي والمجاور من مقاطعة بلاسر خارج حوض تاهو في ولاية كاليفورنيا الذي يقع جنوباً وشرقاً من خط يبدأ عند تقاطع خط قمة الحوض والحد الشمالي للقسم 1، ثم غرباً إلى الزاوية الشمالية الغربية للقسم 3، ثم جنوباً إلى تقاطع خط قمة الحوض والحد الغربي للقسم 10؛ جميع الأقسام تشير إلى البلدة 15، شمال، المدى 16 شرق، M.D.B. & M. يجب أن تُحدد المنطقة المعرفة والموصوفة هنا بدقة على الخرائط الرسمية للوكالة.
(b)CA الحكومة Code § 66901(b) "الوكالة" تعني وكالة تاهو للمحافظة.
(c)CA الحكومة Code § 66901(c) "الهيئة الإدارية" تعني مجلس إدارة وكالة تاهو للمحافظة.
المادة الثالثة. التنظيم
(a)CA الحكومة Code § 66901(a) تُنشأ وكالة تاهو للمحافظة ككيان قانوني مستقل.
تتكون الهيئة الإدارية للوكالة على النحو التالي:
خمسة أعضاء يُعينون من عامة الجمهور من قبل حاكم كاليفورنيا وخمسة أعضاء يُعينون من عامة الجمهور من قبل حاكم نيفادا. لا يجوز أن يكون أكثر من أربعة من الأعضاء مقيمين في المنطقة.
(b)CA الحكومة Code § 66901(b) يخدم أعضاء الوكالة بدون تعويض، ولكن نفقات كل عضو تُغطى من قبل الولاية التي يمثلها وفقاً لقانون تلك الولاية. جميع النفقات الأخرى التي تتكبدها الهيئة الإدارية في سياق ممارسة الصلاحيات الممنوحة لها بموجب هذه الاتفاقية، ما لم تُغطى بطريقة منصوص عليها تحديداً، تُدفع من قبل الوكالة من أموالها الخاصة.
(c)CA الحكومة Code § 66901(c) تكون مدة ولاية أعضاء الهيئة الإدارية أربع سنوات. ومع ذلك، من بين الأعضاء الأوائل المختارين، يُعين أربعة لخدمة أربع سنوات، ويُعين أربعة لخدمة ثلاث سنوات، ويُعين اثنان لخدمة سنتين.
(d)CA الحكومة Code § 66901(d) تجتمع الهيئة الإدارية للوكالة مرة واحدة على الأقل شهرياً.
(e)CA الحكومة Code § 66901(e) تنتخب الهيئة الإدارية من بين أعضائها رئيساً ونائب رئيس، تكون مدة ولايتهما سنتين، ويكونان مؤهلين لإعادة الانتخاب؛ شريطة أن يجوز للوكالة انتخاب رئيس أو نائب رئيس جديد قبل انتهاء مدة السنتين لاستكمال تلك المدة البالغة سنتين.
(f)CA الحكومة Code § 66901(f) تشكل أغلبية أعضاء الهيئة الإدارية نصاباً قانونياً لإنجاز أعمال الوكالة. يكون تصويت الأغلبية من أعضاء الهيئة الإدارية الحاضرين ملزماً؛ شريطة أن يُسجل صوت كل عضو من أعضاء الهيئة الإدارية بشكل فردي. تعتمد الهيئة الإدارية قواعدها ولوائحها وإجراءاتها الخاصة.
(g)CA الحكومة Code § 66901(g) تُنشئ الوكالة وتحتفظ بمكتب داخل المنطقة. يجوز للوكالة استئجار أو امتلاك الممتلكات العقارية والشخصية والمعدات.
(h)CA الحكومة Code § 66901(h) عند استلام نسخ مصدقة من القرارات أو الإشعارات التي تعين أعضاء الهيئة الإدارية، يقوم وزير خارجية كل ولاية معنية بإخطار حاكم الولاية الذي يقوم، بعد التشاور مع حاكم الولاية الأخرى، بإصدار دعوة متزامنة لاجتماع تأسيس الهيئة الإدارية في موقع يحدده الحاكمان بالاشتراك.
المادة الرابعة. الموظفون
(أ) يحدد المجلس الإداري مؤهلات المدير التنفيذي للوكالة، ويعينه ويحدد راتبه، ويوظف أي موظفين آخرين قد يكونون ضروريين لتنفيذ الصلاحيات والوظائف المنصوص عليها بموجب هذا القانون أو وفقًا لأي عقود أو اتفاقيات حكومية دولية قد تكون الوكالة مسؤولة عن إدارتها.
(ب) تتوافق معايير ولوائح موظفي الوكالة قدر الإمكان مع لوائح وإجراءات الخدمة المدنية لولاية كاليفورنيا أو ولاية نيفادا، حسبما يحدده المجلس الإداري للوكالة، وتكون إقليمية وثنائية الولاية في التطبيق والأثر؛ شريطة أن يجوز للمجلس الإداري، لراحة إدارية وبناءً على تقديره، أن يسند إدارة ترتيبات الموظفين المعينة إلى وكالة تابعة لأي من الولايتين، وشريطة إجراء تعديلات ملائمة إداريًا في المعايير واللوائح التي تحكم الموظفين المعينين بموجب اتفاقيات حكومية دولية.
(ج) يجوز للوكالة إنشاء أو صيانة أو المشاركة في برامج إضافية لمزايا الموظفين حسبما يكون مناسبًا لتوفير شروط وظروف عمل لموظفي الوكالة مماثلة لتلك التي يتمتع بها موظفو كاليفورنيا ونيفادا بشكل عام.
(د) يجوز دفع نفقات الوكالة من أموال الوكالة المكتسبة عن طريق الهبة أو التبرع ومن أي أموال مستلمة من إيجارات أو عقود إيجار ممتلكات الوكالة؛ شريطة ألا تتجاوز نفقات الوكالة لخدمات الموظفين 10 بالمائة من الدخل من هذه المصادر.
المادة الخامسة. صلاحيات الوكالة
(أ) تُمنح الوكالة بموجب هذا سلطة قبول وحيازة الأراضي الخاصة المكتسبة عن طريق الشراء والهبات والمقايضات. لا يجوز للوكالة تطوير أي أرض تحت ملكيتها أو سيطرتها، ولا يجوز لها الدخول في أي عقد أو اتفاق يؤدي إلى تطويرها، إلا بما يتوافق مع خطة تاهو الإقليمية المعتمدة.
(ب) تُمنح الوكالة بموجب هذا سلطة بدء المفاوضات والمشاركة في العقود والاتفاقيات لإدارة الأراضي تحت ملكيتها أو سيطرتها مع الولاية، أو السلطات الحكومية المحلية في المنطقة، أو الحكومة الفيدرالية، والدخول في أي عقود أو اتفاقيات حكومية دولية أخرى مصرح بها بموجب قانون الولاية أو القانون الفيدرالي.
(ج) يجوز للوكالة حيازة مصالح في الأراضي عن طريق مقايضات الأراضي وهي مخولة بالدخول في جميع البدائل لاكتساب ملكية الأراضي الكاملة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، حيازة حقوق الارتفاق، وحقوق التطوير، وحقوق الانتفاع مدى الحياة، وعقود الإيجار، واتفاقيات إعادة التأجير. تحدد الوكالة سياسة حيازة الأراضي.
(د) بناءً على طلب الوكالة، يتم حيازة الأراضي أو المصالح في الأراضي المصرح للوكالة بحيازتها بموجب هذا الاتفاق، من قبل إدارة الخدمات العامة في كاليفورنيا أو وكالة ولاية نيفادا التي تحددها الوكالة.
المادة السادسة. الشؤون المالية
(أ) يُصرح للوكالة بتلقي الهبات والتبرعات والإعانات والمنح والإيجارات والإتاوات وغيرها من المساعدات والأموال المالية من مصادر خاصة وعامة. تشكل هذه المصادر دخل الوكالة، ولا تعتمد الوكالة على المخصصات الحكومية المستمرة لتغطية نفقاتها التشغيلية.
(ب) في أو قبل 30 ديسمبر من كل سنة تقويمية، تحدد الوكالة المبلغ المالي اللازم لدعم أنشطتها للسنة المالية التالية التي تبدأ في 1 يوليو من العام التالي. وتخصص الوكالة بحلول 30 يونيو من الهبات والتبرعات والإيجارات والإعانات والمنح أو أي موارد مالية أخرى متاحة لها مبالغ كافية لدعم أنشطة الوكالة للسنة المالية التالية التي تبدأ في 1 يوليو.
(ج) يجوز للوكالة تحديد وتحصيل رسوم مقابل أي خدمات تقدمها.
المادة السابعة. أحكام متنوعة
(أ) يُقصد أن تُفسر أحكام هذا الاتفاق تفسيرًا معقولًا وواسعًا لتحقيق أغراضه. تكون أحكام هذا الاتفاق قابلة للفصل، وإذا أُعلن أن أي عبارة أو بند أو جملة أو حكم من هذا الاتفاق يتعارض مع دستور أي ولاية مشاركة أو مع دستور الولايات المتحدة، أو إذا اعتُبرت قابليته للتطبيق على أي حكومة أو وكالة أو شخص أو ظرف آخر باطلة، فإن صلاحية ما تبقى من هذا الاتفاق وقابليته للتطبيق على أي حكومة أو وكالة أو شخص أو ظرف لا تتأثر بذلك. وإذا اعتُبر هذا الاتفاق متعارضًا مع دستور أي ولاية مشاركة فيه، يظل الاتفاق ساري المفعول بالكامل فيما يتعلق بالولاية المتبقية، وساري المفعول بالكامل فيما يتعلق بالولاية المتأثرة بخصوص جميع المسائل القابلة للفصل.
(b)CA الحكومة Code § 66901(b) يكون للوكالة هذه الصلاحيات والواجبات الإضافية التي قد تُفوض أو تُفرض عليها لاحقًا من وقت لآخر بموجب إجراء من الهيئة التشريعية لأي من الولايتين بموافقة الهيئة التشريعية للولاية الأخرى.
(c)CA الحكومة Code § 66901(c) يجوز لأي ولاية طرف في هذا الاتفاق الانسحاب منه بسن قانون يلغي الاتفاق. يجب إبلاغ إشعار الانسحاب رسميًا وكتابيًا إلى حاكم الولاية الأخرى وإلى مديري الوكالة.