أي شخص يقوم عن علم بتزوير بصمات الأصابع أو الصور الفوتوغرافية المقدمة بموجب الفقرة الفرعية (f) من المادة 15010 أو الفقرة (12) من الفقرة الفرعية (b) من المادة 15016 يرتكب جناية. وأي شخص يخالف أيًا من الأحكام الأخرى لهذا الفصل يرتكب جنحة يعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دولار (500 دولار) أو بالحبس في سجن المقاطعة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، أو بكلتا العقوبتين، الغرامة والحبس.
قانون مُعدّلي التأمين العامينأحكام جزائية
Section § 15053
ينص هذا القانون على أنه إذا قام شخص عن علم بتغيير بصمات الأصابع أو الصور المطلوبة بموجب شروط معينة، فيعتبر ذلك جناية. أما بالنسبة لمخالفة القواعد الأخرى في هذا الفصل، فتعتبر جنحة يمكن أن تؤدي إلى غرامة تصل إلى 500 دولار، أو السجن لمدة تصل إلى سنة، أو كليهما.
تزوير بصمات الأصابع تزوير الصور الفوتوغرافية جريمة جنائية