تحصيل الضريبةإشعار حجب
Section § 30311
Section § 30312
Section § 30313
يطلب هذا القسم من أي شخص يتم إخطاره بشأن مطالبات مالية معينة أن يبلغ المجلس المعني عن أي أرصدة أو ممتلكات شخصية أو ديون يتحكم بها أو يدين بها. إذا كان الإخطار يتضمن إيقاف تحويل وديعة بنكية أو رصيد أو ممتلكات، فيجب أن يحدد المبلغ والفائدة والغرامة المستحقة وأن يُرسل إلى فرع البنك المحدد الذي يحتفظ بالحساب. لا يمكن أن يؤثر الإخطار إلا على ما يصل إلى ضعف مبلغ الدين المستحق.
Section § 30314
Section § 30315
يسمح القانون للإدارة الحكومية بإصدار إشعار حجز لأي شخص يحتفظ بمدفوعات أو أرصدة أو ممتلكات شخصية أخرى تخص شخصًا مدينًا بضرائب أو غرامات. يطلب هذا الإشعار منهم حجب المبلغ المحدد وإرساله إلى الإدارة.
يجب على الشخص الاستمرار في الحجب حتى يتم سداد الدين، أو سحب الإشعار، أو مرور عام واحد. تخضع أنواع معينة فقط من المدفوعات للحجب، باستثناء الأجور أو الأموال الموجودة في الحسابات المصرفية.
بالنسبة للمؤسسات المالية، يجب تسليم الإشعار في الفرع الذي توجد فيه أصول المدين، ما لم يتم تحديد فرع آخر. المبلغ الذي يجب حجبه هو الأقل بين الدين أو المدفوعات الموجودة بحوزة المؤسسة عند استلام الإشعار.
Section § 30316
إذا قام صاحب العمل بحجب جزء من أرباح الموظف للضرائب من راتبه ولكنه لم يرسل هذا المال فعلياً إلى هيئة الضرائب، فإن صاحب العمل هو المسؤول عن دفع المبلغ المحتجز. عندما تكتشف الهيئة ذلك بناءً على أدلة من الشخص المسؤول عن الضريبة (مثل الموزع)، فإنها تخطر صاحب العمل بضرورة الدفع خلال 15 يوماً. إذا لم يدفع صاحب العمل، يمكن التعامل معه وكأنه مدين بضريبة، وستبدأ الفائدة في التراكم من تاريخ وجوب إرسال المال. يمكن متابعة هذا الدين لمدة تصل إلى سبع سنوات.
بمجرد تأكيد التزام صاحب العمل، يتم قيد المبلغ في حساب دافع الضريبة كما لو كان الدفع قد تم في وقته. خلال هذه العملية، يتم تعليق أي جهود تحصيل ضد دافع الضريبة لنفس المبلغ. إذا تمت هذه العملية، فإن المبلغ المقيد هو السبيل الوحيد لدافع الضريبة لاسترداد ما لم يرسله صاحب العمل. تسري هذه القاعدة على القرارات الصادرة عن الهيئة بعد بدء نفاذ هذا القانون.