(أ) ينطبق هذا الفصل على أي دافع ضرائب يستوفي جميع المتطلبات التالية:
(1)CA الإيرادات والضرائب Code § 19733(1) خلال فترة برنامج العفو الضريبي المحددة في القسم 19731، يكون مؤهلاً للمشاركة في برنامج العفو الضريبي.
(2)CA الإيرادات والضرائب Code § 19733(2) خلال فترة برنامج العفو الضريبي المحددة في القسم 19731، يقدم طلب عفو مكتمل إلى مجلس ضرائب الامتياز، موقعًا تحت طائلة عقوبة الحنث باليمين، يختار فيه المشاركة في برنامج العفو الضريبي.
(3)CA الإيرادات والضرائب Code § 19733(3) في غضون 60 يومًا بعد انتهاء فترة العفو الضريبي، يقوم بما يلي:
(أ) (i) لأي سنة ضريبية مؤهلة لبرنامج العفو الضريبي حيث لم يقدم دافع الضرائب أي إقرار مطلوب، يقدم إقرارًا ضريبيًا أصليًا مكتملًا لتلك السنة، أو
(ii)CA الإيرادات والضرائب Code § 19733(3)(ii) لأي سنة ضريبية مؤهلة لبرنامج العفو الضريبي حيث قدم دافع الضرائب إقرارًا ولكنه أبلغ عن مسؤولية ضريبية أقل من الواقع في ذلك الإقرار، يقدم إقرارًا معدلًا لتلك السنة.
(ب) يدفع بالكامل أي ضرائب وفوائد مستحقة عن كل سنة ضريبية موصوفة في البندين (i) و (ii) من الفقرة الفرعية (أ)، حسب الاقتضاء، والتي طُلب بشأنها العفو، أو يتقدم بطلب اتفاقية دفع بالتقسيط بموجب الفقرة الفرعية (ب). بالنسبة لدافعي الضرائب الذين لم يدفعوا بالكامل أي ضرائب مقترح تقييمها سابقًا، يدفعون بالكامل الضرائب والفوائد المستحقة عن ذلك الجزء من التقييم المقترح لكل سنة ضريبية طُلب بشأنها العفو أو يتقدمون بطلب اتفاقية دفع بالتقسيط بموجب الفقرة الفرعية (ب).
(4)CA الإيرادات والضرائب Code § 19733(4) لأغراض الامتثال لأحكام الدفع الكامل للفقرة (3) من الفقرة الفرعية (أ)، إذا تم دفع المبلغ المستحق بالكامل خلال الفترة المحددة في الفقرة (3) من الفقرة الفرعية (ج) من القسم 19101 بعد تاريخ إرسال مجلس ضرائب الامتياز إشعارًا ناتجًا عن تقديم طلب عفو أو تم دفع المبلغ بالكامل في غضون 60 يومًا بعد انتهاء فترة العفو الضريبي، يُعامل المبلغ المستحق بالكامل على أنه مدفوع خلال فترة العفو.
(5)CA الإيرادات والضرائب Code § 19733(5) في حالة أي دافع ضرائب قدم طلبًا لحماية الإفلاس بموجب الباب 11 من قانون الولايات المتحدة، يقدم أمرًا من محكمة إفلاس فيدرالية يسمح لدافع الضرائب بالمشاركة في برنامج العفو.
(ب) (1) لأغراض الامتثال لأحكام الدفع الكامل للفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (3) من الفقرة الفرعية (أ)، يجوز لمجلس ضرائب الامتياز الدخول في اتفاقية دفع بالتقسيط، ولكن فقط إذا كان الدفع النهائي بموجب شروط اتفاقية الدفع بالتقسيط تلك مستحقًا وتم دفعه في موعد أقصاه 30 يونيو 2006.
(2)CA الإيرادات والضرائب Code § 19733(2) يجب أن تتضمن أي اتفاقية دفع بالتقسيط مصرح بها بموجب هذه الفقرة الفرعية فائدة على المبلغ المستحق بمعدل الفائدة المنصوص عليه في القسم 19521.
(3)CA الإيرادات والضرائب Code § 19733(3) يؤدي عدم امتثال دافع الضرائب الكامل لشروط اتفاقية الدفع بالتقسيط بموجب هذه الفقرة الفرعية إلى جعل التنازل عن الغرامات والرسوم بموجب القسم 19732 باطلاً ولاغيًا، ما لم يحدد مجلس ضرائب الامتياز أن عدم الامتثال كان بسبب سبب معقول وليس بسبب إهمال متعمد.
(4)CA الإيرادات والضرائب Code § 19733(4) في حالة أي إخفاق موصوف بموجب الفقرة (3)، يصبح إجمالي مبلغ الضريبة والفوائد والرسوم وجميع الغرامات مستحقًا وواجب الدفع فورًا.
(ج) (1) يجب أن يكون الطلب المطلوب بموجب الفقرة (2) من الفقرة الفرعية (أ) بالشكل والطريقة التي يحددها مجلس ضرائب الامتياز، ولكن لا يجوز بأي حال من الأحوال اعتبار مجرد دفع أي ضرائب وفوائد مستحقة، كليًا أو جزئيًا، عن أي سنة ضريبية مؤهلة للعفو بموجب هذا الجزء، بمثابة طلب عفو مقبول بموجب هذا الجزء. لأغراض الجملة السابقة، لا يعتبر تطبيق استرداد من سنة ضريبية واحدة لتعويض مسؤولية ضريبية من سنة ضريبية أخرى مؤهلة للعفو، دون تقديم طلب عفو، بمثابة طلب عفو مقبول بموجب هذا الجزء.
(2)CA الإيرادات والضرائب Code § 19733(2) تعتزم الهيئة التشريعية على وجه التحديد أن يقوم مجلس ضرائب الامتياز، عند إدارة متطلبات طلب العفو بموجب هذا الجزء، بتبسيط عملية طلب العفو قدر الإمكان لضمان إتاحة المشاركة في برنامج العفو لأكبر عدد ممكن من دافعي الضرائب دون المساس بقدرة مجلس ضرائب الامتياز على إنفاذ وتحصيل الضرائب المفروضة بموجب الجزء 10 (الذي يبدأ بالقسم 17001) والجزء 11 (الذي يبدأ بالقسم 23001).
(د) عند انتهاء فترة برنامج العفو الضريبي، يجوز لمجلس ضرائب الامتياز اقتراح نقص في أي إقرار مقدم عملاً بالفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (3) من الفقرة الفرعية (أ)، أو فرض غرامات ورسوم، أو بدء إجراءات جنائية بموجب هذا الجزء فيما يتعلق بالفرق بين المبلغ الموضح في ذلك الإقرار والمبلغ الصحيح للضريبة. لا يبطل هذا الإجراء أي تنازلات ممنوحة سابقًا بموجب القسم 19732.
(هـ) تخضع جميع الإيرادات المستمدة عملاً بالفقرة الفرعية (ج) للقسمين 19602 و 19604.