يجوز لمدير خدمات الصحة بالولاية، لغرض إنفاذ هذا الفصل، القيام بكل مما يلي:
(أ) الدخول والتفتيش في كل مكان داخل الولاية حيث يتم تعليب الفواكه أو الخضروات المعلبة، بما في ذلك الزيتون، أو تخزينها، أو شحنها، أو تسليمها للشحن، أو بيعها، وتفتيش جميع الفواكه أو الخضروات، بما في ذلك الزيتون، والحاويات الموجودة في ذلك المكان.
(ب) حجز والاحتفاظ بحيازة أي زيتون معلب أو فواكه أو خضروات معلبة يتم تعبئتها أو شحنها أو تسليمها للشحن أو بيعها بالمخالفة لهذا الفصل، والاحتفاظ بها لحين صدور أمر المحكمة.
(ج) التسبب في إقامة ومقاضاة، في المحكمة العليا لأي مقاطعة من الولاية التي قد يوجد فيها زيتون معلب أو فواكه أو خضروات معلبة تم تعبئتها أو شحنها أو تسليمها للشحن أو بيعها بالمخالفة لهذا الفصل، دعوى لمصادرة الزيتون المعلب أو الفواكه أو الخضروات المعلبة على النحو المنصوص عليه في الجزء 5 (الذي يبدأ بالمادة 109875) من القسم 104 من قانون الصحة والسلامة.