لا يُعفى أي شخص من الحضور والإدلاء بالشهادة، أو من تقديم الأدلة المستندية، أمام المدير امتثالاً لأمر استدعاء صادر عنه، على أساس أو لسبب أن الشهادة أو الأدلة، مستندية كانت أم غير ذلك، المطلوبة منه قد تميل إلى تجريمه أو تعرضه لعقوبة أو مصادرة. ومع ذلك، لا يجوز محاكمة الشخص الطبيعي أو إخضاعه لأي عقوبة أو مصادرة بسبب أو فيما يتعلق بأي معاملة أو مسألة أو شيء قد يُطلب منه الإدلاء بشهادة بشأنه أو تقديم أدلة، مستندية كانت أم غير ذلك، أمام المدير امتثالاً لأمر استدعاء صادر عنه.
غير أن الشخص الطبيعي الذي يدلي بشهادته على هذا النحو لا يُعفى من الملاحقة القضائية والعقوبة بتهمة شهادة الزور المرتكبة أثناء الإدلاء بهذه الشهادة.