Section § 471

Explanation

يوضح هذا القسم كيف أن المجلس الاستشاري مسؤول عن وضع القواعد واللوائح لبرامج تسوية المنازعات. يجب على المجلس وضع مبادئ توجيهية لاختيار وتدريب الأشخاص الذين سيتعاملون مع النزاعات، والتأكد من أن هذه البرامج فعالة وتوفر المال، خاصة في تقليل عدد القضايا المعروضة على المحاكم. يجب وضع مبادئ توجيهية مؤقتة في غضون ستة أشهر، مما يسمح للبرامج ببدء تلقي المنح، حتى لو تم تجاوز الإجراءات الحكومية المعتادة. بمجرد وضع القواعد الرسمية، ستحل محل القواعد المؤقتة. اعتبارًا من 1 يناير 1989، سيقوم قسم خدمات المستهلكين بمراجعة وتحديث القواعد حسب الحاجة، وسيشرف مدير شؤون المستهلكين على هذه اللوائح وينفذها.

(a)CA الأعمال والمهن Code § 471(a) يعتمد المجلس الاستشاري قواعد ولوائح لتفعيل أغراض هذا الفصل، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، مبادئ توجيهية تستخدمها البرامج لتوظيف وتدريب الأشخاص الذين يجرون تسوية المنازعات، وأحكام للرصد والتقييم الدوري للبرامج الممولة بموجب هذا الفصل. يضع المجلس الاستشاري مبادئ توجيهية لتقييم أداء البرامج المشاركة، والتي تتضمن تحليلًا لخفض عبء قضايا المحاكم، ووفورات التكلفة للدولة، وفعالية البرامج، وجدوى تشغيل برنامج منح على مستوى الولاية في الوقت الذي تتحمل فيه الولاية مسؤولية تمويل المحاكم الابتدائية.
(b)CA الأعمال والمهن Code § 471(b) يعتمد المجلس الاستشاري مبادئ توجيهية مؤقتة في غضون ستة أشهر من اجتماعه الأول. لا يخضع اعتماد هذه المبادئ التوجيهية المؤقتة للإجراءات المحددة في الفصل 3.5 (الذي يبدأ بالمادة 11340) من القسم 3 من الباب 2 من قانون الحكومة. عند اعتماد المبادئ التوجيهية المؤقتة، يجوز للمقاطعات منح إعانات بموجب هذا الفصل. يجب أن تلتزم البرامج الممولة بموجب هذا الفصل بالمبادئ التوجيهية المؤقتة، ومتطلبات هذا الفصل، وعند اعتمادها، بالقواعد واللوائح الرسمية.
(c)CA الأعمال والمهن Code § 471(c) تعتمد القواعد واللوائح الرسمية التي تنفذ هذا الفصل بموجب الفصل 3.5 (الذي يبدأ بالمادة 11340) من القسم 3 من الباب 2 من قانون الحكومة، وعند اعتمادها، تحل محل المبادئ التوجيهية المؤقتة المعتمدة بموجب الفقرة (b).
(d)CA الأعمال والمهن Code § 471(d) في 1 يناير 1989 وما بعده، أو في تاريخ سابق ينهي فيه المجلس الاستشاري مهامه بموجب هذا الفصل، يراجع قسم خدمات المستهلكين التابع لإدارة شؤون المستهلكين دوريًا فعالية القواعد واللوائح المعتمدة بموجب هذا الفصل ويعتمد التغييرات عليها حسب الضرورة. كما يرصد ويقيم البرامج الممولة بموجب هذا الفصل فيما يتعلق بامتثالها لتلك القواعد واللوائح.
(e)CA الأعمال والمهن Code § 471(e) يدير مدير شؤون المستهلكين وينفذ هذا الفصل والقواعد واللوائح المعتمدة بموجب هذا الفصل، وبذلك يجوز له ممارسة أي سلطة ممنوحة بموجب الفصل 4 (الذي يبدأ بالمادة 300).

Section § 471.3

Explanation

ينص هذا القسم على أن المجلس الاستشاري يجب أن يضع قواعد تضمن تطبيق معايير متسقة في جميع أنحاء الولاية، وذلك وفقًا للمبادئ التوجيهية القائمة.

القواعد واللوائح التي اعتمدها المجلس الاستشاري عملاً بالقسم (471) يجب أن تُصاغ لتعزيز التوحيد على مستوى الولاية مع المبادئ التوجيهية الواردة في تلك القواعد واللوائح.

Section § 471.5

Explanation

يفرض هذا القانون على البرامج الممولة بموجب الفصل المحدد تقديم تقارير سنوية مفصلة إلى المقاطعة. يجب أن تتضمن هذه التقارير تفاصيل الميزانية، وأنواع القضايا، وعدد الأشخاص الذين تم خدمتهم، ونتائج النزاعات. كما يجب أن تغطي التقارير المستخدمين المتكررين، وتكاليف الجلسات، وأي معلومات ضرورية أخرى. والأهم من ذلك، يجب أن تحمي البيانات خصوصية الأفراد الذين يستخدمون خدمات البرنامج.

يجب على كل برنامج ممول بموجب هذا الفصل أن يقدم سنوياً إلى المقاطعة بيانات إحصائية تتعلق بميزانيته التشغيلية؛ وعدد الإحالات، وفئات أو أنواع القضايا المحالة إلى البرنامج؛ وعدد الأشخاص الذين يخدمهم البرنامج؛ وعدد النزاعات التي تم حلها؛ وطبيعة النزاعات التي تم حلها؛ ومعدلات الامتثال؛ وعدد الأشخاص الذين يستخدمون العملية أكثر من مرة؛ ومدة وتكاليف الجلسات التقديرية التي تجريها البرامج؛ وأي معلومات أخرى قد تطلبها المقاطعة. ويجب أن تحافظ البيانات على سرية وهوية مجهولة للأشخاص الذين يستخدمون عملية حل النزاعات.