برامج تسوية المنازعاتالقواعد واللوائح
Section § 471
يوضح هذا القسم كيف أن المجلس الاستشاري مسؤول عن وضع القواعد واللوائح لبرامج تسوية المنازعات. يجب على المجلس وضع مبادئ توجيهية لاختيار وتدريب الأشخاص الذين سيتعاملون مع النزاعات، والتأكد من أن هذه البرامج فعالة وتوفر المال، خاصة في تقليل عدد القضايا المعروضة على المحاكم. يجب وضع مبادئ توجيهية مؤقتة في غضون ستة أشهر، مما يسمح للبرامج ببدء تلقي المنح، حتى لو تم تجاوز الإجراءات الحكومية المعتادة. بمجرد وضع القواعد الرسمية، ستحل محل القواعد المؤقتة. اعتبارًا من 1 يناير 1989، سيقوم قسم خدمات المستهلكين بمراجعة وتحديث القواعد حسب الحاجة، وسيشرف مدير شؤون المستهلكين على هذه اللوائح وينفذها.
Section § 471.3
ينص هذا القسم على أن المجلس الاستشاري يجب أن يضع قواعد تضمن تطبيق معايير متسقة في جميع أنحاء الولاية، وذلك وفقًا للمبادئ التوجيهية القائمة.
Section § 471.5
يفرض هذا القانون على البرامج الممولة بموجب الفصل المحدد تقديم تقارير سنوية مفصلة إلى المقاطعة. يجب أن تتضمن هذه التقارير تفاصيل الميزانية، وأنواع القضايا، وعدد الأشخاص الذين تم خدمتهم، ونتائج النزاعات. كما يجب أن تغطي التقارير المستخدمين المتكررين، وتكاليف الجلسات، وأي معلومات ضرورية أخرى. والأهم من ذلك، يجب أن تحمي البيانات خصوصية الأفراد الذين يستخدمون خدمات البرنامج.