(a)CA الأعمال والمهن Code § 16300(a) على الرغم من أي حكم آخر في هذا الجزء، أو الفصل 1.5 (الذي يبدأ بالمادة 7284) من الجزء 1.7 من القسم 2 من قانون الإيرادات والضرائب، أو الفصل 3 (الذي يبدأ بالمادة 37100) من الجزء 2 من القسم 3 من الباب 4 من قانون الحكومة، لا يجوز لأي مدينة، بما في ذلك المدينة ذات الميثاق، أو المدينة والمقاطعة، أو المقاطعة أن تطلب من موظف الحصول على ترخيص عمل أو تصريح مزاولة عمل منزلي، أو أن تفرض ضريبة عمل أو رسوم تسجيل بناءً على الدخل المكتسب مقابل خدمات يؤديها الموظف لصالح صاحب عمل في علاقة عمل كما يتحدد بالرجوع إلى عوامل القانون العام المنعكسة في الأحكام أو الإرشادات المستخدمة من قبل دائرة الإيرادات الداخلية أو مجلس ضرائب الامتياز. عندما يكون هناك نزاع بين مدينة، أو مدينة ومقاطعة، أو مقاطعة ودافع ضرائب، فإن الطريقة التي يبلغ بها دافع الضرائب أو أبلغ بها عن الدخل إلى مجلس ضرائب الامتياز أو دائرة الإيرادات الداخلية تنشئ قرينة بشأن ما إذا كان دافع الضرائب قد أدى خدمات لصاحب عمل بصفته موظفًا، أو أدار كيانًا تجاريًا. لأغراض هذا القسم، يشمل "الدخل" الدخل المدفوع حاليًا أو المؤجل والدخل الثابت أو المشروط.
(b)CA الأعمال والمهن Code § 16300(b) لا يُفسر أي شيء في هذا القسم على أنه يحد من سلطة مدينة، أو مدينة ومقاطعة، أو مقاطعة في اعتماد وتطبيق لوائح تقسيم المناطق، أو لوائح الصحة والسلامة، أو الأنظمة التي تحدد وتقيد الأنشطة المسموح بها ضمن ولايتها القضائية لأغراض الصحة والسلامة والرفاهية، وأحكام لوائح الضوضاء المعمول بها.