(a)CA الأعمال والمهن Code § 690(a) باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة 4601 من قانون العمل والمادة 2627 من قانون التأمين ضد البطالة، لا يجوز للمديرين أو الوكلاء أو الموظفين في أي برنامج مدعوم، كليًا أو جزئيًا، بأموال ولاية كاليفورنيا، ولا لأي وكالة حكومية أو مقاطعة أو مدينة تابعة لولاية كاليفورنيا، ولا لأي مسؤول أو موظف أو وكيل أو مجلس إدارة تابع لوكالة حكومية أو مقاطعة أو مدينة، أثناء أداء واجبه أو واجباتها أو وظيفته أو وظائفها، أن يمنع أي شخص، يحق له الحصول على رعاية بصرية يمكن تقديمها إما بواسطة أخصائي بصريات أو طبيب وجراح ضمن نطاق ترخيصه، من اختيار عضو مرخص حسب الأصول من أي من المهنتين لتقديم الخدمة، شريطة ألا يكون العضو قد تم إبعاده أو تعليق مشاركته في البرنامج لسبب وجيه.
(b)CA الأعمال والمهن Code § 690(b) كلما قام أي شخص، أو هو على وشك القيام، بأي أفعال أو ممارسات تشكل، أو ستشكل، انتهاكًا لهذا القسم، يجوز للمحكمة العليا في المقاطعة التي تحدث فيها الأفعال أو الممارسات، أو هي على وشك الحدوث، أن تصدر أمرًا قضائيًا، أو أي أمر مناسب آخر، يمنع هذا السلوك بناءً على طلب المدعي العام، أو المدعي العام للمقاطعة، أو أي شخص متضرر.
لأغراض هذا البند الفرعي، يعني "الشخص المتضرر" الشخص الذي يسعى للحصول على الخدمات الطبية أو البصرية المحددة المذكورة في هذا القسم، أو حامل أي شهادة يتعرض للتمييز ضده في انتهاك لهذا القسم.
(c)CA الأعمال والمهن Code § 690(c) لا يوجد في هذا القسم ما يمنع أي وكالة تدير برنامج خدمات، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، برنامجًا تم إنشاؤه بموجب المادة 5 (التي تبدأ بالمادة 123800) من الفصل 3 من الجزء 2 من القسم 106 من قانون الصحة والسلامة، من إعداد قوائم بالمرخصين في فنون الشفاء ومطالبة المرضى باختيار مرخص من القائمة كشرط للدفع من قبل البرنامج مقابل الخدمات، باستثناء أنه إذا تم وضع القوائم ويمكن أداء خدمة معينة بواسطة طبيب وجراح أو أخصائي بصريات، فيجب أن تحتوي القائمة على عدد كافٍ من المرخصين لضمان خيار كافٍ للمرضى.