بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى المنصوص عليها في هذا الفصل، كلما قام أي شخص، أو هو على وشك القيام، بأي أفعال أو ممارسات تشكل، أو ستشكل، مخالفة لهذا الفصل، يجوز للمحكمة العليا في المقاطعة التي تقع فيها الأفعال أو الممارسات، أو هي على وشك الوقوع فيها، أن تصدر أمرًا قضائيًا (أمر زجري)، أو أي أمر مناسب آخر، يمنع هذا السلوك بناءً على طلب المجلس، أو المدعي العام، أو المدعي العام للمقاطعة.
تخضع الإجراءات بموجب هذا القسم للفصل 3 (الذي يبدأ بالمادة 525) من الباب 7 من الجزء 2 من قانون الإجراءات المدنية.