كلما ارتكب أي شخص أي فعل أو ممارسة تشكل مخالفة لهذا الفصل، يجوز للمحكمة العليا لأي مقاطعة، بناءً على طلب المجلس، إصدار أمر قضائي أو أي أمر مناسب آخر يمنع هذا السلوك. تخضع الإجراءات بموجب هذا القسم للفصل 3 (commencing with Section 525) من الباب 7 من الجزء 2 من قانون الإجراءات المدنية. يجوز للمجلس بدء دعوى في المحكمة العليا بموجب أحكام هذا القسم.
مساعدو الأطباءعقوبات
Section § 3532
إذا خالف شخص ما القواعد المذكورة في المواد 3502، 3503، 3515، أو 3516، فإنه يرتكب جنحة. وهذا يعني أنه قد يواجه عقوبة تصل إلى ستة أشهر في سجن المقاطعة، أو غرامة تصل إلى 1,000 دولار، أو كلتا العقوبتين (السجن والغرامة).
جنحة سجن المقاطعة سجن
Section § 3533
إذا خالف شخص ما القواعد الواردة في هذا الفصل، يمكن للمجلس أن يطلب من المحكمة العليا في أي مقاطعة إيقاف هذا السلوك عن طريق إصدار أمر. تتبع عملية التعامل مع هذه القضايا قواعد إجرائية مدنية محددة. يُسمح للمجلس ببدء هذه الإجراءات القضائية بموجب هذا القانون.
أمر قضائي، منع سلوك، المحكمة العليا، طلب المجلس، إجراءات مدنية، مخالفة الفصل، إجراء إنفاذ، أمر محكمة، إجراءات قانونية، بدء دعوى، تقييد سلوك، سلطة المجلس، إيقاف سلوك، تدخل المحكمة