يجب على المرخص له تقديم إشعار كتابي إلى المجلس بتغيير الاسم، مع ذكر الاسم القديم والاسم الجديد. يجب تقديم الإشعار الكتابي إلى المجلس في غضون 30 يومًا من إصدار هوية مصورة جديدة صادرة عن الحكومة. يجب على المرخص له التصديق على صحة المعلومات بتوقيع إقرار تحت طائلة عقوبة الحنث باليمين. يجب تقديم نسخة من كلتا الوثيقتين التاليتين التي تثبت التغيير مع الإشعار:
(a)CA الأعمال والمهن Code § 4989.46(a) هوية مصورة حالية صادرة عن الحكومة.
(b)CA الأعمال والمهن Code § 4989.46(b) الوثيقة القانونية التي تفوض تغيير الاسم، مثل أمر محكمة أو شهادة زواج.