أي شخص يخالف أيًا من أحكام هذا الفصل يكون مذنبًا بجنحة يعاقب عليها بالسجن في سجن المقاطعة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، أو بغرامة لا تتجاوز ألفي دولار ($2,000)، أو بكلتا العقوبتين.
الأخصائيون النفسيونعقوبات
Section § 2970
إذا خالفت أيًا من القواعد في هذا الفصل، فقد تواجه عقوبة تصل إلى ستة أشهر في سجن المقاطعة، أو غرامة تصل إلى 2,000 دولار، أو كليهما.
عقوبة جنحة سجن المقاطعة غرامة
Section § 2971
إذا خالف شخص ليس أخصائيًا نفسيًا مرخصًا القواعد المنصوص عليها في هذا الفصل، يمكن للمحكمة العليا التدخل لإيقافه بإصدار أمر قضائي. هذا لا يتضمن سبل الانتصاف القانونية المعتادة، حيث يُفترض عدم وجود طريقة أخرى لمنع الضرر دون تدخل المحكمة. يمكن للمجلس المشرف على الأخصائيين النفسيين المرخصين طلب مساعدة المحكمة أو بدء هذه العملية بأنفسهم.
كلما قام أي شخص بخلاف أخصائي نفسي مرخص بأي فعل أو ممارسة تشكل مخالفة لهذا الفصل، يجوز للمحكمة العليا في أي مقاطعة، بناءً على طلب المجلس، أن تصدر أمرًا قضائيًا أو أي أمر مناسب آخر يمنع ذلك السلوك. تخضع الإجراءات بموجب هذا القسم للفصل 3 (الذي يبدأ بالمادة 525) من الباب 7، الجزء 2 من قانون الإجراءات المدنية، باستثناء أنه يُفترض عدم وجود سبيل انتصاف كافٍ بموجب القانون، وأن ضررًا لا يمكن إصلاحه سيحدث إذا لم يتم منع الانتهاك المستمر أو حظره. بناءً على طلب كتابي من المجلس، أو بمبادرة منه، يجوز للمجلس بدء دعوى في المحكمة العليا بموجب هذا القسم.
أخصائي نفسي مرخص، مخالفة، المحكمة العليا، أمر قضائي، منع سلوك، طلب المجلس، قانون الإجراءات المدنية، ضرر لا يمكن إصلاحه، سبيل انتصاف قانوني، أمر محكمة