أحكام عامةالرمد الوليدي
Section § 550
يحدد هذا القسم "الرمد الوليدي" على أنه أي حالة للعين لدى الرضيع تتضمن التهابًا أو تورمًا أو احمرارًا، مع أو بدون إفرازات غير طبيعية، خلال الأسبوعين الأولين بعد الولادة. ويوضح أيضًا أن "الإدارة" تشير إلى إدارة خدمات الصحة بالولاية.
Section § 551
Section § 552
Section § 553
Section § 554
Section § 555
يمنح هذا القانون إدارة خدمات الصحة بالولاية عدة واجبات لمراقبة ومعالجة التهابات العين لدى المواليد الجدد، والتي تُعرف باسم رمد الوليد. يتعين عليهم إنفاذ القواعد ذات الصلة، ووضع أي لوائح إضافية ضرورية، ونشر المعلومات حول مخاطر العدوى وعلاجاتها. كما يجب عليهم تزويد الأطباء والقابلات بهذه المعلومات مجانًا، والاحتفاظ بسجلات لجميع الحالات المبلغ عنها، وتضمينها في تقرير يقدم إلى الحاكم والمجلس التشريعي. بالإضافة إلى ذلك، إذا تم خرق أي قواعد، يجب عليهم إبلاغ المدعي العام المحلي لاتخاذ الإجراءات القانونية.
Section § 556
يشرح هذا القانون أنه إذا فشل شخص ما في الإبلاغ عن حالات مرض عيني يصيب المواليد الجدد يسمى الرمد الوليدي، أو علاجها، أو تسجيلها، كما هو مطلوب بموجب مواد معينة، فإنه يرتكب جنحة. وينطبق هذا أيضًا على عدم اتباع قواعد وزارة الصحة المتعلقة بهذه المسألة. في حال الإدانة، تزداد الغرامات مع كل مخالفة: تصل إلى 100 دولار للمخالفة الأولى، وتصل إلى 200 دولار للمخالفة الثانية، وتصل إلى 400 دولار للمخالفة الثالثة وأي مخالفات لاحقة.