Section § 11410

Explanation
ينشئ هذا القانون صندوق تنظيم مقيّمي العقارات، الذي يجمع الأموال من الرسوم والتقييمات المتعلقة بتقييم العقارات. وإذا تم تحويل أي من هذه الأموال إلى الصندوق العام، فإنها ستدر فائدة بالسعر المستخدم لاستثمارات الدولة المجمعة، على الرغم من القواعد الأخرى القائمة.

Section § 11411

Explanation

يتطلب هذا القانون أن يكون لصندوق تنظيم مقيّمي العقارات حسابان منفصلان: أحدهما لإدارة المهام الإدارية والآخر لأغراض التعويض. اعتبارًا من 1 يناير 2003، يجب تخصيص 5% من الرسوم المحصلة للتراخيص والشهادات لحساب التعويض. تم إنشاء حساب التعويض لضمان وجود أموال مخصصة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

يكون هناك حسابات منفصلة في صندوق تنظيم مقيّمي العقارات لأغراض الإدارة ولأغراض الاسترداد. تُعرف هذه الحسابات على التوالي باسم حساب الإدارة وحساب الاسترداد. اعتبارًا من 1 يناير 2003 وما بعده، تُقيد 5 بالمائة من مبلغ أي رسوم ترخيص أو شهادة يتم تحصيلها بموجب هذا الجزء لحساب الاسترداد. يُعد حساب الاسترداد اعتمادًا مستمرًا لتنفيذ هذا الفصل.

Section § 11412

Explanation

يطلب القانون من المدير تقييم عدد الشكاوى المتعلقة بالاحتيال التي قد تكون مؤهلة للتعويض، على غرار صندوق استرداد العقارات، وذلك بحلول 1 يناير 2002. سيساعد هذا في تحديد ما إذا كان هناك حاجة لحساب خاص لمقيمي العقارات. وبحلول 1 يناير 2004، يجب وضع لوائح لإدارة هذا الحساب، تحدد قواعد المطالبات والتمويل على غرار تلك الخاصة بصندوق استرداد العقارات الحالي. بالإضافة إلى ذلك، فإن أي مطالبات تنشأ قبل الإنشاء الرسمي للحساب لن تخضع للقيود الزمنية (مدة التقادم) حتى يتم إنشاء الصندوق.

(أ) في أو قبل 1 يناير 2002، يحدد المدير عدد حالات الشكاوى التي تتضمن نتائج قضائية بالاحتيال والتي قد تكون مؤهلة للاسترداد بموجب لوائح مستقبلية تتشابه إلى حد كبير مع تلك التي تم اعتمادها لصندوق استرداد العقارات المنشأ في الفصل 6.5 (الذي يبدأ بالمادة 10470) من الجزء 1. تُستخدم هذه المعلومات من قبل المدير لتحديد ما إذا كان حساب استرداد مقيمي العقارات ضروريًا أو ما إذا كان يوصي بإلغائه.
(ب) في أو قبل 1 يناير 2004، تُعتمد لوائح لإدارة حساب الاسترداد، والتي تتضمن إجراءات المطالبات والتمويل والإجراءات الإدارية التي تتشابه إلى حد كبير مع تلك التي تم اعتمادها لصندوق استرداد العقارات المنشأ في الفصل 6.5 (الذي يبدأ بالمادة 10470) من الجزء 1.
(ج) تُعلّق مدة التقادم للمطالبات ضد الصندوق الناشئة بين تاريخ نفاذ هذا الجزء وإنشاء الصندوق حتى تاريخ إنشاء الصندوق.