(a)CA الأدلة Code § 1530(a) تُعد النسخة المزعومة لمستند في حيازة كيان عام، أو لقيد في هذا المستند، بينة أولية على وجود ومحتوى هذا المستند أو القيد إذا:
(1)CA الأدلة Code § 1530(a)(1) ادعت النسخة أنها منشورة بسلطة الأمة أو الولاية، أو الكيان العام فيها الذي يحتفظ بالمستند؛
(2)CA الأدلة Code § 1530(a)(2) كان المكتب الذي يحتفظ فيه بالمستند داخل الولايات المتحدة أو داخل منطقة قناة بنما، أو إقليم المحيط الهادئ المشمول بالوصاية، أو جزر ريوكيو، وكانت النسخة مصدقة أو معتمدة كنسخة صحيحة من المستند أو القيد من قبل موظف عام، أو نائب موظف عام، يتولى الحيازة القانونية للمستند؛ أو
(3)CA الأدلة Code § 1530(a)(3) لم يكن المكتب الذي يحتفظ فيه بالمستند داخل الولايات المتحدة أو أي مكان آخر موصوف في الفقرة (2) وكانت النسخة مصدقة كنسخة صحيحة من المستند أو القيد من قبل شخص لديه صلاحية التصديق. يجب أن يكون التصديق مصحوبًا ببيان نهائي يشهد بصحة التوقيع والصفة الرسمية لـ (i) الشخص الذي صدق على النسخة كنسخة صحيحة أو (ii) أي مسؤول أجنبي قام بالتصديق إما على صحة التوقيع والصفة الرسمية للشخص الذي صدق على النسخة أو على صحة التوقيع والصفة الرسمية لمسؤول أجنبي آخر قام بتنفيذ شهادة مماثلة في سلسلة من هذه الشهادات تبدأ بشهادة صحة التوقيع والصفة الرسمية للشخص الذي صدق على النسخة. باستثناء ما هو منصوص عليه في الجملة التالية، لا يجوز إصدار البيان النهائي إلا من قبل سكرتير سفارة أو بعثة دبلوماسية، أو قنصل عام، أو قنصل، أو نائب قنصل، أو وكيل قنصلي للولايات المتحدة، أو مسؤول دبلوماسي أو قنصلي للدولة الأجنبية المعين أو المعتمد لدى الولايات المتحدة. قبل 1 يناير 1971، يمكن أيضًا إصدار البيان النهائي من قبل سكرتير سفارة أو بعثة دبلوماسية، أو قنصل عام، أو قنصل، أو نائب قنصل، أو وكيل قنصلي، أو أي موظف آخر في السلك الدبلوماسي للولايات المتحدة المتمركز في الدولة التي يحتفظ فيها بالمستند، ومصدق بختم مكتبه. إذا أتيحت فرصة معقولة لجميع الأطراف للتحقيق في صحة ودقة المستندات، يجوز للمحكمة، لسبب وجيه مثبت، (i) قبول نسخة مصدقة بدون البيان النهائي أو (ii) السماح بإثبات المستند أو القيد الموجود في حيازة أجنبية بملخص مصدق مع أو بدون بيان نهائي.
(b)CA الأدلة Code § 1530(b) الافتراضات المنصوص عليها في هذا القسم هي افتراضات تؤثر على عبء تقديم الأدلة.