Section § 780

Explanation

يشرح هذا القانون كيف يمكن للمحكمة أو هيئة المحلفين أن تقرر ما إذا كان الشاهد جديرًا بالثقة من خلال النظر في عوامل مختلفة. تشمل هذه العوامل كيفية تصرف الشاهد وتحدثه أثناء الإدلاء بالشهادة، وقدرته على تذكر ووصف الأمور، وما إذا كان صادقًا بشكل عام. يمكن للمحكمة أيضًا أن تأخذ في الاعتبار ما إذا كان الشاهد لديه أي تحيزات، وما إذا كانت أقواله متسقة أو غير متسقة، وما إذا كان يظهر أي علامات على الكذب. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمحكمة تقييم شعور الشاهد تجاه القضية وما إذا كان يبدو صادقًا أم لا.

باستثناء ما ينص عليه القانون خلاف ذلك، يجوز للمحكمة أو هيئة المحلفين أن تأخذ في الاعتبار عند تحديد مصداقية الشاهد أي مسألة لها أي ميل معقول لإثبات أو دحض صدق شهادته في الجلسة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أي مما يلي:
(a)CA الأدلة Code § 780(a) سلوكه أثناء الإدلاء بالشهادة والطريقة التي يشهد بها.
(b)CA الأدلة Code § 780(b) طبيعة شهادته.
(c)CA الأدلة Code § 780(c) مدى قدرته على الإدراك، أو التذكر، أو توصيل أي مسألة يشهد بشأنها.
(d)CA الأدلة Code § 780(d) مدى فرصته لإدراك أي مسألة يشهد بشأنها.
(e)CA الأدلة Code § 780(e) سمعته من حيث الصدق أو الأمانة أو نقيضهما.
(f)CA الأدلة Code § 780(f) وجود أو عدم وجود تحيز، أو مصلحة، أو دافع آخر.
(g)CA الأدلة Code § 780(g) إفادة أدلى بها سابقًا وتكون متوافقة مع شهادته في الجلسة.
(h)CA الأدلة Code § 780(h) إفادة أدلى بها وتكون غير متوافقة مع أي جزء من شهادته في الجلسة.
(i)CA الأدلة Code § 780(i) وجود أو عدم وجود أي حقيقة شهد بها.
(j)CA الأدلة Code § 780(j) موقفه تجاه الدعوى التي يشهد فيها أو تجاه الإدلاء بالشهادة.
(k)CA الأدلة Code § 780(k) اعترافه بعدم الصدق.

Section § 782

Explanation

يحدد هذا القانون الإجراءات التي يجب اتباعها عندما يرغب المدعى عليه في استخدام أدلة تتعلق بالسلوك الجنسي السابق للضحية للتشكيك في مصداقيتها في قضايا معينة. يجب على المدعى عليه تقديم طلب كتابي وإفادة خطية مختومة توضح مدى صلة هذه الأدلة. ستعقد المحكمة جلسة استماع خاصة لتقرير ما إذا كان يمكن استخدام هذه الأدلة في المحكمة. إذا سُمح بذلك، ستحدد المحكمة كيفية استخدامها. تظل الإفادة الخطية المختومة مختومة ما لم تصبح ذات صلة في استئناف.

تنطبق هذه القاعدة في القضايا التي تنطوي على جرائم جنسية محددة، ما لم تكن الجريمة قد وقعت في منشأة احتجاز محلية أو سجن الولاية. يشير مصطلح 'الشاهد المشتكي' إلى الضحية المزعومة للجريمة، ويمكن أن يشمل 'دليل السلوك الجنسي' محتوى من حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

(a)CA الأدلة Code § 782(a) في أي من الظروف الموصوفة في الفقرة الفرعية (c)، إذا قُدِّم دليل على السلوك الجنسي للشاهد المشتكي للطعن في مصداقية الشاهد المشتكي بموجب المادة 780، يجب اتباع الإجراء التالي:
(1)CA الأدلة Code § 782(a)(1) يقدم المدعى عليه طلبًا كتابيًا إلى المحكمة والمدعي العام يذكر فيه أن الدفاع لديه عرض إثبات بشأن مدى صلة دليل السلوك الجنسي للشاهد المشتكي الذي يُقترح تقديمه ومدى صلته بالطعن في مصداقية الشاهد المشتكي.
(2)CA الأدلة Code § 782(a)(2) يجب أن يرفق بالطلب الكتابي إفادة خطية يُذكر فيها عرض الإثبات. تُقدم الإفادة الخطية مختومة ولا تُفضّ ختمها إلا المحكمة لتحديد ما إذا كان عرض الإثبات كافيًا للأمر بعقد جلسة استماع عملاً بالفقرة (3). بعد هذا التحديد، تعيد المحكمة ختم الإفادة الخطية.
(3)CA الأدلة Code § 782(a)(3) إذا وجدت المحكمة أن عرض الإثبات كافٍ، تأمر المحكمة بعقد جلسة استماع خارج حضور هيئة المحلفين، إن وجدت، وتسمح في الجلسة باستجواب الشاهد المشتكي فيما يتعلق بعرض الإثبات المقدم من المدعى عليه.
(4)CA الأدلة Code § 782(a)(4) في ختام الجلسة، إذا وجدت المحكمة أن الدليل المقترح تقديمه من المدعى عليه بشأن السلوك الجنسي للشاهد المشتكي ذو صلة عملاً بالمادة 780، وليس غير مقبول عملاً بالمادة 352، يجوز للمحكمة إصدار أمر يحدد الأدلة التي يجوز للمدعى عليه تقديمها، وطبيعة الأسئلة المسموح بها. يجوز للمدعى عليه بعد ذلك تقديم الأدلة عملاً بأمر المحكمة.
(5)CA الأدلة Code § 782(a)(5) تظل الإفادة الخطية التي أعادت المحكمة ختمها عملاً بالفقرة (2) مختومة، ما لم يثر المدعى عليه مسألة في الاستئناف أو المراجعة الجانبية تتعلق بعرض الإثبات الوارد في الوثيقة المختومة. إذا أثار المدعى عليه هذه المسألة في الاستئناف، تسمح المحكمة للمدعي العام ومحامي الاستئناف للمدعى عليه بالاطلاع على الإفادة الخطية المختومة. إذا أثيرت المسألة في مراجعة جانبية، تسمح المحكمة للمدعي العام ومحامي المدعى عليه بالاطلاع على الإفادة الخطية المختومة. يقتصر استخدام المعلومات الواردة في الإفادة الخطية على الإجراءات القضائية الجارية فقط.
(b)Copy CA الأدلة Code § 782(b)
(1)Copy CA الأدلة Code § 782(b)(1) كما هو مستخدم في هذا القسم، يعني "الشاهد المشتكي":
(A)CA الأدلة Code § 782(b)(1)(A) الضحية المزعومة للجريمة المتهم بها، التي تخضع محاكمتها لهذا القسم، عملاً بالفقرة (1) من الفقرة الفرعية (c).
(B)CA الأدلة Code § 782(b)(1)(B) ضحية مزعومة تقدم شهادة عملاً بالفقرة (2) أو (3) من الفقرة الفرعية (c).
(2)CA الأدلة Code § 782(b)(2) كما هو مستخدم في هذا القسم، يشمل "دليل السلوك الجنسي" تلك الأجزاء من حساب وسائل التواصل الاجتماعي المتعلقة بالشاهد المشتكي، بما في ذلك أي نص أو صورة أو فيديو أو رسم، التي تصور محتوى جنسيًا، أو تاريخًا جنسيًا، أو عريًا كليًا أو جزئيًا، أو نشاطًا جنسيًا حميميًا، أو اتصالات حول الجنس، أو تخيلات جنسية، وغيرها من المعلومات التي تثير اهتمامًا شهوانيًا، ما لم تكن مرتبطة بالجريمة المزعومة.
(c)CA الأدلة Code § 782(c) ينطبق الإجراء المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (a) في أي من الظروف التالية:
(1)CA الأدلة Code § 782(c)(1) في محاكمة بموجب المواد 261، 262، 264.1، 286، 287، 288، 288.5، أو 289 من قانون العقوبات، أو المادة 288أ السابقة منه، أو بتهمة الاعتداء بنية ارتكاب، أو محاولة ارتكاب، أو التآمر لارتكاب أي جريمة محددة في أي من تلك المواد، إلا إذا زُعم أن الجريمة وقعت في منشأة احتجاز محلية، كما هو محدد في المادة 6031.4 من قانون العقوبات، أو في سجن الولاية، كما هو محدد في المادة 4504.
(2)CA الأدلة Code § 782(c)(2) عندما يشهد ضحية مزعومة عملاً بالفقرة الفرعية (b) من المادة 1101 كضحية لجريمة مدرجة في المواد 243.4، 261، 261.5، 269، 285، 286، 287، 288، 288.5، 289، 314، أو 647.6 من قانون العقوبات، أو المادة 288أ السابقة منه، إلا إذا زُعم أن الجريمة وقعت في منشأة احتجاز محلية، كما هو محدد في المادة 6031.4 من قانون العقوبات، أو في سجن الولاية، كما هو محدد في المادة 4504 من قانون العقوبات.
(3)CA الأدلة Code § 782(c)(3) عندما يشهد ضحية مزعومة لجريمة جنسية عملاً بالمادة 1108، إلا إذا زُعم أن الجريمة وقعت في منشأة احتجاز محلية، كما هو محدد في المادة 6031.4 من قانون العقوبات، أو في سجن الولاية، كما هو محدد في المادة 4504 من قانون العقوبات.

Section § 782.1

Explanation
ينص هذا القانون على أن حيازة الواقي الذكري لا يمكن استخدامها كدليل في المحكمة إذا اتُهم شخص بجرائم تتعلق بالدعارة بموجب أقسام معينة من قانون العقوبات.

Section § 783

Explanation

يحدد هذا القسم من قانون كاليفورنيا الإجراءات التي يجب اتباعها إذا أراد المدعى عليه في دعوى مدنية تقديم أدلة حول السلوك الجنسي السابق للمدعي للطعن في مصداقيته. أولاً، يجب على المدعى عليه تقديم طلب خطي يوضح فيه سبب أهمية هذه الأدلة. يجب أن يتضمن هذا الطلب إفادة خطية تفصل الأدلة التي يرغب في استخدامها. إذا وجدت المحكمة أن الشرح مقنعًا، ستُعقد جلسة استماع بعيدًا عن هيئة المحلفين لاستجواب المدعي بشأن هذه الأدلة. بعد الجلسة، ستقرر المحكمة ما إذا كانت الأدلة ذات صلة ومقبولة، وإذا كان الأمر كذلك، فستحدد ما هي الأدلة والأسئلة المسموح بها أثناء المحاكمة.

في أي دعوى مدنية تزعم سلوكًا يشكل تحرشًا جنسيًا، أو اعتداءً جنسيًا، أو اعتداءً جنسيًا جسديًا، إذا قُدم دليل على السلوك الجنسي للمدعي للطعن في مصداقية المدعي بموجب القسم 780، يجب اتباع الإجراءات التالية:
(a)CA الأدلة Code § 783(a) يجب على المدعى عليه تقديم طلب خطي إلى المحكمة ومحامي المدعي يوضح فيه أن الدفاع لديه عرض إثبات لوجاهة الأدلة المتعلقة بالسلوك الجنسي للمدعي المزمع تقديمها.
(b)CA الأدلة Code § 783(b) يجب أن يكون الطلب الخطي مصحوبًا بإفادة خطية يُذكر فيها عرض الإثبات.
(c)CA الأدلة Code § 783(c) إذا وجدت المحكمة أن عرض الإثبات كافٍ، تأمر المحكمة بعقد جلسة استماع خارج حضور هيئة المحلفين، إن وجدت، وتسمح في الجلسة باستجواب المدعي فيما يتعلق بعرض الإثبات المقدم من المدعى عليه.
(d)CA الأدلة Code § 783(d) عند اختتام الجلسة، إذا وجدت المحكمة أن الأدلة التي يقترح المدعى عليه تقديمها بشأن السلوك الجنسي للمدعي ذات صلة بموجب القسم 780، وليست غير مقبولة بموجب القسم 352، يجوز للمحكمة إصدار أمر يحدد الأدلة التي يمكن للمدعى عليه تقديمها، وطبيعة الأسئلة المسموح بها. يجوز للمدعى عليه بعد ذلك تقديم الأدلة بموجب أمر المحكمة.