Section § 1040

Explanation

يحدد هذا القسم "المعلومات الرسمية" بأنها معلومات سرية يحصل عليها موظف عام أثناء أداء واجباته. يمكن للكيانات العامة رفض مشاركة هذه المعلومات ومنع الآخرين من مشاركتها أيضًا، إذا طالب شخص مخول بهذا الامتياز. يمكن أن يحدث هذا إذا كان القانون الفيدرالي أو قانون الولاية يحظر المشاركة، أو إذا كان الحفاظ على سريتها أكثر أهمية للمصلحة العامة من مشاركتها لتحقيق العدالة. ومع ذلك، لا يمكن المطالبة بهذا الامتياز إذا وافق شخص مخول على مشاركة المعلومات. علاوة على ذلك، يجب على إدارة تنمية التوظيف مشاركة المعلومات مع وكالات إنفاذ القانون إذا كان هناك أمر قبض صادر بشأن جناية.

(a)CA الأدلة Code § 1040(a) كما هو مستخدم في هذا القسم، تعني "المعلومات الرسمية" المعلومات التي تم الحصول عليها بسرية بواسطة موظف عام في سياق واجباته أو واجباتها ولم تكن متاحة، أو مفصح عنها رسميًا، للجمهور قبل وقت تقديم المطالبة بالامتياز.
(b)CA الأدلة Code § 1040(b) يحق لكيان عام امتياز رفض الكشف عن المعلومات الرسمية، ومنع آخر من الكشف عن المعلومات الرسمية، إذا طالب بالامتياز شخص مخول من قبل الكيان العام بذلك وينطبق أي مما يلي:
(1)CA الأدلة Code § 1040(b)(1) يحظر الكشف بموجب قانون صادر عن كونغرس الولايات المتحدة أو قانون صادر عن هذه الولاية.
(2)CA الأدلة Code § 1040(b)(2) يكون الكشف عن المعلومات ضد المصلحة العامة لوجود ضرورة للحفاظ على سرية المعلومات تفوق ضرورة الكشف عنها تحقيقاً للعدالة؛ ولكن لا يجوز المطالبة بأي امتياز بموجب هذه الفقرة إذا وافق أي شخص مخول بذلك على الكشف عن المعلومات في الإجراء. عند تحديد ما إذا كان الكشف عن المعلومات ضد المصلحة العامة، لا يجوز أخذ مصلحة الكيان العام كطرف في نتيجة الإجراء في الاعتبار.
(c)CA الأدلة Code § 1040(c) على الرغم من أي قانون آخر، يجب على إدارة تنمية التوظيف الكشف لوكالات إنفاذ القانون، وفقًا للفقرة الفرعية (i) من المادة 1095 من قانون التأمين ضد البطالة، عن المعلومات التي بحوزتها والمتعلقة بأي شخص إذا صدر أمر قبض بحق الشخص لارتكاب جناية.

Section § 1041

Explanation

يسمح قانون كاليفورنيا هذا للكيانات العامة بالحفاظ على سرية هوية المخبرين، طالما أن المعلومات التي يقدمونها تتعلق بانتهاك للقانون. ينطبق هذا الامتياز إذا كان قانون الولايات المتحدة أو قانون كاليفورنيا يحظر الكشف، أو إذا كان الحفاظ على سرية الهوية أكثر أهمية من الكشف عنها تحقيقًا للعدالة. ومع ذلك، لا يمكن المطالبة بهذه السرية إذا وافق المخبر أو الفرد المخول على الكشف. تحمي القاعدة فقط المعلومات المقدمة بسرية إلى وكالات إنفاذ القانون أو الوكالات الإدارية أو منظمات وقف الجريمة. ولا تمنع المخبرين من الكشف عن هوياتهم بأنفسهم إذا اختاروا ذلك.

(a)CA الأدلة Code § 1041(a) باستثناء ما هو منصوص عليه في هذا القسم، يحق لكيان عام الامتناع عن الكشف عن هوية شخص قدم معلومات على النحو المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (b) يُزعم أنها تكشف عن انتهاك لقانون للولايات المتحدة أو لهذه الولاية أو لكيان عام في هذه الولاية، ومنع آخر من الكشف عن هوية الشخص، إذا ادعى هذا الامتياز شخص مخول بذلك من قبل الكيان العام وينطبق أي مما يلي:
(1)CA الأدلة Code § 1041(a)(1) يحظر الكشف بموجب قانون صادر عن كونغرس الولايات المتحدة أو قانون لهذه الولاية.
(2)CA الأدلة Code § 1041(a)(2) الكشف عن هوية المخبر يتعارض مع المصلحة العامة لأن ضرورة الحفاظ على سرية هويته أو هويتها تفوق ضرورة الكشف عنها تحقيقاً للعدالة. لا يجوز المطالبة بهذا الامتياز بموجب هذه الفقرة إذا وافق شخص مخول بذلك على الكشف عن هوية المخبر في الإجراءات. عند تحديد ما إذا كان الكشف عن هوية المخبر يتعارض مع المصلحة العامة، لا يجوز أخذ مصلحة الكيان العام كطرف في نتيجة الإجراءات في الاعتبار.
(b)CA الأدلة Code § 1041(b) ينطبق الامتياز الموصوف في هذا القسم فقط إذا قدم المخبر المعلومات بسرية إلى أي مما يلي:
(1)CA الأدلة Code § 1041(b)(1) ضابط إنفاذ القانون.
(2)CA الأدلة Code § 1041(b)(2) ممثل لوكالة إدارية مكلفة بإدارة أو إنفاذ القانون الذي يُزعم انتهاكه.
(3)CA الأدلة Code § 1041(b)(3) أي شخص لغرض الإرسال إلى شخص مدرج في الفقرة (1) أو (2). كما هو مستخدم في هذه الفقرة، يشمل مصطلح "شخص" متطوعًا أو موظفًا في منظمة لوقف الجريمة.
(c)CA الأدلة Code § 1041(c) لا يجوز تفسير الامتياز الموصوف في هذا القسم على أنه يمنع المخبر من الكشف عن هويته أو هويتها.
(d)CA الأدلة Code § 1041(d) كما هو مستخدم في هذا القسم، تعني "منظمة وقف الجريمة" منظمة خاصة غير ربحية تقبل وتصرف التبرعات المستخدمة لمكافأة الأشخاص الذين يبلغون المنظمة بمعلومات تتعلق بنشاط إجرامي مزعوم، وتحيل المعلومات إلى وكالة إنفاذ القانون المختصة.

Section § 1042

Explanation

يشرح هذا القانون كيفية التعامل مع ادعاءات الامتياز من قبل الدولة أو الجهات العامة في القضايا الجنائية. إذا كانت المعلومات المتمتعة بالامتياز حاسمة لقضية ما، فقد يصدر قرار ضد الجهة العامة.

إذا كانت مذكرة التفتيش صحيحة، فلا يتعين على الدولة الكشف عن هوية المخبرين لإثبات قانونية التفتيش. كما يمكن استخدام الأدلة المقدمة من مخبر لتبرير الاعتقال دون الكشف عن هوية المخبر، شريطة أن يكون المخبر موثوقًا به وليس شاهدًا أساسيًا لإثبات الذنب أو البراءة.

إذا ادعى المدعى عليه أن المخبر أساسي للقضية، يجب على المحكمة عقد جلسة استماع لتقرير ما إذا كان الكشف عن هوية المخبر ضروريًا. يمكن عقد هذه الجلسة بشكل سري لحماية هوية المخبر. لن تطلب المحكمة الكشف إلا إذا كان عدم الكشف قد يؤدي إلى محاكمة غير عادلة.

(a)CA الأدلة Code § 1042(a) باستثناء ما يحظر الكشف عنه بموجب قانون صادر عن كونغرس الولايات المتحدة، إذا تم تأييد ادعاء بالامتياز بموجب هذه المادة من قبل الولاية أو كيان عام في هذه الولاية في إجراء جنائي، يتعين على الضابط المشرف إصدار أمر أو إيجاد وقائع معاكس للكيان العام الذي يرفع الدعوى حسبما يقتضيه القانون بشأن أي مسألة في الإجراء تكون المعلومات المتمتعة بالامتياز ذات صلة بها.
(b)CA الأدلة Code § 1042(b) على الرغم من الفقرة (a)، حيث يتم إجراء تفتيش بموجب مذكرة تفتيش صحيحة في ظاهرها، لا يُطلب من الكيان العام الذي يرفع دعوى جنائية الكشف للمدعى عليه عن معلومات رسمية أو هوية مخبر من أجل إثبات قانونية التفتيش أو مقبولية أي دليل تم الحصول عليه نتيجة لذلك.
(c)CA الأدلة Code § 1042(c) على الرغم من الفقرة (a)، في أي جلسة استماع أولية أو محاكمة جنائية أو إجراء جنائي آخر، فإن أي دليل مقبول بخلاف ذلك لمعلومات تم إبلاغها لضابط سلام من قبل مخبر سري، والذي ليس شاهدًا جوهريًا على ذنب أو براءة المتهم بالجريمة الموجهة إليه، مقبول بشأن مسألة السبب المعقول لإجراء اعتقال أو تفتيش دون المطالبة بالكشف عن اسم المخبر أو هويته إذا اقتنع القاضي أو قاضي التحقيق، بناءً على أدلة قُدمت في جلسة علنية، خارج حضور هيئة المحلفين، بأن هذه المعلومات وردت من مخبر موثوق به وبناءً على تقديره لا يتطلب هذا الكشف.
(d)CA الأدلة Code § 1042(d) عندما يطالب طرف في أي إجراء جنائي من هذا القبيل بالكشف عن هوية المخبر على أساس أن المخبر شاهد جوهري بشأن مسألة الذنب، تعقد المحكمة جلسة استماع يمكن لجميع الأطراف خلالها تقديم أدلة بشأن مسألة الكشف. تُعقد هذه الجلسة خارج حضور هيئة المحلفين، إن وجدت. خلال الجلسة، إذا ادعى شخص مخول بذلك الامتياز المنصوص عليه في المادة (1041) أو إذا رفض شخص مخول بادعاء هذا الامتياز الإجابة على أي سؤال على أساس أن الإجابة قد تكشف عن هوية المخبر، يجوز للمدعي العام أن يطلب من المحكمة عقد جلسة سرية. إذا قُدم مثل هذا الطلب، تعقد المحكمة هذه الجلسة خارج حضور المدعى عليه ومحاميه. في الجلسة السرية، يجوز للادعاء تقديم أدلة من شأنها أن تكشف أو تكشف عن هوية المخبر لمساعدة المحكمة في تحديد ما إذا كان هناك احتمال معقول بأن عدم الكشف قد يحرم المدعى عليه من محاكمة عادلة. يحضر مراسل الجلسة السرية. يُؤمر بختم أي تسجيل حرفي لإجراءات الجلسة السرية، وكذلك أي دليل مادي قُدم في الجلسة، من قبل المحكمة، ولا يجوز لأحد غير المحكمة الوصول إلى محتوياته. لا تأمر المحكمة بالكشف، ولا تشطب شهادة الشاهد الذي يحتج بالامتياز، ولا ترفض الإجراء الجنائي، إذا رفض الطرف الذي يقدم الشاهد الكشف عن هوية المخبر، إلا إذا، بناءً على الأدلة المقدمة في الجلسة التي عُقدت بحضور المدعى عليه ومحاميه والأدلة المقدمة في الجلسة السرية، استنتجت المحكمة أن هناك احتمالًا معقولًا بأن عدم الكشف قد يحرم المدعى عليه من محاكمة عادلة.

Section § 1043

Explanation

إذا أراد شخص ما الوصول إلى السجلات الشخصية لضباط الشرطة أو الحراسة، فعليه تقديم طلب كتابي إلى المحكمة وإبلاغ الجهة التي تحتفظ بالسجلات. في القضايا المدنية، يتبع توقيت الإشعار قسماً محدداً من قانون الإجراءات المدنية، بينما في القضايا الجنائية، يجب تقديم الإشعار قبل 10 أيام على الأقل من الجلسة.

يجب أن يوضح الطلب تفاصيل القضية، ويحدد الضابط المعني، ويصف السجلات، ويشرح سبب أهمية السجلات للقضية. يتعين على الجهة التي تحتفظ بالسجلات إبلاغ الضابط المعني فور استلامها للإشعار. لن تُعقد جلسة استماع إلا إذا تم الالتزام بجميع قواعد الإشعار، ما لم يكن هناك سبب وجيه أو توافق الجهة على التنازل عنها.

(a)CA الأدلة Code § 1043(a) في أي قضية يُطلب فيها الكشف أو الإفصاح عن سجلات موظفي ضباط السلام أو الحراسة أو السجلات المحفوظة عملاً بالقسم 832.5 من قانون العقوبات أو معلومات من تلك السجلات، يجب على الطرف الذي يسعى إلى الكشف أو الإفصاح تقديم طلب كتابي إلى المحكمة المختصة أو الهيئة الإدارية بناءً على إشعار كتابي للوكالة الحكومية التي لديها حيازة السجلات والتحكم فيها، على النحو التالي:
(1)CA الأدلة Code § 1043(a)(1) في دعوى مدنية، يجب تقديم الإشعار الكتابي في الأوقات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (b) من القسم 1005 من قانون الإجراءات المدنية.
(2)CA الأدلة Code § 1043(a)(2) في دعوى جنائية، يجب تسليم الإشعار الكتابي وتقديمه قبل 10 أيام عمل على الأقل من الجلسة. يجب تقديم جميع الأوراق المعارضة لطلب تم الإشعار به على هذا النحو إلى المحكمة قبل خمسة أيام عمل على الأقل، وجميع أوراق الرد قبل يومي عمل على الأقل، من الجلسة. يجب تقديم إثبات تسليم الإشعار في موعد لا يتجاوز خمسة أيام عمل قبل الجلسة.
(b)CA الأدلة Code § 1043(b) يجب أن يتضمن الطلب جميع ما يلي:
(1)CA الأدلة Code § 1043(b)(1) تحديد الإجراء الذي يُطلب فيه الكشف أو الإفصاح، والطرف الذي يسعى إلى الكشف أو الإفصاح، وضابط السلام أو الحراسة الذي تُطلب سجلاته، والوكالة الحكومية التي لديها حيازة السجلات والتحكم فيها، ووقت ومكان سماع طلب الكشف أو الإفصاح.
(2)CA الأدلة Code § 1043(b)(2) وصف لنوع السجلات أو المعلومات المطلوبة.
(3)CA الأدلة Code § 1043(b)(3) إفادات خطية تبين سبباً وجيهاً للكشف أو الإفصاح المطلوب، وتوضح أهميتها للموضوع المتضمن في الدعوى القضائية المعلقة وتذكر بناءً على اعتقاد معقول أن الوكالة الحكومية المحددة لديها السجلات أو المعلومات من السجلات.
(c)CA الأدلة Code § 1043(c) عند استلام إشعار تم تسليمه عملاً بالفقرة الفرعية (a)، يجب على الوكالة الحكومية إخطار الفرد الذي تُطلب سجلاته فوراً.
(d)CA الأدلة Code § 1043(d) لا تُعقد جلسة استماع بشأن طلب الكشف أو الإفصاح دون الامتثال الكامل لأحكام الإشعار في هذا القسم إلا بناءً على إظهار الطرف مقدم الطلب سبباً وجيهاً لعدم الامتثال، أو بناءً على تنازل عن الجلسة من قبل الوكالة الحكومية المحددة بأنها تمتلك السجلات.

Section § 1044

Explanation

يوضح هذا القسم أن المادة لا تغير القواعد المتعلقة بمن يمكنه الوصول إلى سجلات التاريخ الطبي أو النفسي. إذا كان مسموحًا لك بالوصول إلى هذه السجلات بموجب قوانين أخرى محددة (مثل المادتين 996 أو 1016)، فلن تمنعك هذه المادة من ذلك.

لا يُفسر أي شيء في هذه المادة على أنه يؤثر على حق الوصول إلى سجلات التاريخ الطبي أو النفسي حيث يكون هذا الوصول متاحًا بخلاف ذلك بموجب المادة 996 أو 1016.

Section § 1045

Explanation

يوضح هذا القانون متى وكيف يمكن الوصول إلى سجلات ضباط الشرطة أثناء قضية قانونية. ينص على أنه يمكن الوصول إلى السجلات المتعلقة بالشكاوى أو التحقيقات الخاصة بتصرفات الضابط إذا كانت ذات صلة بقضية جارية. سيقوم القاضي بمراجعة المعلومات بشكل خاص ليقرر ما إذا كان يجب مشاركتها. لن يشاركوا آراء المحقق من تحقيق جنائي أو حقائق غير مفيدة. إذا كانت الدعوى القضائية تتضمن سياسات الوكالة، فسيتأكد القاضي مما إذا كان يمكن العثور على المعلومات المطلوبة في سجلات الوكالة الأخرى. يمكن للمحكمة أيضًا حماية الضباط أو الوكالات من المضايقات إذا طُلب ذلك. أخيرًا، لا يمكن استخدام أي سجلات تم الكشف عنها إلا للقضية القانونية المحددة التي طُلبت من أجلها.

(a)CA الأدلة Code § 1045(a) لا يؤثر هذا المقال على حق الوصول إلى سجلات الشكاوى، أو تحقيقات الشكاوى، أو الإجراءات التأديبية المفروضة نتيجة لتلك التحقيقات، المتعلقة بحدث أو معاملة شارك فيها ضابط حفظ السلام أو ضابط الحراسة، كما هو محدد في المادة 831.5 من قانون العقوبات، أو التي أدركها الضابط، وتتعلق بالطريقة التي أدى بها الضابط واجباته، شريطة أن تكون تلك المعلومات ذات صلة بالموضوع المتضمن في الدعوى القضائية المعلقة.
(b)CA الأدلة Code § 1045(b) عند تحديد مدى الصلة، تفحص المحكمة المعلومات في غرفتها الخاصة بما يتوافق مع المادة 915، وتستبعد من الإفصاح كليهما مما يلي:
(1)CA الأدلة Code § 1045(b)(1) في أي إجراء جنائي استنتاجات أي ضابط يحقق في شكوى مقدمة بموجب المادة 832.5 من قانون العقوبات.
(2)CA الأدلة Code § 1045(b)(2) الحقائق المطلوب الكشف عنها والتي تكون بعيدة الصلة لدرجة تجعل الكشف عنها ذا فائدة عملية قليلة أو معدومة.
(c)CA الأدلة Code § 1045(c) عند تحديد مدى الصلة حيث تتعلق المسألة في الدعوى القضائية بسياسات أو نمط سلوك الوكالة الموظفة، تنظر المحكمة فيما إذا كان يمكن الحصول على المعلومات المطلوبة من سجلات أخرى تحتفظ بها الوكالة الموظفة في سياق العمل العادي للوكالة والتي لن تستلزم الكشف عن سجلات الأفراد الفردية.
(d)CA الأدلة Code § 1045(d) بناءً على طلب يقدم في حينه من قبل الوكالة الحكومية التي لديها حضانة أو سيطرة على السجلات المراد فحصها أو من قبل الضابط الذي تُطلب سجلاته، وبناءً على سبب وجيه يوضح الضرورة لذلك، يجوز للمحكمة إصدار أي أمر تقتضيه العدالة لحماية الضابط أو الوكالة من الإزعاج أو الإحراج أو الاضطهاد غير الضروري.
(e)CA الأدلة Code § 1045(e) تأمر المحكمة، في أي قضية أو إجراء يسمح بالكشف أو الكشف عن أي سجلات لضابط حفظ سلام أو ضابط حراسة مطلوبة بموجب المادة 1043، بأن السجلات التي تم الكشف عنها أو اكتشافها لا يجوز استخدامها لأي غرض آخر غير إجراء قضائي بموجب القانون المعمول به.

Section § 1046

Explanation
إذا كان شخص ما يتهم ضابط شرطة باستخدام قوة مفرطة أثناء اعتقال، أو أثناء حادثة في السجن، فعليه تضمين وثائق محددة عند طلب معلومات حول القضية. يتضمن ذلك نسخة من تقرير الشرطة أو تقرير الجريمة التي تفصل ما حدث أثناء الاعتقال أو حادثة السجن.

Section § 1047

Explanation

ينص هذا القانون على أن سجلات ضباط حفظ السلام أو ضباط الحراسة الذين لم يشاركوا في اعتقال أو حادث داخل سجن لا يمكن الكشف عنها. ولكن إذا كان ضابط مشرف مسؤولاً بشكل مباشر عن الضباط المتورطين، فيمكن الكشف عن سجلاتهم. ينطبق هذا إذا كان الضباط الخاضعون لإشرافهم متورطين بشكل مباشر في الحادث المعني، مثل تواجدهم أثناء اعتقال أو اتصالهم بالشخص الذي يطلب السجلات.

(a)CA الأدلة Code § 1047(a) لا تخضع للكشف سجلات ضباط حفظ السلام أو ضباط الحراسة، على النحو المحدد في المادة 831.5 من قانون العقوبات، بمن فيهم الضباط المشرفون، الذين لم يكونوا حاضرين أثناء الاعتقال أو لم يكن لديهم أي اتصال بالطرف الذي يطلب الكشف من وقت الاعتقال حتى وقت الحجز، أو الذين لم يكونوا حاضرين وقت زعم وقوع السلوك محل النزاع داخل منشأة سجن.
(b)CA الأدلة Code § 1047(b) على الرغم من الفقرة (أ)، إذا كان ضابط مشرف تُطلب سجلاته لديه إشراف مباشر على ضابط حفظ سلام أو ضابط حراسة، على النحو المحدد في المادة 831.5 من قانون العقوبات، وأصدر توجيهات قيادية أو كان له تأثير قيادي على الظروف محل النزاع، فإن سجلات الضابط المشرف تخضع للكشف بموجب المادة 1045 إذا كان ضابط حفظ السلام أو ضابط الحراسة الخاضع للإشراف حاضرًا أثناء الاعتقال، أو كان لديه اتصال بالطرف الذي يطلب الكشف من وقت الاعتقال حتى وقت الحجز، أو كان حاضرًا وقت زعم وقوع السلوك محل النزاع داخل منشأة سجن.