Section § 400

Explanation

يشرح هذا القسم ما هي "الواقعة التمهيدية" في سياق الإجراءات القانونية. الواقعة التمهيدية هي تلك التي تحدد ما إذا كان يمكن استخدام أدلة معينة في المحكمة. ويشمل ذلك اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان بإمكان شخص ما أن يكون شاهدًا أو ما إذا كانت امتيازات قانونية معينة، مثل امتياز المحامي والموكل، تنطبق.

كما تُستخدم في هذه المادة، تعني "الواقعة التمهيدية" واقعة يتوقف على وجودها أو عدم وجودها مقبولية الأدلة أو عدم مقبوليتها. وتشمل عبارة "مقبولية الأدلة أو عدم مقبوليتها" أهلية الشخص للشهادة أو عدم أهليته، ووجود امتياز أو عدم وجوده.

Section § 401

Explanation
يُعرّف هذا القسم من القانون «الأدلة المعروضة» بأنها الأدلة التي تعتمد مقبوليتها في قضية قانونية على ما إذا كانت واقعة أولية معينة صحيحة أم لا.

Section § 402

Explanation
يشرح هذا القسم كيفية التعامل مع الحقائق الأولية المتعلقة بالأدلة في المحكمة. إذا كان هناك خلاف حول حقيقة أولية، فسيتم حله وفقًا لهذا القسم. يمكن للمحكمة أن تقرر ما إذا كانت الأدلة مقبولة دون حضور هيئة المحلفين، خاصة في القضايا الجنائية التي تتضمن اعترافات أو إقرارات. عندما تصدر المحكمة حكمًا بشأن الأدلة، فإنها تفترض أنه تم التوصل إلى الحقائق الضرورية، ما لم يتطلب قانون آخر استنتاجًا رسميًا.

Section § 403

Explanation

في كاليفورنيا، عندما يرغب شخص ما في تقديم دليل للمحكمة، يجب عليه أولاً إثبات بعض الحقائق الأولية المتعلقة بذلك الدليل. على سبيل المثال، إذا كانت أهمية الدليل تتوقف على حقيقة أخرى، أو إذا كان يتضمن معرفة شاهد، أو صحة وثيقة، أو إفادة أو أفعال شخص ما، فيجب عليهم دعم هذه الحقائق أولاً. إذا كان قبول الدليل يعتمد على هذه الحقائق، فقد تسمح المحكمة به مؤقتاً حتى يتم إثبات تلك الحقائق أثناء المحاكمة. يمكن للقاضي أن يطلب من هيئة المحلفين البت في هذه الحقائق وتجاهل الدليل إذا لم يعتقدوا أن الواقعة الأولية صحيحة. ومع ذلك، إذا رأت المحكمة لاحقاً أن هيئة محلفين معقولة لا يمكنها أن تجد أن الواقعة موجودة، فيجب على هيئة المحلفين تجاهل الدليل.

(أ) يقع على عاتق مقدم البينة المعروضة عبء تقديم البينة فيما يتعلق بوجود الواقعة الأولية، وتكون البينة المعروضة غير مقبولة ما لم تجد المحكمة أن هناك بينة كافية لدعم استنتاج بوجود الواقعة الأولية، وذلك عندما:
(1)CA الأدلة Code § 403(1) تعتمد صلة البينة المعروضة على وجود الواقعة الأولية؛
(2)CA الأدلة Code § 403(2) تكون الواقعة الأولية هي المعرفة الشخصية للشاهد فيما يتعلق بموضوع شهادته؛
(3)CA الأدلة Code § 403(3) تكون الواقعة الأولية هي صحة محرر؛ أو
(4)CA الأدلة Code § 403(4) تكون البينة المعروضة عبارة عن إفادة أو سلوك آخر لشخص معين وتكون الواقعة الأولية هي ما إذا كان ذلك الشخص قد أدلى بالإفادة أو تصرف على هذا النحو.
(ب) مع مراعاة المادة 702، يجوز للمحكمة أن تقبل البينة المعروضة بموجب هذا القسم قبولاً مشروطاً، رهناً بتقديم بينة الواقعة الأولية لاحقاً أثناء سير المحاكمة.
(ج) إذا قبلت المحكمة البينة المعروضة بموجب هذا القسم، فإن المحكمة:
(1)CA الأدلة Code § 403(1) يجوز لها، وبناءً على طلب، أن توجه هيئة المحلفين لتحديد ما إذا كانت الواقعة الأولية موجودة ولتجاهل البينة المعروضة ما لم تجد هيئة المحلفين أن الواقعة الأولية موجودة بالفعل.
(2)CA الأدلة Code § 403(2) يجب أن توجه هيئة المحلفين لتجاهل البينة المعروضة إذا قررت المحكمة لاحقاً أن هيئة المحلفين لا يمكنها أن تجد بشكل معقول أن الواقعة الأولية موجودة.

Section § 404

Explanation
ينص هذا القانون على أنه إذا ادعى شخص أن دليلاً ما محمي لأنه قد يجرمه، فيجب عليه إثبات أن الدليل يمكن أن يجرمه بالفعل. وإذا كان من الواضح أن الدليل لا يمكن أن يجرمهم، فلن تسمح المحكمة باستخدامه.

Section § 405

Explanation

يشرح هذا القانون كيفية تعامل المحاكم مع الوقائع الأولية في قضية قانونية لا تغطيها أقسام أخرى محددة. إذا كان هناك نزاع حول واقعة أولية، يجب على المحكمة أن تقرر أي طرف يحتاج إلى إثبات أو دحض الواقعة وتحديد ما إذا كانت الواقعة موجودة. بناءً على هذا القرار، ستقرر المحكمة ما إذا كانت ستسمح بالأدلة المعنية. إذا كانت الواقعة الأولية هي أيضاً إحدى المسائل الرئيسية في القضية، فلن يتم إبلاغ هيئة المحلفين بقرارات المحكمة المتعلقة بهذه الواقعة. إذا سُمح بالأدلة، فلن يُطلب من هيئة المحلفين تجاهلها، حتى لو توصلوا إلى استنتاج مختلف عن استنتاج المحكمة بشأن الواقعة الأولية.

فيما يتعلق بتحديدات الوقائع الأولية التي لا تخضع للمادة 403 أو 404:
(a)CA الأدلة Code § 405(a) عندما تكون حقيقة واقعة أولية متنازع عليها، يجب على المحكمة أن تشير إلى أي طرف يقع عليه عبء تقديم الأدلة وعبء الإثبات بشأن المسألة كما يقتضيه حكم القانون الذي تنشأ بموجبه المسألة. يجب على المحكمة أن تحدد وجود أو عدم وجود الواقعة الأولية ويجب أن تقبل أو تستبعد الأدلة المعروضة كما يتطلبه حكم القانون الذي تنشأ بموجبه المسألة.
(b)CA الأدلة Code § 405(b) إذا كانت الواقعة الأولية هي أيضاً واقعة محل نزاع في الدعوى:
(1)CA الأدلة Code § 405(b)(1) لا يجوز إبلاغ هيئة المحلفين بقرار المحكمة بشأن وجود أو عدم وجود الواقعة الأولية.
(2)CA الأدلة Code § 405(b)(2) إذا تم قبول الأدلة المعروضة، لا يجوز توجيه هيئة المحلفين بتجاهل الأدلة إذا اختلف قرارها بشأن الواقعة عن قرار المحكمة بشأن الواقعة الأولية.

Section § 406

Explanation
ينص هذا القانون على أنه يُسمح للأطراف في القضية بتقديم أدلة إلى القاضي أو هيئة المحلفين تساعد في تقييم وزن تلك الأدلة أو مدى مصداقيتها. ويضمن ذلك أن تقديم مثل هذه الأدلة لا يُقيّد بموجب قواعد أخرى في هذا المقال.