(أ) يجد المجلس التشريعي ويعلن أنه من غير المقبول أن يُطلب من الوالد، نيابة عن طفله القاصر، التنازل عن حق قانوني، أو سبيل انتصاف، أو محفل، أو إجراء، أو آلية، بما في ذلك الحق في رفع دعوى مدنية ومتابعتها، يخص ذلك الطفل القاصر فيما يتعلق بالمطالبات الناشئة عن اعتداء جنسي إجرامي أو تحرش جنسي إجرامي كشرط للالتحاق بمؤسسة تعليمية.
(ب) على الرغم من الفصل 2 (الذي يبدأ بالمادة 6710) من الجزء 3 من القسم 11 من قانون الأسرة، يجوز للقاصر إبطال بند في اتفاقية الالتحاق بمؤسسة تعليمية يدعي التنازل عن حق قانوني، أو سبيل انتصاف، أو محفل، أو إجراء، أو آلية، بغض النظر عما إذا كان الوالد أو الوصي القانوني قد وقع اتفاقية الالتحاق نيابة عن القاصر، وذلك بالقدر الذي يُفسر فيه البند على أنه يطلب من القاصر التنازل عن حق قانوني، أو سبيل انتصاف، أو محفل، أو إجراء، أو آلية ناشئة عن اعتداء جنسي إجرامي أو تحرش جنسي إجرامي ضد ذلك القاصر.
(ج) لا تؤثر حقيقة أن بندًا في اتفاقية الالتحاق قد تم إبطاله من قبل القاصر بموجب هذا القسم على صلاحية أو قابلية إنفاذ أي بند آخر من اتفاقية الالتحاق.
(د) لأغراض هذا القسم، تنطبق التعريفات التالية:
(1)CA إجراءات مدنية Code § 1002.7(1) "الاعتداء الجنسي الإجرامي" يعني فعلًا ارتُكب ضد شخص يقل عمره عن 18 عامًا ويُعد جريمة بموجب المادة 261.5، أو 286، أو 287، أو 288، أو 288.7، أو 289 من قانون العقوبات، أو أي قانون سابق.
(2)CA إجراءات مدنية Code § 1002.7(2) "التحرش الجنسي الإجرامي" يعني فعلًا ارتُكب ضد شخص يقل عمره عن 18 عامًا ويُعد جريمة بموجب المادة 243.4 من قانون العقوبات.
(3)CA إجراءات مدنية Code § 1002.7(3) "مؤسسة تعليمية" تعني مدرسة عامة أو خاصة تضم روضة أطفال أو أي من الصفوف من الأول حتى الثاني عشر.
(4)CA إجراءات مدنية Code § 1002.7(4) "اتفاقية الالتحاق" تعني عقدًا مكتوبًا بين طالب ومؤسسة بخصوص برنامج تعليمي.