(a)Copy CA إجراءات مدنية Code § 1277(a)
(1)Copy CA إجراءات مدنية Code § 1277(a)(1) إذا بدأ إجراء تغيير الاسم بتقديم عريضة، باستثناء ما هو منصوص عليه في الأقسام الفرعية (b) و (c) و (d) و (f)، أو المادة 1277.5، تصدر المحكمة على الفور أمرًا يذكر فيه تقديم العريضة، واسم الشخص الذي قدمها، والاسم المقترح. يوجه الأمر جميع الأشخاص المهتمين بالأمر للمثول أمام المحكمة في زمان ومكان محددين، والتي يجب ألا تقل عن 6 أسابيع ولا تزيد عن 12 أسبوعًا من تاريخ إصدار الأمر، ما لم تأمر المحكمة بوقت مختلف، لإبداء الأسباب التي تمنع الموافقة على طلب تغيير الاسم. يوجه الأمر جميع الأشخاص المهتمين بالأمر للإفصاح عن أي اعتراض قد يكون لديهم على الموافقة على عريضة تغيير الاسم بتقديم اعتراض كتابي يتضمن أسباب الاعتراض، إلى المحكمة قبل يومي عمل على الأقل من الموعد المحدد لسماع الأمر وبالمثول أمام المحكمة في الجلسة لإبداء الأسباب التي تمنع الموافقة على عريضة تغيير الاسم. ينص الأمر على أنه، إذا لم يتم تقديم اعتراض كتابي في الوقت المناسب، يجوز للمحكمة الموافقة على العريضة دون جلسة استماع.
(2)Copy CA إجراءات مدنية Code § 1277(a)(2)
(A)Copy CA إجراءات مدنية Code § 1277(a)(2)(A) تُنشر نسخة من أمر إبداء السبب وفقًا للمادة 6064 من قانون الحكومة في صحيفة ذات انتشار عام تُحدد في الأمر المنشور في المقاطعة. إذا لم تُنشر صحيفة ذات انتشار عام في المقاطعة، يقوم كاتب المحكمة بنشر نسخة من أمر إبداء السبب في ثلاثة من أكثر الأماكن العامة في المقاطعة التي تقع فيها المحكمة، لنفس الفترة. يقدم دليل على هذا النشر أو الإعلان بما يرضي المحكمة وقت جلسة الاستماع للطلب.
(B)Copy CA إجراءات مدنية Code § 1277(a)(2)(A)(B)
(i)Copy CA إجراءات مدنية Code § 1277(a)(2)(A)(B)(i) اعتبارًا من 1 يناير 2023 أو بعده، إذا كان الشخص الذي يُقترح تغيير اسمه لا يعيش في المقاطعة التي قُدمت فيها العريضة، وفقًا للقسم الفرعي (g) من المادة 1276، تُنشر نسخة من أمر إبداء السبب وفقًا للمادة 6064 من قانون الحكومة في صحيفة ذات انتشار عام تُنشر في مقاطعة إقامة الشخص. إذا لم تُنشر صحيفة ذات انتشار عام في مقاطعة إقامة الشخص، يقوم كاتب المحكمة في مقاطعة إقامة الشخص أو مسؤول محلي مماثل بنشر نسخة من أمر إبداء السبب في ثلاثة من أكثر الأماكن العامة في مقاطعة إقامة الشخص، لنفس الفترة. إذا كان المكان الذي يعيش فيه الشخص الذي يطلب تغيير الاسم لا يحتوي على مقاطعات، يتم النشر وفقًا لمتطلبات هذه الفقرة في التقسيم المحلي أو الإقليم الذي يقيم فيه الشخص. يقدم دليل على هذا النشر أو الإعلان بما يرضي المحكمة وقت جلسة الاستماع للطلب.
(ii)CA إجراءات مدنية Code § 1277(a)(2)(A)(B)(i)(ii) إذا كان الشخص غير قادر على نشر أو إعلان نسخة من أمر إبداء السبب وفقًا للبند (i)، يجوز للمحكمة أن تسمح بطريقة بديلة للنشر أو الإعلان أو أن تتنازل عن هذا الشرط بعد تقديم أدلة كافية على الجهود الحثيثة لنشر أو إعلان نسخة من الأمر بما يرضي المحكمة.
(3)CA إجراءات مدنية Code § 1277(a)(3) يكفي أربعة منشورات أسبوعية لنشر أمر إبداء السبب. إذا نُشر الأمر في صحيفة يومية، يكفي النشر مرة واحدة في الأسبوع لمدة أربعة أسابيع متتالية.
(4)CA إجراءات مدنية Code § 1277(a)(4) إذا قُدمت عريضة لقاصر من قبل أحد الوالدين ولم ينضم الوالد الآخر، إن كان على قيد الحياة، إلى الموافقة عليها، يتولى مقدم العريضة، قبل 30 يومًا على الأقل من الجلسة، تبليغ الوالد الآخر بإشعار بموعد ومكان الجلسة أو نسخة من أمر إبداء السبب وفقًا للمادة 413.10، 414.10، 415.10، أو 415.40. إذا تعذر تبليغ إشعار الجلسة بشكل معقول وفقًا للمادة 415.10 أو 415.40، يجوز للمحكمة أن تأمر بتقديم الإشعار بطريقة تحددها المحكمة بأنها مصممة بشكل معقول لإعطاء إشعار فعلي للوالد غير الموافق. في هذه الحالة، إذا قررت المحكمة أن الإشعار بالنشر مصمم بشكل معقول لإعطاء إشعار فعلي للوالد غير الموافق، يجوز للمحكمة أن تقرر أن نشر أمر إبداء السبب وفقًا لهذا القسم الفرعي هو إشعار كافٍ للوالد غير الموافق.
(b)Copy CA إجراءات مدنية Code § 1277(b)
(1)Copy CA إجراءات مدنية Code § 1277(b)(1) إذا زعمت عريضة تغيير الاسم سببًا أو ظرفًا موصوفًا في الفقرة (2)، وأثبت مقدم العريضة أنه مشارك نشط في برنامج سرية العنوان المنشأ وفقًا للفصل 3.1 (الذي يبدأ بالمادة 6205) من القسم 7 من الباب 1 من قانون الحكومة، وأن الاسم الذي يسعى مقدم العريضة للحصول عليه مسجل لدى وزير الخارجية، فإن دعوى تغيير الاسم معفاة من شرط نشر أمر إبداء السبب بموجب القسم الفرعي (a)، ويجب أن تشير العريضة وأمر المحكمة، بدلاً من ذكر الاسم المقترح، إلى أن الاسم المقترح سري ومسجل لدى وزير الخارجية وفقًا لأحكام برنامج سرية العنوان.
(2)CA إجراءات مدنية Code § 1277(b)(2) ينطبق الإجراء الموصوف في الفقرة (1) على العرائض التي تزعم أيًا من الأسباب أو الظروف التالية:
(A)CA إجراءات مدنية Code § 1277(b)(2)(A) لتجنب العنف المنزلي، كما هو محدد في المادة 6211 من قانون الأسرة.
(B)CA إجراءات مدنية Code § 1277(b)(2)(B) لتجنب المطاردة، كما هو محدد في المادة 646.9 من قانون العقوبات.
(C)CA إجراءات مدنية Code § 1277(b)(2)(C) لتجنب الاعتداء الجنسي، كما هو محدد في المادة 1036.2 من قانون الإثبات.
(D)CA إجراءات مدنية Code § 1277(b)(2)(D) لتجنب الاتجار بالبشر، كما هو محدد في المادة 236.1 من قانون العقوبات.
(3)CA إجراءات مدنية Code § 1277(b)(3) لأي عريضة بموجب هذا القسم الفرعي، يجب أن يحافظ على سرية الاسم القانوني الحالي لمقدم العريضة من قبل المحكمة ولا يجوز نشره أو إعلانه في تقاويم المحكمة أو فهارسها أو سجل الإجراءات، كما هو مطلوب بموجب المادة 7 (التي تبدأ بالمادة 69840) من الفصل 5 من الباب 8 من قانون الحكومة، أو بأي وسيلة أو في أي منتدى عام، بما في ذلك نسخة ورقية أو إلكترونية، أو أي نوع آخر من وسائل الإعلام أو العرض العام.
(4)CA إجراءات مدنية Code § 1277(b)(4) على الرغم من الفقرة (3)، يجوز للمحكمة، بناءً على طلب مقدم العريضة، إصدار أمر يذكر اسم مقدم العريضة وقت تقديم العريضة والاسم القانوني الجديد لمقدم العريضة نتيجة لموافقة المحكمة على العريضة.
(5)CA إجراءات مدنية Code § 1277(b)(5) يجوز لمقدم العريضة أن يطلب من المحكمة حفظ العريضة وأي أوراق أخرى مرتبطة بالإجراء تحت الختم. يجوز للمحكمة النظر في الطلب في نفس وقت عريضة تغيير الاسم، ويجوز لها الموافقة على الطلب في أي حالة تجد فيها المحكمة أن جميع العوامل التالية تنطبق:
(A)CA إجراءات مدنية Code § 1277(b)(5)(A) يوجد مصلحة عليا تتغلب على حق الجمهور في الوصول إلى السجل.
(B)CA إجراءات مدنية Code § 1277(b)(5)(B) المصلحة العليا تدعم ختم السجل.
(C)CA إجراءات مدنية Code § 1277(b)(5)(C) يوجد احتمال كبير بأن تتضرر المصلحة العليا إذا لم يتم ختم السجل.
(D)CA إجراءات مدنية Code § 1277(b)(5)(D) الأمر المقترح لختم السجلات مصمم بدقة.
(E)CA إجراءات مدنية Code § 1277(b)(5)(E) لا توجد وسائل أقل تقييدًا لتحقيق المصلحة العليا.
(c)CA إجراءات مدنية Code § 1277(c) إذا قُدمت العريضة لقاصر أو معال غير قاصر يخضع لولاية محكمة الأحداث، فإن دعوى تغيير الاسم معفاة من شرط نشر أمر إبداء السبب بموجب القسم الفرعي (a).
(d)CA إجراءات مدنية Code § 1277(d) إجراء تغيير الاسم لشاهد يشارك في برنامج الولاية لنقل الشهود والمساعدة المنشأ بموجب الباب 7.5 (الذي يبدأ بالمادة 14020) من الجزء 4 من قانون العقوبات والذي تمت الموافقة على تغيير اسمه من قبل البرنامج، معفى من شرط نشر أمر إبداء السبب بموجب القسم الفرعي (a).
(e)CA إجراءات مدنية Code § 1277(e) إذا قُدم طلب تغيير الاسم كجزء من دعوى بموجب قانون الأبوة الموحد (الجزء 3 (الذي يبدأ بالمادة 7600) من القسم 12 من قانون الأسرة)، سواء كجزء من عريضة أو دعوى متقابلة أو كأمر منفصل لإبداء السبب في دعوى معلقة بموجبه، يتم تبليغ الطلب إلى جميع الأطراف الأخرى في الدعوى بطريقة مماثلة لما هو منصوص عليه لتبليغ الاستدعاء، كما هو مبين في المادة 3 (التي تبدأ بالمادة 415.10) من الفصل 4 من الباب 5 من الجزء 2. عند تحديد جلسة استماع بشأن المسألة، يتم إعطاء إشعار بالجلسة لجميع الأطراف في الدعوى بطريقة مماثلة وضمن الحدود الزمنية المنصوص عليها عمومًا لنوع الجلسة (سواء كانت محاكمة أو أمر إبداء سبب) التي سيتم فيها البت في مسألة تغيير الاسم.
(f)CA إجراءات مدنية Code § 1277(f) إذا قدم وصي عريضة لتغيير اسم القاصر الخاضع لوصايته وفقًا للمادة 1276:
(1)CA إجراءات مدنية Code § 1277(f)(1) يقدم الوصي إشعارًا بالجلسة لأي والد حي للقاصر عن طريق التبليغ الشخصي قبل 30 يومًا على الأقل من الجلسة.
(2)CA إجراءات مدنية Code § 1277(f)(2) إذا كان أحد الوالدين أو كلاهما متوفى أو لا يمكن تحديد مكانه، يتولى الوصي، قبل 30 يومًا على الأقل من الجلسة، تبليغ إشعار بموعد ومكان الجلسة أو نسخة من أمر إبداء السبب إلى أجداد الطفل، إن كانوا على قيد الحياة، وفقًا للمادة 413.10، 414.10، 415.10، أو 415.40.