Section § 19501

Explanation
يُسمى هذا القسم من القانون بقانون صب الثقة الموحد، والذي يسمح بتعديل شروط الصندوق الائتماني القائم عن طريق نقل أصوله إلى صندوق ائتماني آخر بشروط جديدة أو محدثة.

Section § 19502

Explanation

يحدد هذا القسم مصطلحات مختلفة تتعلق بالائتمانات بطريقة سهلة الفهم. يشرح معنى «الملكية المعينة» و«المعيار القابل للتحديد»، وكلاهما يتعلق بإدارة الائتمان وسلطات التعيين. يحدد من هو «الوكيل المؤتمن المخول»، وهو أساسًا شخص يمكنه إدارة أو تعديل توزيعات الائتمان، ويشمل ذلك الأوصياء والوكلاء المؤتمنين الخاصين.

يوضح دور «المستفيد»، وهو أي شخص يستفيد أو قد يستفيد من الائتمان، وما يشكل «مصلحة خيرية»، أي أجزاء من الائتمان تفيد الجمعيات الخيرية. يتم تعريف مصطلح «المنظمة الخيرية» على أنه كيانات تركز فقط على الأغراض الخيرية، بينما يشمل «الغرض الخيري» أنشطة مثل التعليم والدين والرعاية الاجتماعية.

يشرح النص كذلك مفهوم «سلطة إعادة التوزيع»، التي تسمح لبعض الوكلاء المؤتمنين بتعديل شروط الائتمان أو نقل الأموال بين الائتمانات. تُستخدم مصطلحات «الائتمان الأول» و«الائتمان الثاني» لتعريف الائتمانات الأصلية والمعدلة، على التوالي. كما يغطي أنواعًا مختلفة من السلطات المتعلقة بالائتمانات، مثل «سلطة التعيين» حيث يمكن للأفراد تحديد من يحصل على ممتلكات الائتمان.

أخيرًا، يحدد «شروط الائتمان» على أنها نية المنشئ، كما هو منصوص عليه في وثائقه، وما يشكل «صك الائتمان»، وهو أساسًا الوثائق التي تحدد كيفية عمل الائتمان.

لأغراض هذا الجزء:
(a)CA إثبات وصية Code § 19502(a) يُقصد بـ «الملكية المعينة» العقار أو المصلحة العقارية الخاضعة لسلطة التعيين.
(b)CA إثبات وصية Code § 19502(b) يُقصد بـ «المعيار القابل للتحديد» معيار يتعلق بصحة الفرد أو تعليمه أو إعالته أو صيانته بالمعنى المقصود في القسم 2041(b)(1)(A) أو القسم 2514(c)(1) من قانون الإيرادات الداخلية (26 U.S.C. Secs. 2041(b)(1)(A), 2514(c)(1)) وأي لوائح سارية.
(c)CA إثبات وصية Code § 19502(c) يُقصد بـ «الوكيل المؤتمن المخول» أي مما يلي:
(1)CA إثبات وصية Code § 19502(c)(1) وصي أو وكيل مؤتمن آخر، بخلاف المنشئ، يتمتع بسلطة تقديرية لتوزيع أو توجيه وصي لتوزيع جزء أو كل أصل الائتمان الأول على مستفيد واحد أو أكثر من المستفيدين الحاليين.
(2)CA إثبات وصية Code § 19502(c)(2) وكيل مؤتمن خاص معين بموجب القسم 19509.
(3)CA إثبات وصية Code § 19502(c)(3) وكيل مؤتمن لذوي الاحتياجات الخاصة بموجب القسم 19513.
(d)CA إثبات وصية Code § 19502(d) يُقصد بـ «المستفيد» شخص يستوفي أحد الشروط التالية:
(1)CA إثبات وصية Code § 19502(d)(1) لديه مصلحة انتفاعية حالية أو مستقبلية، مكتسبة أو مشروطة، في ائتمان.
(2)CA إثبات وصية Code § 19502(d)(2) يحمل سلطة تعيين على ممتلكات الائتمان.
(3)CA إثبات وصية Code § 19502(d)(3) هو منظمة خيرية محددة ستتلقى أو قد تتلقى توزيعات بموجب شروط الائتمان.
(e)CA إثبات وصية Code § 19502(e) يُقصد بـ «المصلحة الخيرية» مصلحة في ائتمان تستوفي أحد الشروط التالية:
(1)CA إثبات وصية Code § 19502(e)(1) مملوكة لمنظمة خيرية محددة وتجعل المنظمة مستفيدًا مؤهلاً.
(2)CA إثبات وصية Code § 19502(e)(2) تفيد المنظمات الخيرية فقط، وإذا كانت المصلحة مملوكة لمنظمة خيرية محددة، فستجعل المنظمة مستفيدًا مؤهلاً.
(3)CA إثبات وصية Code § 19502(e)(3) مملوكة لأغراض خيرية بحتة، وإذا كانت المصلحة مملوكة لمنظمة خيرية محددة، فستجعل المنظمة مستفيدًا مؤهلاً.
(f)CA إثبات وصية Code § 19502(f) يُقصد بـ «المنظمة الخيرية» أي مما يلي:
(1)CA إثبات وصية Code § 19502(f)(1) شخص، بخلاف الفرد، منظم ويعمل حصريًا لأغراض خيرية.
(2)CA إثبات وصية Code § 19502(f)(2) حكومة أو تقسيم حكومي أو وكالة أو أداة، بالقدر الذي تحتفظ فيه بأموال حصريًا لغرض خيري.
(g)CA إثبات وصية Code § 19502(g) يُقصد بـ «الغرض الخيري» تخفيف الفقر، أو النهوض بالتعليم أو الدين، أو تعزيز الصحة، أو غرض بلدي أو حكومي آخر، أو أي غرض آخر يكون تحقيقه مفيدًا للمجتمع.
(h)CA إثبات وصية Code § 19502(h) يُقصد بـ «المحكمة» المحكمة في هذه الولاية التي لها اختصاص في المسائل المتعلقة بالائتمانات.
(i)CA إثبات وصية Code § 19502(i) يُقصد بـ «المستفيد الحالي» المستفيد الذي يكون، في تاريخ تحديد أهليته، مستلمًا أو مستلمًا مسموحًا به لدخل الائتمان أو أصله. يشمل المصطلح حامل سلطة تعيين عامة قابلة للممارسة حاليًا ولكنه لا يشمل شخصًا يكون مستفيدًا فقط لأن الشخص يحمل أي سلطة تعيين أخرى.
(j)CA إثبات وصية Code § 19502(j) يُقصد بـ «سلطة إعادة التوزيع» أو «سلطة إعادة التوزيع» سلطة الوكيل المؤتمن المخول بموجب هذا الجزء لتوزيع ممتلكات ائتمان أول على ائتمان ثانٍ واحد أو أكثر أو لتعديل شروط الائتمان الأول.
(k)CA إثبات وصية Code § 19502(k) يُقصد بـ «السلطة التقديرية الموسعة للتوزيع» سلطة تقديرية للتوزيع لا تقتصر على معيار قابل للتحديد أو معيار محدد بشكل معقول.
(l)CA إثبات وصية Code § 19502(l) يُقصد بـ «الائتمان الأول» ائتمان يمكن للوكيل المؤتمن المخول ممارسة سلطة إعادة التوزيع عليه.
(m)CA إثبات وصية Code § 19502(m) يُقصد بـ «صك الائتمان الأول» صك الائتمان الخاص بالائتمان الأول.
(n)CA إثبات وصية Code § 19502(n) يُقصد بـ «سلطة التعيين العامة» سلطة تعيين قابلة للممارسة لصالح حامل السلطة، أو تركة حامل السلطة، أو دائن لحامل السلطة، أو دائن لتركة حامل السلطة.
(o)CA إثبات وصية Code § 19502(o) يُقصد بـ «الاختصاص القضائي»، فيما يتعلق بمنطقة جغرافية، ولاية أو بلدًا.
(p)CA إثبات وصية Code § 19502(p) يُقصد بـ «الشخص» فردًا، أو تركة، أو كيانًا تجاريًا أو غير ربحي، أو شركة عامة، أو حكومة أو تقسيمًا حكوميًا، أو وكالة، أو أداة، أو كيانًا قانونيًا آخر.
(q)CA إثبات وصية Code § 19502(q) يُقصد بـ «سلطة التعيين» سلطة تمكن حامل السلطة الذي يتصرف بصفة غير ائتمانية من تعيين مستلم لمصلحة ملكية في، أو سلطة تعيين أخرى على، الملكية المعينة. لا يشمل المصطلح التوكيل.
(r)CA إثبات وصية Code § 19502(r) يُقصد بـ «حامل السلطة» الشخص الذي ينشئ فيه الواهب سلطة تعيين.
(s)CA إثبات وصية Code § 19502(s) يُقصد بـ «سلطة التعيين القابلة للممارسة حاليًا» سلطة تعيين قابلة للممارسة من قبل حامل السلطة في الوقت المناسب.
(1)CA إثبات وصية Code § 19502(s)(1) يشمل المصطلح سلطة تعيين قابلة للممارسة فقط بعد وقوع حدث محدد، أو استيفاء معيار قابل للتحديد، أو مرور وقت محدد فقط بعد أحد الأمور التالية، على التوالي:
(A)CA إثبات وصية Code § 19502(s)(1)(A) وقوع الحدث المحدد.
(B)CA إثبات وصية Code § 19502(s)(1)(B) استيفاء المعيار القابل للتحديد.
(C)CA إثبات وصية Code § 19502(s)(1)(C) مرور الوقت المحدد.
(2)CA إثبات وصية Code § 19502(s)(2) لا يشمل المصطلح صلاحية لا يمكن ممارستها إلا عند وفاة صاحب الصلاحية.
(t)CA إثبات وصية Code § 19502(t) "المستفيد المؤهل" يعني مستفيدًا، في تاريخ تحديد أهليته، يستوفي أحد الشروط التالية:
(1)CA إثبات وصية Code § 19502(t)(1) هو مستلم أو مستلم مسموح به لدخل الصندوق الاستئماني أو أصله.
(2)CA إثبات وصية Code § 19502(t)(2) سيكون مستلمًا أو مستلمًا مسموحًا به لدخل الصندوق الاستئماني أو أصله إذا انتهت مصالح المستلمين المذكورين في الفقرة (1) في ذلك التاريخ دون أن يؤدي ذلك إلى إنهاء الصندوق الاستئماني.
(3)CA إثبات وصية Code § 19502(t)(3) سيكون مستلمًا أو مستلمًا مسموحًا به لدخل الصندوق الاستئماني أو أصله إذا انتهى الصندوق الاستئماني في ذلك التاريخ.
(u)CA إثبات وصية Code § 19502(u) "معيار محدد بشكل معقول" يعني معيارًا قابلاً للقياس بوضوح يكون بموجبه صاحب صلاحية التوزيع مسؤولاً قانونيًا ضمن معنى القسم 674(ب)(5)(أ) من قانون الإيرادات الداخلية (26 U.S.C. Sec. 674(b)(5)(A)) وأي لوائح سارية.
(v)CA إثبات وصية Code § 19502(v) "الصندوق الاستئماني الثاني" يعني أيًا مما يلي:
(1)CA إثبات وصية Code § 19502(v)(1) صندوق استئماني أول بعد تعديله بموجب هذا الجزء.
(2)CA إثبات وصية Code § 19502(v)(2) صندوق استئماني يمكن أو قد يتم إليه توزيع ممتلكات من صندوق استئماني أول بموجب هذا الجزء.
(w)CA إثبات وصية Code § 19502(w) "صك الصندوق الاستئماني الثاني" يعني صك الصندوق الاستئماني لصندوق استئماني ثانٍ.
(x)CA إثبات وصية Code § 19502(x) "المنشئ"، باستثناء ما هو منصوص عليه خلافًا لذلك في القسم 19525، يعني شخصًا، بما في ذلك الموصي، يقوم بإنشاء صندوق استئماني أو المساهمة بممتلكات فيه. إذا قام أكثر من شخص بإنشاء صندوق استئماني أو المساهمة بممتلكات فيه، يكون كل شخص مُنشئًا للجزء من ممتلكات الصندوق الاستئماني المنسوب إلى مساهمة ذلك الشخص إلا بالقدر الذي يتمتع فيه شخص آخر بصلاحية إلغاء أو سحب ذلك الجزء.
(y)CA إثبات وصية Code § 19502(y) "الولاية" تعني ولاية من الولايات المتحدة، أو مقاطعة كولومبيا، أو بورتوريكو، أو جزر فيرجن الأمريكية، أو أي إقليم أو حيازة جزرية خاضعة لولاية الولايات المتحدة القضائية.
(z)CA إثبات وصية Code § 19502(z) "شروط الصندوق الاستئماني" تعني إظهار نية المنشئ فيما يتعلق بأحكام الصندوق الاستئماني كما هو معبر عنه في صك الصندوق الاستئماني، أو كما يمكن إثباته بأدلة أخرى تكون مقبولة في إجراء قضائي، أو كما يمكن إثباته بأمر محكمة أو اتفاق تسوية غير قضائي.
(aa) "صك الصندوق الاستئماني" يعني صكًا استئمانيًا ينفذه المنشئ لإنشاء صندوق استئماني أو من قبل أي شخص لإنشاء صندوق استئماني ثانٍ والذي يتضمن بعض أو كل شروط الصندوق الاستئماني، بما في ذلك أي تعديلات.

Section § 19503

Explanation

يتعلق هذا القانون بأنواع معينة من الائتمانات. بشكل عام، ينطبق على الائتمانات غير القابلة للإلغاء أو الائتمانات القابلة للإلغاء التي تتطلب موافقة الوصي أو طرف ثالث لإجراء التغييرات. ومع ذلك، فإنه يستثني الائتمانات المخصصة حصراً للأغراض الخيرية.

يمكن لوثيقة الائتمان أن تحد أو تمنع سلطة "إعادة التوزيع" (decanting)، والتي تعني نقل الأصول من ائتمان إلى آخر. كما أن هذا القانون لا يتعارض مع الصلاحيات التي تسمح بتعديل أو توزيع أصول الائتمان وفقاً لطرق قانونية أخرى مثل وثائق الائتمان، وقوانين الولاية، واتفاقيات التسوية غير القضائية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للشخص الذي أنشأ الائتمان تحديد الشروط لكيفية إدارة أصول الائتمان أو تغييرها.

(a)CA إثبات وصية Code § 19503(a) باستثناء ما هو منصوص عليه خلاف ذلك في الفقرتين (b) و (c)، ينطبق هذا الجزء على الائتمان الصريح الذي لا رجعة فيه أو القابل للإلغاء من قبل المنشئ فقط بموافقة الوصي أو شخص يحمل مصلحة متعارضة.
(b)CA إثبات وصية Code § 19503(b) لا ينطبق هذا الجزء على الائتمان المخصص حصراً للأغراض الخيرية.
(c)CA إثبات وصية Code § 19503(c) رهناً بالقسم 19515، يجوز لصك الائتمان أن يقيد أو يحظر ممارسة سلطة إعادة التوزيع.
(d)CA إثبات وصية Code § 19503(d) لا يحد هذا الجزء من سلطة الوصي، أو صاحب السلطة، أو أي شخص آخر لتوزيع أو تعيين الممتلكات في ائتمان إضافي أو لتعديل ائتمان بموجب صك الائتمان، أو قانون هذه الولاية بخلاف هذا الجزء، أو القانون العام، أو أمر محكمة، أو اتفاق تسوية غير قضائي.
(e)CA إثبات وصية Code § 19503(e) لا يؤثر هذا الجزء على قدرة المنشئ على النص في صك الائتمان على توزيع ممتلكات الائتمان أو تعيين ممتلكات الائتمان في ائتمان إضافي أو لتعديل صك الائتمان.

Section § 19504

Explanation

يوضح هذا القسم من قانون كاليفورنيا أنه عندما يقرر الوكيل المؤتمن - وهو شخص موثوق به لإدارة أموال شخص آخر - استخدام صلاحيته لنقل الأصول من ائتمان إلى آخر (وهو ما يسمى "إعادة التوزيع" أو "إعادة التشكيل"), يجب عليه الالتزام بمسؤولياته وبالقصد الأصلي للائتمان. لا يوجد أي التزام باستخدام هذه الصلاحية أو إبلاغ المستفيدين عنها. ما لم يُنص على خلاف ذلك، يُفترض أن الائتمان الأصلي يتضمن صلاحية إعادة التوزيع هذه.

(a)CA إثبات وصية Code § 19504(a) عند ممارسة صلاحية إعادة التوزيع، يجب على الوكيل المؤتمن المخول أن يتصرف وفقًا لواجباته الائتمانية، بما في ذلك واجب التصرف وفقًا لأغراض الائتمان الأول.
(b)CA إثبات وصية Code § 19504(b) لا ينشئ هذا الجزء أو يقتضي واجبًا لممارسة صلاحية إعادة التوزيع أو لإبلاغ المستفيدين بشأن قابلية تطبيق هذا الجزء.
(c)CA إثبات وصية Code § 19504(c) باستثناء ما ينص عليه صك الائتمان الأول خلاف ذلك، لأغراض هذا الجزء، تعتبر شروط الائتمان الأول متضمنة لصلاحية إعادة التوزيع.

Section § 19505

Explanation

ينطبق هذا القانون على أي صندوق استئماني مقره في كاليفورنيا أو يتبع قانون كاليفورنيا، بغض النظر عن تاريخ إنشائه. ويشمل الصناديق الاستئمانية التي تُدار بشكل رئيسي في كاليفورنيا أو التي غيرت موقع إدارتها الرئيسي إلى كاليفورنيا. كما ينطبق إذا كانت وثيقة الصندوق الاستئماني تنص على أن قوانين كاليفورنيا تحكم الصندوق الاستئماني، خاصة فيما يتعلق بكيفية إدارته، وكيفية تفسير شروطه، أو فهم معاني وآثار هذه الشروط.

ينطبق هذا الجزء على الصندوق الاستئماني المنشأ قبل أو في أو بعد 1 يناير 2019، والذي يستوفي أيًا من الشرطين التاليين:
(a)CA إثبات وصية Code § 19505(a) يكون مكان إدارته الرئيسي في هذه الولاية، بما في ذلك الصندوق الاستئماني الذي تم تغيير مكان إدارته الرئيسي إلى هذه الولاية.
(b)CA إثبات وصية Code § 19505(b) ينص في صك إنشائه على أنه يخضع لقانون هذه الولاية أو يخضع لقانون هذه الولاية لغرض أي مما يلي:
(1)CA إثبات وصية Code § 19505(b)(1) الإدارة، بما في ذلك إدارة الصندوق الاستئماني الذي تم تغيير قانونه الحاكم لأغراض الإدارة إلى قانون هذه الولاية.
(2)CA إثبات وصية Code § 19505(b)(2) تفسير شروط الصندوق الاستئماني.
(3)CA إثبات وصية Code § 19505(b)(3) تحديد معنى أو أثر شروط الصندوق الاستئماني.

Section § 19507

Explanation

يصف هذا القانون الإجراءات والمتطلبات التي يجب على الوكيل المؤتمن المخول اتباعها لاستخدام صلاحية إعادة توزيع الوقف، والتي تسمح بإجراء تغييرات على الوقف دون موافقة المحكمة أو موافقة أي شخص آخر. يجب تقديم إخطار بهذا الإجراء المزمع قبل 60 يومًا إلى أشخاص معينين لهم علاقة بالوقف، مثل منشئ الوقف والمستفيدين وأي وكلاء مؤتمنين.

إذا كان الشخص الذي يحق له هذا الإخطار غير قادر على إدارة شؤونه المالية الخاصة، فيجب أيضًا تقديم الإخطار إلى ممثل عنه. وإذا لم يكن هناك مثل هؤلاء الممثلين، فيجب على الوكيل المؤتمن السعي لتعيينهم.

يجب أن يتضمن الإخطار تفاصيل مثل أسباب التغييرات، والاختلافات بين الأوقاف، ونسخًا من وثائق الوقف، بالإضافة إلى تحذير بشأن فقدان الحق في الطعن في التغييرات إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء في غضون 59 يومًا.

في بعض الحالات، مثل عندما يوافق جميع الأشخاص الذين يحق لهم الإخطار ويوقعون على تنازل، يمكن تجاوز هذه الفترة. ومع ذلك، حتى بعد فترة الإخطار أو التنازل، لا يزال بإمكان الشخص الطعن في إعادة التوزيع إذا اعتقد أنها مورسَت بشكل غير صحيح أو إذا كان هناك خرق للواجب.

(أ) في هذا القسم، تبدأ فترة الإخطار في اليوم الذي يتم فيه تقديم الإخطار بموجب الفقرة الفرعية (c) وتنتهي بعد 59 يومًا من تاريخ تقديم الإخطار.
(ب) يجوز للوكيل المؤتمن المخول ممارسة صلاحية إعادة التوزيع دون موافقة أي شخص ودون موافقة المحكمة، وذلك امتثالاً لهذا الجزء.
(ج) باستثناء ما هو منصوص عليه خلاف ذلك في الفقرة الفرعية (h)، يجب على الوكيل المؤتمن المخول تقديم إخطار بممارسة صلاحية إعادة التوزيع المزمعة في موعد لا يتجاوز 60 يومًا قبل الممارسة إلى جميع ما يلي:
(1)CA إثبات وصية Code § 19507(1) كل منشئ للوقف الأول، إذا كان حيًا أو موجودًا آنذاك.
(2)CA إثبات وصية Code § 19507(2) كل مستفيد مؤهل من الوقف الأول.
(3)CA إثبات وصية Code § 19507(3) كل حائز لسلطة تعيين قابلة للممارسة حاليًا على أي جزء أو كل الوقف الأول.
(4)CA إثبات وصية Code § 19507(4) كل شخص لديه حاليًا الحق في عزل أو استبدال الوكيل المؤتمن المخول.
(5)CA إثبات وصية Code § 19507(5) كل وكيل مؤتمن آخر للوقف الأول.
(6)CA إثبات وصية Code § 19507(6) كل وكيل مؤتمن للوقف الثاني.
(7)CA إثبات وصية Code § 19507(7) المدعي العام، إذا كانت الفقرة الفرعية (b) من القسم 19514 تنطبق.
(د) ما لم تنص وثيقة الوقف على خلاف ذلك، يجب على الوكيل المؤتمن المخول تقديم إخطار بموجب الفقرة الفرعية (c) للوصي الخاص (guardian ad litem) للمستفيد المؤهل الذي هو قاصر وليس لديه ممثل أو الذي هو مستفيد غير محدد أو لم يولد بعد. إذا لم يتم تعيين وصي خاص وقت الإخطار، يجب على الوكيل المؤتمن المخول السعي لتعيين واحد. يجوز للمحكمة تعيين وصي خاص، لأغراض هذا القسم، في الحالات التي يكون فيها الأمر الوحيد المعروض على المحكمة هو ذلك التعيين.
(هـ) إذا علم الوكيل المؤتمن المخول، أو كان لديه سبب للعلم، بأن شخصًا يحق له الإخطار بموجب الفقرة الفرعية (c) غير قادر بشكل كبير على إدارة موارده المالية الخاصة أو مقاومة الاحتيال أو التأثير غير المبرر، يجب على الوكيل المؤتمن المخول تقديم إخطار بموجب الفقرة الفرعية (c) لذلك الشخص وللفرد المعين للتصرف نيابة عن ذلك الشخص، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، وكيل بموجب توكيل. إذا لم يتم تعيين مثل هذا الفرد وقت الإخطار، يجب على الوكيل المؤتمن المخول السعي لتعيين مثل هذا الفرد. يجوز للمحكمة تعيين وصي خاص، لأغراض هذا القسم، في الحالات التي يكون فيها الأمر الوحيد المعروض على المحكمة هو ذلك التعيين.
(و) لا يُطلب من الوكيل المؤتمن المخول تقديم إخطار بموجب الفقرة الفرعية (c) لشخص معروف للوكيل المؤتمن ولكن لا يمكن تحديد مكانه من قبل الوكيل المؤتمن بعد بذل العناية المعقولة.
(ز) يجب أن يتضمن الإخطار بموجب الفقرة الفرعية (c) جميع ما يلي:
(1)CA إثبات وصية Code § 19507(1) وصفًا للطريقة التي يعتزم بها الوكيل المؤتمن المخول ممارسة صلاحية إعادة التوزيع، والذي يجب أن يتضمن بيانًا بشأن سبب الوكيل المؤتمن المخول لإعادة التوزيع المقترحة وشرحًا للاختلافات بين الوقف الأول والوقف الثاني أو الأوقاف.
(2)CA إثبات وصية Code § 19507(2) تاريخ النفاذ المقترح لممارسة الصلاحية.
(3)CA إثبات وصية Code § 19507(3) نسخة من وثيقة الوقف الأول.
(4)CA إثبات وصية Code § 19507(4) نسخة من جميع وثائق الوقف الثاني.
(5)CA إثبات وصية Code § 19507(5) تحذيرًا، يُدرج في فقرة منفصلة بخط عريض لا يقل عن 10 نقاط، أو ما يعادله بشكل معقول، ينص على ما يلي:
"إذا لم ترفع دعوى قضائية للطعن في إعادة توزيع الوقف المقترحة (التغييرات المقترحة على الوقف) في غضون 59 يومًا من هذا الإخطار، فسوف تفقد حقك في الطعن في إعادة التوزيع."
(ح) يجوز ممارسة صلاحية إعادة التوزيع قبل انتهاء فترة الإخطار بموجب الفقرة الفرعية (a) إذا تنازل جميع الأشخاص الذين يحق لهم تلقي الإخطار عن الفترة بموجب تنازل موقع.
(ط) لا يؤثر استلام الإخطار، أو التنازل عن فترة الإخطار، أو انتهاء فترة الإخطار على حق الشخص في تقديم طلب بموجب القسم 19509 يؤكد أيًا مما يلي:
(1)CA إثبات وصية Code § 19507(1) أن محاولة ممارسة صلاحية إعادة التوزيع غير فعالة لأنها لم تمتثل لهذا الجزء أو كانت إساءة استخدام للسلطة التقديرية أو خرقًا للواجب الائتماني.
(2)CA إثبات وصية Code § 19507(2) أن القسم 19522 ينطبق على ممارسة صلاحية إعادة التوزيع.
(ي) يجب تسليم الإخطار المطلوب بموجب هذا القسم بالبريد إلى آخر عنوان معروف، عملاً بالقسم 1215، أو بالتسليم الشخصي.

Section § 19508

Explanation

إذا كان لدى شخص ما صلاحية لتمثيل شخص آخر في مسائل الائتمان، فإن أي إشعارات أو قرارات يتخذها تُعامل كما لو أن الشخص الأصلي قد استلمها أو اتخذها، ما لم يعترض الشخص الممثل قبل أن تصبح الإجراءات سارية المفعول. وهذا يعني أيضًا أن هذا الممثل يمكنه تقديم طلبات معينة نيابة عن الشخص الذي يمثله. ومع ذلك، لا يمكن للشخص الذي أنشأ الائتمان (المنشئ) أن يمثل المستفيدين أو يتخذ قرارات نيابة عنهم.

(a)CA إثبات وصية Code § 19508(a) الإشعار الموجه إلى شخص لديه صلاحية لتمثيل شخص آخر وإلزامه بموجب هذا القانون أو صك ائتمان أول له نفس أثر الإشعار الموجه مباشرة إلى الشخص الممثل.
(b)CA إثبات وصية Code § 19508(b) موافقة أو تنازل شخص لديه صلاحية لتمثيل شخص آخر وإلزامه بموجب هذا القانون أو صك ائتمان أول يكون ملزمًا للشخص الممثل ما لم يعترض الشخص الممثل على التمثيل قبل أن تصبح الموافقة أو التنازل سارية المفعول بخلاف ذلك.
(c)CA إثبات وصية Code § 19508(c) يجوز لشخص لديه صلاحية لتمثيل شخص آخر وإلزامه بموجب هذا القانون أو صك ائتمان أول أن يقدم طلبًا بموجب المادة 19509 نيابة عن الشخص الممثل.
(d)CA إثبات وصية Code § 19508(d) لا يجوز للمنشئ أن يمثل أو يلزم مستفيدًا بموجب هذا الجزء.

Section § 19509

Explanation

يشرح هذا القانون الإجراءات التي يمكن للمحكمة اتخاذها عند تقديم طلب يتعلق بسلطة إعادة التوزيع في الصناديق الاستئمانية (التروستات). إعادة التوزيع هي عندما يقوم الوصي بنقل الأصول من صندوق استئماني إلى آخر. يمكن للمحكمة توجيه الأمين بشأن ما إذا كانت إعادة التوزيع المقترحة مسموح بها، وتعيين أمين خاص لتحديد ما إذا كان ينبغي إجراء إعادة التوزيع، والموافقة على إجراء إعادة التوزيع، أو إعلان أن محاولة إعادة التوزيع لم تكن صالحة إذا لم تتبع القواعد أو خرقت الواجب الائتماني. يمكن للمحكمة أيضًا توضيح كيفية تأثير القانون على إجراءات إعادة التوزيع السابقة وتقديم تعليمات بشأن التعامل معها. يجب على الأمين إثبات أن جميع الإخطارات المطلوبة قد تمت. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمحكمة الموافقة على تغييرات في تعويض الأمين أو تعديل الحقوق المتعلقة بعزله أو استبداله.

(a)CA إثبات وصية Code § 19509(a) بناءً على طلب أمين ائتمان مفوض، أو شخص يحق له الإخطار بموجب الفقرة (ج) من المادة 19507، أو مستفيد، أو، فيما يتعلق بمصلحة خيرية، المدعي العام أو أي شخص آخر له صفة قانونية لإنفاذ المصلحة الخيرية، يجوز للمحكمة القيام بأي مما يلي:
(1)CA إثبات وصية Code § 19509(a)(1) تقديم تعليمات للأمين المفوض بشأن ما إذا كانت ممارسة مقترحة لسلطة إعادة التوزيع (decanting power) مسموح بها بموجب هذا الجزء ومتوافقة مع الواجبات الائتمانية للأمين المفوض.
(2)CA إثبات وصية Code § 19509(a)(2) تعيين أمين ائتمان خاص وتفويضه بتحديد ما إذا كان ينبغي ممارسة سلطة إعادة التوزيع بموجب هذا الجزء وممارسة سلطة إعادة التوزيع.
(3)CA إثبات وصية Code § 19509(a)(3) الموافقة على ممارسة سلطة إعادة التوزيع.
(4)CA إثبات وصية Code § 19509(a)(4) تحديد أن ممارسة مقترحة أو محاولة لسلطة إعادة التوزيع غير فعالة بسبب أي مما يلي:
(A)CA إثبات وصية Code § 19509(a)(4)(A) بعد تطبيق المادة 19522، لا تتوافق الممارسة المقترحة أو المحاولة أو لم تتوافق مع هذا الجزء.
(B)CA إثبات وصية Code § 19509(a)(4)(B) ستكون الممارسة المقترحة أو المحاولة أو كانت إساءة لاستخدام سلطة الأمين التقديرية أو خرقًا للواجب الائتماني.
(5)CA إثبات وصية Code § 19509(a)(5) تحديد مدى تطبيق المادة 19522 على ممارسة سابقة لسلطة إعادة التوزيع.
(6)CA إثبات وصية Code § 19509(a)(6) تقديم تعليمات للوصي بشأن تطبيق المادة 19522 على ممارسة سابقة لسلطة إعادة التوزيع.
(7)CA إثبات وصية Code § 19509(a)(7) الأمر بأي تعويض آخر لتحقيق أغراض هذا الجزء.
(b)CA إثبات وصية Code § 19509(b) إذا تم تقديم طلب بموجب الفقرة (أ)، يقع عبء الإثبات على الأمين المفوض لإثبات أنه تم تقديم الإخطار كما هو مطلوب بموجب المادة 19507 وأن الأمين المفوض يجوز له ممارسة سلطة إعادة التوزيع.
(c)CA إثبات وصية Code § 19509(c) بناءً على طلب أمين ائتمان مفوض، يجوز للمحكمة الموافقة على أي مما يلي أو كليهما:
(1)CA إثبات وصية Code § 19509(c)(1) زيادة في تعويض الأمين بموجب المادة 19516.
(2)CA إثبات وصية Code § 19509(c)(2) تعديل بموجب المادة 19518 لحكم يمنح شخصًا الحق في عزل أو استبدال الأمين.

Section § 19510

Explanation
عندما يستخدم الوصي سلطته لإعادة توزيع الأصول، أي نقل الأصول من صندوق ائتماني إلى آخر، يجب توثيق هذا الإجراء كتابةً. ويجب أن تحدد الوثيقة، الموقعة من الوصي، كلاً من الصندوق الائتماني الأصلي والصندوق الائتماني الجديد أو الصناديق الائتمانية الجديدة. كما يجب أن توضح بوضوح الأصول التي يتم نقلها إلى الصندوق (الصناديق) الائتماني الجديد وما يتبقى، إن وجد، في الصندوق الائتماني الأصلي.

Section § 19511

Explanation

يتناول هذا القسم القانوني قدرة الوصي على استخدام "سلطة إعادة التوزيع"، وهي في الأساس القدرة على نقل الأصول من صندوق استئماني (الصندوق الأول) إلى آخر (الصندوق الثاني)، وفقًا لشروط معينة. "الحق غير المشروط" هو حق ثابت لا يعتمد على شروط، بينما تشمل "المصلحة المكتسبة" الحقوق في التوزيعات الإلزامية المنتظمة من الصندوق الاستئماني.

"المستفيد المتبقي المفترض" هو شخص من المتوقع أن يرث في المستقبل، و"المستفيد اللاحق" هو شخص غير مؤهل حاليًا ولكنه قد يصبح مؤهلاً في المستقبل. لا يمكن للأمين المخول الذي يدير الصندوق الاستئماني إضافة مستفيدين جدد ليسوا جزءًا من الصندوق الاستئماني الأول، أو تقليل أي مصالح مكتسبة، أو إجراء تغييرات جوهرية ما لم يتبع قواعد محددة. يمكن للصندوق الاستئماني الجديد الاحتفاظ بسلطات التعيين أو حذفها أو تعديلها، وهي القدرة على تحديد من يتلقى منافع الصندوق الاستئماني، طالما تم استيفاء هذه الشروط.

إذا كانت إعادة التوزيع تشمل جزءًا من الصندوق الاستئماني، فلا يمكن إجراؤها إلا على الجزء الذي يتمتع فيه الأمين بسلطة تقديرية موسعة. بشكل عام، يضمن هذا القانون عدم إجراء سوى التغييرات المسموح بها عند نقل أصول الصندوق الاستئماني، مما يحمي حقوق المستفيدين الحاليين.

(أ) لأغراض هذا القسم:
(1)CA إثبات وصية Code § 19511(1) يعني "الحق غير المشروط" حقًا لا يخضع لممارسة السلطة التقديرية أو لوقوع حدث محدد غير مؤكد الوقوع. ولا يشمل المصطلح حقًا يملكه مستفيد إذا كان لأي شخص سلطة تقديرية لتوزيع الممتلكات الخاضعة للحق على أي شخص آخر غير المستفيد أو تركة المستفيد.
(2)CA إثبات وصية Code § 19511(2) يعني "المستفيد المتبقي المفترض" مستفيدًا مؤهلاً بخلاف المستفيد الحالي.
(3)CA إثبات وصية Code § 19511(3) يعني "المستفيد اللاحق" مستفيدًا غير مؤهل في تاريخ تحديد أهلية المستفيد. ولا يشمل المصطلح شخصًا يكون مستفيدًا فقط لأن الشخص يحمل سلطة تعيين غير عامة.
(4)CA إثبات وصية Code § 19511(4) تعني "المصلحة المكتسبة" أيًا مما يلي:
(أ) الحق في توزيع إلزامي يكون حقًا غير مشروط اعتبارًا من تاريخ ممارسة سلطة إعادة التوزيع.
(ب) حق حالي وغير مشروط، سنويًا أو بوتيرة أكثر تكرارًا، في توزيع إلزامي للدخل، أو مبلغ دولاري محدد، أو نسبة مئوية من قيمة بعض أو كل ممتلكات الصندوق الاستئماني.
(ج) حق حالي وغير مشروط، سنويًا أو بوتيرة أكثر تكرارًا، في سحب الدخل، أو مبلغ دولاري محدد، أو نسبة مئوية من قيمة بعض أو كل ممتلكات الصندوق الاستئماني.
(د) سلطة تعيين عامة قابلة للممارسة حاليًا.
(هـ) الحق في استلام جزء قابل للتحديد من ممتلكات الصندوق الاستئماني عند إنهاء الصندوق الاستئماني، والذي لا يخضع لممارسة السلطة التقديرية أو لوقوع حدث محدد غير مؤكد الوقوع.
(ب) مع مراعاة الفقرة الفرعية (ج) والمادة 19514، يجوز لأمين ائتمان مخول لديه سلطة تقديرية موسعة للتوزيع على أصل الصندوق الاستئماني الأول لصالح مستفيد واحد أو أكثر من المستفيدين الحاليين، ممارسة سلطة إعادة التوزيع على أصل الصندوق الاستئماني الأول.
(ج) مع مراعاة المادة 19513، عند ممارسة سلطة إعادة التوزيع بموجب هذا القسم، لا يجوز للصندوق الاستئماني الثاني القيام بأي مما يلي:
(1)CA إثبات وصية Code § 19511(1) أن يضم كمستفيد حالي شخصًا ليس مستفيدًا حاليًا من الصندوق الاستئماني الأول، إلا إذا نصت الفقرة الفرعية (د) على خلاف ذلك.
(2)CA إثبات وصية Code § 19511(2) أن يضم كمستفيد متبقٍ مفترض أو مستفيد لاحق شخصًا ليس مستفيدًا حاليًا، أو مستفيدًا متبقيًا مفترضًا، أو مستفيدًا لاحقًا من الصندوق الاستئماني الأول، إلا إذا نصت الفقرة الفرعية (د) على خلاف ذلك.
(3)CA إثبات وصية Code § 19511(3) أن يقلل أو يلغي مصلحة مكتسبة.
(د) مع مراعاة الفقرة (3) من الفقرة الفرعية (ج) والمادة 19514، عند ممارسة سلطة إعادة التوزيع بموجب هذا القسم، يجوز أن يكون الصندوق الاستئماني الثاني ائتمانًا تم إنشاؤه أو إدارته بموجب قانون أي ولاية قضائية ويجوز له القيام بكل مما يلي:
(1)CA إثبات وصية Code § 19511(1) الاحتفاظ بسلطة تعيين ممنوحة في الصندوق الاستئماني الأول.
(2)CA إثبات وصية Code § 19511(2) حذف سلطة تعيين ممنوحة في الصندوق الاستئماني الأول، بخلاف سلطة تعيين عامة قابلة للممارسة حاليًا.
(3)CA إثبات وصية Code § 19511(3) إنشاء أو تعديل سلطة تعيين إذا كان صاحب السلطة مستفيدًا حاليًا من الصندوق الاستئماني الأول وكان الأمين المخول لديه سلطة تقديرية موسعة للتوزيع لتوزيع الأصل على المستفيد.
(4)CA إثبات وصية Code § 19511(4) إنشاء أو تعديل سلطة تعيين إذا كان صاحب السلطة مستفيدًا متبقيًا مفترضًا أو مستفيدًا لاحقًا من الصندوق الاستئماني الأول، ولكن ممارسة السلطة قد لا تسري إلا بعد أن يصبح صاحب السلطة، أو كان سيصبح لو كان حيًا آنذاك، مستفيدًا حاليًا.
(هـ) قد تكون سلطة التعيين الموصوفة في الفقرات من (1) إلى (4)، شاملة، من الفقرة الفرعية (د) عامة أو غير عامة. وقد تكون فئة المعينين المسموح بهم الذين يمكن ممارسة السلطة لصالحهم أوسع من، أو مختلفة عن، مستفيدي الصندوق الاستئماني الأول.
(و) إذا كان لدى أمين ائتمان مخول سلطة تقديرية موسعة للتوزيع على جزء من أصل الصندوق الاستئماني الأول وليس كله، يجوز للأمين ممارسة سلطة إعادة التوزيع بموجب هذا القسم على ذلك الجزء من الأصل الذي يتمتع الأمين المخول بسلطة تقديرية موسعة للتوزيع عليه.

Section § 19512

Explanation

يشرح هذا القسم كيف يمكن للأمين، الذي لديه سلطة محدودة لتوزيع أموال الائتمان وفقاً لمعيار محدد، نقل أو "إعادة توزيع" الأصول من ائتمان واحد (الائتمان الأول) إلى آخر (الائتمان الثاني). تضمن القواعد أن حقوق ومصالح المستفيدين تظل متطابقة تقريباً عند حدوث النقل. يمكن أن يخضع الائتمان الثاني لقوانين أي ولاية قضائية ويجب أن يقدم للمستفيدين مزايا مماثلة لتلك الموجودة في الائتمان الأول، باستثناء الشروط المحددة الموضحة في هذا القسم. يسمح القسم أيضاً بتوزيع أصول الائتمان لدعم المستفيدين إذا كانوا غير قادرين على إدارة الأصول بأنفسهم، بسبب العجز أو لأسباب أخرى، طالما تم احترام النوايا الأصلية للائتمان.

(a)CA إثبات وصية Code § 19512(a) لأغراض هذا القسم، تعني "السلطة التقديرية المحدودة للتوزيع" سلطة تقديرية للتوزيع تكون محدودة بمعيار قابل للتحديد أو معيار محدد بشكل معقول.
(b)CA إثبات وصية Code § 19512(b) يجوز للأمين المؤهل الذي يتمتع بسلطة تقديرية محدودة للتوزيع على أصل الائتمان الأول لصالح مستفيد واحد أو أكثر من المستفيدين الحاليين، ممارسة سلطة إعادة التوزيع على أصل الائتمان الأول.
(c)CA إثبات وصية Code § 19512(c) بموجب هذا القسم ورهناً بالقسم 19514، يجوز إنشاء ائتمان ثانٍ أو إدارته بموجب قانون أي ولاية قضائية. بموجب هذا القسم، تمنح الائتمانات الثانية، إجمالاً، كل مستفيد من الائتمان الأول مصالح انتفاعية تكون مشابهة جوهرياً للمصالح الانتفاعية للمستفيد في الائتمان الأول. لأغراض هذا البند الفرعي، تعني "مشابهة جوهرياً" عدم وجود تغيير جوهري في المصالح الانتفاعية للمستفيد، باستثناء ما هو منصوص عليه في البند الفرعي (d).
(d)CA إثبات وصية Code § 19512(d) تعتبر سلطة إجراء توزيع بموجب ائتمان ثانٍ لصالح مستفيد فرد مشابهة جوهرياً لسلطة بموجب الائتمان الأول لإجراء توزيع مباشر للمستفيد. يكون التوزيع لصالح المستفيد إذا استوفى أياً من الشروط التالية:
(1)CA إثبات وصية Code § 19512(d)(1) يتم تطبيق التوزيع لصالح المستفيد.
(2)CA إثبات وصية Code § 19512(d)(2) المستفيد يعاني من عجز قانوني أو يعتقد الأمين بشكل معقول أن المستفيد فاقد الأهلية، ويتم التوزيع حسب ما يسمح به هذا القانون.
(3)CA إثبات وصية Code § 19512(d)(3) يتم التوزيع حسب ما تسمح به شروط وثيقة الائتمان الأول ووثيقة الائتمان الثاني لصالح المستفيد.
(e)CA إثبات وصية Code § 19512(e) إذا كان الأمين المؤهل يتمتع بسلطة تقديرية محدودة للتوزيع على جزء من أصل الائتمان الأول وليس كله، يجوز للأمين ممارسة سلطة إعادة التوزيع بموجب هذا القسم على ذلك الجزء من الأصل الذي يتمتع الأمين المؤهل بسلطة تقديرية محدودة للتوزيع عليه.

Section § 19513

Explanation

يتناول هذا القسم كيفية إدارة أو تعديل الائتمان الخاص بالمستفيد من ذوي الإعاقة لضمان أهليته للحصول على المزايا الحكومية. يمكن لـ"الوكيل الائتماني لذوي الاحتياجات الخاصة"، وهو عادة وصي لديه صلاحية تقديرية على الائتمان، استخدام "صلاحية إعادة التوزيع" لنقل الأصول من الائتمان الأصلي إلى ائتمان احتياجات خاصة. يجب ألا يُحتسب ائتمان الاحتياجات الخاصة هذا كأصل عند تحديد الأهلية للحصول على المزايا الحكومية. لا يمكن استخدام صلاحية إعادة التوزيع إلا إذا كانت تخدم غرض الائتمان وتؤدي إلى ائتمان ثانٍ يتوافق مع قواعد Medicaid. يجب أن تظل مصالح المستفيدين الآخرين في الائتمان (الائتمانات) الجديد (الجديدة) مشابهة بشكل جوهري لمصالحهم في الائتمان الأصلي.

(a)CA إثبات وصية Code § 19513(a) لأغراض هذا القسم:
(1)CA إثبات وصية Code § 19513(a)(1) يُقصد بـ"المستفيد من ذوي الإعاقة" مستفيد من ائتمان أول يعتقد الوكيل الائتماني لذوي الاحتياجات الخاصة أنه قد يكون مؤهلاً للحصول على مزايا حكومية بناءً على الإعاقة، سواء كان المستفيد يتلقى تلك المزايا حاليًا أم لا، أو هو فرد صدر حكم قضائي بعدم أهليته القانونية.
(2)CA إثبات وصية Code § 19513(a)(2) يُقصد بـ"المزايا الحكومية" المساعدة المالية أو الخدمات المقدمة من وكالة حكومية أو فيدرالية أو عامة أخرى.
(3)CA إثبات وصية Code § 19513(a)(3) يُقصد بـ"الوكيل الائتماني لذوي الاحتياجات الخاصة"، فيما يتعلق بائتمان له مستفيد من ذوي الإعاقة، أي مما يلي:
(A)CA إثبات وصية Code § 19513(a)(3)(A) وصي أو وكيل ائتماني آخر، بخلاف المنشئ، لديه صلاحية تقديرية لتوزيع جزء أو كل رأس مال الائتمان الأول على مستفيد واحد أو أكثر من المستفيدين الحاليين.
(B)CA إثبات وصية Code § 19513(a)(3)(B) إذا لم يكن لأي وصي أو وكيل ائتماني صلاحية تقديرية بموجب الفقرة الفرعية (A)، وصي أو وكيل ائتماني آخر، بخلاف المنشئ، لديه صلاحية تقديرية لتوزيع جزء أو كل دخل الائتمان الأول على مستفيد واحد أو أكثر من المستفيدين الحاليين.
(C)CA إثبات وصية Code § 19513(a)(3)(C) إذا لم يكن لأي وصي أو وكيل ائتماني صلاحية تقديرية بموجب الفقرتين الفرعيتين (A) و (B)، وصي أو وكيل ائتماني آخر، بخلاف المنشئ، يُطلب منه توزيع جزء أو كل دخل أو رأس مال الائتمان الأول على مستفيد واحد أو أكثر من المستفيدين الحاليين.
(4)CA إثبات وصية Code § 19513(a)(4) يُقصد بـ"ائتمان الاحتياجات الخاصة" ائتمان يعتقد الوصي أنه لن يُعتبر موردًا لأغراض تحديد ما إذا كان المستفيد من ذوي الإعاقة مؤهلاً للحصول على مزايا حكومية.
(b)CA إثبات وصية Code § 19513(b) يجوز للوكيل الائتماني لذوي الاحتياجات الخاصة ممارسة صلاحية إعادة التوزيع بموجب المادة 19511 على رأس مال الائتمان الأول كما لو كان للوكيل الائتماني صلاحية توزيع رأس المال على مستفيد من ذوي الإعاقة خاضعًا لصلاحية تقديرية موسعة للتوزيع إذا تم استيفاء الشرطين التاليين:
(1)CA إثبات وصية Code § 19513(b)(1) أن يكون الائتمان الثاني ائتمان احتياجات خاصة يفيد المستفيد من ذوي الإعاقة.
(2)CA إثبات وصية Code § 19513(b)(2) أن يقرر الوكيل الائتماني لذوي الاحتياجات الخاصة أن ممارسة صلاحية إعادة التوزيع ستحقق أغراض الائتمان الأول.
(c)CA إثبات وصية Code § 19513(c) عند ممارسة صلاحية إعادة التوزيع بموجب هذا القسم، تنطبق جميع القواعد التالية:
(1)CA إثبات وصية Code § 19513(c)(1) على الرغم من الفقرة (2) من البند (ج) من المادة 19511، يجوز لمصلحة المستفيد من ذوي الإعاقة في الائتمان الثاني أن تفي بأي من الشرطين التاليين:
(A)CA إثبات وصية Code § 19513(c)(1)(A) أن يكون ائتمانًا مجمعًا كما هو محدد بموجب قانون Medicaid لصالح المستفيد من ذوي الإعاقة بموجب المادة 1396p(d)(4)(C) من قانون الصحة العامة والرعاية الاجتماعية (42 U.S.C. Sec. 1396p(d)(4)(C)).
(B)CA إثبات وصية Code § 19513(c)(1)(B) أن يتضمن أحكام استرداد تتوافق مع متطلبات السداد لقانون Medicaid بموجب المادة 1396p(d)(4)(A) من قانون الصحة العامة والرعاية الاجتماعية (42 U.S.C. Sec. 1396p(d)(4)(A)).
(2)CA إثبات وصية Code § 19513(c)(2) لا تنطبق الفقرة (3) من البند (ج) من المادة 19511 على مصالح المستفيد من ذوي الإعاقة.
(3)CA إثبات وصية Code § 19513(c)(3) باستثناء ما يتأثر بأي تغيير في مصالح المستفيد من ذوي الإعاقة، يجب أن يمنح الائتمان الثاني، أو إذا كان هناك ائتمانان أو أكثر من الائتمانات الثانية، فإن الائتمانات الثانية مجتمعة، كل مستفيد آخر من الائتمان الأول مصالح انتفاعية في الائتمانات الثانية تكون مشابهة بشكل جوهري لمصالح المستفيد الانتفاعية في الائتمان الأول.

Section § 19514

Explanation

يشرح هذا القانون كيفية التعامل مع المصالح الخيرية في الصناديق الاستئمانية (التروستات) في كاليفورنيا. إذا تضمن صندوق استئماني (يُسمى "التروست الأول") شرطًا واضحًا لمصلحة خيرية، يمكن للمدعي العام للولاية أن يمثل هذه المصلحة. يجب ألا تقلل أي صناديق استئمانية لاحقة (يُشار إليها بـ "التروستات الثانية") أو تغير المصلحة الخيرية أو الأغراض والشروط المحددة في التروست الأصلي. إذا تم إنشاء عدة تروستات جديدة من التروست الأصلي، فإنها تُعامل ككيان واحد لضمان الحفاظ على النوايا الخيرية. يجب عادةً إدارة التروست الجديد الذي يتضمن مصلحة خيرية بموجب قانون كاليفورنيا، ما لم يوافق المدعي العام أو توافق المحكمة على تغيير ذلك. تظل صلاحيات المدعي العام قائمة دون مساس بهذه الشروط.

(أ) لأغراض هذا القسم:
(1)CA إثبات وصية Code § 19514(1) يُقصد بـ “المصلحة الخيرية القابلة للتحديد” مصلحة خيرية تمثل حقًا في توزيع إلزامي حاليًا، أو دوريًا، أو عند وقوع حدث محدد، أو بعد مرور وقت محدد، وتكون غير مشروطة أو مخصصة بالكامل لأغراض خيرية.
(2)CA إثبات وصية Code § 19514(2) يُقصد بـ “غير مشروطة” أنها لا تخضع لوقوع حدث محدد غير مؤكد الحدوث، بخلاف شرط في صك ائتمان يقضي بوجود منظمة خيرية أو تأهيلها بموجب حكم معين من قانون الإيرادات الداخلية للولايات المتحدة لعام 1986 في تاريخ التوزيع، إذا استوفت المنظمة الخيرية الشرط في تاريخ التحديد.
(ب) إذا كان الائتمان الأول يتضمن مصلحة خيرية قابلة للتحديد، يتمتع المدعي العام بحقوق المستفيد المؤهل ويجوز له تمثيل المصلحة الخيرية وإلزامها.
(ج) إذا كان الائتمان الأول يتضمن مصلحة خيرية، لا يجوز للائتمان الثاني أو الائتمانات الثانية القيام بأي مما يلي:
(1)CA إثبات وصية Code § 19514(1) تقليل المصلحة الخيرية.
(2)CA إثبات وصية Code § 19514(2) تقليل مصلحة منظمة خيرية محددة تحمل المصلحة الخيرية.
(3)CA إثبات وصية Code § 19514(3) تغيير أي غرض خيري منصوص عليه في صك الائتمان الأول.
(4)CA إثبات وصية Code § 19514(4) تغيير أي شرط أو قيد يتعلق بالمصلحة الخيرية.
(د) إذا كان هناك ائتمانان ثانيان أو أكثر، تُعامل الائتمانات الثانية كائتمان واحد لأغراض تحديد ما إذا كانت ممارسة صلاحية إعادة التوزيع (decanting power) تقلل من المصلحة الخيرية أو تقلل من مصلحة منظمة خيرية محددة لأغراض الفقرة الفرعية (ج).
(هـ) إذا كان الائتمان الأول يتضمن مصلحة خيرية قابلة للتحديد، تُدار الائتمانات الثانية التي تتضمن مصلحة خيرية عملاً بالفقرة الفرعية (ج) بموجب قانون هذه الولاية ما لم يحدث أي مما يلي:
(1)CA إثبات وصية Code § 19514(1) يفشل المدعي العام، بعد تلقي إشعار بموجب المادة 19507، في الاعتراض كتابةً وموقعًا ومسلمًا إلى الوصي المعتمد خلال فترة الإشعار.
(2)CA إثبات وصية Code § 19514(2) يوافق المدعي العام كتابةً وموقعًا على إدارة الائتمان الثاني أو الائتمانات الثانية بموجب قانون ولاية قضائية أخرى.
(3)CA إثبات وصية Code § 19514(3) توافق المحكمة على ممارسة صلاحية إعادة التوزيع.
(و) لا يحد هذا الجزء من صلاحيات وواجبات المدعي العام بموجب قانون هذه الولاية بخلاف هذا الجزء.

Section § 19515

Explanation

يشرح هذا القانون القيود المفروضة على قدرة الوصي على استخدام سلطة إعادة التوزيع، وهي القدرة على تعديل شروط الائتمان أو نقل الأصول من ائتمان إلى آخر. أولاً، لا يمكن للوصي استخدام هذه السلطة إذا كانت وثيقة الائتمان الأصلية تحظر ذلك صراحةً. حتى لو منح قانون الولاية الوصي مثل هذه الصلاحيات، فلا يمكنها تجاوز المحظورات أو القيود الصريحة في الائتمان الأولي.

ثانياً، يجب احترام أي قيود في وثيقة الائتمان الأصلية بشأن تعديل الائتمان أو نقل الأصول عند ممارسة سلطة إعادة التوزيع. إن المحظورات العامة لتعديل الائتمان أو إلغائه، أو شروط الحماية من التبذير، أو الشروط التي تمنع نقل مصلحة المستفيد، لا توقف استخدام سلطة إعادة التوزيع. أخيراً، إذا كانت هناك محظورات أو قيود محددة على إعادة التوزيع في الائتمان الأصلي، فيجب تضمينها في أي صكوك ائتمان جديدة.

(a)CA إثبات وصية Code § 19515(a) لا يجوز للوصي المأذون له ممارسة سلطة إعادة التوزيع بالقدر الذي يحظر فيه صك الائتمان الأول صراحةً ممارسة أي مما يلي:
(1)CA إثبات وصية Code § 19515(a)(1) سلطة إعادة التوزيع.
(2)CA إثبات وصية Code § 19515(a)(2) سلطة ممنوحة بموجب قانون الولاية للوصي لتوزيع جزء من أصل الائتمان أو كله على ائتمان آخر أو لتعديل الائتمان.
(b)CA إثبات وصية Code § 19515(b) تخضع ممارسة سلطة إعادة التوزيع لأي قيد في صك الائتمان الأول ينطبق صراحةً على ممارسة أي مما يلي:
(1)CA إثبات وصية Code § 19515(b)(1) سلطة إعادة التوزيع.
(2)CA إثبات وصية Code § 19515(b)(2) سلطة ممنوحة بموجب قانون الولاية للوصي لتوزيع جزء من أصل الائتمان أو كله على ائتمان آخر أو لتعديل الائتمان.
(c)CA إثبات وصية Code § 19515(c) لا يحول الحظر العام لتعديل أو إلغاء ائتمان أول، أو شرط الحماية من التبذير، أو شرط يقيد النقل الطوعي أو غير الطوعي لمصلحة المستفيد، دون ممارسة سلطة إعادة التوزيع.
(d)CA إثبات وصية Code § 19515(d) مع مراعاة الفقرتين (a) و (b)، يجوز للوصي المأذون له ممارسة سلطة إعادة التوزيع بموجب هذا الجزء حتى لو سمح صك الائتمان الأول للوصي المأذون له أو لشخص آخر بتعديل صك الائتمان الأول أو بتوزيع جزء من أصل الائتمان الأول أو كله على ائتمان آخر.
(e)CA إثبات وصية Code § 19515(e) إذا احتوى صك ائتمان أول على حظر صريح موصوف في الفقرة (a) أو قيد صريح موصوف في الفقرة (b)، يجب على الوصي المأذون له إدراج ذلك الحكم أو القيد في صك الائتمان الثاني.

Section § 19516

Explanation

توضح هذه المادة القانونية القواعد المتعلقة بأتعاب الوكيل الائتماني المعتمد عندما يكون لديه سلطة "إعادة التوزيع"، وهي في الأساس نقل الأصول من ائتمان إلى آخر. إذا كانت وثيقة الائتمان تحدد مقدار ما يتقاضاه الوكيل، فلا يمكنه زيادة هذا المبلغ إلا إذا وافق جميع المستفيدين من الائتمان الجديد كتابيًا، أو إذا وافقت المحكمة على ذلك. وإذا لم تكن الأتعاب محددة، فإن نفس الموافقة أو موافقة المحكمة مطلوبة. ومع ذلك، إذا أدت التغييرات في الائتمان بشكل طبيعي إلى تعديل في الأتعاب بسبب أمور مثل استمرار الائتمان الجديد لفترة أطول أو امتلاكه قيمة أكبر من الائتمان الأصلي، فإن ذلك لا يعتبر زيادة في الأتعاب بموجب هذه القواعد.

(أ) إذا حددت وثيقة ائتمان أولى أتعاب وكيل ائتماني معتمد، فلا يجوز للوكيل الائتماني ممارسة سلطة إعادة التوزيع لزيادة أتعابه فوق الأتعاب المحددة إلا إذا حدث أي مما يلي:
(1)CA إثبات وصية Code § 19516(1) يوافق جميع المستفيدين المؤهلين من الائتمان الثاني على الزيادة في كتابة موقعة.
(2)CA إثبات وصية Code § 19516(2) توافق المحكمة على الزيادة.
(ب) إذا لم تحدد وثيقة ائتمان أولى أتعاب وكيل ائتماني معتمد، فلا يجوز للوكيل الائتماني ممارسة سلطة إعادة التوزيع لزيادة أتعابه فوق الأتعاب المسموح بها بموجب هذا القانون إلا إذا حدث أي مما يلي:
(1)CA إثبات وصية Code § 19516(1) يوافق جميع المستفيدين المؤهلين من الائتمان الثاني على الزيادة في كتابة موقعة.
(2)CA إثبات وصية Code § 19516(2) توافق المحكمة على الزيادة.
(ج) (1) لا يعتبر التغيير في أتعاب الوكيل الائتماني المعتمد الذي يكون عرضيًا لتغييرات أخرى ناتجة عن ممارسة سلطة إعادة التوزيع زيادة في أتعاب الوكيل الائتماني لأغراض البندين (أ) و (ب).
(2)CA إثبات وصية Code § 19516(2) لأغراض هذا البند الفرعي، يشمل التغيير العرضي في أتعاب الوكيل الائتماني المعتمد، على سبيل المثال لا الحصر، زيادة في أتعاب الوكيل الائتماني المعتمد لأي من السببين التاليين:
(أ) يستمر الائتمان الثاني لمدة أطول من الائتمان الأول.
(ب) تكون قيمة الائتمان الثاني أكبر من قيمة الائتمان الأول.

Section § 19517

Explanation

يتناول هذا القسم الشروط المتعلقة بالائتمان الثاني (الذي يتم إنشاؤه من خلال عملية تسمى "إعادة التوزيع") عندما يكون هناك أمين (شخص مسؤول عن إدارة الائتمان). يمنع هذا القسم الائتمان الثاني من تقليل مسؤولية الأمين عن خرق الأمانة بأكثر مما يفعله الائتمان الأصلي.

ومع ذلك، يمكن للائتمان الثاني أن يوفر تعويضًا (حماية ضد المطالبات) مشابهًا للحماية المتاحة في الائتمان الأصلي لو لم يتم استخدام صلاحية إعادة التوزيع. لكن المسؤولية الإجمالية للأمناء لا يمكن تقليلها، على الرغم من أنه يسمح بإعادة توزيع مسؤوليات الأمناء فيما بينهم وفقًا لقانون الولاية.

(a)CA إثبات وصية Code § 19517(a) باستثناء ما هو منصوص عليه خلاف ذلك في هذا القسم، لا يجوز لصك ائتمان ثانٍ أن يعفي أمينًا مؤهلاً من المسؤولية عن خرق الأمانة إلى مدى أكبر مما يفعله صك الائتمان الأول.
(b)CA إثبات وصية Code § 19517(b) يجوز لصك ائتمان ثانٍ أن ينص على تعويض أمين مؤهل للائتمان الأول أو أي شخص آخر يتصرف بصفة ائتمانية بموجب الائتمان الأول عن أي مسؤولية أو مطالبة كانت ستكون مستحقة الدفع من الائتمان الأول لو لم يتم ممارسة صلاحية إعادة التوزيع.
(c)CA إثبات وصية Code § 19517(c) لا يجوز لصك ائتمان ثانٍ أن يقلل مسؤولية الأمين إجمالاً.
(d)CA إثبات وصية Code § 19517(d) مع مراعاة البند (c)، يجوز لصك ائتمان ثانٍ أن يعيد توزيع صلاحيات الأمناء فيما بينهم حسبما يسمح به قانون هذه الولاية بخلاف هذا الجزء.

Section § 19518

Explanation

ينص هذا القانون على أن أمين الائتمان (الشخص الموثوق به لإدارة الأصول) لا يمكنه تغيير من يمكنه عزله أو استبداله في الائتمان إلا إذا استوفى أحد هذه الشروط: أن يوافق الشخص الذي يملك صلاحية العزل على التغيير كتابةً، وأن يؤثر التغيير عليه فقط؛ أو أن يوافق كل من الشخص الذي يملك الصلاحية والمستفيدين من الائتمان كتابةً، مع منح صلاحية مماثلة لشخص آخر؛ أو أن توافق المحكمة على التغيير، مع منح صلاحية مماثلة لشخص آخر.

لا يجوز لأمين الائتمان المخول ممارسة صلاحية إعادة التوزيع لتعديل بند في صك ائتمان أول يمنح شخصًا آخر صلاحية عزل أو استبدال أمين الائتمان، ما لم يحدث أي مما يلي:
(a)CA إثبات وصية Code § 19518(a) يوافق الشخص الحائز على الصلاحية على التعديل كتابةً وموقعًا عليها، وينطبق التعديل على ذلك الشخص فقط.
(b)CA إثبات وصية Code § 19518(b) يوافق الشخص الحائز على الصلاحية والمستفيدون المؤهلون من الائتمان الثاني على التعديل كتابةً وموقعًا عليها، ويمنح التعديل صلاحية مماثلة جوهريًا لشخص آخر.
(c)CA إثبات وصية Code § 19518(c) توافق المحكمة على التعديل، ويمنح التعديل صلاحية مماثلة جوهريًا لشخص آخر.

Section § 19519

Explanation

يشرح هذا القانون كيف يمكن للأوصياء استخدام عملية تسمى "إعادة تشكيل الائتمان" لنقل الأصول من ائتمان إلى آخر دون فقدان المزايا الضريبية. بالنسبة للائتمان الذي يحصل على مزايا ضريبية مثل الخصومات الزوجية أو الخيرية، يجب أن يحافظ الائتمان الجديد على نفس الشروط للحفاظ على هذه المزايا. بالإضافة إلى ذلك، هناك قواعد لنقل أسهم شركات S والحفاظ على بعض الإعفاءات والتأهيلات الضريبية. لا يمكن أن يتضمن الائتمان الجديد شروطًا من شأنها زيادة التوزيعات الدنيا المطلوبة أو تغيير طبيعة الائتمان من ائتمان مانح إلى ائتمان غير مانح إذا كان ذلك سيؤدي إلى إزالة ميزة ضريبية. ومع ذلك، في ظل ظروف معينة، يمكن أن يصبح ائتمان المانح ائتمانًا غير مانح والعكس صحيح. إذا اعترض الشخص الذي أنشأ الائتمان، فلا يمكن للوصي إعادة تشكيل الائتمان إلا إذا تم استيفاء شروط محددة.

(أ) لأغراض هذا القسم:
(1)CA إثبات وصية Code § 19519(1) يُقصد بـ "ائتمان المانح" الائتمان الذي يُعتبر فيه مُنشئ الائتمان الأول هو المالك بموجب الأقسام 671 إلى 677، شاملة، أو القسم 679 من قانون الإيرادات الداخلية (26 U.S.C. Secs. 671 to 677, 679).
(2)CA إثبات وصية Code § 19519(2) يُقصد بـ "ائتمان غير المانح" الائتمان الذي لا يُعد ائتمان مانح.
(3)CA إثبات وصية Code § 19519(3) يُقصد بـ "ممتلكات المنافع المؤهلة" الممتلكات الخاضعة لمتطلبات التوزيع الأدنى المنصوص عليها في القسم 401(a)(9) من قانون الإيرادات الداخلية (26 U.S.C. Sec. 401(a)(9))، وأي لوائح سارية، أو لأي متطلبات مماثلة تشير إلى القسم 401(a)(9) من قانون الإيرادات الداخلية (26 U.S.C. Sec. 401(a)(9)) أو اللوائح.
(ب) تخضع ممارسة سلطة إعادة التشكيل لجميع القيود التالية:
(1)CA إثبات وصية Code § 19519(1) إذا كان الائتمان الأول يحتوي على ممتلكات تأهلت، أو كانت ستتأهل لولا أحكام هذا الجزء بخلاف هذا القسم، لخصم زوجي لأغراض ضريبة الهبة أو التركات بموجب قانون الإيرادات الداخلية أو ضريبة هبة أو تركات أو ميراث حكومية، فلا يجوز أن تتضمن وثيقة الائتمان الثاني أو تحذف أي شرط من شأنه، إذا تم تضمينه أو حذفه من وثيقة الائتمان الذي نُقلت إليه الممتلكات، أن يمنع التأهيل للخصم، أو أن يقلل من مبلغ الخصم، بموجب نفس أحكام قانون الإيرادات الداخلية أو قانون الولاية الذي تأهل بموجبه النقل.
(2)CA إثبات وصية Code § 19519(2) إذا كان الائتمان الأول يحتوي على ممتلكات تأهلت، أو كانت ستتأهل لولا أحكام هذا الجزء بخلاف هذا القسم، لخصم خيري لأغراض ضريبة الدخل أو الهبة أو التركات بموجب قانون الإيرادات الداخلية أو ضريبة دخل أو هبة أو تركات أو ميراث حكومية، فلا يجوز أن تتضمن وثيقة الائتمان الثاني أو تحذف أي شرط من شأنه، إذا تم تضمينه أو حذفه من وثيقة الائتمان الذي نُقلت إليه الممتلكات، أن يمنع التأهيل للخصم، أو أن يقلل من مبلغ الخصم، بموجب نفس أحكام قانون الإيرادات الداخلية أو قانون الولاية الذي تأهل بموجبه النقل.
(3)CA إثبات وصية Code § 19519(3) إذا كان الائتمان الأول يحتوي على ممتلكات تأهلت، أو كانت ستتأهل لولا أحكام هذا الجزء بخلاف هذا القسم، للإعفاء من ضريبة الهبة الموصوفة في القسم 2503(b) من قانون الإيرادات الداخلية (26 U.S.C. Sec. 2503(b))، فلا يجوز أن تتضمن وثيقة الائتمان الثاني أو تحذف شرطًا من شأنه، إذا تم تضمينه أو حذفه من وثيقة الائتمان الذي نُقلت إليه الممتلكات، أن يمنع النقل من التأهل بموجب القسم 2503(b) من قانون الإيرادات الداخلية (26 U.S.C. Sec. 2503(b)). إذا كان الائتمان الأول يحتوي على ممتلكات تأهلت، أو كانت ستتأهل لولا أحكام هذا الجزء بخلاف هذا القسم، للإعفاء من ضريبة الهبة الموصوفة في القسم 2503(b) من قانون الإيرادات الداخلية (26 U.S.C. Sec. 2503(b)) بتطبيق القسم 2503(c) من قانون الإيرادات الداخلية (26 U.S.C. Sec. 2503(c))، فلا يجوز أن تتضمن وثيقة الائتمان الثاني أو تحذف شرطًا من شأنه، إذا تم تضمينه أو حذفه من وثيقة الائتمان الذي نُقلت إليه الممتلكات، أن يمنع النقل من التأهل بموجب القسم 2503(c) من قانون الإيرادات الداخلية (26 U.S.C. Sec. 2503(c)).
(4)CA إثبات وصية Code § 19519(4) إذا كانت ممتلكات الائتمان الأول تتضمن أسهمًا في شركة S، كما هو محدد في القسم 1361 من قانون الإيرادات الداخلية (26 U.S.C. Sec. 1361) وكان الائتمان الأول، أو لولا أحكام هذا الجزء بخلاف هذا القسم لكان، مساهمًا مسموحًا به بموجب أي حكم من أحكام القسم 1361 من قانون الإيرادات الداخلية (26 U.S.C. Sec. 1361)، يجوز للوصي المخول ممارسة السلطة فيما يتعلق بجزء أو كل أسهم شركة S فقط إذا كان أي ائتمان ثانٍ يتلقى الأسهم مساهمًا مسموحًا به بموجب القسم 1361(c)(2) من قانون الإيرادات الداخلية (26 U.S.C. Sec. 1361(c)(2)). إذا كانت ممتلكات الائتمان الأول تتضمن أسهمًا في شركة S وكان الائتمان الأول، أو لولا أحكام هذا الجزء بخلاف هذا القسم لكان، ائتمانًا فرعيًا مؤهلاً من نوع S بالمعنى المقصود في القسم 1361(d) من قانون الإيرادات الداخلية (26 U.S.C. Sec. 1361(d))، فلا يجوز أن تتضمن وثيقة الائتمان الثاني أو تحذف شرطًا يمنع الائتمان الثاني من التأهل كائتمان فرعي مؤهل من نوع S.
(5)CA إثبات وصية Code § 19519(5) إذا كان الصندوق الاستئماني الأول يحتوي على ممتلكات مؤهلة، أو كانت ستكون مؤهلة لولا أحكام هذا الجزء بخلاف هذا القسم، للحصول على نسبة إدراج صفرية لأغراض ضريبة التحويلات المتخطية للأجيال بموجب المادة 2642(ج) من قانون الإيرادات الداخلية (26 U.S.C. Sec. 2642(c))، فلا يجوز لصك الصندوق الاستئماني الثاني أن يتضمن أو يحذف شرطًا، لو تم تضمينه أو حذفه من صك الصندوق الاستئماني الأول، لكان قد منع تأهيل التحويل إلى الصندوق الاستئماني الأول للحصول على نسبة إدراج صفرية بموجب المادة 2642(ج) من قانون الإيرادات الداخلية (26 U.S.C. Sec. 2642(c)).
(6)CA إثبات وصية Code § 19519(6) إذا كان الصندوق الاستئماني الأول مستفيدًا بشكل مباشر أو غير مباشر من ممتلكات المنافع المؤهلة، فلا يجوز لصك الصندوق الاستئماني الثاني أن يتضمن أو يحذف أي شرط، لو تم تضمينه أو حذفه من صك الصندوق الاستئماني الأول، لكان قد زاد من التوزيعات الدنيا المطلوبة فيما يتعلق بممتلكات المنافع المؤهلة بموجب المادة 401(أ)(9) من قانون الإيرادات الداخلية (26 U.S.C. Sec. 401(a)(9)) وأي لوائح معمول بها، أو أي متطلبات مماثلة تشير إلى المادة 401(أ)(9) من قانون الإيرادات الداخلية (26 U.S.C. Sec. 401(a)(9)) أو اللوائح. إذا انتهكت محاولة ممارسة صلاحية إعادة التوزيع الجملة السابقة، يعتبر الوصي قد احتفظ بممتلكات المنافع المؤهلة وأي توزيعات معاد استثمارها من الممتلكات كحصة منفصلة اعتبارًا من تاريخ ممارسة الصلاحية، وتنطبق المادة 19522 على الحصة المنفصلة.
(7)CA إثبات وصية Code § 19519(7) إذا كان الصندوق الاستئماني الأول مؤهلاً كصندوق استئماني للمانح بسبب تطبيق المادة 672(و)(2)(أ) من قانون الإيرادات الداخلية (26 U.S.C. Sec. 672(f)(2)(A))، فلا يجوز للصندوق الاستئماني الثاني أن يتضمن أو يحذف شرطًا، لو تم تضمينه أو حذفه من صك الصندوق الاستئماني الأول، لكان قد منع الصندوق الاستئماني الأول من التأهل بموجب المادة 672(و)(2)(أ) من قانون الإيرادات الداخلية (26 U.S.C. Sec. 672(f)(2)(A)).
(8)CA إثبات وصية Code § 19519(8) في هذه الفقرة، تعني "المنفعة الضريبية" خصمًا ضريبيًا اتحاديًا أو حكوميًا، أو إعفاءً، أو استثناءً، أو منفعة أخرى غير مدرجة بخلاف ذلك في هذا القسم، باستثناء منفعة تنشأ عن كونه صندوقًا استئمانيًا للمانح. مع مراعاة الفقرة (9)، لا يجوز لصك الصندوق الاستئماني الثاني أن يتضمن أو يحذف شرطًا، لو تم تضمينه أو حذفه من صك الصندوق الاستئماني الأول، لكان قد منع التأهيل للحصول على منفعة ضريبية إذا انطبق الشرطان التاليان كلاهما:
(A)CA إثبات وصية Code § 19519(8)(A) يشير صك الصندوق الاستئماني الأول صراحة إلى نية التأهل للمنفعة أو أن صك الصندوق الاستئماني الأول مصمم بوضوح لتمكين الصندوق الاستئماني الأول من التأهل للمنفعة.
(B)CA إثبات وصية Code § 19519(8)(B) تأهل تحويل الممتلكات التي يحتفظ بها الصندوق الاستئماني الأول أو تأهل الصندوق الاستئماني الأول، أو لولا أحكام هذا الجزء بخلاف هذا القسم، لكان قد تأهل للمنفعة الضريبية.
(9)Copy CA إثبات وصية Code § 19519(9)
(A)Copy CA إثبات وصية Code § 19519(9)(A) مع مراعاة الفقرة (4)، وباستثناء ما هو منصوص عليه خلاف ذلك في الفقرة (7)، قد يكون الصندوق الاستئماني الثاني صندوقًا استئمانيًا غير مانح، حتى لو كان الصندوق الاستئماني الأول صندوقًا استئمانيًا للمانح.
(B)CA إثبات وصية Code § 19519(9)(A)(B) مع مراعاة الفقرة (4)، وباستثناء ما هو منصوص عليه خلاف ذلك في الفقرة (10)، قد يكون الصندوق الاستئماني الثاني صندوقًا استئمانيًا للمانح، حتى لو كان الصندوق الاستئماني الأول صندوقًا استئمانيًا غير مانح.
(10)CA إثبات وصية Code § 19519(10) لا يجوز لوصي مؤهل ممارسة صلاحية إعادة التوزيع إذا اعترض المانح في كتابة موقعة مسلمة إلى الوصي خلال فترة الإخطار وتم استيفاء أي من الشرطين التاليين:
(A)CA إثبات وصية Code § 19519(10)(A) يكون كل من الصندوق الاستئماني الأول والصندوق الاستئماني الثاني صندوقين استئمانيين للمانح، كليًا أو جزئيًا، ويمنح الصندوق الاستئماني الأول المانح أو شخصًا آخر صلاحية لجعل الصندوق الاستئماني الأول يتوقف عن كونه صندوقًا استئمانيًا للمانح، ولا يمنح الصندوق الاستئماني الثاني صلاحية مكافئة للمانح أو شخص آخر.
(B)CA إثبات وصية Code § 19519(10)(B) يكون الصندوق الاستئماني الأول صندوقًا استئمانيًا غير مانح ويكون الصندوق الاستئماني الثاني صندوقًا استئمانيًا للمانح، كليًا أو جزئيًا، فيما يتعلق بالمانح، ما لم ينطبق أي مما يلي:
(i)CA إثبات وصية Code § 19519(10)(B)(i) يمتلك المانح الصلاحية في جميع الأوقات لجعل الصندوق الاستئماني الثاني يتوقف عن كونه صندوقًا استئمانيًا للمانح.
(ii)CA إثبات وصية Code § 19519(10)(B)(ii) يتضمن صك الصندوق الاستئماني الأول حكمًا يمنح المانح أو شخصًا آخر صلاحية من شأنها أن تجعل الصندوق الاستئماني الأول يتوقف عن كونه صندوقًا استئمانيًا للمانح، ويتضمن صك الصندوق الاستئماني الثاني نفس الحكم.

Section § 19520

Explanation

يسمح هذا القسم القانوني في كاليفورنيا بإنشاء صندوق ائتماني ثانٍ، يمكن أن تستمر مدته نفس مدة الصندوق الائتماني الأول أو لمدة مختلفة عنه. ومع ذلك، إذا كان الصندوق الائتماني الثاني يمتلك ممتلكات مصدرها الصندوق الائتماني الأول، فإن أي قواعد تؤثر على المدة التي يمكن أن يستمر فيها الصندوق الائتماني، أو كيفية تراكم الدخل، أو متى يمكن نقل الملكية، لا تزال سارية تمامًا كما كانت تنطبق على الصندوق الائتماني الأول.

(a)CA إثبات وصية Code § 19520(a) مع مراعاة الفقرة الفرعية (ب)، يجوز أن تكون مدة الصندوق الائتماني الثاني مماثلة لمدة الصندوق الائتماني الأول، أو مختلفة عنها.
(ب) بالقدر الذي تُعزى فيه ممتلكات صندوق ائتماني ثانٍ إلى ممتلكات الصندوق الائتماني الأول، تخضع ممتلكات الصندوق الائتماني الثاني لأي قواعد تحكم الحد الأقصى للاستمرارية، أو التراكم، أو تعليق سلطة التصرف التي تنطبق على ممتلكات الصندوق الائتماني الأول.

Section § 19521

Explanation
يسمح هذا القانون لأمين الائتمان، المفوض بإدارة صندوق ائتماني، باستخدام سلطة إعادة التوزيع. تتيح لهم هذه السلطة نقل الأصول من صندوق ائتماني (الصندوق الأول) إلى آخر، حتى لو لم يكونوا مطالبين أو يخططون لإجراء هذه التوزيعات في الأصل.

Section § 19522

Explanation

يوضح هذا القانون ما يحدث إذا حدث خطأ عند نقل الأصول من صندوق ائتماني إلى آخر (وهو ما يسمى 'ممارسة سلطة إعادة التوزيع'). إذا كان مستند الائتمان الجديد (الائتمان الثاني) يتبع القواعد تقريباً ولكن به بعض الأخطاء، يتم إجراء تصحيحات تلقائية: أي جزء غير مسموح به يعتبر باطلاً، والأجزاء المطلوبة المفقودة تعتبر مدرجة. بالإضافة إلى ذلك، إذا حدث خطأ في النقل ولاحظه الوصي لاحقاً، يجب على الوصي تصحيحه وفقاً لمسؤولياته.

(أ) إذا كانت ممارسة سلطة إعادة التوزيع ستكون نافذة بموجب هذا الجزء، باستثناء أن صك الائتمان الثاني لا يتوافق جزئياً مع هذا الجزء، فإن ممارسة السلطة تكون نافذة وتنطبق القواعد التالية فيما يتعلق بأصل الائتمان الثاني المنسوب إلى ممارسة السلطة:
(1)CA إثبات وصية Code § 19522(1) يكون أي حكم في صك الائتمان الثاني غير مسموح به بموجب هذا الجزء باطلاً بالقدر اللازم للامتثال لهذا الجزء.
(2)CA إثبات وصية Code § 19522(2) يعتبر أي حكم يتطلبه هذا الجزء أن يكون في صك الائتمان الثاني، وغير وارد في الصك، مدرجاً في الصك بالقدر اللازم للامتثال لهذا الجزء.
(ب) إذا قرر وصي أو أمين آخر لائتمان ثانٍ أن الفقرة الفرعية (أ) تنطبق على ممارسة سابقة لسلطة إعادة التوزيع، يجب على الأمين اتخاذ إجراء تصحيحي بما يتفق مع واجبات الأمين.

Section § 19523

Explanation

يتناول هذا القسم الوصايا على الحيوانات، وهي وصايا تُنشأ لصالح الحيوانات. الـ 'حامي' هو شخص يتأكد من أن الوصاية تخدم غرضها لصالح الحيوان. يمكن تعيين هذا الشخص من قبل الوصاية أو من قبل المحكمة، أو يمكن أن يكون منظمة غير ربحية. يمكن تغيير الوصاية على الحيوان (إعادة توزيعها) إذا وافق الحامي كتابيًا. يتمتع الحامي بنفس حقوق المستفيد. إذا تم تعديل وصاية، يجب أن تظل الوصاية الجديدة تخدم الغرض الأصلي المتمثل في إفادة الحيوان بنفس الطريقة التي كانت عليها الوصاية القديمة.

(a)CA إثبات وصية Code § 19523(a) لأغراض هذا القسم:
(1)CA إثبات وصية Code § 19523(a)(1) تعني "الوصاية على الحيوان" وصاية أو مصلحة في وصاية موصوفة في المادة 15212.
(2)CA إثبات وصية Code § 19523(a)(2) يعني "الحامي" أيًا مما يلي:
(A)CA إثبات وصية Code § 19523(a)(2)(A) شخص معين في وصاية على حيوان لإنفاذ الوصاية نيابة عن الحيوان كما هو موصوف في الفقرة الفرعية (ج) من المادة 15212 أو، إذا لم يتم تعيين شخص في الوصاية لهذا الغرض، شخص معين من قبل المحكمة لهذا الغرض.
(B)CA إثبات وصية Code § 19523(a)(2)(B) شركة خيرية غير ربحية موصوفة في الفقرة الفرعية (هـ) من المادة 15212 والتي طلبت محاسبة كتابية.
(b)CA إثبات وصية Code § 19523(b) يجوز ممارسة سلطة إعادة التوزيع على وصاية على حيوان لها حامٍ بالقدر الذي يمكن فيه إعادة توزيع الوصاية بموجب هذا الجزء إذا كان كل حيوان يستفيد من الوصاية فردًا، إذا وافق الحامي كتابةً وموقعة على ممارسة السلطة.
(c)CA إثبات وصية Code § 19523(c) يتمتع حامي الحيوان بالحقوق بموجب هذا الجزء التي يتمتع بها المستفيد المؤهل.
(d)CA إثبات وصية Code § 19523(d) على الرغم من أي حكم آخر في هذا الجزء، إذا كانت الوصاية الأولى وصاية على حيوان، عند ممارسة سلطة إعادة التوزيع، يجب أن تنص الوصاية الثانية على أنه لا يجوز تطبيق ممتلكات الوصاية إلا لغرضها المقصود للفترة التي استفاد فيها الحيوان من الوصاية الأولى.

Section § 19524

Explanation

ينص هذا القسم على أنه عندما يذكر القانون "صكًا ائتمانيًا" أو "شروط الائتمان"، فإنه يشمل أيضًا أي صك ائتماني ثانٍ وشروطه. هذا يعني أنه إذا كان هناك تعديل أو وثيقة ائتمان إضافية، فإنها تعتبر جزءًا من الائتمان الأصلي للأغراض القانونية.

إشارة في هذا القانون إلى صك ائتماني أو شروط الائتمان تشمل صكًا ائتمانيًا ثانيًا وشروط الائتمان الثاني.

Section § 19525

Explanation

يتناول هذا القانون إعادة توزيع الأصول الائتمانية (decanting)، وهي عملية يتم فيها نقل الأصول من ائتمان واحد (الائتمان الأول) إلى ائتمان آخر (الائتمان الثاني). وينص على أنه لأغلب الأغراض القانونية، يُعتبر الشخص الذي أنشأ الائتمان الأول هو نفسه مُنشئ الائتمان الثاني، على الأقل بالنسبة للجزء من الأصول المنقولة. ومع ذلك، عند فهم النوايا وراء إنشاء الائتمان الثاني، يجب الأخذ في الاعتبار نوايا ليس فقط مُنشئ الائتمان الأول، بل أيضًا نوايا مُنشئ الائتمان الثاني وأي وصي يديره.

(a)CA إثبات وصية Code § 19525(a) لأغراض قانون هذه الولاية بخلاف هذا الجزء ورهناً بالفقرة الفرعية (b)، يُعتبر مُنشئ الائتمان الأول مُنشئًا للائتمان الثاني فيما يتعلق بالجزء من أصل الائتمان الأول الخاضع لممارسة سلطة إعادة التوزيع.
(b)CA إثبات وصية Code § 19525(b) عند تحديد نية المُنشئ فيما يتعلق بالائتمان الثاني، يجوز الأخذ في الاعتبار نية مُنشئ الائتمان الأول، ومُنشئ الائتمان الثاني، والوصي المعتمد.

Section § 19526

Explanation

يتناول هذا القانون ما يحدث للممتلكات عند تعديل وقف باستخدام 'صلاحية إعادة توزيع أصول الوقف'. إذا كان المقصود نقل جميع ممتلكات الوقف الأصلي إلى أوقاف جديدة، فإن أي ممتلكات جديدة أو مكتشفة لاحقًا تصبح تلقائيًا ملكًا لتلك الأوقاف الجديدة. أما إذا تم نقل جزء فقط من الممتلكات، فإن أي ممتلكات إضافية تبقى مع الوقف الأصلي ما لم يُنص على خلاف ذلك. يمكن لأمين الوقف أو الشخص المسؤول أن يقرر أين تذهب أي ممتلكات جديدة، سواء عند تغيير الوقف أو من خلال شروط الوقف الجديد.

(a)CA إثبات وصية Code § 19526(a) باستثناء ما هو منصوص عليه خلاف ذلك في الفقرة الفرعية (ج)، إذا كان القصد من ممارسة صلاحية إعادة التوزيع هو توزيع كامل أصل الوقف الأول على وقف ثانٍ أو أكثر، فإن الممتلكات المكتشفة لاحقًا التي تخص الوقف الأول والممتلكات المدفوعة للوقف الأول أو المكتسبة من قبله بعد ممارسة الصلاحية تكون جزءًا من ذمة الوقف للوقف الثاني أو الأوقاف الثانية.
(b)CA إثبات وصية Code § 19526(b) باستثناء ما هو منصوص عليه خلاف ذلك في الفقرة الفرعية (ج)، إذا كان القصد من ممارسة صلاحية إعادة التوزيع هو توزيع أقل من كامل أصل الوقف الأول على وقف ثانٍ أو أكثر، فإن الممتلكات المكتشفة لاحقًا التي تخص الوقف الأول أو الممتلكات المدفوعة للوقف الأول أو المكتسبة من قبله بعد ممارسة الصلاحية تبقى جزءًا من ذمة الوقف الأول.
(c)CA إثبات وصية Code § 19526(c) يجوز لأمين الوقف المخول أن ينص في ممارسة صلاحية إعادة التوزيع أو بموجب شروط الوقف الثاني على التصرف في الممتلكات المكتشفة لاحقًا التي تخص الوقف الأول أو الممتلكات المدفوعة للوقف الأول أو المكتسبة من قبله بعد ممارسة الصلاحية.

Section § 19527

Explanation
إذا كان هناك دين أو التزام يمكن تحصيله من أصول صندوق ائتماني أول، فإنه يظل قابلاً للتحصيل من تلك الأصول حتى بعد نقلها إلى صندوق ائتماني ثانٍ باستخدام خيار قانوني يُعرف بصلاحية إعادة التوزيع.

Section § 19529

Explanation
يوضح هذا القسم أن الأوصياء لا يزال لديهم الحق في طلب توجيهات المحكمة أو موافقتها بشأن مسائل الوصاية، ويمكنهم طلب تغييرات على الوصاية حسبما تسمح به أجزاء محددة من قانون الوصاية. لا يمنع هذا الجزء من القانون الأوصياء من طلب مساعدة المحكمة في المسائل المتعلقة بالوصاية.

Section § 19530

Explanation
ينص هذا القانون على أنه إذا وُجد أن أي جزء من الأحكام القانونية غير صالح أو لا ينطبق، فإن بقية الأحكام ستظل سارية المفعول. الجزء غير الصالح لن يؤثر على الأقسام الأخرى التي يمكن أن تعمل بدونه.