Section § 18501

Explanation
يُسمى هذا القسم من القانون قانون الإدارة الحصيفة الموحدة للأموال المؤسسية. وهو يحدد إرشادات حول كيفية قيام المؤسسات بإدارة واستثمار أموالها بمسؤولية.

Section § 18502

Explanation

يحدد هذا القسم تعريفات المصطلحات المستخدمة في القوانين المتعلقة بالأنشطة الخيرية. يشمل "الغرض الخيري" مجموعة من الأهداف المفيدة للمجتمع، مثل التعليم والصحة. و"صندوق الوقف" هو أموال تُمنح لمنظمة ولا يمكن إنفاقها بالكامل على الفور. و"وثيقة الهبة" هي أي وثائق تتعلق بتحويل أو إدارة هذه الأموال. يمكن أن تكون "المؤسسة" كيانات غير أفراد مثل الجمعيات الخيرية أو الهيئات الحكومية التي تدير الأموال للأعمال الخيرية. يشير "الصندوق المؤسسي" تحديدًا إلى الأموال المحتفظ بها للأنشطة الخيرية، باستثناء أشياء مثل الأصول المتعلقة بالبرامج. يُعرّف "الشخص" بشكل واسع ليشمل تقريبًا أي نوع من الكيانات. و"الأصل المتعلق بالبرنامج" هو أصل يُحتفظ به بشكل أساسي لتحقيق مهمة خيرية، وليس للاستثمار، بينما "السجل" هو أي معلومات مخزنة يمكن استرجاعها لاحقًا.

لأغراض هذا الجزء، يكون للمصطلحات التالية المعاني المحددة لها:
(أ) يُقصد بـ "غرض خيري" إغاثة الفقر، أو النهوض بالتعليم أو الدين، أو تعزيز الصحة، أو تعزيز غرض حكومي، أو أي غرض آخر يكون تحقيقه مفيدًا للمجتمع.
(ب) يُقصد بـ "صندوق الوقف" صندوق مؤسسي أو جزء منه، لا يجوز للمؤسسة إنفاقه بالكامل على أساس جاري بموجب شروط وثيقة الهبة. ولا يشمل هذا المصطلح الأصول التي تحددها المؤسسة كصندوق وقف لاستخدامها الخاص.
(ج) يُقصد بـ "وثيقة الهبة" سجل أو سجلات، بما في ذلك طلب مؤسسي، يتم بموجبها منح الممتلكات أو نقلها إلى مؤسسة أو حيازتها من قبلها كصندوق مؤسسي.
(د) يُقصد بـ "مؤسسة" أي مما يلي:
(1)CA إثبات وصية Code § 18502(1) شخص، بخلاف فرد، منظم ويعمل حصريًا لأغراض خيرية.
(2)CA إثبات وصية Code § 18502(2) حكومة أو تقسيم حكومي فرعي، أو وكالة، أو أداة، بالقدر الذي تحتفظ فيه بأموال حصريًا لغرض خيري.
(3)CA إثبات وصية Code § 18502(3) ائتمان كان له مصالح خيرية وغير خيرية، بعد انتهاء جميع المصالح غير الخيرية.
(هـ) يُقصد بـ "صندوق مؤسسي" صندوق تحتفظ به مؤسسة حصريًا لأغراض خيرية. ولا يشمل هذا المصطلح أيًا مما يلي:
(1)CA إثبات وصية Code § 18502(1) الأصول المتعلقة بالبرامج.
(2)CA إثبات وصية Code § 18502(2) صندوق يحتفظ به لمؤسسة من قبل وصي ليس مؤسسة.
(3)CA إثبات وصية Code § 18502(3) صندوق يكون فيه لمستفيد ليس مؤسسة مصلحة، بخلاف مصلحة قد تنشأ عند انتهاك أو فشل أغراض الصندوق.
(و) يُقصد بـ "شخص" فرد، أو شركة، أو ائتمان تجاري، أو تركة، أو ائتمان، أو شراكة، أو شركة ذات مسؤولية محدودة، أو جمعية، أو مشروع مشترك، أو مؤسسة عامة، أو حكومة أو تقسيم حكومي فرعي، أو وكالة، أو أداة، أو أي كيان قانوني أو تجاري آخر.
(ز) يُقصد بـ "أصل متعلق بالبرنامج" أصل تحتفظ به مؤسسة بشكل أساسي لتحقيق غرض خيري للمؤسسة وليس بشكل أساسي للاستثمار.
(ح) يُقصد بـ "سجل" معلومات مدونة على وسيط مادي أو مخزنة في وسيط إلكتروني أو غيره ويمكن استرجاعها بشكل ملموس.

Section § 18503

Explanation

يتناول هذا القانون كيفية إدارة المؤسسات لأموالها واستثمارها، مع التركيز على احترام نية المانح وأهداف المؤسسة الخيرية. يجب على المديرين التصرف بحسن نية وبعناية الشخص الحكيم. يجب عليهم فقط تكبد تكاليف معقولة، والتحقق من المعلومات الهامة، ويمكنهم تجميع الأموال للإدارة. عند الاستثمار، يجب عليهم مراعاة مجموعة واسعة من العوامل، مثل الظروف الاقتصادية والمخاطر، والتأكد من أن استراتيجياتهم تناسب المحفظة الإجمالية. التنويع مطلوب بشكل عام ما لم يكن من الأفضل لغرض الصندوق تجنبه. يجب أن تكون القرارات المتعلقة بالأصول في الوقت المناسب واستراتيجية. إذا قام شخص ذو مهارات خاصة بإدارة الأموال، فيجب عليه استخدام تلك المهارات بفعالية. لا يغير هذا القانون واجبات المدير الحالية بموجب قانون آخر محدد في كاليفورنيا.

(أ) مع مراعاة نية المانح المعبر عنها في صك الهبة، على المؤسسة، عند إدارة واستثمار صندوق مؤسسي، أن تأخذ في الاعتبار الأغراض الخيرية للمؤسسة وأغراض الصندوق المؤسسي.
(ب) بالإضافة إلى الامتثال لواجب الولاء المفروض بموجب قانون آخر غير هذا الجزء، على كل شخص مسؤول عن إدارة واستثمار صندوق مؤسسي أن يدير ويستثمر الصندوق بحسن نية وبالعناية التي يبذلها شخص عادي حكيم في وضع مماثل في ظروف مماثلة.
(ج) عند إدارة واستثمار صندوق مؤسسي، تخضع المؤسسة لما يلي:
(1)CA إثبات وصية Code § 18503(1) لا يجوز لها تكبد سوى التكاليف المناسبة والمعقولة فيما يتعلق بالأصول، وأغراض المؤسسة، والمهارات المتاحة للمؤسسة.
(2)CA إثبات وصية Code § 18503(2) عليها أن تبذل جهداً معقولاً للتحقق من الحقائق ذات الصلة بإدارة واستثمار الصندوق.
(د) يجوز للمؤسسة تجميع صندوقين مؤسسيين أو أكثر لأغراض الإدارة والاستثمار.
(هـ) باستثناء ما ينص عليه صك الهبة خلاف ذلك، تنطبق القواعد التالية:
(1)CA إثبات وصية Code § 18503(1) عند إدارة واستثمار صندوق مؤسسي، يجب أخذ جميع العوامل التالية في الاعتبار، إن كانت ذات صلة:
(A)CA إثبات وصية Code § 18503(1)(A) الظروف الاقتصادية العامة.
(B)CA إثبات وصية Code § 18503(1)(B) التأثير المحتمل للتضخم أو الانكماش.
(C)CA إثبات وصية Code § 18503(1)(C) العواقب الضريبية المتوقعة، إن وجدت، لقرارات أو استراتيجيات الاستثمار.
(D)CA إثبات وصية Code § 18503(1)(D) الدور الذي يلعبه كل استثمار أو مسار عمل ضمن المحفظة الاستثمارية الإجمالية للصندوق.
(E)CA إثبات وصية Code § 18503(1)(E) العائد الإجمالي المتوقع من الدخل وارتفاع قيمة الاستثمارات.
(F)CA إثبات وصية Code § 18503(1)(F) الموارد الأخرى للمؤسسة.
(G)CA إثبات وصية Code § 18503(1)(G) احتياجات المؤسسة والصندوق لإجراء التوزيعات والحفاظ على رأس المال.
(H)CA إثبات وصية Code § 18503(1)(H) العلاقة الخاصة أو القيمة الخاصة للأصل، إن وجدت، بالأغراض الخيرية للمؤسسة.
(2)CA إثبات وصية Code § 18503(2) يجب اتخاذ قرارات الإدارة والاستثمار بشأن أصل فردي ليس بمعزل عن غيره، بل في سياق محفظة استثمارات الصندوق المؤسسي ككل وكجزء من استراتيجية استثمار شاملة ذات أهداف مخاطر وعائدات مناسبة بشكل معقول للصندوق وللمؤسسة.
(3)CA إثبات وصية Code § 18503(3) باستثناء ما ينص عليه قانون آخر غير هذا الجزء خلاف ذلك، يجوز للمؤسسة الاستثمار في أي نوع من الممتلكات أو أنواع الاستثمار بما يتفق مع هذا القسم.
(4)CA إثبات وصية Code § 18503(4) على المؤسسة تنويع استثمارات الصندوق المؤسسي ما لم تحدد المؤسسة بشكل معقول أنه، بسبب ظروف خاصة، تخدم أغراض الصندوق بشكل أفضل بدون تنويع.
(5)CA إثبات وصية Code § 18503(5) في غضون فترة زمنية معقولة بعد استلام الممتلكات، على المؤسسة اتخاذ وتنفيذ قرارات بشأن الاحتفاظ بالممتلكات أو التصرف فيها أو إعادة توازن المحفظة، من أجل جعل الصندوق المؤسسي متوافقاً مع أغراض المؤسسة وشروطها ومتطلبات التوزيع حسب الضرورة لتلبية الظروف الأخرى للمؤسسة ومتطلبات هذا الجزء.
(6)CA إثبات وصية Code § 18503(6) على الشخص الذي يمتلك مهارات أو خبرة خاصة، أو الذي يتم اختياره بناءً على إقراره بامتلاكه مهارات أو خبرة خاصة، واجب استخدام تلك المهارات أو الخبرة في إدارة واستثمار الصناديق المؤسسية.
(و) لا يغير أي شيء في هذا القسم واجبات ومسؤوليات مدير شركة ذات منفعة عامة غير ربحية بموجب المادة 5240 من قانون الشركات.

Section § 18504

Explanation

يشرح هذا القانون كيفية إدارة المؤسسات للأموال في صناديق الوقف الخاصة بها. يجب عليهم استخدام هذه الأموال أو ادخارها بحكمة ووفقًا لرغبات الواهب. إذا لم يحدد الواهب خلاف ذلك، فإن الأموال تكون مقيدة بنوايا الواهب حتى تقرر المؤسسة كيفية استخدامها. يجب على المؤسسة أن تأخذ في الاعتبار عدة عوامل مثل الظروف الاقتصادية والتضخم وعوائد الاستثمار ومواردها وسياساتها الخاصة عند اتخاذ القرارات.

إذا تم تصنيف الهبة كوقف، فهذا يعني عمومًا أنها مخصصة لتكون دائمة ما لم يُنص على خلاف ذلك تحديدًا. يُفترض عادةً أن إنفاق أكثر من 7% من متوسط قيمة الصندوق على مدى ثلاث سنوات هو أمر غير حكيم، ما لم يثبت العكس. ومع ذلك، لا ينطبق هذا على بعض المؤسسات التعليمية أو الصناديق التي لديها تصاريح قانونية مختلفة.

(a)CA إثبات وصية Code § 18504(a) رهناً بنية الواهب المعبر عنها في وثيقة الهبة، يجوز للمؤسسة أن تخصص للإنفاق أو تراكم من صندوق الوقف ما تراه المؤسسة حصيفاً للاستخدامات والمنافع والأغراض والمدة التي أُنشئ من أجلها صندوق الوقف. ما لم يُنص على خلاف ذلك في وثيقة الهبة، فإن الأصول في صندوق الوقف هي أصول مقيدة من الواهب حتى يتم تخصيصها للإنفاق من قبل المؤسسة. عند اتخاذ قرار بالتخصيص أو التراكم، يجب على المؤسسة أن تتصرف بحسن نية، وبالعناية التي يبذلها شخص عادي حصيف في وضع مماثل في ظروف مماثلة، ويجب أن تأخذ في الاعتبار، إذا كان ذلك ذا صلة، جميع العوامل التالية:
(1)CA إثبات وصية Code § 18504(a)(1) مدة صندوق الوقف والمحافظة عليه.
(2)CA إثبات وصية Code § 18504(a)(2) أغراض المؤسسة وصندوق الوقف.
(3)CA إثبات وصية Code § 18504(a)(3) الأوضاع الاقتصادية العامة.
(4)CA إثبات وصية Code § 18504(a)(4) التأثير المحتمل للتضخم أو الانكماش.
(5)CA إثبات وصية Code § 18504(a)(5) العائد الإجمالي المتوقع من الدخل وارتفاع قيمة الاستثمارات.
(6)CA إثبات وصية Code § 18504(a)(6) الموارد الأخرى للمؤسسة.
(7)CA إثبات وصية Code § 18504(a)(7) سياسة الاستثمار للمؤسسة.
(b)CA إثبات وصية Code § 18504(b) لتقييد صلاحية التخصيص للإنفاق أو التراكم بموجب الفقرة الفرعية (أ)، يجب أن تنص وثيقة الهبة صراحة على هذا التقييد.
(c)CA إثبات وصية Code § 18504(c) المصطلحات الواردة في وثيقة الهبة التي تحدد الهبة كوقف، أو توجيه أو تفويض في وثيقة الهبة لاستخدام "الدخل" أو "الفائدة" أو "أرباح الأسهم" أو "الإيجارات أو العوائد أو الأرباح" فقط، أو "للحفاظ على رأس المال سليماً"، أو كلمات ذات معنى مماثل، يكون لها الأثران التاليان:
(1)CA إثبات وصية Code § 18504(c)(1) إنشاء صندوق وقف ذي مدة دائمة ما لم تحد لغة أخرى في وثيقة الهبة مدة الصندوق أو غرضه.
(2)CA إثبات وصية Code § 18504(c)(2) عدم تقييد صلاحية التخصيص للإنفاق أو التراكم بموجب الفقرة الفرعية (أ) بأي طريقة أخرى.
(d)CA إثبات وصية Code § 18504(d) إن تخصيص مبلغ للإنفاق في أي سنة يزيد عن 7 بالمائة من القيمة السوقية العادلة لصندوق الوقف، محسوباً على أساس القيم السوقية المحددة ربع سنوي على الأقل ومتوسطة على مدى فترة لا تقل عن ثلاث سنوات تسبق مباشرة السنة التي يتم فيها التخصيص للإنفاق، ينشئ قرينة قابلة للدحض على عدم الحصافة. بالنسبة لصندوق وقف موجود لمدة تقل عن ثلاث سنوات، تُحسب القيمة السوقية العادلة لصندوق الوقف للفترة التي كان فيها صندوق الوقف موجوداً. لا تقوم هذه الفقرة الفرعية بأي مما يلي:
(1)CA إثبات وصية Code § 18504(d)(1) تنطبق على تخصيص للإنفاق مسموح به بموجب قانون آخر غير هذا الجزء أو بموجب وثيقة الهبة.
(2)CA إثبات وصية Code § 18504(d)(2) تنطبق على مؤسسة تعليم عالٍ خاصة أو عامة، أو على مؤسسة حرم جامعي أُنشئت وتعمل تحت رعاية مثل هذه المؤسسة التعليمية.
(3)CA إثبات وصية Code § 18504(d)(3) تنشئ قرينة حصافة لتخصيص للإنفاق بمبلغ أقل من أو يساوي 7 بالمائة من القيمة السوقية العادلة لصندوق الوقف.

Section § 18505

Explanation

يسمح هذا القانون للمؤسسات بتفويض إدارة واستثمار أموالها لوكلاء خارجيين، بشرط أن تتبع إرشادات معينة. يجب على المؤسسة اختيار الوكيل بعناية، وتحديد شروط واضحة لما يمكن للوكيل القيام به، ومراجعة أداء الوكيل بانتظام. يجب على الوكيل التصرف بمسؤولية والالتزام بالشروط المحددة. إذا اتبعت المؤسسة هذه الإرشادات، فلن تكون مسؤولة عن تصرفات الوكيل إلا إذا كان الوصي سيكون مسؤولاً في ظل ظروف معينة. يوافق الوكلاء على الخضوع لمحاكم كاليفورنيا بقبول هذه المسؤوليات. يمكن للمؤسسات أيضًا تفويض هذه المهام إلى اللجان أو المسؤولين أو الموظفين وفقًا لقوانين الولاية الأخرى المعمول بها.

(a)CA إثبات وصية Code § 18505(a) مع مراعاة أي قيد محدد منصوص عليه في صك هبة أو في قانون آخر غير هذا الجزء، يجوز لمؤسسة أن تفوض وكيلاً خارجياً إدارة واستثمار صندوق مؤسسي بالقدر الذي يمكن للمؤسسة أن تفوضه بحكمة في ظل الظروف. ويجب على المؤسسة أن تتصرف بحسن نية، وبالعناية التي يبذلها الشخص العادي الحصيف في وضع مماثل في ظل ظروف مماثلة، في جميع ما يلي:
(1)CA إثبات وصية Code § 18505(a)(1) اختيار وكيل.
(2)CA إثبات وصية Code § 18505(a)(2) تحديد نطاق وشروط التفويض، بما يتفق مع أغراض المؤسسة والصندوق المؤسسي.
(3)CA إثبات وصية Code § 18505(a)(3) مراجعة تصرفات الوكيل بشكل دوري لمراقبة أداء الوكيل وامتثاله لنطاق وشروط التفويض.
(b)CA إثبات وصية Code § 18505(b) عند أداء وظيفة مفوضة، يدين الوكيل للمؤسسة بواجب بذل العناية المعقولة للامتثال لنطاق وشروط التفويض.
(c)CA إثبات وصية Code § 18505(c) المؤسسة التي تمتثل للفقرة الفرعية (a) ليست مسؤولة عن قرارات أو تصرفات الوكيل الذي فوضت إليه الوظيفة إلا بالقدر الذي يكون فيه الوصي مسؤولاً عن تلك التصرفات أو القرارات بموجب المادتين 16052 و 16401.
(d)CA إثبات وصية Code § 18505(d) بقبول تفويض وظيفة إدارة أو استثمار من مؤسسة تخضع لقوانين هذه الولاية، يخضع الوكيل لولاية محاكم هذه الولاية في جميع الإجراءات الناشئة عن التفويض أو أداء الوظيفة المفوضة أو المتعلقة بهما.
(e)CA إثبات وصية Code § 18505(e) يجوز للمؤسسة تفويض وظائف الإدارة والاستثمار إلى لجانها أو مسؤوليها أو موظفيها حسبما يسمح به قانون هذه الولاية بخلاف هذا الجزء.

Section § 18506

Explanation

يشرح هذا القانون كيف يمكن لمؤسسة تغيير القيود المفروضة على تبرع تلقته. إذا وافق الواهب، يمكن للمؤسسة تعديل القيود المتعلقة بإدارة الهدية أو استخدامها، طالما أنها لا تزال لغرض خيري. إذا أصبحت تلك القيود غير عملية، يمكن للمؤسسة أن تطلب من المحكمة الإذن بتغييرها، ويجب عليها إبلاغ المدعي العام الذي يحصل على فرصة لإبداء رأيه. إذا أصبحت الأغراض غير قانونية أو غير عملية، يمكن للمحكمة أن تسمح بالتغييرات لضمان أن الهدية لا تزال تحقق غرضها الخيري.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت قيمة التبرع أقل من 100,000 دولار، ومضى عليه أكثر من 20 عامًا، ولم يعد الغرض الأصلي ممكنًا، يمكن للمؤسسة تعديل القيود بعد إخطار المدعي العام والواهب، طالما تم احترام النية الخيرية الأصلية للواهب.

(a)CA إثبات وصية Code § 18506(a) إذا وافق الواهب بموجب سجل، يجوز لمؤسسة أن تلغي أو تعدل، كليًا أو جزئيًا، قيدًا واردًا في صك هبة على إدارة أو استثمار أو غرض صندوق مؤسسي. لا يجوز أن يسمح الإلغاء أو التعديل باستخدام الصندوق لغرض آخر غير الغرض الخيري للمؤسسة.
(b)CA إثبات وصية Code § 18506(b) يجوز للمحكمة، بناءً على طلب مؤسسة، تعديل قيد وارد في صك هبة يتعلق بإدارة أو استثمار صندوق مؤسسي إذا أصبح القيد غير عملي أو مسرفًا، أو إذا كان يعيق إدارة أو استثمار الصندوق، أو إذا، بسبب ظروف لم يتوقعها الواهب، سيؤدي تعديل القيد إلى تعزيز أغراض الصندوق. يجب على المؤسسة إخطار المدعي العام بالطلب، ويجب منح المدعي العام فرصة للاستماع إليه. بقدر الإمكان العملي، يجب أن يتم أي تعديل وفقًا لنية الواهب المحتملة.
(c)CA إثبات وصية Code § 18506(c) إذا أصبح غرض خيري معين أو قيد وارد في صك هبة على استخدام صندوق مؤسسي غير قانوني، أو غير عملي، أو مستحيل التحقيق، أو مسرفًا، يجوز للمحكمة، بناءً على طلب مؤسسة، تعديل غرض الصندوق أو القيد على استخدام الصندوق بطريقة تتفق مع الأغراض الخيرية المعبر عنها في صك الهبة. يجب على المؤسسة إخطار المدعي العام بالطلب، ويجب منح المدعي العام فرصة للاستماع إليه.
(d)CA إثبات وصية Code § 18506(d) إذا قررت مؤسسة أن قيدًا واردًا في صك هبة على إدارة أو استثمار أو غرض صندوق مؤسسي غير قانوني، أو غير عملي، أو مستحيل التحقيق، أو مسرفًا، يجوز للمؤسسة، بعد 60 يومًا من إخطار المدعي العام والواهب على آخر عنوان معروف للواهب في سجلات المؤسسة، إلغاء أو تعديل القيد، كليًا أو جزئيًا، إذا انطبقت جميع الشروط التالية:
(1)CA إثبات وصية Code § 18506(d)(1) تبلغ القيمة الإجمالية للصندوق المؤسسي الخاضع للقيد أقل من مائة ألف دولار (100,000 دولار).
(2)CA إثبات وصية Code § 18506(d)(2) انقضى أكثر من 20 عامًا على إنشاء الصندوق.
(3)CA إثبات وصية Code § 18506(d)(3) تستخدم المؤسسة الممتلكات بطريقة تتفق مع الأغراض الخيرية المعبر عنها في صك الهبة. يجوز للمؤسسة التي تلغي أو تعدل قيدًا بموجب هذا البند الفرعي، إذا نشأت ظروف مناسبة بعد ذلك، استخدام الممتلكات وفقًا للقيد على الرغم من إلغائه أو تعديله، ويعتبر هذا الاستخدام مستوفيًا لمتطلب الاتساق في هذه الفقرة.

Section § 18507

Explanation

ينص هذا القسم من القانون على أنه عند تقييم ما إذا كانت القواعد قد اتبعت، يجب أن تنظر إلى الوضع كما كان وقت اتخاذ القرار أو الإجراء، وليس بالنظر إلى الوراء بعد أن تتكشف الأحداث.

يُحدَّد الامتثال لهذا الجزء في ضوء الحقائق والظروف القائمة وقت اتخاذ قرار أو اتخاذ إجراء، وليس بالاستبصار المتأخر.

Section § 18508

Explanation

ينص هذا القسم من القانون على أنه ينطبق على جميع الأموال المؤسسية التي كانت موجودة بالفعل أو تم إنشاؤها بعد 1 يناير 2009. أما بالنسبة للأموال التي كانت موجودة قبل هذا التاريخ، فإن القواعد لا تنطبق إلا على القرارات أو الإجراءات المتخذة في 1 يناير 2009 أو بعده.

ينطبق هذا الجزء على الأموال المؤسسية القائمة في 1 يناير 2009 أو المنشأة بعده. وفيما يتعلق بالأموال المؤسسية القائمة في 1 يناير 2009، يحكم هذا الجزء فقط القرارات المتخذة أو الإجراءات المتخذة في ذلك التاريخ أو بعده.

Section § 18509

Explanation

يعدّل هذا القسم من القانون كيفية تطبيق الولاية لقوانين التوقيعات الإلكترونية الفيدرالية. يُجري تغييرات على بعض الأجزاء، لكنه يترك أجزاء أخرى، مثل المادة 101، دون تغيير. والأهم من ذلك، أنه لا يسمح بتسليم إشعارات مهمة معينة إلكترونياً.

يعدّل هذا الجزء ويحدّ ويحل محل قانون التوقيعات الإلكترونية في التجارة العالمية والوطنية (15 U.S.C. Sec. 7001 et seq.)، ولكنه لا يعدّل أو يحدّ أو يحل محل المادة 101 من ذلك القانون (15 U.S.C. Sec. 7001(a))، ولا يأذن بالتسليم الإلكتروني لأي من الإشعارات الموصوفة في المادة 103 من ذلك القانون (15 U.S.C. Sec. 7003(b)).

Section § 18510

Explanation
يؤكد هذا القسم من القانون على أنه عند تفسير أو تطبيق هذا القانون الموحد، من المهم مراعاة هدف ضمان الاتساق والتناغم مع القوانين المماثلة في الولايات الأخرى التي اعتمدته.