تفسير الوصايا والأمانات والصكوك الأخرىشرط عدم المنازعة
Section § 21310
يشرح هذا القسم المصطلحات المستخدمة عند التعامل مع "شرط عدم المنازعة" في الوثائق القانونية مثل الوصايا أو الائتمانات. يشير "الطعن" إلى إجراء قانوني يتخذه مستفيد قد يؤدي إلى عقوبات إذا تم تطبيق شرط عدم المنازعة. يعني "الطعن المباشر" الطعن في صحة الوثيقة أو بنودها لأسباب مثل التزوير، أو عدم التنفيذ الصحيح، أو الاحتيال. وقد يشمل أيضاً إلغاء وصية أو ائتمان. "شرط عدم المنازعة" هو قاعدة تهدف إلى تثبيط الطعون القانونية عن طريق معاقبة المستفيدين الذين يقدمون لوائح دعوى إلى المحكمة. "لائحة الدعوى" هي أي وثيقة قانونية مثل عريضة أو شكوى تُقدم إلى المحكمة. يشير "السند المحمي" إلى الوثائق التي تحتوي على شرط عدم المنازعة أو تخضع له.
Section § 21311
يشرح هذا القانون متى يمكن تطبيق شرط "عدم المنازعة". يمنع شرط عدم المنازعة الطعون القانونية ضد وصية أو سند ائتمان (ترست) ما لم تُستوفَ شروط معينة.
أولاً، يُطبق إذا طعن شخص ما مباشرة في الوصية أو السند الائتماني دون أن يكون لديه أساس معقول للاعتقاد بأنه سينجح (أي دون سبب محتمل).
ثانياً، يُطبق إذا طعن شخص ما في نقل ملكية بدعوى أن الشخص الذي نقل الملكية لم يكن يملكها بالفعل، ولكن فقط إذا نص شرط عدم المنازعة صراحةً على مثل هذه الطعون.
أخيراً، يُطبق على مطالبات الدائنين إذا تضمنها شرط عدم المنازعة صراحةً. ويعني السبب المحتمل أن شخصاً عاقلاً سيعتقد أن هناك فرصة جيدة لنجاح المنازعة، بناءً على الحقائق المعروفة والمزيد من التحقيق.
Section § 21312
Section § 21313
Section § 21314
Section § 21315
ينص هذا القانون على أن أي وثيقة قانونية أو صك لا يمكن تغييرها بعد الآن (غير قابلة للإلغاء) وأصبحت غير قابلة للإلغاء في أو بعد 1 يناير 2001، تندرج تحت هذه القواعد. ومع ذلك، إذا أصبحت الوثيقة غير قابلة للإلغاء قبل ذلك التاريخ، فإن هذه القواعد لا تنطبق.