تعريفات وأحكام عامةإخطارات
Section § 1460
يشرح هذا القانون كيفية ومتى يتم إخطار الأشخاص بشأن جلسات الوصاية والقيمومة في كاليفورنيا. إذا كان عليك إرسال إشعار، فيجب أن يتم ذلك قبل 15 يومًا من الجلسة. تحتاج إلى إخطار أشخاص معينين، مثل الأوصياء والقيمين والمشمولين بالوصاية والمشمولين بالقيمومة، وأزواجهم أو شركائهم. إذا طلب أي شخص إشعارًا خاصًا، فيجب عليك إبلاغه أيضًا. بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت الوصاية أو القيمومة ستنتهي، فيجب إخطار المعنيين. قد يحتاج كاتب المحكمة أيضًا إلى نشر إشعار في بعض الحالات. إذا كان هناك سبب وجيه، يجوز للمحكمة السماح بالتنازل عن شرط الإشعار.
Section § 1460.1
ينص هذا القانون على أنه إذا كانت إجراءات المحكمة تتعلق بطفل دون سن 12 عامًا، فلا يلزم إخطار الطفل في حالات معينة. على وجه التحديد، إذا تم إعطاء إشعار للشخص الذي يرعى الطفل قانونيًا ويعيش معه، أو إذا كان الشخص الذي يرعى الطفل هو من يرفع القضية إلى المحكمة، فلا يلزم إخطار الطفل مباشرة.
Section § 1460.2
يحدد هذا القسم من القانون الإجراءات الواجب اتباعها لإخطار الأطراف المعنية عندما يكون الشخص المقترح وصايته أو المحافظ عليه طفلاً هندياً، وذلك امتثالاً لقانون رعاية الطفل الهندي. وينص على ضرورة إرسال الإشعارات إلى والدي الطفل، أو الأوصياء القانونيين، أو الأوصياء الهنود، وقبيلتهم، وذلك بالبريد المسجل أو المصدق. ويجب أن يتضمن الإشعار معلومات مفصلة مثل تاريخ العائلة، وتفاصيل العضوية القبلية، ونسخة من الالتماس، وشهادة ميلاد الطفل، إذا كانت متوفرة.
يضمن القانون أن قبيلة الطفل ووالديه يتمتعون بحقوق التدخل في الإجراءات القانونية، ونقل القضايا إلى محاكم القبائل، وتمديد وقت التحضير للإجراءات. ويتم التأكيد على سرية المعلومات المشتركة، مع ضرورة تقديم إثبات الإشعارات والردود إلى المحكمة. كما يفرض القانون عقوبات إذا أخفى شخص عمداً وضع الطفل الهندي، ويقدم استثناءات لعدم تضمين معلومات الاتصال إذا كانت هناك حالات عنف منزلي أو ظروف ضارة أخرى.
Section § 1461
ينظم هذا القانون عملية الإخطار بجلسات الاستماع المتعلقة ببعض المسائل القانونية التي تخص المرضى الموجودين، أو الذين كانوا موجودين، في مستشفيات الولاية في كاليفورنيا. ويحدد من هو "المدير" ومتى يجب إخطاره. إذا كان المريض موجودًا أو كان موجودًا في أحد هذه المستشفيات، فيجب أن يتلقى المدير إشعارًا بجلسات الاستماع المتعلقة بالوصاية أو القوامة قبل 15 يومًا على الأقل من الجلسة. لا يلزم الإشعار إذا كانت أصول المريض ضئيلة جدًا ولم يكن في المستشفى وقت تقديم الالتماس. إذا تم تسريح الشخص ولم يكن مدينًا للولاية، فقد لا تكون الإشعارات المستقبلية ضرورية إذا قدم المدير تنازلاً عن الإشعار. لا تزال الولاية تستطيع المطالبة بحقوقها من تركة المريض إذا لم يتم تقديم الإشعار المناسب للحسابات المتعلقة بتكاليف رعاية المستشفى.
Section § 1461.4
يتطلب هذا القانون أنه إذا كان شخص ما يسعى ليصبح وصيًا أو محافظًا على شخص ذي إعاقات نمائية، ولم يكن الوالد الطبيعي لذلك الشخص، فيجب عليه إخطار مدير المركز الإقليمي للأشخاص ذوي الإعاقات النمائية قبل 30 يومًا على الأقل من الجلسة. يجب أن يتضمن هذا الإخطار تفاصيل الجلسة ونسخة من الالتماس. ينطبق القانون بشكل خاص إذا كان الوصي أو المحافظ المحتمل يقدم خدمات رعاية، أو كان قريبًا لشخص يقدم هذه الخدمات، أو لم يكن كيانًا عامًا. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المركز الإقليمي تقديم تقرير إلى المحكمة حول ما إذا كان الملتمس مناسبًا لرعاية الشخص ذي الإعاقات النمائية.
Section § 1461.5
إذا كنت طرفًا في وصاية أو قوامة تتضمن أموالًا أو ممتلكات من إدارة شؤون المحاربين القدامى، فيجب عليك إبلاغ مكتب إدارة شؤون المحاربين القدامى المحلي بأي جلسات استماع قضائية أو إيداعات حسابات. يجب تقديم هذا الإشعار، بالإضافة إلى المستندات ذات الصلة، قبل 15 يومًا على الأقل من الجلسة أو بعد وقت قصير من تقديم الجرد. هذا مطلوب عندما تتضمن القضية شروطًا محددة وأقسامًا قانونية.
Section § 1461.7
في الحالات التي يكون فيها شخص لديه قيّم معين من المحكمة على تركته مفقودًا ومجهول مكان وجوده، يجب اتباع إجراءات معينة إذا كانت هناك جلسة استماع تتعلق بتركته. ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك، يجب تقديم إشعار بتفاصيل الجلسة والوثائق ذات الصلة إلى نفس الأشخاص المطلوبين بموجب قسم آخر من القانون. تنطبق هذه القاعدة إذا تم تقديم إجراءات قانونية معينة تتعلق بالقوامة، مثل التقارير أو الالتماسات بموجب أقسام وفصول محددة من قانون الوصايا.