الوصاياتنفيذ الوصايا
Section § 6110
يشرح هذا القانون كيفية إعداد الوصية لتكون صالحة في كاليفورنيا. أولاً، يجب أن تكون الوصية مكتوبة. يجب أن يوقع عليها إما الشخص الذي يضع الوصية (الموصي)، أو شخص آخر يوقع نيابة عن الموصي بإذنه، أو وصي معين من المحكمة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يوقع على الوصية شاهدان على الأقل كانا حاضرين في نفس الوقت ويفهمان أنهما يشهدان على وصية. ولكن، إذا لم يتم استيفاء متطلبات الشهود هذه في البداية، فلا يزال من الممكن إثبات صحة الوصية إذا ثبت أن الموصي كان يقصد أن تكون هذه الوثيقة وصيته وقت التوقيع.
Section § 6111
يشرح هذا القانون أن الوصية يمكن أن تظل صحيحة حتى لو لم تستوفِ المتطلبات المعتادة، طالما أنها مكتوبة بخط يد الشخص الذي يضع الوصية (الموصي). تسمى هذه الوصية المكتوبة بخط اليد "وصية خطية" ولا تحتاج إلى شهود.
إذا لم تتضمن هذه الوصية تاريخًا، تنشأ مشاكل إذا تعارضت مع وصية أخرى أو إذا كان هناك شك حول تاريخ كتابتها. في حال ظهور هذه المشاكل، قد لا تكون الوصية الخطية صحيحة ما لم يتضح أنها كُتبت بعد الوصية الأخرى أو خلال فترة كان فيها الشخص قادرًا على اتخاذ قرارات بشأن وصيته.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون أي تعبيرات عن نوايا الشخص إما بخط يده أو مدرجة في نموذج وصية. هذا يعني أنه يمكنك استخدام جزء من نموذج مطبوع مسبقًا ولكنك تحتاج إلى كتابة الأجزاء المهمة بنفسك.
Section § 6111.5
Section § 6112
أي شخص مؤهل قانونًا ليكون شاهدًا يمكنه أن يشهد على وصية. لا تعتبر الوصية باطلة لمجرد توقيع شخص يستفيد منها (شاهد ذو مصلحة).
ومع ذلك، إذا وقع على الوصية شاهد يستفيد منها، يُفترض أنه ربما استخدم الضغط أو الخداع للحصول عليها، ما لم يكن هناك شاهدان آخران لا يستفيدان.
إذا لم يتم دحض هذا الافتراض، فإن الشاهد يحصل فقط على ما كان سيحصل عليه لو لم تكن الوصية موجودة، ما لم يتمكن من إثبات أنه لم يستخدم نفوذه لتأمين الهدية. هذا لا يغير القوانين الأخرى المتعلقة بالتأثير على الوصايا.
Section § 6113
يشرح هذا القانون الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها اعتبار الوصية الخطية صحيحة التنفيذ. تُقبل الوصية إذا استوفت شروطًا معينة: يمكن أن تكون قد أُعدت بموجب قوانين كاليفورنيا الخاصة بالوصايا، أو تتبع القواعد المعمول بها في المكان الذي تم توقيعها فيه، أو تلتزم بقوانين المكان الذي عاش فيه الشخص أو كان مواطنًا فيه وقت التوقيع أو الوفاة.