Section § 8000

Explanation

يسمح هذا القانون لأي شخص ذي مصلحة ببدء عملية إدارة تركة شخص متوفى في أي وقت بعد وفاته. يمكنهم القيام بذلك عن طريق تقديم طلب إلى المحكمة لتحديد متى وأين توفي الشخص. يمكن أن يطلب الطلب من المحكمة تعيين ممثل شخصي للتعامل مع التركة أو الموافقة على وصية الشخص. حتى لو كانت الوصية مفقودة أو تالفة أو ليست موجودة في الولاية، فلا يزال من الممكن إثبات صحتها، أي الموافقة الرسمية عليها.

(a)CA إثبات وصية Code § 8000(a) في أي وقت بعد وفاة المتوفى، يجوز لأي شخص ذي مصلحة أن يبدأ إجراءات إدارة تركة المتوفى بتقديم عريضة إلى المحكمة للحصول على أمر يحدد تاريخ ومكان وفاة المتوفى ولأي من الأمرين التاليين أو كليهما:
(1)CA إثبات وصية Code § 8000(a)(1) تعيين ممثل شخصي.
(2)CA إثبات وصية Code § 8000(a)(2) إثبات صحة وصية المتوفى.
(b)CA إثبات وصية Code § 8000(b) يجوز تقديم عريضة لإثبات صحة وصية المتوفى بغض النظر عما إذا كانت الوصية بحوزة الملتمس أو كانت مفقودة، أو تالفة، أو خارج نطاق الولاية القضائية للولاية.

Section § 8001

Explanation
إذا تم تسميتك كمنفذ للوصية في وصية شخص ما، فعليك تقديم الأوراق اللازمة للمحكمة لإدارة تركة المتوفى في غضون 30 يومًا من علمك بوفاته وبدورك. وإذا لم تفعل ذلك، فقد تفقد فرصة العمل كمنفذ للوصية، ما لم يكن لديك سبب وجيه للتأخير.

Section § 8002

Explanation
يحدد هذا القسم المعلومات التي يجب تضمينها في الالتماس عند التعامل مع تركة المتوفى. يجب أن يدرج الالتماس تفاصيل رئيسية، مثل متى وأين توفي الشخص، ومحل إقامته الأخير، ومعلومات عن ورثته وممتلكاته. إذا كانت هناك وصية، يجب إرفاق نسخة منها، وإذا لزم الأمر، ترجمتها إلى الإنجليزية. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يحدد الالتماس ما إذا كان منفذ الوصية المعين يوافق على أداء دوره أم لا.

Section § 8003

Explanation

يحدد هذا القانون الجدول الزمني وعملية الإخطار لجلسة استماع بعد تقديم التماس. يجب تحديد موعد الجلسة بين 15 و 30 يومًا بعد التقديم، ولكن يمكن تمديده إلى 30 إلى 45 يومًا إذا طلب الملتمس ذلك عند التقديم. لا يمكن للمحكمة تقليل فترة الإخطار بالجلسة. علاوة على ذلك، الملتمس مسؤول عن إخطار الأطراف المعنية والجمهور بالجلسة كما هو محدد في مجموعة قواعد ذات صلة.

(a)CA إثبات وصية Code § 8003(a) يجب تحديد موعد جلسة الاستماع بشأن الالتماس ليوم لا يقل عن 15 ولا يزيد عن 30 يومًا بعد تقديم الالتماس. بناءً على طلب الملتمس المقدم وقت تقديم الالتماس، يجب تحديد موعد جلسة الاستماع بشأن الالتماس ليوم لا يقل عن 30 ولا يزيد عن 45 يومًا بعد تقديم الالتماس. لا يجوز للمحكمة تقصير المدة المحددة لإعطاء إشعار الجلسة بموجب هذا القسم.
(b)CA إثبات وصية Code § 8003(b) يجب على الملتمس تبليغ ونشر إشعار الجلسة بالطريقة المنصوص عليها في الفصل 2 (الذي يبدأ بالمادة 8100).

Section § 8004

Explanation

إذا اعترض شخص ما على تعيين ممثل شخصي في قضية تركات، يمكنه القول إن الشخص غير مؤهل للخدمة أو ليس لديه الحق في التعيين. إذا اعتقد المعترض أن شخصًا آخر يجب أن يكون الممثل، يجب عليه أيضًا تقديم عريضة رسمية وإخطار الآخرين حسبما يقتضيه القانون. ستنظر المحكمة في كلا الادعاءين في نفس الوقت.

إذا كان الاعتراض يتضمن الطعن في وصية، فهناك إجراء مختلف يجب اتباعه كما هو موضح في القانون.

(a)CA إثبات وصية Code § 8004(a) إذا تم الاعتراض على تعيين الممثل الشخصي، قد تشمل أسباب الاعتراض الطعن في أهلية الممثل الشخصي أو الحق في التعيين. إذا كان الاعتراض يؤكد حق شخص آخر في التعيين كممثل شخصي، يجب على المعترض أيضًا تقديم عريضة وإرسال إشعار بالطريقة المنصوص عليها في المادة 2 (التي تبدأ بالقسم 8110) من الفصل 2، وعلى المحكمة أن تنظر في العريضتين معًا.
(b)CA إثبات وصية Code § 8004(b) إذا تم الاعتراض على وصية، فإن الإجراء المطبق هو المنصوص عليه في المادة 3 (التي تبدأ بالقسم 8250) من الفصل 3.

Section § 8005

Explanation

يوضح هذا القسم أنه خلال جلسة استماع قضائية تتعلق بتركة شخص متوفى، يمكن للمحكمة أن تطلب من الشهود تقديم معلومات حول وفاة المتوفى وممتلكاته. على وجه التحديد، قد يُسأل الشهود عن تفاصيل الوفاة، ومكان إقامة المتوفى، وقيمة أصوله، وما إذا كان قد ترك وصية.

يجب على المحكمة التأكد من بعض الحقائق مثل متى وأين توفي الشخص، وما إذا كان يعيش أو يمتلك ممتلكات في كاليفورنيا، وما إذا كانت الإشعارات المناسبة قد نُشرت وتم تبليغها قبل الجلسة. من الضروري أيضاً التأكد مما إذا كان المتوفى قد ترك وصية.

(a)CA إثبات وصية Code § 8005(a) في جلسة الاستماع بشأن الالتماس، يجوز للمحكمة استجواب أي شخص وإلزامه بالحضور كشاهد فيما يتعلق بأي من المسائل التالية:
(1)CA إثبات وصية Code § 8005(a)(1) وقت وفاة المتوفى ومكانها وكيفيتها.
(2)CA إثبات وصية Code § 8005(a)(2) مكان موطن المتوفى وإقامته وقت الوفاة.
(3)CA إثبات وصية Code § 8005(a)(3) طبيعة ممتلكات المتوفى وقيمتها.
(4)CA إثبات وصية Code § 8005(a)(4) ما إذا كان المتوفى قد ترك وصية أم لا.
(b)CA إثبات وصية Code § 8005(b) يجب إثبات المسائل التالية:
(1)CA إثبات وصية Code § 8005(b)(1) الوقائع المتعلقة بالاختصاص القضائي، بما في ذلك:
(A)CA إثبات وصية Code § 8005(b)(1)(A) تاريخ وفاة المتوفى ومكانها.
(B)CA إثبات وصية Code § 8005(b)(1)(B) أن المتوفى كان مقيماً في هذه الولاية أو ترك ممتلكات في هذه الولاية وقت الوفاة.
(C)CA إثبات وصية Code § 8005(b)(1)(C) نشر الإشعار بموجب المادة 3 (التي تبدأ بالقسم 8120) من الفصل 2.
(2)CA إثبات وصية Code § 8005(b)(2) وجود وصية المتوفى أو عدم وجودها.
(3)CA إثبات وصية Code § 8005(b)(3) أن إشعار الجلسة قد تم تبليغه وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 2 (التي تبدأ بالقسم 8110) من الفصل 2.

Section § 8006

Explanation
يشرح هذا القانون ما تفعله المحكمة عندما تحتاج إلى تحديد تفاصيل وفاة شخص متوفى ووصيته. إذا تمكنت المحكمة من إثبات تفاصيل معينة، فإنها ستسجل رسميًا وقت ومكان الوفاة، وتؤكد سلطة المحكمة، وربما توافق على الوصية وتعين ممثلاً شخصيًا. سيحدد هذا الأمر أيضًا متى تم قبول الوصية للتصديق عليها. إذا كانت هناك أخطاء أو سهو في كيفية تقديم التفاصيل في الالتماس، طالما أن المحكمة يمكنها التحقق منها، فيمكنها تصحيح الأخطاء دون إبطال عملية التصديق على الوصية أو أي أوامر ذات صلة.

Section § 8007

Explanation

عندما تقرر المحكمة قبول وصية للتصديق عليها أو تعيين شخص لإدارة تركة المتوفى، يكون هذا القرار نهائيًا ولا يمكن الطعن فيه لاحقًا، إلا في حالات محددة.

هذه الاستثناءات هي إذا تم الحصول على قرار المحكمة بوسائل احتيالية أو إذا كان يستند إلى اعتقاد خاطئ بأن شخصًا ما قد توفي.

(a)CA إثبات وصية Code § 8007(a) باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (b)، فإن الأمر بقبول وصية للتصديق عليها أو بتعيين ممثل شخصي، عندما يصبح نهائيًا، هو تحديد قاطع لاختصاص المحكمة ولا يمكن الطعن فيه بشكل غير مباشر.
(b)CA إثبات وصية Code § 8007(b) لا تنطبق الفقرة الفرعية (a) في أي من الحالتين التاليتين:
(1)CA إثبات وصية Code § 8007(b)(1) وجود احتيال خارجي في الحصول على أمر المحكمة.
(2)CA إثبات وصية Code § 8007(b)(2) يستند أمر المحكمة إلى تحديد خاطئ لوفاة المتوفى.