(a)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 8152(a)
(1)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 8152(a)(1) دفعة تحفيز الولاية الذهبية التي يقوم بها المراقب المالي عملاً بالقسم 8150 أو 8150.2، ودفعة منحة الولاية الذهبية التي تقوم بها إدارة الخدمات الاجتماعية بالولاية أو الكيانات المتعاقد معها عملاً بالقسم 8151، ودفعة تتم عملاً بالقسم 12201.7، تكون معفاة تلقائيًا من أمر الحجز على الأموال.
(2)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8152(a)(2) لا ينطبق هذا البند الفرعي على أمر حجز على الأموال فيما يتعلق بدعوى أو حكم يمنح نفقة الطفل، أو نفقة الزوجة/الزوج، أو نفقة الأسرة، أو تعويض جنائي مستحق للضحايا.
(b)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8152(b) على الرغم من أي قانون آخر، يجب على المؤسسة المالية التي تتلقى مباشرة من الولاية الدفعات الموصوفة في البند الفرعي (أ) أن تعفي تلك الدفعات من أي أمر حجز على الأموال إذا كانت الدفعة معلمة من قبل الولاية بأنها "دفعة تحفيز الولاية الذهبية"، أو "دفعة تحفيز الولاية الذهبية الثانية"، أو "دفعة منحة الولاية الذهبية" أو تتضمن أي معرف فريد آخر قياسي في الصناعة يكون كافياً بشكل معقول للسماح للمؤسسة المالية بتحديد الأموال على أنها دفعة تحفيز الولاية الذهبية، أو دفعة تحفيز الولاية الذهبية الثانية، أو دفعة منحة الولاية الذهبية.
(c)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 8152(c)
(1)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 8152(c)(1) عند إعفاء دفعة تحفيز الولاية الذهبية، أو دفعة تحفيز الولاية الذهبية الثانية، أو دفعة منحة الولاية الذهبية من أمر حجز على الأموال، يجب على المؤسسة المالية تحديد إيداع معفى باستخدام فترة مراجعة سابقة أثناء مراجعة الحساب.
(2)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8152(c)(2) يجب على المؤسسة المالية إجراء مراجعة حساب لمرة واحدة بما يتفق مع المتطلبات الموصوفة في الفقرة الفرعية (أ) من القسم 212.5 من الباب 31 من مدونة اللوائح الفيدرالية.
(d)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8152(d) المؤسسة المالية التي تحاول بحسن نية الامتثال لهذا القسم لا تخضع للمسؤولية أو الإجراء التنظيمي بموجب قانون فيدرالي أو ولاية، أو لائحة، أو أمر محكمة أو أمر آخر، أو تفسير تنظيمي للإجراءات المتعلقة بالدفعات المعنية.
(e)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8152(e) كما تُستخدم في هذا القسم:
(1)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8152(e)(1) "مراجعة الحساب" تعني عملية فحص الودائع في حساب لتحديد ما إذا كانت وكالة منافع قد أودعت دفعة منافع في الحساب خلال فترة المراجعة السابقة.
(2)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8152(e)(2) "أمر الحجز على الأموال" يعني أمرًا قضائيًا، أو أمرًا، أو إشعارًا، أو استدعاءً، أو حكمًا، أو حجزًا، أو تعليمات كتابية مماثلة صادرة عن محكمة، أو ولاية أو وكالة ولاية، أو بلدية أو مؤسسة بلدية، بما في ذلك أمر بتجميد الأصول في حساب، لتنفيذ حجز على أموال مدين.
(3)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8152(e)(3) "فترة المراجعة السابقة" تعني الفترة التي تبلغ شهرين وتبدأ في التاريخ الذي يسبق تاريخ مراجعة الحساب وتنتهي في التاريخ المقابل من الشهر قبل شهرين أو في آخر تاريخ من الشهر قبل شهرين إذا لم يكن التاريخ المقابل موجودًا.
(Amended by Stats. 2021, Ch. 71, Sec. 7. (SB 139) Effective July 12, 2021.)