Section § 8100

Explanation

إذا تم إدخال شخص لتلقي علاج نفسي داخلي واعتبر خطيرًا، فلا يمكنه حيازة أو شراء الأسلحة النارية أو الأسلحة الفتاكة أثناء إقامته في المستشفى. بعد الخروج، لم يعد هذا القيد ساريًا. بالإضافة إلى ذلك، إذا قام شخص بتهديدات خطيرة بالعنف لمعالج نفسي ضد شخص معين، فإنه يُحظر عليه حيازة أو شراء الأسلحة لمدة خمس سنوات، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.

يمكن للمحكمة رفع هذا الحظر إذا وجدت أن الشخص يمكنه استخدام الأسلحة بأمان، ويجب على وزارة العدل تحديث سجلاتها. قد يؤدي انتهاك هذه القواعد إلى السجن أو الغرامات أو كليهما.

يحدد القانون أيضًا مصطلحات مثل "الخروج"، و"أخصائي الرعاية الصحية المعالج"، و"السلاح الفتاك". ويحدد العقوبات لمن يخالف هذه القواعد وينص على أن هذه القواعد تُضاف إلى قيود الأسلحة الموجودة. إذا تم الإدخال قبل عام 1992، تطبق قواعد مختلفة حتى الخروج.

(a)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8100(a) لا يجوز لأي شخص أن يحوز أو يمتلك أو يسيطر على، أو يشتري أو يستلم، أو يحاول شراء أو استلام، أي أسلحة نارية على الإطلاق أو أي سلاح فتاك آخر، إذا كان في أو بعد 1 يناير 1992، قد تم إدخاله إلى منشأة ويتلقى علاجًا داخليًا، ووفقًا لرأي أخصائي الرعاية الصحية المعالج المسؤول بشكل أساسي عن علاج المريض من اضطراب عقلي، يشكل خطرًا على نفسه أو على الآخرين، على النحو المحدد في القسم 5150 أو 5250 أو 5300، حتى لو وافق المريض على هذا العلاج. لا يخضع الشخص للحظر الوارد في هذا البند بعد خروجه من المنشأة.
(b)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 8100(b)
(1)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 8100(b)(1) لا يجوز لأي شخص أن يحوز أو يمتلك أو يسيطر على، أو يشتري أو يستلم، أو يحاول شراء أو استلام، أي أسلحة نارية على الإطلاق أو أي سلاح فتاك آخر لمدة خمس سنوات إذا كان في أو بعد 1 يناير 2014، قام بإبلاغ معالج نفسي مرخص، على النحو المحدد في البنود (a) إلى (e)، شاملة، من القسم 1010 من قانون الإثبات، بتهديد خطير بالعنف الجسدي ضد ضحية أو ضحايا يمكن التعرف عليهم بشكل معقول. تبدأ فترة السنوات الخمس من تاريخ إبلاغ المعالج النفسي المرخص لوكالة إنفاذ القانون المحلية بهوية الشخص الذي قام بالبلاغ. لا يسري الحظر المنصوص عليه في هذا البند ما لم يقم المعالج النفسي المرخص بإخطار وكالة إنفاذ القانون المحلية بالتهديد الصادر عن ذلك الشخص. ومع ذلك، يجوز للشخص أن يمتلك أو يحوز أو يسيطر على، أو يستلم أو يشتري أي سلاح ناري إذا وجدت محكمة عليا، عملاً بالفقرة (3) وبناءً على التماس من الشخص، وبأغلبية الأدلة، أن الشخص من المرجح أن يستخدم الأسلحة النارية أو الأسلحة الفتاكة الأخرى بطريقة آمنة وقانونية.
(2)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8100(b)(2) عند استلام التقرير من وكالة إنفاذ القانون المحلية عملاً بالبند (c) من القسم 8105، تقوم وزارة العدل بإخطار الشخص الخاضع لهذا البند بالبريد المعتمد، مع طلب إشعار بالاستلام، بما يلي:
(A)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8100(b)(2)(A) بأنه محظور عليه حيازة أو امتلاك أو السيطرة على، أو استلام أو شراء أي سلاح ناري أو سلاح فتاك آخر لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إبلاغ المعالج النفسي المرخص لوكالة إنفاذ القانون المحلية بهوية الشخص الذي قام بالبلاغ. يجب أن يذكر الإشعار تاريخ بدء وانتهاء الحظر.
(B)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8100(b)(2)(B) بأنه يجوز له تقديم التماس إلى المحكمة، على النحو المنصوص عليه في هذا البند، للحصول على أمر يسمح للشخص بامتلاك أو حيازة أو السيطرة على، أو استلام أو شراء سلاح ناري.
(3)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 8100(b)(3)
(A)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 8100(b)(3)(A) يجوز لأي شخص يخضع للفقرة (1) أن يقدم التماسًا إلى المحكمة العليا في مقاطعة إقامته للحصول على أمر يسمح له بامتلاك أو حيازة أو السيطرة على، أو استلام أو شراء أسلحة نارية. عند تقديم الالتماس، يحدد كاتب المحكمة تاريخ جلسة الاستماع ويخطر الشخص ووزارة العدل والمدعي العام. يكون شعب ولاية كاليفورنيا هو المدعى عليه في الإجراء ويمثله المدعي العام. بناءً على طلب المدعي العام، أو بمبادرة منها، يجوز للمحكمة العليا نقل الالتماس إلى المقاطعة التي أقام فيها الشخص وقت الإدلاء بالبيانات، أو المقاطعة التي أدلى فيها الشخص بالبيانات. في غضون سبعة أيام من استلام إشعار الالتماس، تقدم وزارة العدل نسخًا من التقارير الموصوفة في القسم 8105 إلى المحكمة العليا. تُكشف التقارير عند الطلب للشخص وللمدعي العام. يحق للمدعي العام تأجيل جلسة الاستماع إلى تاريخ لا يقل عن 14 يومًا بعد إخطار المدعي العام بتاريخ الجلسة من قبل كاتب المحكمة. تقوم المحكمة، بناءً على طلب الملتمس الذي يثبت أنه من المرجح مناقشة معلومات سرية أثناء الجلسة قد تسبب ضررًا للشخص، بإجراء الجلسة سرًا بحضور الأطراف المعنية فقط، ما لم تجد المحكمة أن المصلحة العامة ستخدم بشكل أفضل بإجراء الجلسة علنًا. بغض النظر عن أي حكم آخر في القانون، تكون الإقرارات وتقارير الشرطة، بما في ذلك معلومات السجل الجنائي، وأي دليل آخر مادي وذو صلة لا يُستبعد بموجب القسم 352 من قانون الإثبات، مقبولة في الجلسة بموجب هذه الفقرة.
(B)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8100(b)(3)(A)(B) يتحمل الشعب عبء إثبات بأغلبية الأدلة أن الشخص لن يكون من المرجح أن يستخدم الأسلحة النارية بطريقة آمنة وقانونية.
(C)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8100(b)(3)(A)(C) إذا وجدت المحكمة في الجلسة أن الشعب لم يفِ بعبئه على النحو المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (B)، تأمر المحكمة بأن لا يخضع الشخص للحظر لمدة خمس سنوات في هذا القسم بشأن ملكية أو السيطرة على أو استلام أو حيازة أو شراء الأسلحة النارية، ويجب على ذلك الشخص الامتثال للإجراء الموضح في الفصل 2 (الذي يبدأ بالقسم 33850) من القسم 11 من الباب 4 من الجزء 6 من قانون العقوبات لإعادة أي أسلحة نارية. تُقدم نسخة من الأمر إلى وزارة العدل. عند استلام الأمر، تحذف وزارة العدل أي إشارة إلى حظر الأسلحة النارية من معلومات نظام حظر الأسلحة النارية المتعلقة بالصحة العقلية للشخص في الولاية.
(D)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8100(b)(3)(A)(D) إذا رفض المدعي العام أو فشل في المضي قدمًا في الجلسة، تأمر المحكمة بأن لا يخضع الشخص للحظر لمدة خمس سنوات المطلوب بموجب هذا البند بشأن ملكية أو السيطرة على أو استلام أو حيازة أو شراء الأسلحة النارية، ويجب على ذلك الشخص الامتثال للإجراء الموضح في الفصل 2 (الذي يبدأ بالقسم 33850) من القسم 11 من الباب 4 من الجزء 6 من قانون العقوبات لإعادة أي أسلحة نارية. تُقدم نسخة من الأمر إلى وزارة العدل. عند استلام الأمر، تقوم وزارة العدل، في غضون 15 يومًا، بحذف أي إشارة إلى حظر الأسلحة النارية من معلومات نظام حظر الأسلحة النارية المتعلقة بالصحة العقلية للشخص في الولاية.
(E)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8100(b)(3)(A)(E) لا يمنع أي شيء في هذا البند استخدام التقارير المقدمة عملاً بهذا القسم لتحديد أهلية الشخص لامتلاك أو حيازة أو السيطرة على، أو استلام أو شراء سلاح ناري إذا كان الشخص موضوع تحقيق جنائي، جزء منه يتعلق بملكية أو حيازة أو السيطرة على، أو استلام أو شراء سلاح ناري.
(c)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8100(c) "الخروج"، لأغراض هذا القسم، لا يشمل إجازة من منشأة.
(d)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8100(d) "أخصائي الرعاية الصحية المعالج"، كما هو مستخدم في هذا القسم، يعني أخصائي الرعاية الصحية المرخص المسؤول بشكل أساسي عن علاج الشخص والمؤهل لاتخاذ قرار بأن الشخص يعاني من اضطراب عقلي ولديه سبب محتمل للاعتقاد بأن الشخص يشكل خطرًا على نفسه أو على الآخرين.
(e)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8100(e) "سلاح فتاك"، كما هو مستخدم في هذا القسم وفي الأقسام 8101 و 8102 و 8103، يعني أي سلاح يحظر حيازته أو حمله المخفي بموجب أي حكم مدرج في القسم 16590 من قانون العقوبات.
(f)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8100(f) "خطر على الذات"، كما هو مستخدم في البند (a)، يعني شخصًا طوعيًا قام بتهديد خطير بالانتحار، أو حاول الانتحار، باستخدام سلاح ناري أو سلاح فتاك آخر.
(g)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8100(g) يشكل انتهاك البند (a) من، أو الفقرة (1) من البند (b) من، هذا القسم جريمة عامة، يعاقب عليها بالسجن عملاً بالبند (h) من القسم 1170 من قانون العقوبات، أو في سجن المقاطعة لمدة لا تزيد عن سنة واحدة، بغرامة لا تتجاوز ألف دولار (1,000 دولار)، أو بكل من السجن والغرامة.
(h)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8100(h) تكون المحظورات المنصوص عليها في هذا القسم إضافة إلى تلك المنصوص عليها في القسم 8103.
(i)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8100(i) يخضع أي شخص تم إدخاله ويتلقى العلاج قبل 1 يناير 1992 لهذا القسم، بصيغته المعدلة بموجب الفصل 1090 من قوانين عام 1990، حتى خروجه من المنشأة.

Section § 8101

Explanation

ينص هذا القانون على أن أي شخص يقوم عن علم بتوفير أو بيع أو السماح لشخص آخر بالتحكم في سلاح فتاك أو سلاح ناري، عندما يكون هذا الشخص مقيدًا بموجب القسمين 8100 أو 8103، يمكن أن يواجه عواقب وخيمة. بالنسبة للأسلحة الفتاكة، يمكن أن تصل العقوبة إلى سنة سجن في المقاطعة، وغرامة تصل إلى 1,000 دولار، أو كليهما. يمكن أن يؤدي توفير سلاح ناري إلى السجن لمدة سنتين أو ثلاث أو أربع سنوات. للسلاح الفتاك تعريف محدد وفقًا للقسم 8100.

(a)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8101(a) أي شخص يقوم عن علم بتوريد أو بيع أو إعطاء أو السماح بحيازة أو التحكم في سلاح فتاك لأي شخص موصوف في القسم 8100 أو 8103 يعاقب بالسجن وفقًا للفقرة (h) من القسم 1170 من قانون العقوبات، أو في سجن المقاطعة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، أو بغرامة لا تتجاوز ألف دولار (1,000$)، أو بكلتا العقوبتين، الغرامة والسجن.
(b)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8101(b) أي شخص يقوم عن علم بتوريد أو بيع أو إعطاء أو السماح بحيازة أو التحكم في سلاح ناري لأي شخص موصوف في القسم 8100 أو 8103 يعاقب بالسجن وفقًا للفقرة (h) من القسم 1170 من قانون العقوبات لمدة سنتين أو ثلاث أو أربع سنوات.
(c)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8101(c) "السلاح الفتاك"، كما هو مستخدم في هذا القسم، له المعنى المحدد في القسم 8100.

Section § 8102

Explanation

إذا تم احتجاز شخص بسبب مخاوف تتعلق بصحته العقلية وكان بحوزته أي أسلحة نارية أو أسلحة فتاكة، فإن هذه الأسلحة تصادرها سلطات إنفاذ القانون. تقدم الشرطة إيصالاً وتعليمات بشأن إمكانية إعادة الأسلحة أو التخلص منها.

عند إطلاق سراح الشخص، يتم إبلاغه بكيفية استعادة أسلحته. أمام سلطات إنفاذ القانون 30 يومًا لتطلب من المحكمة تحديد ما إذا كانت إعادة الأسلحة ستكون خطيرة. إذا لم تتخذ الإجراءات في الوقت المحدد، فيجب عليها إعادة الأسلحة إذا تم استيفاء المتطلبات القانونية.

أمام الشخص 30 يومًا لطلب جلسة استماع قضائية لاستعادة الأسلحة. إذا لم يستجب الشخص، فإنه يفقد الأسلحة تلقائيًا، ولكن لا يزال بإمكانه بيعها لتاجر مرخص. إذا طُلب عقد جلسة استماع، فيجب أن تتم في غضون 30 يومًا، وإذا قررت المحكمة أن الأسلحة خطيرة، فقد يتم إتلافها أو بيعها، مع مراعاة فترة 180 يومًا.

(a)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8102(a) عندما يتبين أن شخصًا، احتُجز أو قُبض عليه لفحص حالته العقلية أو هو شخص موصوف في المادة 8100 أو 8103، يمتلك، أو في حوزته، أو تحت سيطرته، أي سلاح ناري على الإطلاق، أو أي سلاح فتاك آخر، يجب أن يصادر السلاح الناري أو السلاح الفتاك الآخر من قبل أي جهاز إنفاذ قانون أو ضابط سلام، الذي يحتفظ بحيازة السلاح الناري أو السلاح الفتاك الآخر.
"السلاح الفتاك"، كما هو مستخدم في هذا القسم، له المعنى المحدد في المادة 8100.
(b)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 8102(b)
(1)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 8102(b)(1) عند مصادرة أي سلاح ناري أو سلاح فتاك آخر من شخص احتُجز أو قُبض عليه لفحص حالته العقلية، يصدر ضابط السلام أو جهاز إنفاذ القانون إيصالاً يصف السلاح الفتاك أو أي سلاح ناري ويسرد أي رقم تسلسلي أو تعريف آخر على السلاح الناري ويبلغ الشخص بالإجراءات المتبعة لإعادة، بيع، نقل، أو إتلاف أي سلاح ناري أو سلاح فتاك آخر تم مصادرته. يفي ضابط السلام أو جهاز إنفاذ القانون الذي يقدم الإيصال والإشعار الموصوفين في المادة 33800 من قانون العقوبات بمتطلبات الإيصال والإشعار.
(2)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8102(b)(2) إذا أُطلق سراح الشخص، يبلغ الشخص المهني المسؤول عن المنشأة، أو من ينوب عنه، الشخص بالإجراءات المتبعة لإعادة أي سلاح ناري أو سلاح فتاك آخر قد يكون قد صودر.
(3)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8102(b)(3) يبلغ موظفو المنشأة الصحية جهاز إنفاذ القانون المصادر عند إطلاق سراح الشخص المحتجز، ويدونون ملاحظة تفيد بأن المنشأة قدمت الإشعار المطلوب للشخص بخصوص إجراءات استعادة أي سلاح ناري مصادر.
(4)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8102(b)(4) لأغراض هذا البند الفرعي، تتضمن إجراءات إعادة، بيع، أو نقل الأسلحة النارية المصادرة الإجراءات الموصوفة في هذا القسم والإجراءات الموصوفة في الفصل 2 (الذي يبدأ بالمادة 33850) من القسم 11 من الباب 4 من الجزء 6 من قانون العقوبات.
(5)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8102(b)(5) بدلاً من إتلاف سلاح ناري تم مصادرته بموجب هذا القسم ويعتبر مصدر إزعاج، غير مطالب به، مهجور، أو يخضع للإتلاف بأي شكل آخر، يجوز لوكالة إنفاذ القانون الاحتفاظ بالسلاح الناري أو نقله وفقًا لما هو منصوص عليه في المادة 34005 من قانون العقوبات.
(c)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8102(c) عند إطلاق سراح شخص كما هو موصوف في البند الفرعي (ب)، يكون لدى جهاز إنفاذ القانون المصادر 30 يومًا لتقديم التماس إلى المحكمة العليا لعقد جلسة استماع لتحديد ما إذا كانت إعادة السلاح الناري أو السلاح الفتاك الآخر من المحتمل أن تؤدي إلى تعريض الشخص أو الآخرين للخطر، وإرسال إشعار يبلغ الشخص بحقه في جلسة استماع بشأن هذه المسألة. يجوز لجهاز إنفاذ القانون تقديم طلب من طرف واحد يوضح سببًا وجيهًا لأمر بتمديد مهلة تقديم الالتماس. بما في ذلك أي تمديد للوقت الممنوح استجابة لطلب من طرف واحد، يجب تقديم الالتماس في غضون 60 يومًا من إطلاق سراح الشخص من منشأة صحية.
(d)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8102(d) إذا لم يبدأ جهاز إنفاذ القانون الإجراءات خلال فترة الـ 30 يومًا، أو الفترة الزمنية التي أذنت بها المحكمة في أمر من طرف واحد صادر بموجب البند الفرعي (ج)، فيجب عليه إتاحة السلاح للإعادة عند الامتثال لجميع المتطلبات المعمول بها، بما في ذلك المتطلبات المحددة في الفصل 2 (الذي يبدأ بالمادة 33850) من القسم 11 من الباب 4 من الجزء 6 من قانون العقوبات.
(e)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8102(e) يبلغ جهاز إنفاذ القانون الشخص بأن لديه 30 يومًا للرد على كاتب المحكمة لتأكيد رغبته في جلسة استماع، وأن عدم الرد سيؤدي إلى أمر افتراضي بمصادرة السلاح الناري أو السلاح المصادر. بالنسبة للسلاح الناري المصادر، تكون فترة المصادرة 180 يومًا وفقًا للمادة 33875 من قانون العقوبات، ما لم يتصل الشخص بجهاز إنفاذ القانون لتسهيل بيع أو نقل السلاح الناري إلى تاجر مرخص له وفقًا للمادة 33870 من قانون العقوبات. لأغراض هذا البند الفرعي، يكون آخر عنوان معروف للشخص هو العنوان الذي قدمه الشخص لضابط إنفاذ القانون وقت احتجازه أو القبض عليه.
(f)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8102(f) إذا رد الشخص وطلب جلسة استماع، يحدد كاتب المحكمة جلسة استماع، في موعد لا يتجاوز 30 يومًا من تاريخ استلام الطلب. يبلغ كاتب المحكمة الشخص والمدعي العام بتاريخ ووقت ومكان الجلسة.
(g)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8102(g) إذا لم يرد الشخص في غضون 30 يومًا من الإشعار، يجوز لجهاز إنفاذ القانون تقديم التماس لأمر افتراضي، مما يسمح لجهاز إنفاذ القانون بإتلاف السلاح الناري في غضون 180 يومًا من تاريخ إصدار المحكمة للأمر الافتراضي ما لم يتصل الشخص بجهاز إنفاذ القانون لتسهيل بيع أو نقل السلاح الناري إلى تاجر مرخص له وفقًا للمادة 33870 من قانون العقوبات.
(h)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8102(h) إذا قررت المحكمة، بعد جلسة استماع، أن إعادة السلاح الناري أو السلاح الفتاك الآخر من المحتمل أن تعرض الشخص أو الآخرين للخطر، يجوز لجهاز إنفاذ القانون إتلاف السلاح الناري في غضون 180 يومًا من تاريخ اتخاذ المحكمة لهذا القرار، ما لم يتصل الشخص بجهاز إنفاذ القانون لتسهيل بيع أو نقل السلاح الناري إلى تاجر مرخص له وفقًا للمادة 33870 من قانون العقوبات.

Section § 8103

Explanation

ينص هذا القانون على أن بعض الأفراد الذين حكم عليهم بأنهم خطرون بسبب اضطرابات عقلية أو جنون، أو الذين يُعتبرون غير مؤهلين عقليًا، لا يمكنهم امتلاك أو حيازة أسلحة نارية أو أسلحة فتاكة أو ذخيرة ما لم يتم تبرئتهم لاحقًا من قبل المحكمة. وهناك إجراءات محددة لإخطار وزارة العدل ولهؤلاء الأفراد للتنازل عن أسلحتهم النارية. إذا أكمل الشخص علاج الصحة العقلية بنجاح أو تغيرت حالته، فيجوز له تقديم التماس إلى المحكمة لاستعادة الحق في امتلاك الأسلحة النارية. كما يحدد القانون خطوات مفصلة للإبلاغ وجلسات الاستماع المتعلقة بحظر حيازة الأسلحة النارية.

الأشخاص الذين تم إدخالهم بسبب مشاكل صحة عقلية بموجب شروط معينة لا يمكنهم حيازة أسلحة نارية لمدة خمس سنوات أو، في بعض الحالات، مدى الحياة. ومع ذلك، قد يطلبون جلسة استماع من المحكمة لإعادة تقييم أهليتهم. يجب على المنشآت الإبلاغ عن هذه الحالات فورًا إلى وزارة العدل، ويجب أن تظل جميع التقارير سرية وتستخدم فقط لتقييم أهلية حيازة الأسلحة النارية. تؤدي انتهاكات هذه المحظورات إلى السجن أو الحبس في السجن المحلي.

(a)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(a)
(1)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(a)(1) لا يجوز لأي شخص، بعد 1 أكتوبر 1955، حكمت عليه محكمة في أي ولاية بأنه يشكل خطرًا على الآخرين نتيجة لاضطراب عقلي أو مرض عقلي، أو حكم عليه بأنه مرتكب جريمة جنسية مضطرب عقليًا، شراء أو استلام، أو محاولة شراء أو استلام، أو حيازة أو حراسة أو التحكم في سلاح ناري، أو سلاح فتاك آخر، أو ذخيرة، ما لم تصدر المحكمة التي أصدرت الحكم شهادة للشخص عند خروجه من العلاج أو في تاريخ لاحق تفيد بأنه يجوز للشخص حيازة سلاح ناري، أو سلاح فتاك آخر، أو ذخيرة دون تعريض الآخرين للخطر، ولم يتم، بعد إصدار الشهادة، الحكم عليه مرة أخرى من قبل محكمة بأنه يشكل خطرًا على الآخرين نتيجة لاضطراب عقلي أو مرض عقلي.
(2)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(a)(2) يجب على المحكمة إخطار وزارة العدل بأمر المحكمة الذي يجد أن الفرد هو شخص موصوف في الفقرة (1) في أقرب وقت ممكن، ولكن في موعد لا يتجاوز يوم عمل واحد للمحكمة بعد إصدار الأمر. ويجب على المحكمة أيضًا إخطار الوزارة بشهادة صادرة كما هو موضح في الفقرة (1) في أقرب وقت ممكن، ولكن في موعد لا يتجاوز يوم عمل واحد للمحكمة بعد إصدار الشهادة.
(3)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(a)(3) يجب على الشخص الموصوف في الفقرة (1)، وفقًا لقانون الولاية المعمول به والإجراءات المحلية، التنازل لسلطات إنفاذ القانون عن سلاح ناري، أو سلاح فتاك آخر، أو ذخيرة في حيازته أو تحت سيطرته في غضون 14 يومًا من أمر المحكمة الذي يجد أن الشخص هو شخص موصوف في الفقرة (1) وتقديم إيصال إلى المحكمة لإثبات التنازل.
(b)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(b)
(1)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(b)(1) لا يجوز لأي شخص وُجد، عملاً بالمادة 1026 من قانون العقوبات أو قانون أي ولاية أخرى أو الولايات المتحدة، غير مذنب بسبب الجنون في جريمة قتل، أو تشويه، أو انتهاك للمادة 207 أو 209 أو 209.5 من قانون العقوبات الذي يعاني فيه الضحية من إصابة جسدية خطيرة متعمدة، أو سرقة سيارة أو سرقة يعاني فيها الضحية من إصابة جسدية خطيرة، أو انتهاك للمادة 451 أو 452 من قانون العقوبات يتعلق بمركبة سكنية مقطورة، كما هو محدد في المادة 635 من قانون المركبات، أو منزل سكني، أو انتهاك للفقرة (1) أو (2) من البند (أ) من المادة 262 السابقة من قانون العقوبات أو الفقرة (2) أو (3) من البند (أ) من المادة 261 من قانون العقوبات، أو انتهاك للمادة 459 من قانون العقوبات من الدرجة الأولى، أو اعتداء بنية ارتكاب جريمة قتل، أو انتهاك للمادة 220 من قانون العقوبات الذي يعاني فيه الضحية من إصابة جسدية خطيرة، أو انتهاك للمادة 18715 أو 18725 أو 18740 أو 18745 أو 18750 أو 18755 من قانون العقوبات، أو جناية تنطوي على وفاة، أو إصابة جسدية خطيرة، أو فعل يشكل تهديدًا خطيرًا بالضرر الجسدي لشخص آخر، أو انتهاك لقانون أي ولاية أخرى أو الولايات المتحدة يتضمن جميع عناصر أي من الجنايات المذكورة أعلاه كما هي محددة بموجب قانون كاليفورنيا، شراء أو استلام، أو محاولة شراء أو استلام، أو حيازة أو حراسة أو التحكم في سلاح ناري، أو سلاح فتاك آخر، أو ذخيرة.
(2)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(b)(2) يجب على المحكمة إخطار وزارة العدل بأمر المحكمة الذي يجد أن الشخص هو شخص موصوف في الفقرة (1) في أقرب وقت ممكن، ولكن في موعد لا يتجاوز يوم عمل واحد للمحكمة بعد إصدار الأمر.
(3)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(b)(3) يجب على الشخص الموصوف في الفقرة (1)، وفقًا لقانون الولاية المعمول به والإجراءات المحلية، التنازل لسلطات إنفاذ القانون عن سلاح ناري، أو سلاح فتاك آخر، أو ذخيرة في حيازته أو تحت سيطرته في غضون 14 يومًا من أمر المحكمة الذي يجد أن الشخص هو شخص موصوف في الفقرة (1) وتقديم إيصال إلى المحكمة لإثبات التنازل.
(c)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(c)
(1)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(c)(1) لا يجوز لأي شخص وُجد، عملاً بالمادة 1026 من قانون العقوبات أو قانون أي ولاية أخرى أو الولايات المتحدة، غير مذنب بسبب الجنون في جريمة غير تلك الموصوفة في البند (ب)، شراء أو استلام، أو محاولة شراء أو استلام، أو حيازة أو حراسة أو التحكم في سلاح ناري، أو سلاح فتاك آخر، أو ذخيرة، ما لم تجد محكمة الالتزام أن الشخص قد استعاد قواه العقلية، عملاً بالمادة 1026.2 من قانون العقوبات أو قانون أي ولاية أخرى أو الولايات المتحدة.
(2)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(c)(2) يجب على المحكمة إخطار وزارة العدل بأمر المحكمة الذي يجد أن الشخص هو شخص موصوف في الفقرة (1) في أقرب وقت ممكن، ولكن في موعد لا يتجاوز يوم عمل واحد للمحكمة بعد إصدار الأمر. ويجب على المحكمة أيضًا إخطار وزارة العدل عندما تجد أن الشخص قد استعاد قواه العقلية في أقرب وقت ممكن، ولكن في موعد لا يتجاوز يوم عمل واحد للمحكمة بعد اتخاذ القرار.
(3)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(c)(3) يجب على الشخص الموصوف في الفقرة (1)، وفقًا لقانون الولاية المعمول به والإجراءات المحلية، التنازل لسلطات إنفاذ القانون عن سلاح ناري، أو سلاح فتاك آخر، أو ذخيرة في حيازته أو تحت سيطرته في غضون 14 يومًا من أمر المحكمة الذي يجد أن الشخص هو شخص موصوف في الفقرة (1) وتقديم إيصال إلى المحكمة لإثبات التنازل.
(d)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(d)
(1)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(d)(1) لا يجوز لأي شخص وُجد من قبل محكمة بأنه غير مؤهل عقليًا للمحاكمة، عملاً بالمادة 1370 أو 1370.02 أو 1370.1 من قانون العقوبات أو قانون أي ولاية أخرى أو الولايات المتحدة، شراء أو استلام، أو محاولة شراء أو استلام، أو حيازة أو حراسة أو التحكم في سلاح ناري، أو سلاح فتاك آخر، أو ذخيرة، ما لم يكن هناك قرار بشأن الشخص باستعادة الأهلية للمحاكمة من قبل المحكمة الملزمة، عملاً بالمادة 1372 من قانون العقوبات أو قانون أي ولاية أخرى أو الولايات المتحدة.
(2)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(d)(2) يجب على المحكمة إخطار وزارة العدل بأي أمر محكمة يجد أن الشخص غير مؤهل عقليًا للمحاكمة في أقرب وقت ممكن، ولكن في موعد لا يتجاوز يوم عمل واحد للمحكمة بعد إصدار الأمر. ويجب على المحكمة أيضًا إخطار وزارة العدل عندما تجد أن الشخص قد استعاد الأهلية في أقرب وقت ممكن، ولكن في موعد لا يتجاوز يوم عمل واحد للمحكمة بعد اتخاذ القرار.
(e)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(e)
(1)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(e)(1) لا يجوز لأي شخص وُضع تحت وصاية محكمة، عملاً بالمادة 5350 أو قانون أي ولاية أخرى أو الولايات المتحدة، لأنه معاق بشكل خطير نتيجة لاضطراب عقلي أو ضعف بسبب إدمان الكحول المزمن، شراء أو استلام، أو محاولة شراء أو استلام، أو حيازة أو حراسة أو التحكم في سلاح ناري، أو سلاح فتاك آخر، أو ذخيرة أثناء الوصاية إذا، في وقت أمر الوصاية أو بعد ذلك، وجدت المحكمة التي فرضت الوصاية أن حيازة الشخص لسلاح ناري، أو سلاح فتاك آخر، أو ذخيرة من شأنه أن يشكل خطرًا على سلامة الشخص أو على الآخرين. عند وضع شخص تحت الوصاية، وحظر حيازة السلاح الناري أو أي سلاح فتاك آخر أو الذخيرة من قبل الشخص، يجب على المحكمة إخطار الشخص بهذا الحظر.
(2)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(e)(2) يجب على المحكمة إخطار وزارة العدل بأمر المحكمة الذي يضع الشخص تحت الوصاية ويحظر حيازة السلاح الناري أو أي سلاح فتاك آخر أو الذخيرة من قبل الشخص، كما هو موضح في الفقرة (1)، في أقرب وقت ممكن، ولكن في موعد لا يتجاوز يوم عمل واحد للمحكمة بعد وضع الشخص تحت الوصاية. ويجب أن يتضمن الإخطار تاريخ فرض الوصاية وتاريخ إنهاء الوصاية. إذا تم إنهاء الوصاية لاحقًا قبل التاريخ المذكور في الإخطار إلى وزارة العدل أو وجدت المحكمة لاحقًا أن حيازة الشخص لسلاح ناري أو أي سلاح فتاك آخر أو ذخيرة لن تشكل خطرًا على سلامة الشخص أو الآخرين، يجب على المحكمة إخطار وزارة العدل في أقرب وقت ممكن، ولكن في موعد لا يتجاوز يوم عمل واحد للمحكمة بعد إنهاء الوصاية.
(3)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(e)(3) يجب أن تظل جميع المعلومات المقدمة إلى وزارة العدل عملاً بالفقرة (2) سرية، ومنفصلة، وبعيدة عن جميع السجلات الأخرى التي تحتفظ بها وزارة العدل، ويجب استخدامها فقط لتحديد الأهلية لشراء أو حيازة سلاح ناري، أو سلاح فتاك آخر، أو ذخيرة. أي شخص يقدم تلك المعلومات عن علم لأي غرض آخر يعتبر مذنبًا بجنحة. يجب تدمير جميع المعلومات المتعلقة بشخص ما عند استلام وزارة العدل إشعارًا بإنهاء الوصاية على ذلك الشخص عملاً بالفقرة (2).
(f)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(f)
(1)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(f)(1) (A) لا يجوز لأي شخص (i) احتُجز كما هو منصوص عليه في المادة 5150 لأنه يشكل خطرًا على نفسه أو على الآخرين، و (ii) تم تقييمه بالمعنى المقصود في المادة 5151، و (iii) تم إدخاله إلى منشأة مخصصة بالمعنى المقصود في المادتين 5151 و 5152 لأنه يشكل خطرًا على نفسه أو على الآخرين، امتلاك أو حيازة أو التحكم في أو استلام أو شراء، أو محاولة امتلاك أو حيازة أو التحكم في أو استلام أو شراء، سلاح ناري، أو سلاح فتاك آخر، أو ذخيرة لمدة خمس سنوات بعد إطلاق سراح الشخص من المنشأة.
(B)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(f)(1)(B) لا يجوز لأي شخص احتُجز وتم تقييمه وتم إدخاله كما هو محدد في الفقرة الفرعية (A)، والذي احتُجز سابقًا وتم تقييمه وتم إدخاله كما هو محدد في الفقرة الفرعية (A) مرة واحدة أو أكثر خلال فترة سنة واحدة تسبق القبول الأخير، امتلاك أو حيازة أو التحكم في أو استلام أو شراء، أو محاولة امتلاك أو حيازة أو التحكم في أو استلام أو شراء، أي سلاح ناري لبقية حياته.
(C)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(f)(1)(C) ومع ذلك، يجوز للشخص الموصوف في هذه الفقرة امتلاك أو حيازة أو التحكم في أو استلام أو شراء، أو محاولة امتلاك أو حيازة أو التحكم في أو استلام أو شراء سلاح ناري، أو سلاح فتاك آخر، أو ذخيرة إذا وجدت المحكمة العليا، عملاً بالفقرة (5)، أن شعب ولاية كاليفورنيا لم يفِ بعبئه عملاً بالفقرة (6).
(2)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(f)(2)
(A)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(f)(2)(A) (i) لكل شخص خاضع لهذا البند، يجب على المنشأة، في غضون 24 ساعة من وقت القبول، تقديم تقرير إلى وزارة العدل، على نموذج تحدده وزارة العدل، يحتوي على معلومات تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، هوية الشخص والأسباب القانونية التي تم بموجبها قبول الشخص في المنشأة.
(ii)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(f)(2)(A)(ii) يجب أن يكون التقرير المقدم عملاً بهذه الفقرة سريًا، باستثناء أغراض إجراءات المحكمة الموصوفة في هذا البند ولتحديد أهلية الشخص لامتلاك أو حيازة أو التحكم في أو استلام أو شراء سلاح ناري، أو سلاح فتاك آخر، أو ذخيرة.
(B)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(f)(2)(A)(B) يجب على المنشآت تقديم التقارير عملاً بهذه الفقرة حصريًا بوسائل إلكترونية، بالطريقة التي تحددها وزارة العدل.
(3)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(f)(3) قبل أو بالتزامن مع الخروج، يجب على المنشأة إبلاغ الشخص الخاضع لهذا البند بأنه محظور عليه امتلاك أو حيازة أو التحكم في أو استلام أو شراء سلاح ناري، أو سلاح فتاك آخر، أو ذخيرة لمدة خمس سنوات أو، إذا كان الشخص قد احتُجز سابقًا وتم تقييمه وتم إدخاله للاحتجاز لمدة 72 ساعة لأنه كان يشكل خطرًا على نفسه أو على الآخرين خلال فترة السنة الواحدة السابقة، مدى الحياة. ويجب على المنشأة إبلاغ الشخص بأنه مطالب بالتنازل عن سلاح ناري، أو سلاح فتاك آخر، أو ذخيرة يمتلكها أو يحوزها أو يتحكم فيها في غضون 72 ساعة من الخروج من المنشأة وكيفية التنازل عن سلاح ناري، أو سلاح فتاك آخر، أو ذخيرة وفقًا لقانون الولاية والإجراءات المحلية. وفي الوقت نفسه، يجب على المنشأة إبلاغ الشخص بأنه يجوز له طلب جلسة استماع من المحكمة، كما هو منصوص عليه في هذا البند، للحصول على أمر يسمح للشخص بامتلاك أو حيازة أو التحكم في أو استلام أو شراء سلاح ناري، أو سلاح فتاك آخر، أو ذخيرة. ويجب على المنشأة أيضًا تزويد الشخص بنسخة من أحدث "نموذج إخطار المريض بحظر الأسلحة النارية وحق الاستماع" الذي تحدده وزارة العدل ونسخة من النموذج المكتمل إلى وزارة العدل بالطريقة التي تحددها وزارة العدل. ويجب على وزارة العدل تحديث هذا النموذج وفقًا لمتطلبات هذا القسم وتوزيع النموذج المحدث على المنشآت بحلول 1 يناير 2020. ويجب أن يتضمن النموذج معلومات حول كيفية إحالة الشخص إلى المنشأة. ويجب أن يتضمن النموذج تفويضًا بالإفراج عن سجلات الصحة العقلية للشخص، عند الطلب، إلى المحكمة المختصة، لاستخدامها فقط في جلسة الاستماع التي تُجرى عملاً بالفقرة (5). ويمكن تقديم طلب السجلات عن طريق البريد إلى أمين السجلات في المنشأة، ولا يتطلب خدمة شخصية. ولا يجوز للمنشأة تقديم النموذج نيابة عن الشخص الخاضع لهذا البند.
(4)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(f)(4) يجب على وزارة العدل توفير النموذج عند الطلب لشخص موصوف في الفقرة (1). ويجب على وزارة العدل أيضًا توفير النموذج للمحكمة العليا في كل مقاطعة. ويجب على وزارة العدل أيضًا توفير نسخة من النموذج بناءً على طلب وكالة إنفاذ القانون لأغراض التحقيق فقط. ويجوز لشخص موصوف في الفقرة (1) تقديم طلب واحد لجلسة استماع في أي وقت خلال فترة الخمس سنوات أو فترة الحظر مدى الحياة. ويجب تقديم طلب جلسة الاستماع على النموذج الذي تحدده الإدارة أو في وثيقة تتضمن لغة مكافئة.
(5)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(f)(5) يجب منح جلسة استماع لشخص خاضع للفقرة (1) والذي طلب جلسة استماع من المحكمة العليا في مقاطعة إقامته للحصول على أمر يسمح له بامتلاك أو حيازة أو التحكم في أو استلام أو شراء سلاح ناري، أو سلاح فتاك آخر، أو ذخيرة. ويجب على كاتب المحكمة تحديد تاريخ جلسة استماع وإخطار الشخص ووزارة العدل والمدعي العام. ويكون شعب ولاية كاليفورنيا هو المدعي في الإجراء ويمثله المدعي العام. وبناءً على طلب المدعي العام، أو بمبادرة منها، يجوز للمحكمة العليا نقل جلسة الاستماع إلى المقاطعة التي أقام فيها الشخص وقت احتجازه، أو المقاطعة التي احتُجز فيها الشخص، أو المقاطعة التي تم فيها تقييم الشخص أو علاجه. وفي غضون سبعة أيام بعد طلب جلسة الاستماع، يجب على وزارة العدل تقديم نسخ من التقارير الموصوفة في هذا القسم إلى المحكمة العليا. ويجب الكشف عن التقارير عند الطلب للشخص وللمدعي العام. ويجب على المحكمة تحديد جلسة الاستماع في غضون 60 يومًا من استلام طلب جلسة الاستماع. وعند إظهار سبب وجيه، يحق للمدعي العام تأجيل لا يتجاوز 30 يومًا بعد إخطار المدعي العام بتاريخ جلسة الاستماع من قبل كاتب المحكمة. وإذا تم منح تأجيلات إضافية، يجب ألا يتجاوز إجمالي مدة التأجيلات 60 يومًا. ويجوز للمدعي العام إخطار مدير الصحة السلوكية بالمقاطعة بجلسة الاستماع الذي يجب أن يقدم معلومات حول احتجاز الشخص قد تكون ذات صلة بالمحكمة ويجب أن يقدم تلك المعلومات إلى المحكمة العليا. ويجب الكشف عن تلك المعلومات للشخص وللمدعي العام. ويجب على المحكمة، بناءً على طلب الشخص الخاضع للفقرة (1) الذي يثبت أنه من المرجح مناقشة معلومات سرية خلال جلسة الاستماع من شأنها أن تسبب ضررًا للشخص، إجراء جلسة الاستماع سرًا بحضور الأطراف المعنية فقط، ما لم تجد المحكمة أن المصلحة العامة ستخدم بشكل أفضل بإجراء الجلسة علنًا. وعلى الرغم من أي قانون آخر، فإن الإقرارات، وتقارير الشرطة، بما في ذلك معلومات السجل الجنائي، وأي دليل مادي وذو صلة آخر لا يُستبعد بموجب المادة 352 من قانون الإثبات، تكون مقبولة في جلسة الاستماع بموجب هذا القسم.
(6)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(f)(6) يقع على عاتق الشعب عبء إثبات بأغلبية الأدلة أن الشخص لن يستخدم على الأرجح سلاحًا ناريًا، أو سلاحًا فتاكًا آخر، أو ذخيرة بطريقة آمنة وقانونية.
(7)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(f)(7) إذا وجدت المحكمة في جلسة الاستماع المنصوص عليها في الفقرة (5) أن الشعب لم يفِ بعبئه كما هو منصوص عليه في الفقرة (6)، يجب على المحكمة أن تأمر بأن الشخص لن يخضع للحظر لمدة خمس سنوات أو الحظر مدى الحياة، حسب الاقتضاء، في هذا القسم على ملكية أو التحكم في أو استلام أو حيازة أو شراء سلاح ناري، ويجب على ذلك الشخص الامتثال للإجراء الموصوف في الفصل 2 (الذي يبدأ بالمادة 33850) من القسم 11 من الباب 4 من الجزء 6 من قانون العقوبات لإعادة السلاح الناري. ويجب تقديم نسخة من الأمر إلى وزارة العدل. وعند استلام الأمر، يجب على وزارة العدل حذف أي إشارة إلى حظر الأسلحة النارية من معلومات نظام حظر الأسلحة النارية للصحة العقلية للشخص في الولاية.
(8)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(f)(8) إذا رفض المدعي العام أو فشل في المضي قدمًا في جلسة الاستماع، يجب على المحكمة أن تأمر بأن الشخص لن يخضع للحظر لمدة خمس سنوات أو الحظر مدى الحياة المطلوب بموجب هذا البند على ملكية أو التحكم في أو استلام أو حيازة أو شراء الأسلحة النارية. ويجب تقديم نسخة من الأمر إلى وزارة العدل. وعند استلام الأمر، يجب على وزارة العدل، في غضون 15 يومًا، حذف أي إشارة إلى حظر الأسلحة النارية من معلومات نظام حظر الأسلحة النارية للصحة العقلية للشخص في الولاية، ويجب على ذلك الشخص الامتثال للإجراء الموصوف في الفصل 2 (الذي يبدأ بالمادة 33850) من القسم 11 من الباب 4 من الجزء 6 من قانون العقوبات لإعادة السلاح الناري.
(9)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(f)(9) لا يحظر هذا البند استخدام التقارير المقدمة عملاً بهذا القسم لتحديد أهلية الأشخاص لامتلاك أو حيازة أو التحكم في أو استلام أو شراء سلاح ناري، أو سلاح فتاك آخر، أو ذخيرة إذا كان الشخص موضوع تحقيق جنائي، جزء منه يتعلق بامتلاك أو حيازة أو التحكم في أو استلام أو شراء سلاح ناري، أو سلاح فتاك آخر، أو ذخيرة.
(10)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(f)(10) إذا وجدت المحكمة أن الشعب قد أوفى بعبئه لإثبات بأغلبية الأدلة أن الشخص لن يستخدم على الأرجح سلاحًا ناريًا، أو سلاحًا فتاكًا آخر، أو ذخيرة بطريقة آمنة وقانونية وأن الشخص يخضع لحظر مدى الحياة على الأسلحة النارية لأنه تم إدخاله كما هو محدد في الفقرة الفرعية (A) من الفقرة (1) أكثر من مرة خلال فترة السنة الواحدة السابقة، يجب على المحكمة إبلاغ الشخص بحقه في تقديم التماس لاحق في موعد لا يقل عن خمس سنوات من تاريخ جلسة الاستماع.
(11)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(f)(11) يحق للشخص الخاضع لحظر مدى الحياة على الأسلحة النارية تقديم التماسات لاحقة عملاً بهذا البند. ولا يحق للشخص تقديم التماس لاحق، ولا يحق له جلسة استماع لاحقة، إلا بعد مرور خمس سنوات على البت في التماس الشخص الأخير. وتُجرى جلسة الاستماع بشأن الالتماسات اللاحقة كما هو موضح في هذا البند، باستثناء أن عبء الإثبات يقع على عاتق الملتمس لإثبات بأغلبية الأدلة أن الملتمس يمكنه استخدام سلاح ناري بطريقة آمنة وقانونية. ويجب تقديم الالتماسات اللاحقة في نفس المحكمة ذات الاختصاص القضائي التي قدم فيها الالتماس الأولي بشأن حظر الأسلحة النارية مدى الحياة.
(12)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(f)(12)
(A)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(f)(12)(A) يجب على الشخص الخاضع للفقرة (1)، في غضون 72 ساعة من الخروج من المنشأة، التنازل عن سلاح ناري، أو سلاح فتاك آخر، أو ذخيرة يمتلكها أو يحوزها أو يتحكم فيها بطريقة آمنة بأي من الطرق التالية:
(i)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(f)(12)(A)(i) التسليم لسلطة وكالة إنفاذ القانون.
(ii)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(f)(12)(A)(ii) البيع أو النقل إلى تاجر أسلحة نارية مرخص، كما هو محدد في المادة 1 (التي تبدأ بالمادة 26700) والمادة 2 (التي تبدأ بالمادة 26800) من الفصل 2 من القسم 6 من الباب 4 من الجزء 6 من قانون العقوبات.
(iii)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(f)(12)(A)(iii) النقل أو التسبب في النقل إلى تاجر أسلحة نارية مرخص للتخزين خلال مدة الحظر عملاً بالمادة 29830 من قانون العقوبات.
(iv)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(f)(12)(A)(iv) البيع أو النقل إلى طرف ثالث غير محظور لا يعيش معه الشخص المحظور باستخدام تاجر أسلحة نارية مرخص عملاً بالمادة 28050 من قانون العقوبات.
(B)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(f)(12)(A)(B) يجب على وكالة إنفاذ القانون أو تاجر الأسلحة النارية المرخص الذي يستلم حيازة سلاح ناري، أو سلاح فتاك آخر، أو ذخيرة من شخص يتنازل عن سلاح ناري، أو سلاح فتاك آخر، أو ذخيرة عملاً بهذه الفقرة، إصدار إيصال للشخص وقت التنازل.
(C)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(f)(12)(A)(C) يجب أن يتضمن "نموذج إخطار المريض بحظر الأسلحة النارية وحق الاستماع" الموصوف في الفقرة (3) معلومات حول كيفية تنازل الشخص عن سلاحه الناري، أو سلاح فتاك آخر، أو ذخيرة عملاً بالفقرة الفرعية (A).
(g)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(g)
(1)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(g)(1) (A) لا يجوز لأي شخص تم التصديق على علاجه المكثف بموجب المادة 5250 أو 5260 أو 5270.15 امتلاك أو حيازة أو التحكم في أو استلام أو شراء، أو محاولة امتلاك أو حيازة أو التحكم في أو استلام أو شراء، سلاح ناري، أو سلاح فتاك آخر، أو ذخيرة لمدة خمس سنوات.
(B)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(g)(1)(B) الشخص الذي يستوفي المعايير الواردة في البند (هـ) أو (و) والذي يتم إطلاق سراحه من العلاج المكثف، يجب عليه مع ذلك، إن أمكن، أن يظل خاضعًا للحظر الوارد في البند (هـ) أو (و).
(2)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(g)(2)
(A)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(g)(2)(A) لكل شخص تم التصديق على علاجه المكثف بموجب الفقرة (1)، يجب على المنشأة، في غضون 24 ساعة من التصديق، تقديم تقرير إلى وزارة العدل، على نموذج تحدده الوزارة، يحتوي على معلومات تتعلق بالشخص، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الهوية القانونية للشخص والأسباب القانونية التي تم بموجبها التصديق على الشخص. ويجب استخدام التقرير المقدم عملاً بهذه الفقرة فقط للأغراض المحددة في الفقرة (2) من البند (و).
(B)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(g)(2)(A)(B) يجب على المنشآت تقديم التقارير عملاً بهذه الفقرة حصريًا بوسائل إلكترونية، بالطريقة التي تحددها وزارة العدل.
(3)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(g)(3) قبل أو بالتزامن مع خروج كل شخص تم التصديق على علاجه المكثف بموجب الفقرة (1)، يجب على المنشأة إبلاغ الشخص بتلك المعلومات المحددة في الفقرة (3) من البند (و).
(4)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(g)(4) يجوز للشخص الخاضع للفقرة (1) تقديم التماس إلى المحكمة العليا في مقاطعة إقامته للحصول على أمر يسمح له بامتلاك أو حيازة أو التحكم في أو استلام أو شراء سلاح ناري، أو سلاح فتاك آخر، أو ذخيرة. وقت تقديم الالتماس، يجب على كاتب المحكمة تحديد تاريخ جلسة استماع في غضون 60 يومًا من استلام الالتماس وإخطار الشخص ووزارة العدل والمدعي العام. ويكون شعب ولاية كاليفورنيا هو المدعى عليه في الإجراء ويمثله المدعي العام. وبناءً على طلب المدعي العام، أو بمبادرة منها، يجوز للمحكمة العليا نقل الالتماس إلى المقاطعة التي أقام فيها الشخص وقت احتجازه، أو المقاطعة التي احتُجز فيها الشخص، أو المقاطعة التي تم فيها تقييم الشخص أو علاجه. وفي غضون سبعة أيام بعد استلام إشعار الالتماس، يجب على وزارة العدل تقديم نسخ من التقارير الموصوفة في هذا القسم إلى المحكمة العليا. ويجب الكشف عن التقارير عند الطلب للشخص وللمدعي العام. ويحق للمدعي العام تأجيل جلسة الاستماع إلى تاريخ لا يقل عن 30 يومًا بعد إخطار المدعي العام بتاريخ جلسة الاستماع من قبل كاتب المحكمة. وإذا تم منح تأجيلات إضافية، يجب ألا يتجاوز إجمالي مدة التأجيلات 60 يومًا. ويجوز للمدعي العام إخطار مدير الصحة السلوكية بالمقاطعة بالالتماس، ويجب على مدير الصحة السلوكية بالمقاطعة تقديم معلومات حول احتجاز الشخص قد تكون ذات صلة بالمحكمة ويجب أن يقدم تلك المعلومات إلى المحكمة العليا. ويجب الكشف عن تلك المعلومات للشخص وللمدعي العام. ويجب على المحكمة، بناءً على طلب الشخص الخاضع للفقرة (1) الذي يثبت أنه من المرجح مناقشة معلومات سرية خلال جلسة الاستماع من شأنها أن تسبب ضررًا للشخص، إجراء جلسة الاستماع سرًا بحضور الأطراف المعنية فقط، ما لم تجد المحكمة أن المصلحة العامة ستخدم بشكل أفضل بإجراء الجلسة علنًا. وعلى الرغم من أي قانون آخر، فإن الإقرار، وتقرير الشرطة، بما في ذلك معلومات السجل الجنائي، وأي دليل مادي وذو صلة آخر لا يُستبعد بموجب المادة 352 من قانون الإثبات، يكون مقبولاً في جلسة الاستماع بموجب هذا القسم. وإذا وجدت المحكمة بأغلبية الأدلة أن الشخص من المرجح أن يستخدم سلاحًا ناريًا، أو سلاحًا فتاكًا آخر، أو ذخيرة بطريقة آمنة وقانونية، يجوز للمحكمة أن تأمر بأن الشخص يجوز له امتلاك أو التحكم في أو استلام أو حيازة أو شراء سلاح ناري، أو سلاح فتاك آخر، أو ذخيرة، ويجب على ذلك الشخص الامتثال للإجراء الموصوف في الفصل 2 (الذي يبدأ بالمادة 33850) من القسم 11 من الباب 4 من الجزء 6 من قانون العقوبات لإعادة سلاح ناري، أو سلاح فتاك آخر، أو ذخيرة. ويجب تقديم نسخة من الأمر إلى وزارة العدل. وعند استلام الأمر، يجب على وزارة العدل حذف أي إشارة إلى الحظر من معلومات نظام حظر الأسلحة النارية للصحة العقلية للشخص في الولاية.
(h)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(h)
(1)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(h)(1) بالنسبة لجميع الأشخاص المحددين في البندين (و) و (ز)، يجب على المنشأة تقديم تقرير إلى وزارة العدل، كما هو محدد في تلك البنود، باستثناء أنه لا يجوز للمنشآت الإبلاغ عن شخص بموجب البند (ز) إذا كان نفس الشخص قد تم الإبلاغ عنه سابقًا بموجب البند (و).
(2)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(h)(2) بالإضافة إلى ذلك، يجب على المنشأة تقديم تقرير إلى وزارة العدل عند خروج الأشخاص الذين تم تقديم تقارير عنهم عملاً بالبند (و) أو (ز). ومع ذلك، لا يجوز تقديم تقرير للأشخاص الذين يتم إخراجهم في غضون 31 يومًا بعد تاريخ القبول.
(i)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(i)
(1)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(i)(1) لا يجوز لأي شخص، وجدت المحكمة، في أو بعد 1 يوليو 2024، أنه محظور عليه امتلاك أو التحكم في سلاح ناري، أو سلاح فتاك آخر، أو ذخيرة لأنه يشكل خطرًا على نفسه أو على الآخرين وقد مُنح تحويلًا للصحة العقلية قبل المحاكمة عملاً بالبند (م) من المادة 1001.36 أو البند (ص) من المادة 1001.80 من قانون العقوبات، امتلاك أو حيازة أو التحكم في أو استلام أو شراء، أو محاولة امتلاك أو حيازة أو التحكم في أو استلام أو شراء، سلاح ناري، أو سلاح فتاك آخر، أو ذخيرة حتى يكمل الشخص التحويل بنجاح أو يتم استعادة حقوقه عملاً بالفقرة (4) من البند (ز).
(2)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(i)(2) يجب على المحكمة إخطار وزارة العدل بأمر المحكمة الذي يجد أن الشخص هو فرد موصوف في الفقرة (1) في أقرب وقت ممكن، ولكن في موعد لا يتجاوز يوم عمل واحد للمحكمة بعد إصدار الأمر. ويجب على المحكمة أيضًا إخطار وزارة العدل بأن الشخص قد أكمل التحويل بنجاح في أقرب وقت ممكن، ولكن في موعد لا يتجاوز يوم عمل واحد للمحكمة بعد الانتهاء.
(j)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(j) كل شخص يمتلك أو يحوز أو يحرس أو يتحكم في، أو يشتري أو يستلم، أو يحاول شراء أو استلام، سلاحًا ناريًا، أو سلاحًا فتاكًا آخر، أو ذخيرة في انتهاك لهذا القسم، يعاقب بالسجن عملاً بالبند (ح) من المادة 1170 من قانون العقوبات أو في سجن المقاطعة لمدة لا تزيد عن سنة واحدة.
(k)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(k) "السلاح الفتاك"، كما هو مستخدم في هذا القسم، له المعنى المحدد في المادة 8100.
(l)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(l) يجب تقديم أي إشعار أو تقرير مطلوب تقديمه إلى وزارة العدل عملاً بهذا القسم بتنسيق إلكتروني، بالطريقة التي تحددها وزارة العدل.
(m)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(m) يصبح هذا القسم ساري المفعول في 1 سبتمبر 2025.

Section § 8104

Explanation

يتطلب هذا القانون من إدارة مستشفيات الولاية في كاليفورنيا الاحتفاظ بسجلات محددة يمكنها تحديد الأشخاص الذين يندرجون تحت أقسام قانونية معينة تتعلق بالأسلحة النارية والمتفجرات. يجب تخزين هذه السجلات مركزيًا وإتاحتها إلكترونيًا لوزارة العدل في غضون 24 ساعة عند الطلب. تطلب وزارة العدل هذه السجلات لمعالجة التصاريح أو التحقق من أهلية الأفراد لامتلاك الأسلحة أو المتفجرات، خاصة عند تورطهم في تحقيقات جنائية. تخضع السجلات لرقابة صارمة ولا تُشارك إلا عند الضرورة لأداء هذه الواجبات.

يجب على إدارة مستشفيات الولاية الاحتفاظ بسجلات في موقع مركزي مناسب وإتاحتها لوزارة العدل، وهي السجلات التي بحوزة إدارة مستشفيات الولاية وتكون ضرورية لتحديد الأشخاص الذين يندرجون ضمن القسم 8100 أو 8103. بناءً على طلب وزارة العدل، يجب على إدارة مستشفيات الولاية إتاحة هذه السجلات لوزارة العدل بصيغة إلكترونية في غضون 24 ساعة من استلام الطلب. تقدم وزارة العدل هذه الطلبات فقط فيما يتعلق بواجباتها المتعلقة بطلبات الحصول على تصاريح لـ، أو حمل، أو حيازة، أو شراء، أو نقل المتفجرات كما هي معرفة في القسم 12000 من قانون الصحة والسلامة، والأجهزة المعرفة في القسم 16250، 16530، أو 16640 من قانون العقوبات، وفي الفقرات الفرعية (a) إلى (d)، شاملة، من القسم 16520 من قانون العقوبات، أو في الفقرة الفرعية (a) من القسم 16840 من قانون العقوبات، والرشاشات كما هي معرفة في القسم 16880 من قانون العقوبات، وبنادق الخرطوش قصيرة الماسورة أو البنادق قصيرة الماسورة كما هي معرفة في القسمين 17170 و 17180 من قانون العقوبات، والأسلحة الهجومية كما هي معرفة في القسم 30510 من قانون العقوبات، والأجهزة التدميرية كما هي معرفة في القسم 16460 من قانون العقوبات، أو لتحديد أهلية شخص لاقتناء، أو حمل، أو حيازة سلاح ناري، أو متفجر، أو جهاز تدميري من قبل شخص يخضع لتحقيق جنائي، جزء منه يتضمن اقتناء، أو حمل، أو حيازة سلاح ناري من قبل ذلك الشخص. لا يجوز تقديم هذه السجلات أو إتاحتها لأي شخص ما لم تحدد الإدارة أن الكشف عن أي معلومات في السجلات ضروري لأداء واجباتها فيما يتعلق بطلبات الحصول على تصاريح لـ، أو حمل، أو حيازة، أو شراء، أو نقل المتفجرات، أو الأجهزة التدميرية، أو الأجهزة كما هي معرفة في القسم 16250، 16530، أو 16640 من قانون العقوبات، وفي الفقرات الفرعية (a) إلى (d)، شاملة، من القسم 16520 من قانون العقوبات، أو في الفقرة الفرعية (a) من القسم 16840 من قانون العقوبات، وبنادق الخرطوش قصيرة الماسورة، والبنادق قصيرة الماسورة، والأسلحة الهجومية، والرشاشات، أو لتحديد أهلية شخص لاقتناء، أو حمل، أو حيازة سلاح ناري، أو متفجر، أو جهاز تدميري من قبل شخص يخضع لتحقيق جنائي، جزء منه يتضمن اقتناء، أو حمل، أو حيازة سلاح ناري من قبل ذلك الشخص.

Section § 8105

Explanation

يتطلب هذا القانون من وزارة العدل (DOJ) جمع معلومات من مرافق الصحة العقلية حول الأفراد الممنوعين من التعامل مع الأسلحة النارية والمتفجرات بسبب مخاوف تتعلق بالصحة العقلية. يجب على هذه المرافق تقديم البيانات الضرورية عند الطلب لمساعدة وزارة العدل في تطبيق هذه القيود.

يجب على المعالجين النفسيين الإبلاغ عن أفراد معينين لوكالات إنفاذ القانون المحلية، والتي تقوم بعد ذلك بإخطار وزارة العدل إلكترونياً. يضمن القانون أن جميع البيانات المجمعة تبقى سرية وتستخدم فقط لتحديد أهلية شخص ما لامتلاك الأسلحة النارية أو أثناء إجراءات قانونية محددة. لا يلزم تقديم تقارير عن الأفراد الذين تم الإبلاغ عنهم بالفعل بموجب قوانين مماثلة. أصبح هذا القانون ساري المفعول في 1 يناير 2016.

(a)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8105(a) تطلب وزارة العدل من كل مستشفى ومصحة ومؤسسة عقلية عامة وخاصة تقديم معلومات إلى الإدارة تعتبرها الإدارة ضرورية لتحديد هؤلاء الأشخاص الذين يخضعون للحظر المحدد في البند الفرعي (أ) من المادة 8100، وذلك للاضطلاع بواجباتها فيما يتعلق بالأسلحة النارية والأجهزة المدمرة والمتفجرات.
(b)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8105(b) بناءً على طلب وزارة العدل عملاً بالبند الفرعي (أ)، يجب على كل مستشفى ومصحة ومؤسسة عقلية عامة وخاصة تقديم معلومات إلى الإدارة تعتبرها الإدارة ضرورية لتحديد هؤلاء الأشخاص الذين يخضعون للحظر المحدد في البند الفرعي (أ) من المادة 8100، وذلك للاضطلاع بواجباتها فيما يتعلق بالأسلحة النارية والأجهزة المدمرة والمتفجرات.
(c)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8105(c) يجب على المعالج النفسي المرخص إبلاغ وكالة إنفاذ القانون المحلية، في غضون 24 ساعة، بالطريقة التي تحددها وزارة العدل، بهوية الشخص الخاضع للحظر المحدد في البند الفرعي (ب) من المادة 8100. عند استلام التقرير، تقوم وكالة إنفاذ القانون المحلية، على نموذج تحدده وزارة العدل، بإخطار الإدارة إلكترونياً، في غضون 24 ساعة، بالطريقة التي تحددها الإدارة، بالشخص الخاضع للحظر المحدد في البند الفرعي (ب) من المادة 8100.
(d)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8105(d) يجب أن تبقى جميع المعلومات المقدمة إلى وزارة العدل عملاً بهذا القسم سرية، ومنفصلة، ومستقلة عن جميع السجلات الأخرى التي تحتفظ بها الإدارة. تستخدم المعلومات المقدمة إلى وزارة العدل عملاً بهذا القسم فقط لأي من الأغراض التالية:
(1)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8105(d)(1) من قبل الإدارة لتحديد أهلية الشخص لحيازة أو حمل أو امتلاك الأسلحة النارية أو الأجهزة المدمرة أو المتفجرات.
(2)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8105(d)(2) لأغراض إجراءات المحكمة الموصوفة في البند الفرعي (ب) من المادة 8100، لتحديد أهلية الشخص الذي يقدم الالتماس عملاً بالفقرة (3) من البند الفرعي (ب) من المادة 8100.
(3)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8105(d)(3) لتحديد أهلية الشخص لحيازة أو حمل أو امتلاك الأسلحة النارية أو الأجهزة المدمرة أو المتفجرات الذي هو موضوع تحقيق جنائي، أو الذي هو موضوع التماس لإصدار أمر تقييد العنف المسلح الصادر عملاً بالقسم 3.2 (الذي يبدأ بالمادة 18100) من الباب 2 من الجزء 6 من قانون العقوبات، إذا كان جزء من التحقيق يتضمن حيازة أو حمل أو امتلاك الأسلحة النارية أو المتفجرات أو الأجهزة المدمرة من قبل ذلك الشخص.
(e)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8105(e) لا تُطلب أو تُطلب التقارير بموجب هذا القسم إذا كان نفس الشخص قد تم الإبلاغ عنه سابقاً عملاً بالمادة 8103 أو 8104.
(f)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8105(f) يصبح هذا القسم ساري المفعول في 1 يناير 2016.

Section § 8106

Explanation

يسمح هذا القانون في كاليفورنيا للباحثين من مركز أبحاث عنف الأسلحة النارية بجامعة كاليفورنيا، ديفيس، بالوصول إلى بيانات ملكية الأسلحة النارية والذخيرة الشخصية، ولكن لأغراض البحث فقط، ومع الموافقات اللازمة. يمكن للمؤسسات البحثية غير الربحية المعتمدة الأخرى أيضاً الوصول إلى البيانات لأبحاث منع العنف، رهناً بقيود وموافقات مماثلة. يجب أن تظل هويات الأفراد في البيانات سرية، ولا يمكن استخدام المعلومات خارج نطاق البحث أو الإحصاء. إذا تم رفض الوصول، يتلقى الباحثون شرحاً. يمكن لوزارة العدل أن تفرض رسوماً على الباحثين مقابل تكاليف معالجة البيانات.

البيانات الفردية المطلوب الإبلاغ عنها لوزارة العدل عملاً بهذا الفصل والمتعلقة بحظر ملكية وحيازة الأسلحة النارية والذخيرة، ستكون متاحة للباحثين المنتسبين إلى مركز كاليفورنيا لأبحاث عنف الأسلحة النارية في جامعة كاليفورنيا، ديفيس، بعد موافقة مجلس المراجعة المؤسسي الحاكم للمؤسسة، عند الاقتضاء. وبناءً على تقدير الوزارة، ورهناً بالمادة (14240) من قانون العقوبات، يمكن توفير البيانات لأي مؤسسة بحثية أخرى غير ربحية وحسنة النية ومعتمدة من قبل وزارة التعليم بالولايات المتحدة أو مجلس اعتماد التعليم العالي، وذلك لدراسة منع العنف، بعد موافقة مجلس المراجعة المؤسسي الحاكم للمؤسسة أو لجنة رعاية المشاركين في البحث، عند الاقتضاء، لأغراض البحث الأكاديمي والسياساتي. يجب تقديم المواد التي تحدد هوية الأفراد فقط للأنشطة البحثية أو الإحصائية، ولا يجوز نقلها أو الكشف عنها أو استخدامها لأغراض أخرى غير الأنشطة البحثية أو الإحصائية، ويجب ألا تحدد التقارير أو المنشورات المستمدة منها هوية أفراد معينين. يمكن تحميل التكاليف المعقولة التي تتكبدها الوزارة والمرتبطة بمعالجة الوزارة لتلك البيانات على الباحث. إذا تم رفض طلب الحصول على البيانات أو خطاب دعم للبحث باستخدام البيانات، يجب على الوزارة تقديم بيان مكتوب بالأسباب المحددة للرفض.

Section § 8108

Explanation
يوضح هذا القسم من القانون أن مستشفيات الأمراض العقلية والمرافق الصحية ومهنيي الصحة النفسية محميون من المقاضاة إذا قدموا تقريراً يطلبه القانون أو يسمح لهم بتقديمه. إنه مجرد تأكيد لما هو موجود بالفعل في القانون الحالي.