(a)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(a)
(1)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(a)(1) لا يجوز لأي شخص، بعد 1 أكتوبر 1955، حكمت عليه محكمة في أي ولاية بأنه يشكل خطرًا على الآخرين نتيجة لاضطراب عقلي أو مرض عقلي، أو حكم عليه بأنه مرتكب جريمة جنسية مضطرب عقليًا، شراء أو استلام، أو محاولة شراء أو استلام، أو حيازة أو حراسة أو التحكم في سلاح ناري، أو سلاح فتاك آخر، أو ذخيرة، ما لم تصدر المحكمة التي أصدرت الحكم شهادة للشخص عند خروجه من العلاج أو في تاريخ لاحق تفيد بأنه يجوز للشخص حيازة سلاح ناري، أو سلاح فتاك آخر، أو ذخيرة دون تعريض الآخرين للخطر، ولم يتم، بعد إصدار الشهادة، الحكم عليه مرة أخرى من قبل محكمة بأنه يشكل خطرًا على الآخرين نتيجة لاضطراب عقلي أو مرض عقلي.
(2)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(a)(2) يجب على المحكمة إخطار وزارة العدل بأمر المحكمة الذي يجد أن الفرد هو شخص موصوف في الفقرة (1) في أقرب وقت ممكن، ولكن في موعد لا يتجاوز يوم عمل واحد للمحكمة بعد إصدار الأمر. ويجب على المحكمة أيضًا إخطار الوزارة بشهادة صادرة كما هو موضح في الفقرة (1) في أقرب وقت ممكن، ولكن في موعد لا يتجاوز يوم عمل واحد للمحكمة بعد إصدار الشهادة.
(3)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(a)(3) يجب على الشخص الموصوف في الفقرة (1)، وفقًا لقانون الولاية المعمول به والإجراءات المحلية، التنازل لسلطات إنفاذ القانون عن سلاح ناري، أو سلاح فتاك آخر، أو ذخيرة في حيازته أو تحت سيطرته في غضون 14 يومًا من أمر المحكمة الذي يجد أن الشخص هو شخص موصوف في الفقرة (1) وتقديم إيصال إلى المحكمة لإثبات التنازل.
(b)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(b)
(1)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(b)(1) لا يجوز لأي شخص وُجد، عملاً بالمادة 1026 من قانون العقوبات أو قانون أي ولاية أخرى أو الولايات المتحدة، غير مذنب بسبب الجنون في جريمة قتل، أو تشويه، أو انتهاك للمادة 207 أو 209 أو 209.5 من قانون العقوبات الذي يعاني فيه الضحية من إصابة جسدية خطيرة متعمدة، أو سرقة سيارة أو سرقة يعاني فيها الضحية من إصابة جسدية خطيرة، أو انتهاك للمادة 451 أو 452 من قانون العقوبات يتعلق بمركبة سكنية مقطورة، كما هو محدد في المادة 635 من قانون المركبات، أو منزل سكني، أو انتهاك للفقرة (1) أو (2) من البند (أ) من المادة 262 السابقة من قانون العقوبات أو الفقرة (2) أو (3) من البند (أ) من المادة 261 من قانون العقوبات، أو انتهاك للمادة 459 من قانون العقوبات من الدرجة الأولى، أو اعتداء بنية ارتكاب جريمة قتل، أو انتهاك للمادة 220 من قانون العقوبات الذي يعاني فيه الضحية من إصابة جسدية خطيرة، أو انتهاك للمادة 18715 أو 18725 أو 18740 أو 18745 أو 18750 أو 18755 من قانون العقوبات، أو جناية تنطوي على وفاة، أو إصابة جسدية خطيرة، أو فعل يشكل تهديدًا خطيرًا بالضرر الجسدي لشخص آخر، أو انتهاك لقانون أي ولاية أخرى أو الولايات المتحدة يتضمن جميع عناصر أي من الجنايات المذكورة أعلاه كما هي محددة بموجب قانون كاليفورنيا، شراء أو استلام، أو محاولة شراء أو استلام، أو حيازة أو حراسة أو التحكم في سلاح ناري، أو سلاح فتاك آخر، أو ذخيرة.
(2)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(b)(2) يجب على المحكمة إخطار وزارة العدل بأمر المحكمة الذي يجد أن الشخص هو شخص موصوف في الفقرة (1) في أقرب وقت ممكن، ولكن في موعد لا يتجاوز يوم عمل واحد للمحكمة بعد إصدار الأمر.
(3)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(b)(3) يجب على الشخص الموصوف في الفقرة (1)، وفقًا لقانون الولاية المعمول به والإجراءات المحلية، التنازل لسلطات إنفاذ القانون عن سلاح ناري، أو سلاح فتاك آخر، أو ذخيرة في حيازته أو تحت سيطرته في غضون 14 يومًا من أمر المحكمة الذي يجد أن الشخص هو شخص موصوف في الفقرة (1) وتقديم إيصال إلى المحكمة لإثبات التنازل.
(c)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(c)
(1)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(c)(1) لا يجوز لأي شخص وُجد، عملاً بالمادة 1026 من قانون العقوبات أو قانون أي ولاية أخرى أو الولايات المتحدة، غير مذنب بسبب الجنون في جريمة غير تلك الموصوفة في البند (ب)، شراء أو استلام، أو محاولة شراء أو استلام، أو حيازة أو حراسة أو التحكم في سلاح ناري، أو سلاح فتاك آخر، أو ذخيرة، ما لم تجد محكمة الالتزام أن الشخص قد استعاد قواه العقلية، عملاً بالمادة 1026.2 من قانون العقوبات أو قانون أي ولاية أخرى أو الولايات المتحدة.
(2)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(c)(2) يجب على المحكمة إخطار وزارة العدل بأمر المحكمة الذي يجد أن الشخص هو شخص موصوف في الفقرة (1) في أقرب وقت ممكن، ولكن في موعد لا يتجاوز يوم عمل واحد للمحكمة بعد إصدار الأمر. ويجب على المحكمة أيضًا إخطار وزارة العدل عندما تجد أن الشخص قد استعاد قواه العقلية في أقرب وقت ممكن، ولكن في موعد لا يتجاوز يوم عمل واحد للمحكمة بعد اتخاذ القرار.
(3)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(c)(3) يجب على الشخص الموصوف في الفقرة (1)، وفقًا لقانون الولاية المعمول به والإجراءات المحلية، التنازل لسلطات إنفاذ القانون عن سلاح ناري، أو سلاح فتاك آخر، أو ذخيرة في حيازته أو تحت سيطرته في غضون 14 يومًا من أمر المحكمة الذي يجد أن الشخص هو شخص موصوف في الفقرة (1) وتقديم إيصال إلى المحكمة لإثبات التنازل.
(d)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(d)
(1)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(d)(1) لا يجوز لأي شخص وُجد من قبل محكمة بأنه غير مؤهل عقليًا للمحاكمة، عملاً بالمادة 1370 أو 1370.02 أو 1370.1 من قانون العقوبات أو قانون أي ولاية أخرى أو الولايات المتحدة، شراء أو استلام، أو محاولة شراء أو استلام، أو حيازة أو حراسة أو التحكم في سلاح ناري، أو سلاح فتاك آخر، أو ذخيرة، ما لم يكن هناك قرار بشأن الشخص باستعادة الأهلية للمحاكمة من قبل المحكمة الملزمة، عملاً بالمادة 1372 من قانون العقوبات أو قانون أي ولاية أخرى أو الولايات المتحدة.
(2)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(d)(2) يجب على المحكمة إخطار وزارة العدل بأي أمر محكمة يجد أن الشخص غير مؤهل عقليًا للمحاكمة في أقرب وقت ممكن، ولكن في موعد لا يتجاوز يوم عمل واحد للمحكمة بعد إصدار الأمر. ويجب على المحكمة أيضًا إخطار وزارة العدل عندما تجد أن الشخص قد استعاد الأهلية في أقرب وقت ممكن، ولكن في موعد لا يتجاوز يوم عمل واحد للمحكمة بعد اتخاذ القرار.
(e)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(e)
(1)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(e)(1) لا يجوز لأي شخص وُضع تحت وصاية محكمة، عملاً بالمادة 5350 أو قانون أي ولاية أخرى أو الولايات المتحدة، لأنه معاق بشكل خطير نتيجة لاضطراب عقلي أو ضعف بسبب إدمان الكحول المزمن، شراء أو استلام، أو محاولة شراء أو استلام، أو حيازة أو حراسة أو التحكم في سلاح ناري، أو سلاح فتاك آخر، أو ذخيرة أثناء الوصاية إذا، في وقت أمر الوصاية أو بعد ذلك، وجدت المحكمة التي فرضت الوصاية أن حيازة الشخص لسلاح ناري، أو سلاح فتاك آخر، أو ذخيرة من شأنه أن يشكل خطرًا على سلامة الشخص أو على الآخرين. عند وضع شخص تحت الوصاية، وحظر حيازة السلاح الناري أو أي سلاح فتاك آخر أو الذخيرة من قبل الشخص، يجب على المحكمة إخطار الشخص بهذا الحظر.
(2)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(e)(2) يجب على المحكمة إخطار وزارة العدل بأمر المحكمة الذي يضع الشخص تحت الوصاية ويحظر حيازة السلاح الناري أو أي سلاح فتاك آخر أو الذخيرة من قبل الشخص، كما هو موضح في الفقرة (1)، في أقرب وقت ممكن، ولكن في موعد لا يتجاوز يوم عمل واحد للمحكمة بعد وضع الشخص تحت الوصاية. ويجب أن يتضمن الإخطار تاريخ فرض الوصاية وتاريخ إنهاء الوصاية. إذا تم إنهاء الوصاية لاحقًا قبل التاريخ المذكور في الإخطار إلى وزارة العدل أو وجدت المحكمة لاحقًا أن حيازة الشخص لسلاح ناري أو أي سلاح فتاك آخر أو ذخيرة لن تشكل خطرًا على سلامة الشخص أو الآخرين، يجب على المحكمة إخطار وزارة العدل في أقرب وقت ممكن، ولكن في موعد لا يتجاوز يوم عمل واحد للمحكمة بعد إنهاء الوصاية.
(3)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(e)(3) يجب أن تظل جميع المعلومات المقدمة إلى وزارة العدل عملاً بالفقرة (2) سرية، ومنفصلة، وبعيدة عن جميع السجلات الأخرى التي تحتفظ بها وزارة العدل، ويجب استخدامها فقط لتحديد الأهلية لشراء أو حيازة سلاح ناري، أو سلاح فتاك آخر، أو ذخيرة. أي شخص يقدم تلك المعلومات عن علم لأي غرض آخر يعتبر مذنبًا بجنحة. يجب تدمير جميع المعلومات المتعلقة بشخص ما عند استلام وزارة العدل إشعارًا بإنهاء الوصاية على ذلك الشخص عملاً بالفقرة (2).
(f)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(f)
(1)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(f)(1) (A) لا يجوز لأي شخص (i) احتُجز كما هو منصوص عليه في المادة 5150 لأنه يشكل خطرًا على نفسه أو على الآخرين، و (ii) تم تقييمه بالمعنى المقصود في المادة 5151، و (iii) تم إدخاله إلى منشأة مخصصة بالمعنى المقصود في المادتين 5151 و 5152 لأنه يشكل خطرًا على نفسه أو على الآخرين، امتلاك أو حيازة أو التحكم في أو استلام أو شراء، أو محاولة امتلاك أو حيازة أو التحكم في أو استلام أو شراء، سلاح ناري، أو سلاح فتاك آخر، أو ذخيرة لمدة خمس سنوات بعد إطلاق سراح الشخص من المنشأة.
(B)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(f)(1)(B) لا يجوز لأي شخص احتُجز وتم تقييمه وتم إدخاله كما هو محدد في الفقرة الفرعية (A)، والذي احتُجز سابقًا وتم تقييمه وتم إدخاله كما هو محدد في الفقرة الفرعية (A) مرة واحدة أو أكثر خلال فترة سنة واحدة تسبق القبول الأخير، امتلاك أو حيازة أو التحكم في أو استلام أو شراء، أو محاولة امتلاك أو حيازة أو التحكم في أو استلام أو شراء، أي سلاح ناري لبقية حياته.
(C)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(f)(1)(C) ومع ذلك، يجوز للشخص الموصوف في هذه الفقرة امتلاك أو حيازة أو التحكم في أو استلام أو شراء، أو محاولة امتلاك أو حيازة أو التحكم في أو استلام أو شراء سلاح ناري، أو سلاح فتاك آخر، أو ذخيرة إذا وجدت المحكمة العليا، عملاً بالفقرة (5)، أن شعب ولاية كاليفورنيا لم يفِ بعبئه عملاً بالفقرة (6).
(2)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(f)(2)
(A)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(f)(2)(A) (i) لكل شخص خاضع لهذا البند، يجب على المنشأة، في غضون 24 ساعة من وقت القبول، تقديم تقرير إلى وزارة العدل، على نموذج تحدده وزارة العدل، يحتوي على معلومات تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، هوية الشخص والأسباب القانونية التي تم بموجبها قبول الشخص في المنشأة.
(ii)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(f)(2)(A)(ii) يجب أن يكون التقرير المقدم عملاً بهذه الفقرة سريًا، باستثناء أغراض إجراءات المحكمة الموصوفة في هذا البند ولتحديد أهلية الشخص لامتلاك أو حيازة أو التحكم في أو استلام أو شراء سلاح ناري، أو سلاح فتاك آخر، أو ذخيرة.
(B)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(f)(2)(A)(B) يجب على المنشآت تقديم التقارير عملاً بهذه الفقرة حصريًا بوسائل إلكترونية، بالطريقة التي تحددها وزارة العدل.
(3)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(f)(3) قبل أو بالتزامن مع الخروج، يجب على المنشأة إبلاغ الشخص الخاضع لهذا البند بأنه محظور عليه امتلاك أو حيازة أو التحكم في أو استلام أو شراء سلاح ناري، أو سلاح فتاك آخر، أو ذخيرة لمدة خمس سنوات أو، إذا كان الشخص قد احتُجز سابقًا وتم تقييمه وتم إدخاله للاحتجاز لمدة 72 ساعة لأنه كان يشكل خطرًا على نفسه أو على الآخرين خلال فترة السنة الواحدة السابقة، مدى الحياة. ويجب على المنشأة إبلاغ الشخص بأنه مطالب بالتنازل عن سلاح ناري، أو سلاح فتاك آخر، أو ذخيرة يمتلكها أو يحوزها أو يتحكم فيها في غضون 72 ساعة من الخروج من المنشأة وكيفية التنازل عن سلاح ناري، أو سلاح فتاك آخر، أو ذخيرة وفقًا لقانون الولاية والإجراءات المحلية. وفي الوقت نفسه، يجب على المنشأة إبلاغ الشخص بأنه يجوز له طلب جلسة استماع من المحكمة، كما هو منصوص عليه في هذا البند، للحصول على أمر يسمح للشخص بامتلاك أو حيازة أو التحكم في أو استلام أو شراء سلاح ناري، أو سلاح فتاك آخر، أو ذخيرة. ويجب على المنشأة أيضًا تزويد الشخص بنسخة من أحدث "نموذج إخطار المريض بحظر الأسلحة النارية وحق الاستماع" الذي تحدده وزارة العدل ونسخة من النموذج المكتمل إلى وزارة العدل بالطريقة التي تحددها وزارة العدل. ويجب على وزارة العدل تحديث هذا النموذج وفقًا لمتطلبات هذا القسم وتوزيع النموذج المحدث على المنشآت بحلول 1 يناير 2020. ويجب أن يتضمن النموذج معلومات حول كيفية إحالة الشخص إلى المنشأة. ويجب أن يتضمن النموذج تفويضًا بالإفراج عن سجلات الصحة العقلية للشخص، عند الطلب، إلى المحكمة المختصة، لاستخدامها فقط في جلسة الاستماع التي تُجرى عملاً بالفقرة (5). ويمكن تقديم طلب السجلات عن طريق البريد إلى أمين السجلات في المنشأة، ولا يتطلب خدمة شخصية. ولا يجوز للمنشأة تقديم النموذج نيابة عن الشخص الخاضع لهذا البند.
(4)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(f)(4) يجب على وزارة العدل توفير النموذج عند الطلب لشخص موصوف في الفقرة (1). ويجب على وزارة العدل أيضًا توفير النموذج للمحكمة العليا في كل مقاطعة. ويجب على وزارة العدل أيضًا توفير نسخة من النموذج بناءً على طلب وكالة إنفاذ القانون لأغراض التحقيق فقط. ويجوز لشخص موصوف في الفقرة (1) تقديم طلب واحد لجلسة استماع في أي وقت خلال فترة الخمس سنوات أو فترة الحظر مدى الحياة. ويجب تقديم طلب جلسة الاستماع على النموذج الذي تحدده الإدارة أو في وثيقة تتضمن لغة مكافئة.
(5)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(f)(5) يجب منح جلسة استماع لشخص خاضع للفقرة (1) والذي طلب جلسة استماع من المحكمة العليا في مقاطعة إقامته للحصول على أمر يسمح له بامتلاك أو حيازة أو التحكم في أو استلام أو شراء سلاح ناري، أو سلاح فتاك آخر، أو ذخيرة. ويجب على كاتب المحكمة تحديد تاريخ جلسة استماع وإخطار الشخص ووزارة العدل والمدعي العام. ويكون شعب ولاية كاليفورنيا هو المدعي في الإجراء ويمثله المدعي العام. وبناءً على طلب المدعي العام، أو بمبادرة منها، يجوز للمحكمة العليا نقل جلسة الاستماع إلى المقاطعة التي أقام فيها الشخص وقت احتجازه، أو المقاطعة التي احتُجز فيها الشخص، أو المقاطعة التي تم فيها تقييم الشخص أو علاجه. وفي غضون سبعة أيام بعد طلب جلسة الاستماع، يجب على وزارة العدل تقديم نسخ من التقارير الموصوفة في هذا القسم إلى المحكمة العليا. ويجب الكشف عن التقارير عند الطلب للشخص وللمدعي العام. ويجب على المحكمة تحديد جلسة الاستماع في غضون 60 يومًا من استلام طلب جلسة الاستماع. وعند إظهار سبب وجيه، يحق للمدعي العام تأجيل لا يتجاوز 30 يومًا بعد إخطار المدعي العام بتاريخ جلسة الاستماع من قبل كاتب المحكمة. وإذا تم منح تأجيلات إضافية، يجب ألا يتجاوز إجمالي مدة التأجيلات 60 يومًا. ويجوز للمدعي العام إخطار مدير الصحة السلوكية بالمقاطعة بجلسة الاستماع الذي يجب أن يقدم معلومات حول احتجاز الشخص قد تكون ذات صلة بالمحكمة ويجب أن يقدم تلك المعلومات إلى المحكمة العليا. ويجب الكشف عن تلك المعلومات للشخص وللمدعي العام. ويجب على المحكمة، بناءً على طلب الشخص الخاضع للفقرة (1) الذي يثبت أنه من المرجح مناقشة معلومات سرية خلال جلسة الاستماع من شأنها أن تسبب ضررًا للشخص، إجراء جلسة الاستماع سرًا بحضور الأطراف المعنية فقط، ما لم تجد المحكمة أن المصلحة العامة ستخدم بشكل أفضل بإجراء الجلسة علنًا. وعلى الرغم من أي قانون آخر، فإن الإقرارات، وتقارير الشرطة، بما في ذلك معلومات السجل الجنائي، وأي دليل مادي وذو صلة آخر لا يُستبعد بموجب المادة 352 من قانون الإثبات، تكون مقبولة في جلسة الاستماع بموجب هذا القسم.
(6)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(f)(6) يقع على عاتق الشعب عبء إثبات بأغلبية الأدلة أن الشخص لن يستخدم على الأرجح سلاحًا ناريًا، أو سلاحًا فتاكًا آخر، أو ذخيرة بطريقة آمنة وقانونية.
(7)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(f)(7) إذا وجدت المحكمة في جلسة الاستماع المنصوص عليها في الفقرة (5) أن الشعب لم يفِ بعبئه كما هو منصوص عليه في الفقرة (6)، يجب على المحكمة أن تأمر بأن الشخص لن يخضع للحظر لمدة خمس سنوات أو الحظر مدى الحياة، حسب الاقتضاء، في هذا القسم على ملكية أو التحكم في أو استلام أو حيازة أو شراء سلاح ناري، ويجب على ذلك الشخص الامتثال للإجراء الموصوف في الفصل 2 (الذي يبدأ بالمادة 33850) من القسم 11 من الباب 4 من الجزء 6 من قانون العقوبات لإعادة السلاح الناري. ويجب تقديم نسخة من الأمر إلى وزارة العدل. وعند استلام الأمر، يجب على وزارة العدل حذف أي إشارة إلى حظر الأسلحة النارية من معلومات نظام حظر الأسلحة النارية للصحة العقلية للشخص في الولاية.
(8)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(f)(8) إذا رفض المدعي العام أو فشل في المضي قدمًا في جلسة الاستماع، يجب على المحكمة أن تأمر بأن الشخص لن يخضع للحظر لمدة خمس سنوات أو الحظر مدى الحياة المطلوب بموجب هذا البند على ملكية أو التحكم في أو استلام أو حيازة أو شراء الأسلحة النارية. ويجب تقديم نسخة من الأمر إلى وزارة العدل. وعند استلام الأمر، يجب على وزارة العدل، في غضون 15 يومًا، حذف أي إشارة إلى حظر الأسلحة النارية من معلومات نظام حظر الأسلحة النارية للصحة العقلية للشخص في الولاية، ويجب على ذلك الشخص الامتثال للإجراء الموصوف في الفصل 2 (الذي يبدأ بالمادة 33850) من القسم 11 من الباب 4 من الجزء 6 من قانون العقوبات لإعادة السلاح الناري.
(9)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(f)(9) لا يحظر هذا البند استخدام التقارير المقدمة عملاً بهذا القسم لتحديد أهلية الأشخاص لامتلاك أو حيازة أو التحكم في أو استلام أو شراء سلاح ناري، أو سلاح فتاك آخر، أو ذخيرة إذا كان الشخص موضوع تحقيق جنائي، جزء منه يتعلق بامتلاك أو حيازة أو التحكم في أو استلام أو شراء سلاح ناري، أو سلاح فتاك آخر، أو ذخيرة.
(10)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(f)(10) إذا وجدت المحكمة أن الشعب قد أوفى بعبئه لإثبات بأغلبية الأدلة أن الشخص لن يستخدم على الأرجح سلاحًا ناريًا، أو سلاحًا فتاكًا آخر، أو ذخيرة بطريقة آمنة وقانونية وأن الشخص يخضع لحظر مدى الحياة على الأسلحة النارية لأنه تم إدخاله كما هو محدد في الفقرة الفرعية (A) من الفقرة (1) أكثر من مرة خلال فترة السنة الواحدة السابقة، يجب على المحكمة إبلاغ الشخص بحقه في تقديم التماس لاحق في موعد لا يقل عن خمس سنوات من تاريخ جلسة الاستماع.
(11)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(f)(11) يحق للشخص الخاضع لحظر مدى الحياة على الأسلحة النارية تقديم التماسات لاحقة عملاً بهذا البند. ولا يحق للشخص تقديم التماس لاحق، ولا يحق له جلسة استماع لاحقة، إلا بعد مرور خمس سنوات على البت في التماس الشخص الأخير. وتُجرى جلسة الاستماع بشأن الالتماسات اللاحقة كما هو موضح في هذا البند، باستثناء أن عبء الإثبات يقع على عاتق الملتمس لإثبات بأغلبية الأدلة أن الملتمس يمكنه استخدام سلاح ناري بطريقة آمنة وقانونية. ويجب تقديم الالتماسات اللاحقة في نفس المحكمة ذات الاختصاص القضائي التي قدم فيها الالتماس الأولي بشأن حظر الأسلحة النارية مدى الحياة.
(12)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(f)(12)
(A)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(f)(12)(A) يجب على الشخص الخاضع للفقرة (1)، في غضون 72 ساعة من الخروج من المنشأة، التنازل عن سلاح ناري، أو سلاح فتاك آخر، أو ذخيرة يمتلكها أو يحوزها أو يتحكم فيها بطريقة آمنة بأي من الطرق التالية:
(i)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(f)(12)(A)(i) التسليم لسلطة وكالة إنفاذ القانون.
(ii)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(f)(12)(A)(ii) البيع أو النقل إلى تاجر أسلحة نارية مرخص، كما هو محدد في المادة 1 (التي تبدأ بالمادة 26700) والمادة 2 (التي تبدأ بالمادة 26800) من الفصل 2 من القسم 6 من الباب 4 من الجزء 6 من قانون العقوبات.
(iii)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(f)(12)(A)(iii) النقل أو التسبب في النقل إلى تاجر أسلحة نارية مرخص للتخزين خلال مدة الحظر عملاً بالمادة 29830 من قانون العقوبات.
(iv)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(f)(12)(A)(iv) البيع أو النقل إلى طرف ثالث غير محظور لا يعيش معه الشخص المحظور باستخدام تاجر أسلحة نارية مرخص عملاً بالمادة 28050 من قانون العقوبات.
(B)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(f)(12)(A)(B) يجب على وكالة إنفاذ القانون أو تاجر الأسلحة النارية المرخص الذي يستلم حيازة سلاح ناري، أو سلاح فتاك آخر، أو ذخيرة من شخص يتنازل عن سلاح ناري، أو سلاح فتاك آخر، أو ذخيرة عملاً بهذه الفقرة، إصدار إيصال للشخص وقت التنازل.
(C)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(f)(12)(A)(C) يجب أن يتضمن "نموذج إخطار المريض بحظر الأسلحة النارية وحق الاستماع" الموصوف في الفقرة (3) معلومات حول كيفية تنازل الشخص عن سلاحه الناري، أو سلاح فتاك آخر، أو ذخيرة عملاً بالفقرة الفرعية (A).
(g)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(g)
(1)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(g)(1) (A) لا يجوز لأي شخص تم التصديق على علاجه المكثف بموجب المادة 5250 أو 5260 أو 5270.15 امتلاك أو حيازة أو التحكم في أو استلام أو شراء، أو محاولة امتلاك أو حيازة أو التحكم في أو استلام أو شراء، سلاح ناري، أو سلاح فتاك آخر، أو ذخيرة لمدة خمس سنوات.
(B)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(g)(1)(B) الشخص الذي يستوفي المعايير الواردة في البند (هـ) أو (و) والذي يتم إطلاق سراحه من العلاج المكثف، يجب عليه مع ذلك، إن أمكن، أن يظل خاضعًا للحظر الوارد في البند (هـ) أو (و).
(2)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(g)(2)
(A)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(g)(2)(A) لكل شخص تم التصديق على علاجه المكثف بموجب الفقرة (1)، يجب على المنشأة، في غضون 24 ساعة من التصديق، تقديم تقرير إلى وزارة العدل، على نموذج تحدده الوزارة، يحتوي على معلومات تتعلق بالشخص، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الهوية القانونية للشخص والأسباب القانونية التي تم بموجبها التصديق على الشخص. ويجب استخدام التقرير المقدم عملاً بهذه الفقرة فقط للأغراض المحددة في الفقرة (2) من البند (و).
(B)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(g)(2)(A)(B) يجب على المنشآت تقديم التقارير عملاً بهذه الفقرة حصريًا بوسائل إلكترونية، بالطريقة التي تحددها وزارة العدل.
(3)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(g)(3) قبل أو بالتزامن مع خروج كل شخص تم التصديق على علاجه المكثف بموجب الفقرة (1)، يجب على المنشأة إبلاغ الشخص بتلك المعلومات المحددة في الفقرة (3) من البند (و).
(4)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(g)(4) يجوز للشخص الخاضع للفقرة (1) تقديم التماس إلى المحكمة العليا في مقاطعة إقامته للحصول على أمر يسمح له بامتلاك أو حيازة أو التحكم في أو استلام أو شراء سلاح ناري، أو سلاح فتاك آخر، أو ذخيرة. وقت تقديم الالتماس، يجب على كاتب المحكمة تحديد تاريخ جلسة استماع في غضون 60 يومًا من استلام الالتماس وإخطار الشخص ووزارة العدل والمدعي العام. ويكون شعب ولاية كاليفورنيا هو المدعى عليه في الإجراء ويمثله المدعي العام. وبناءً على طلب المدعي العام، أو بمبادرة منها، يجوز للمحكمة العليا نقل الالتماس إلى المقاطعة التي أقام فيها الشخص وقت احتجازه، أو المقاطعة التي احتُجز فيها الشخص، أو المقاطعة التي تم فيها تقييم الشخص أو علاجه. وفي غضون سبعة أيام بعد استلام إشعار الالتماس، يجب على وزارة العدل تقديم نسخ من التقارير الموصوفة في هذا القسم إلى المحكمة العليا. ويجب الكشف عن التقارير عند الطلب للشخص وللمدعي العام. ويحق للمدعي العام تأجيل جلسة الاستماع إلى تاريخ لا يقل عن 30 يومًا بعد إخطار المدعي العام بتاريخ جلسة الاستماع من قبل كاتب المحكمة. وإذا تم منح تأجيلات إضافية، يجب ألا يتجاوز إجمالي مدة التأجيلات 60 يومًا. ويجوز للمدعي العام إخطار مدير الصحة السلوكية بالمقاطعة بالالتماس، ويجب على مدير الصحة السلوكية بالمقاطعة تقديم معلومات حول احتجاز الشخص قد تكون ذات صلة بالمحكمة ويجب أن يقدم تلك المعلومات إلى المحكمة العليا. ويجب الكشف عن تلك المعلومات للشخص وللمدعي العام. ويجب على المحكمة، بناءً على طلب الشخص الخاضع للفقرة (1) الذي يثبت أنه من المرجح مناقشة معلومات سرية خلال جلسة الاستماع من شأنها أن تسبب ضررًا للشخص، إجراء جلسة الاستماع سرًا بحضور الأطراف المعنية فقط، ما لم تجد المحكمة أن المصلحة العامة ستخدم بشكل أفضل بإجراء الجلسة علنًا. وعلى الرغم من أي قانون آخر، فإن الإقرار، وتقرير الشرطة، بما في ذلك معلومات السجل الجنائي، وأي دليل مادي وذو صلة آخر لا يُستبعد بموجب المادة 352 من قانون الإثبات، يكون مقبولاً في جلسة الاستماع بموجب هذا القسم. وإذا وجدت المحكمة بأغلبية الأدلة أن الشخص من المرجح أن يستخدم سلاحًا ناريًا، أو سلاحًا فتاكًا آخر، أو ذخيرة بطريقة آمنة وقانونية، يجوز للمحكمة أن تأمر بأن الشخص يجوز له امتلاك أو التحكم في أو استلام أو حيازة أو شراء سلاح ناري، أو سلاح فتاك آخر، أو ذخيرة، ويجب على ذلك الشخص الامتثال للإجراء الموصوف في الفصل 2 (الذي يبدأ بالمادة 33850) من القسم 11 من الباب 4 من الجزء 6 من قانون العقوبات لإعادة سلاح ناري، أو سلاح فتاك آخر، أو ذخيرة. ويجب تقديم نسخة من الأمر إلى وزارة العدل. وعند استلام الأمر، يجب على وزارة العدل حذف أي إشارة إلى الحظر من معلومات نظام حظر الأسلحة النارية للصحة العقلية للشخص في الولاية.
(h)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(h)
(1)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(h)(1) بالنسبة لجميع الأشخاص المحددين في البندين (و) و (ز)، يجب على المنشأة تقديم تقرير إلى وزارة العدل، كما هو محدد في تلك البنود، باستثناء أنه لا يجوز للمنشآت الإبلاغ عن شخص بموجب البند (ز) إذا كان نفس الشخص قد تم الإبلاغ عنه سابقًا بموجب البند (و).
(2)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(h)(2) بالإضافة إلى ذلك، يجب على المنشأة تقديم تقرير إلى وزارة العدل عند خروج الأشخاص الذين تم تقديم تقارير عنهم عملاً بالبند (و) أو (ز). ومع ذلك، لا يجوز تقديم تقرير للأشخاص الذين يتم إخراجهم في غضون 31 يومًا بعد تاريخ القبول.
(i)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(i)
(1)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(i)(1) لا يجوز لأي شخص، وجدت المحكمة، في أو بعد 1 يوليو 2024، أنه محظور عليه امتلاك أو التحكم في سلاح ناري، أو سلاح فتاك آخر، أو ذخيرة لأنه يشكل خطرًا على نفسه أو على الآخرين وقد مُنح تحويلًا للصحة العقلية قبل المحاكمة عملاً بالبند (م) من المادة 1001.36 أو البند (ص) من المادة 1001.80 من قانون العقوبات، امتلاك أو حيازة أو التحكم في أو استلام أو شراء، أو محاولة امتلاك أو حيازة أو التحكم في أو استلام أو شراء، سلاح ناري، أو سلاح فتاك آخر، أو ذخيرة حتى يكمل الشخص التحويل بنجاح أو يتم استعادة حقوقه عملاً بالفقرة (4) من البند (ز).
(2)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(i)(2) يجب على المحكمة إخطار وزارة العدل بأمر المحكمة الذي يجد أن الشخص هو فرد موصوف في الفقرة (1) في أقرب وقت ممكن، ولكن في موعد لا يتجاوز يوم عمل واحد للمحكمة بعد إصدار الأمر. ويجب على المحكمة أيضًا إخطار وزارة العدل بأن الشخص قد أكمل التحويل بنجاح في أقرب وقت ممكن، ولكن في موعد لا يتجاوز يوم عمل واحد للمحكمة بعد الانتهاء.
(j)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(j) كل شخص يمتلك أو يحوز أو يحرس أو يتحكم في، أو يشتري أو يستلم، أو يحاول شراء أو استلام، سلاحًا ناريًا، أو سلاحًا فتاكًا آخر، أو ذخيرة في انتهاك لهذا القسم، يعاقب بالسجن عملاً بالبند (ح) من المادة 1170 من قانون العقوبات أو في سجن المقاطعة لمدة لا تزيد عن سنة واحدة.
(k)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(k) "السلاح الفتاك"، كما هو مستخدم في هذا القسم، له المعنى المحدد في المادة 8100.
(l)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(l) يجب تقديم أي إشعار أو تقرير مطلوب تقديمه إلى وزارة العدل عملاً بهذا القسم بتنسيق إلكتروني، بالطريقة التي تحددها وزارة العدل.
(m)CA الرفاه والمؤسسات Code § 8103(m) يصبح هذا القسم ساري المفعول في 1 سبتمبر 2025.
(Repealed (in Sec. 2.4) and added by Stats. 2024, Ch. 924, Sec. 2.5. (SB 1025) Effective January 1, 2025. Operative September 1, 2025, by its own provisions.)