Section § 6000

Explanation

يحدد هذا القانون الإجراءات لقبول المرضى الطوعيين في مستشفيات الولاية لخدمات الصحة العقلية أو التنموية. يمكن للبالغين التقدم بطلب طوعي للقبول إذا كانوا مؤهلين عقليًا أو لديهم وصي مخول بذلك. بالنسبة للقصر، يمكن تقديم الطلبات من قبل الوالدين أو الأوصياء أو القيمين إلى المستشفيات المحددة. بمجرد القبول، يُعتبر المرضى طوعيين ويمكنهم المغادرة بإبلاغ موظفي المستشفى وإكمال إجراءات المغادرة. لا يمكن احتجاز القصر رغماً عنهم بمجرد بلوغهم سن الرشد، ولكن يمكنهم إعادة التقديم كبالغين. يجب على إدارة الولاية وضع قواعد لهذه القبولات، ومنذ 1 يوليو 2012، لا يتم قبول حالات دخول جديدة إلى مراكز التنمية بموجب هذا القسم.

(a)CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 6000(a) وفقًا للقواعد واللوائح المعمول بها التي وضعتها إدارة مستشفيات الولاية أو إدارة خدمات التنمية بالولاية، يجوز للمدير الطبي لمستشفى حكومي أن يستقبل في ذلك المستشفى، كنزيل ومريض، شخصًا مناسبًا للرعاية والعلاج في ذلك المستشفى، عند استلام طلب كتابي لقبول الشخص في المستشفى للرعاية والعلاج يتم تقديمه وفقًا للمتطلبات التالية:
(1)CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 6000(a)(1) في حالة البالغ، يجب أن يقدم الطلب طواعية من قبل الشخص، في وقت يكون فيه في حالة ذهنية تجعله مؤهلاً لتقديمه أو، إذا كان وصيًا عليه ولديه وصي على الشخص أو على الشخص والممتلكات تم تعيينه بموجب الفصل 3 (الذي يبدأ بالمادة 5350) من الجزء 1 من القسم 5 مع الحق المحدد بموجب أمر المحكمة بموجب المادة 5358 لوضع وصيه في مستشفى حكومي، فمن قبل وصيه.
(2)CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 6000(a)(2) في حالة القاصر، يجب أن يقدم الطلب من قبل والديه، أو من قبل الوالد، أو الوصي، أو القيم، أو أي شخص آخر يحق له حضانته إلى مستشفى للأمراض العقلية كما قد يحدده مدير مستشفيات الولاية أو مدير خدمات التنمية لقبول القصر بناءً على طلبات طوعية. إذا كان للقاصر وصي على الشخص، أو على الشخص والممتلكات، تم تعيينه بموجب الفصل 3 (الذي يبدأ بالمادة 5350) من الجزء 1 من القسم 5، مع الحق المحدد بموجب أمر المحكمة بموجب المادة 5358 لوضع الوصي عليه في مستشفى حكومي، فيجب أن يقدم طلب القاصر من قبل وصيه.
(b)CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 6000(b) يُعتبر الشخص الذي يتم استقباله في مستشفى حكومي مريضًا طوعيًا.
(c)CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 6000(c) عند قبول مريض طوعي في مستشفى حكومي، يجب على المدير الطبي أن يرسل فورًا إلى مكتب إدارة مستشفيات الولاية أو إدارة خدمات التنمية بالولاية سجل المريض الطوعي، موضحًا الاسم، ومكان الإقامة، والعمر، والجنس، ومكان الميلاد، والمهنة، والحالة المدنية، وتاريخ قبول المريض في المستشفى، وأي معلومات أخرى تتطلبها قواعد ولوائح الإدارة.
(d)CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 6000(d) تخضع رسوم رعاية وإيواء الشخص المصاب باضطراب صحة عقلية في مستشفى حكومي لأحكام المادة 4 (التي تبدأ بالمادة 7275) من الفصل 3 من القسم 7 المتعلقة برسوم رعاية وإيواء الأشخاص المصابين باضطرابات الصحة العقلية في المستشفيات الحكومية.
(e)CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 6000(e) يجوز للمريض البالغ الطوعي مغادرة المستشفى أو المؤسسة في أي وقت بإبلاغ أحد أفراد طاقم المستشفى برغبته في المغادرة وإكمال إجراءات المغادرة العادية من المستشفى. يجوز للوصي عليه المغادرة بنفس الطريقة إذا تم الإبلاغ من قبل وصيه.
(f)CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 6000(f) يجوز للقاصر المريض الطوعي مغادرة المستشفى أو المؤسسة بعد إكمال إجراءات المغادرة العادية من المستشفى بعد إبلاغ المشرف أو الشخص المسؤول من قبل الوالدين، أو الوالد، أو الوصي، أو القيم، أو أي شخص آخر يحق له حضانة القاصر، برغبتهم في إخراجه من المستشفى.
(g)CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 6000(g) لا يجوز احتجاز أي شخص تم استقباله في مستشفى حكومي، أو مؤسسة عقلية خاصة، أو مستشفى نفسي تابع للمقاطعة كمريض طوعي خلال فترة قصره، بعد بلوغه سن الرشد. يجوز للشخص، بعد بلوغه سن الرشد، أن يتقدم بطلب للقبول في المستشفى أو المؤسسة للرعاية والعلاج بالطريقة المنصوص عليها في هذا القسم لطلبات البالغين.
(h)CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 6000(h) تضع إدارة مستشفيات الولاية أو إدارة خدمات التنمية بالولاية القواعد واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القسم بشكل صحيح.
(i)CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 6000(i) اعتبارًا من 1 يوليو 2012، لا يجوز للإدارة قبول أي شخص في مركز تنموي بموجب هذا القسم.

Section § 6000.5

Explanation
ينص هذا القانون على أن المسؤول عن مستشفى حكومي للأشخاص ذوي الإعاقة النمائية يمكنه قبول شخص من ذوي الإعاقة النمائية كمريض، شريطة أن يستوفي المعايير وعملية الإحالة المحددة في أقسام أخرى معينة من القانون.

Section § 6001

Explanation

يوضح هذا القسم من القانون أنه يمكن للأشخاص الدخول طواعية إلى معهد لانغلي بورتر للأمراض العصبية والنفسية أو إلى معهد الأمراض العصبية والنفسية التابع لمركز UCLA الطبي. ومع ذلك، يتطلب ذلك موافقة المدير الطبي للعيادة أو المعهد قبل قبولهم.

قد يتم القبول في معهد لانغلي بورتر للأمراض العصبية والنفسية أو في معهد الأمراض العصبية والنفسية، المركز الطبي U.C.L.A.، على أساس طوعي بعد موافقة المدير الطبي للعيادة أو المعهد، حسب مقتضى الحال.

Section § 6002

Explanation

يحدد هذا القانون كيفية قبول شخص يعاني من اضطراب في الصحة العقلية كمريض طوعي في مؤسسة خاصة أو مستشفى أو عيادة. للقيام بذلك، يجب أن يكونوا مؤهلين عقليًا لتقديم الطلب ويجب عليهم تقديم طلب كتابي. إذا كان الشخص تحت الوصاية، يمكن لوصيه تقديم الطلب نيابة عنه. عند القبول، يجب على المؤسسة إرسال معلومات المريض إلى إدارة مستشفيات الولاية. يحق للمرضى الطوعيين، بمن فيهم الخاضعون للوصاية، مغادرة المؤسسة في أي وقت عن طريق إبلاغ الموظفين واتباع إجراءات المغادرة.

(a)CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 6002(a) يجوز للشخص المسؤول عن مؤسسة خاصة أو مستشفى أو عيادة تُدار لـ، أو تتضمن قسمًا أو وحدة تُدار لـ، رعاية وعلاج الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الصحة العقلية، أن يستقبل فيها كمريض طوعي شخصًا يعاني من اضطراب في الصحة العقلية وهو شخص مناسب للرعاية والعلاج في المؤسسة أو المستشفى أو العيادة، والذي يقدم طواعية طلبًا كتابيًا إلى الشخص المسؤول للقبول في المؤسسة أو المستشفى أو العيادة، والذي يكون، وقت تقديم الطلب، مؤهلاً عقليًا لتقديم الطلب. يجوز قبول المحافظ عليه (الشخص الخاضع للوصاية)، ولديه وصي على شخصه، أو على شخصه وممتلكاته، معين بموجب الفصل 3 (الذي يبدأ بالمادة 5350) من الجزء 1 من القسم 5، مع الحق، كما هو محدد بأمر المحكمة بموجب المادة 5358، في إيداع محافظه عليه، بناءً على طلب كتابي من وصيه أو وصيتها.
(b)CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 6002(b) بعد قبول مريض طوعي في مؤسسة خاصة أو مستشفى أو عيادة، يجب على الشخص المسؤول أن يرسل إلى مكتب إدارة مستشفيات الولاية سجلًا للمريض الطوعي يوضح جميع المعلومات المطلوبة بموجب لائحة من الإدارة.
(c)CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 6002(c) يجوز للمريض البالغ الطوعي مغادرة المستشفى أو العيادة أو المؤسسة في أي وقت عن طريق إبلاغ أحد أفراد طاقم المستشفى برغبته أو رغبتها في المغادرة واستكمال إجراءات المغادرة العادية للمستشفى. يجوز للمحافظ عليه المغادرة بنفس الطريقة إذا تم الإبلاغ من قبل وصيه أو وصيتها.

Section § 6002.10

Explanation

يحدد هذا القانون الشروط التي بموجبها يمكن قبول القصر، وتحديداً من تتراوح أعمارهم بين 14 و 17 عامًا، في منشآت علاج نفسي معينة في كاليفورنيا. وينص على أنه يجب ألا يكون القاصر قد تحرر قانونيًا، أو محتجزًا بموجب أقسام قانونية معينة، أو مودعًا طوعًا بموجب قسم محدد، أو تحت وصاية أو تبعية محكمة الأحداث. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يستند قبول القاصر إلى تشخيص اضطراب صحة نفسية أو مزيج من اضطراب صحة نفسية واضطراب تعاطي مواد. ومع ذلك، فإن المقاومة الشائعة للعلاج أو السلوكيات المرتبطة بالجنح وحدها لا تعتبر اضطرابات صحة نفسية لهذا الغرض.

يجب على المنشأة المرخصة بموجب الفصل 2 (الذي يبدأ بالمادة 1250) من القسم 2 من قانون الصحة والسلامة، لتقديم علاج نفسي للمرضى الداخليين، باستثناء مستشفيات الولاية ومستشفيات المقاطعات، أن تضع إجراءات قبول للقصر الذين يستوفون المعايير التالية:
(a)CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 6002.10(a) أن يكون القاصر يبلغ من العمر 14 عامًا أو أكثر، وأقل من 18 عامًا.
(b)CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 6002.10(b) ألا يكون القاصر قد تحرر قانونيًا.
(c)CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 6002.10(c) ألا يكون القاصر محتجزًا بموجب المادتين 5585.50 و 5585.53.
(d)CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 6002.10(d) ألا يكون القاصر قد أُودع طوعًا عملاً بالمادة 6552.
(e)CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 6002.10(e) ألا يكون القاصر قد أُعلن تابعًا لمحكمة الأحداث عملاً بالمادة 300 أو وصيًا للمحكمة عملاً بالمادة 602.
(f)CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 6002.10(f) أن يكون تشخيص القاصر عند القبول أو حالته أحد الأمرين التاليين:
(1)CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 6002.10(f)(1) اضطراب صحة نفسية فقط. على الرغم من أن مقاومة العلاج قد تكون ناتجة عن اضطراب صحة نفسية، إلا أن هذه المقاومة لا تعني، بحد ذاتها، وجود اضطراب صحة نفسية أو تشكل دليلاً على أن القاصر يستوفي معايير القبول. لا يُعتبر القاصر مصابًا باضطراب صحة نفسية لمجرد إظهاره سلوكيات محددة بموجب المادتين 601 و 602.
(2)CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 6002.10(f)(2) اضطراب صحة نفسية واضطراب تعاطي مواد.

Section § 6002.15

Explanation

يتطلب هذا القانون من المنشآت أن تشرح بوضوح فلسفة علاجها، بما في ذلك استخدام العزل والتقييد والأدوية ومشاركة الأسرة، لوالد القاصر أو وصيه شفهياً وكتابياً قبل بدء العلاج. يجب توثيق هذا الشرح في سجل علاج القاصر.

بالإضافة إلى ذلك، عند القبول، يجب على الشخص المسؤول أن يؤكد كتابياً أن القاصر يستوفي معايير القبول. ويجب على المنشأة أيضاً إبلاغ القاصر بخيار المراجعة السريرية المستقلة لعلاجه، وإخطار محامي حقوق المرضى في غضون يوم عمل واحد من القبول، وتزويد القاصر بكتيب يوضح حقوقه ومعلومات الاتصال بالمحامي المحلي.

(a)CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 6002.15(a) قبل قبول التفويض الكتابي للعلاج، يجب أن تضمن المنشأة أن ممثلاً عنها قد قدم شرحاً كاملاً لفلسفة العلاج الخاصة بالمنشأة، بما في ذلك، حيثما ينطبق ذلك، استخدام العزل والتقييد، واستخدام الأدوية، ودرجة مشاركة أفراد الأسرة في علاج القاصر، للوالد أو الوصي أو أي شخص آخر يحق له حضانة القاصر. يجب تقديم هذا الشرح شفهياً وكتابياً، ويجب توثيقه في سجل علاج القاصر عند الانتهاء.
(b)CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 6002.15(b) كجزء من عملية القبول، يجب على الشخص المهني المسؤول عن قبول القاصر أن يؤكد كتابياً أن القاصر يستوفي معايير القبول المحددة أعلاه.
(c)CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 6002.15(c) عند القبول، يجب على المنشأة المحددة في القسم 6002.10 القيام بكل مما يلي:
(1)CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 6002.15(c)(1) إبلاغ القاصر كتابياً بتوفر مراجعة سريرية مستقلة لعلاجه الداخلي المستقبلي. يجب أن يشهد على الإشعار ويوقعه ممثل مناسب للمنشأة.
(2)CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 6002.15(c)(2) في غضون يوم عمل واحد، إخطار محامي حقوق المرضى، كما هو محدد في المادة 2 (التي تبدأ بالقسم 5540) من الفصل 5.2، بشأن قبول القاصر.
(3)CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 6002.15(c)(3) تزويد جميع القاصرين بكتيب صادر عن إدارة خدمات الرعاية الصحية بالولاية يوضح الحقوق المحددة للقاصرين في مرافق الصحة العقلية. يجب أن يتضمن الكتيب رقم هاتف المحامي المحلي وساعات الاتصال به.

Section § 6002.20

Explanation
إذا أراد قاصر مراجعة مستقلة لإقامته في المستشفى، يجب إبلاغ محامي حقوق المرضى في غضون يوم عمل واحد. يساعد المحامي القاصر على فهم حقوقه ويساعد في عملية المراجعة، دون التسبب في الكثير من الإزعاج للمستشفى. لا يغير هذا القسم أي مسؤوليات قانونية أخرى للمحامي. يمكن للقاصر طلب هذه المراجعة خلال الأيام العشرة الأولى من دخوله المستشفى، ولكن يمكنه تغيير رأيه وإلغاء الطلب في أي وقت.

Section § 6002.25

Explanation
يتطلب هذا القانون أن يتم إجراء مراجعة سريرية مستقلة للمرضى المراهقين النفسيين بواسطة طبيب نفسي مرخص لديه خبرة في هذا المجال. يجب أن يكون الطبيب النفسي محايدًا، بدون أي روابط شخصية أو مالية مع المريض أو عائلته أو طبيبه المعالج. يمكن أن يكونوا مرتبطين بمنظمة صيانة صحية إذا تم استيفاء شروط معينة. يتم اختيار المراجعين من قائمة تعدها المنشأة ويوافق عليها مدير الصحة السلوكية بالمقاطعة، الذي لديه 30 يومًا للرد على الطلبات. إذا لم يرد المدير، تعتبر القائمة موافق عليها تلقائيًا. يمكن للمدير رفض مراجعين واقتراح آخرين بالتشاور مع المنشأة. يُسمح بعلاج القصر حتى قبل الموافقة على قائمة المراجعين. يمكن للمراجعين العمل في المنشأة وتلقي تعويض عن عملهم في المراجعة، ولكن يجب ألا تكون لديهم روابط مالية أخرى مع المنشأة.
تُجرى المراجعة السريرية المستقلة بواسطة طبيب نفسي مرخص لديه تدريب وخبرة في علاج مرضى المراهقين النفسيين، ويكون طرفًا محايدًا في المراجعة، ليس لديه علاقة مالية مباشرة مع الطبيب المعالج، ولا علاقة شخصية أو مالية مع المريض، أو والديه أو وصيه. لا يمنع أي شيء في هذا القسم طبيبًا نفسيًا تابعًا لمنظمة صيانة صحية، كما هو محدد في الفقرة (ب) من القسم 1373.10 من قانون الصحة والسلامة، من تقديم المراجعة السريرية المستقلة حيث يكون الأطباء النفسيون القائمون بالقبول والعلاج والمراجعة تابعين لمنظمة صيانة صحية تخدم بشكل أساسي أعضاء خطة خدمة رعاية صحية مدفوعة مسبقًا. يتم تعيين المراجع السريري المستقل، على أساس تناوبي، من قائمة تعدها المنشأة، وتقدم إلى مدير الصحة السلوكية بالمقاطعة قبل 1 مارس 1990، وسنويًا بعد ذلك، أو بوتيرة أكثر عند الضرورة. يقوم مدير الصحة السلوكية بالمقاطعة، على أساس سنوي، أو بناءً على طلب المنشأة، بمراجعة قائمة المنشأة للمراجعين السريريين المستقلين. يوافق مدير الصحة السلوكية بالمقاطعة أو يرفض قائمة المراجعين في غضون 30 يومًا من التقديم. إذا لم يكن هناك رد من مدير الصحة السلوكية بالمقاطعة، تعتبر قائمة المنشأة موافق عليها. إذا رفض مدير الصحة السلوكية بالمقاطعة شخصًا واحدًا أو أكثر من الأشخاص المدرجين في قائمة المراجعين، يقوم مدير الصحة السلوكية بالمقاطعة بإخطار المنشأة كتابةً بأسباب الرفض. يجوز لمدير الصحة السلوكية بالمقاطعة، بالتشاور مع المنشأة، وضع قائمة بمراجعين إضافيين واحد أو أكثر في غضون 30 يومًا. يجب أن تكون القائمة النهائية متفق عليها بشكل متبادل بين مدير الصحة السلوكية بالمقاطعة والمنشأة. لا تفسر الأقسام 6002.10 إلى 6002.40، شاملة، على أنها تحظر علاج القصر قبل وجود قائمة معتمدة من المراجعين السريريين المستقلين. يجوز أن يكون المراجع السريري المستقل عضوًا نشطًا في الطاقم الطبي للمنشأة ليس لديه علاقة مالية مباشرة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ترتيب توظيف أو عقد آخر مع المنشأة باستثناء التعويض المستلم مقابل خدمة تقديم المراجعات السريرية.

Section § 6002.30

Explanation
يصف هذا القانون الإجراءات والإرشادات لإجراء مراجعة سريرية مستقلة لتحديد ما إذا كان القاصر يجب أن يستمر في تلقي العلاج النفسي داخل المستشفى. يقوم طبيب نفسي بمراجعة جميع المعلومات السريرية ذات الصلة، ويجري مقابلة مع القاصر، ويستشير الطبيب المعالج، ويراجع خيارات العلاج. يقيم الطبيب النفسي ما إذا كان القاصر لا يزال يعاني من اضطراب عقلي وما إذا كان العلاج داخل المستشفى مناسباً. يجب أن تتم المراجعة في غضون خمسة أيام من الطلب، وللقاصر الحق في الحضور، ومساعدته من قبل محامٍ، ويمكنه استجواب الأشخاص الذين يوصون بالاستشفاء. يجب أن تُعقد المراجعة في بيئة خاصة وغير رسمية لتقليل القلق وتوضيح المصطلحات للقاصر. وتقتصر المشاركة على عدد محدود من الأطراف، ولا يُسمح بالتمثيل القانوني. في حال وجود حواجز لغوية، يجب توفير مترجم فوري.

Section § 6002.35

Explanation
الطبيب النفسي مسؤول عن الاحتفاظ بسجل للمراجعة السريرية المستقلة. يقوم بتقييم جميع المعلومات السريرية ذات الصلة ليقرر ما إذا كان يجب أن يبقى القاصر في رعاية داخل المستشفى. إذا كان العلاج داخل المستشفى من المرجح أن يساعد القاصر وكان الخيار الأفضل، فسيستمر العلاج. وإذا لم يكن كذلك، يجب الإفراج عن القاصر في نفس اليوم لأحد الوالدين أو الوصي. بمجرد الإفراج عنه، لا يتحمل أخصائيو الرعاية الصحية والمنشأة المسؤولية القانونية عن تصرفات القاصر بعد مغادرته.

Section § 6002.40

Explanation

إذا كانت شركة تأمين خاصة أو خطة صحية تغطي خدمات الصحة النفسية، فيجب عليها أيضاً تغطية تكاليف المراجعات الضرورية، بما في ذلك المترجمون الفوريون ومحامو حقوق المرضى. أما بالنسبة للمرضى المؤهلين لبرنامج Medi-Cal في المرافق الخاصة، فيجب على المقاطعة دفع تكاليف هذه المراجعات.

يتعلق هذا القانون بشكل أساسي بالقصر في مرافق الصحة النفسية الخاصة الذين يتم تغطية رعايتهم من قبل شركات التأمين الخاصة. ويجب على مرافق الصحة النفسية الإبلاغ عن بيانات مثل التشخيصات وفترات الإقامة وطلبات المراجعة سنوياً إلى إدارة خدمات الرعاية الصحية بالولاية. وتتحقق إدارة الصحة العامة بالولاية من الامتثال أثناء عمليات التفتيش.

(a)CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 6002.40(a) بالنسبة لأي عقود تأمين مبرمة بعد 1 يناير 1990، حيث يكون أي مؤمن خاص، أو خطة طبية معتمدة، أو خطة خدمة صحية خاصة مسؤولاً عن دفع أو تعويض مقدم خدمة مهني أو مقدم خدمة مؤسسي عن تكاليف خدمات الصحة النفسية الضرورية طبياً المقدمة للمريض، فإن تكاليف المراجعة السريرية المطلوبة بموجب الأقسام 6002.10 إلى 6002.40، شاملة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تكاليف المترجم الفوري، إن وجد، وتكاليف محامي حقوق المرضى، يتحملها المؤمن، أو الخطة الطبية المعتمدة، أو خطة الخدمة الصحية. ويجب أن تتم المدفوعات للمقدمين لتغطية تكاليف المراجعة السريرية المستقلة على الفور.
بالنسبة للمرضى المؤهلين لبرنامج Medi-Cal والمودعين في هذه المرافق الخاصة، فإن تكاليف المراجعة السريرية المطلوبة بموجب الأقسام 6002.10 إلى 6002.40، شاملة، بما في ذلك تكاليف محامي حقوق المرضى، تتحملها المقاطعة.
(b)CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 6002.40(b) تعتزم الهيئة التشريعية أن تؤثر الأقسام 6002.10 إلى 6002.40، شاملة، فقط على حقوق القصر المحتجزين في مرافق الصحة النفسية الخاصة بموافقة آبائهم أو أوصيائهم، حيث يتم دفع تكاليف العلاج أو تعويضها من قبل مؤمن خاص أو خطة خدمة صحية خاصة.
(c)CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 6002.40(c) يجب على مرافق الصحة النفسية أن تلخص على أساس سنوي معلومات تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، عدد القصر المقبولين حسب التشخيص، ومدة الإقامة، ومصدر الدفع، وعدد طلبات المراجعة السريرية المستقلة حسب التشخيص، ومصدر الدفع، ونتيجة المراجعة السريرية المستقلة، وتقديم هذه المعلومات إلى إدارة خدمات الرعاية الصحية بالولاية. ويجب على إدارة الصحة العامة بالولاية مراقبة الامتثال لهذا القسم أثناء تفتيش المنشأة عملاً بالقسمين 1278 و 1279 من قانون الصحة والسلامة.

Section § 6003

Explanation
يحدد هذا القانون "مستشفى الأمراض النفسية بالمقاطعة" على أنه أي مستشفى أو جناح أو مرفق توفره المقاطعة وفقًا لقسم قانوني محدد (القسم 7100). في جوهره، هو مكان مخصص من قبل المقاطعة للرعاية النفسية.

Section § 6003.1

Explanation
يعرف هذا القسم "مرفق الصحة النفسية بالمقاطعة" على أنه مرفق رعاية حادة يعمل على مدار 24 ساعة أنشأته المقاطعة وفقًا لأحكام قانونية معينة.

Section § 6003.2

Explanation
ينص هذا القسم على أنه كلما رأيت مصطلح "مستشفى الأمراض النفسية بالمقاطعة" في هذه المادة، يمكن استبداله بـ "مرفق الصحة النفسية". وهذا يعني أنه يجب فهم كلا المصطلحين على أنهما يحملان نفس المعنى في هذا السياق.

Section § 6004

Explanation

يسمح هذا القانون للأفراد بالتقدم طوعًا بطلب للقبول في مستشفى الأمراض النفسية بالمقاطعة لتلقي الرعاية أو العلاج أو الملاحظة. إذا تقدم شخص بالغ بالطلب، فيجب أن يكون قادرًا على فهم واتخاذ هذا القرار بنفسه. أما بالنسبة للقصر، فيجب على الوالد أو الوصي تقديم الطلب. وإذا كان لدى شخص وصي قضائي، فيمكن للوصي تقديم الطلب نيابة عنه بناءً على حقوق قانونية معينة تحددها المحكمة.

يجوز للمشرف أو الشخص المسؤول عن مستشفى الأمراض النفسية بالمقاطعة استقبال أو رعاية أو علاج أي شخص في المستشفى يقدم طوعًا طلبًا كتابيًا إلى المشرف أو الشخص المسؤول عنه للقبول في المستشفى لتلقي الرعاية أو العلاج أو الملاحظة، ويكون شخصًا مناسبًا للرعاية أو العلاج أو الملاحظة، ويكون في حالة الشخص البالغ في حالة عقلية، وقت تقديم طلب القبول، تجعله مؤهلاً لتقديم هذا الطلب. في حالة الشخص القاصر، يجب أن يقدم الطلب من قبل والديه، أو من قبل الوالد، أو الوصي، أو أي شخص آخر يحق له حضانته. يجوز قبول الشخص المحافظ عليه، الذي لديه وصي على الشخص، أو على الشخص والممتلكات، المعين بموجب الفصل 3 (commencing with Section 5350) من الجزء 1 من القسم 5، مع الحق المحدد بأمر المحكمة بموجب المادة 5358 لإيداع المحافظ عليه، بناءً على طلب كتابي من وصيه.

Section § 6005

Explanation

ينص هذا القانون على أن البالغين الذين يدخلون المستشفى طواعية يمكنهم المغادرة متى أرادوا، بشرط إبلاغ أحد أفراد الطاقم وإتمام إجراءات المغادرة المعتادة. إذا كان الشخص لديه قيم، فيجب على القيم إعطاء إشعار لمغادرته. أما بالنسبة للقصر المرضى الطوعيين، فيمكنهم المغادرة إذا قام والدهم أو وصيهم أو شخص لديه حضانتهم بتقديم إشعار للشخص المسؤول واستكمال إجراءات المغادرة المعتادة.

يجوز للمريض البالغ الطوعي مغادرة المستشفى أو المؤسسة في أي وقت بإعطاء إشعار برغبته في المغادرة لأي عضو من موظفي المستشفى واستكمال إجراءات المغادرة العادية للمستشفى. يجوز للمحجور عليه المغادرة بنفس الطريقة إذا تم إعطاء الإشعار من قبل القيم عليه.
يجوز للقاصر الذي هو مريض طوعي مغادرة المستشفى أو المؤسسة بعد استكمال إجراءات المغادرة العادية للمستشفى بعد إعطاء إشعار للمشرف أو الشخص المسؤول من قبل الوالدين، أو الوالد، أو الوصي، أو أي شخص آخر يحق له حضانة القاصر، برغبتهم في إخراجه من المستشفى.

Section § 6006

Explanation

ينص هذا القانون على أن الشخص الذي يختار أن يكون مريضًا طوعيًا في مستشفى حكومي، أو مؤسسة نفسية خاصة، أو مستشفى نفسي تابع للمقاطعة يتمتع بحقوق معينة. يمكنهم مغادرة المستشفى كما هو موضح في مكان آخر من القانون.

بالإضافة إلى ذلك، يحق لهم الحصول على الرعاية والعلاج اللازمين لحالتهم طوال فترة كونهم مرضى. كما يتمتعون بجميع حقوق المريض المحددة في جزء آخر من القانون.

الشخص الذي يتم إدخاله كمريض طوعي إلى مستشفى حكومي، أو مؤسسة نفسية خاصة، أو مستشفى نفسي تابع للمقاطعة يتمتع بالحقوق التالية بالإضافة إلى الحق في مغادرة هذا المستشفى كما هو محدد في هذا الفصل:
(a)CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 6006(a) يتلقى الرعاية والعلاج الذي تتطلبه حالته طوال الفترة التي يكون فيها مريضًا؛
(b)CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 6006(b) يتمتع بكامل حقوق المريض المحددة في المادة 7 (التي تبدأ بالقسم 5325) من الفصل 2 من الجزء 1 من القسم 5 من هذا القانون.

Section § 6007

Explanation

يوضح هذا القانون عملية تقييم الشخص المحتجز بسبب مخاوف تتعلق بالصحة العقلية. عندما يتم احتجاز شخص، يجب تقييمه من قبل منشأة مخصصة، عادة لمدة (72) ساعة، لتحديد ما إذا كان يشكل خطراً على نفسه أو على الآخرين، أو إذا كان يعاني من إعاقة خطيرة. يمكن أن يتم هذا التقييم في المؤسسة الخاصة التي يُحتجز فيها الشخص، بدلاً من نقله إلى منشأة علاج. إذا تبين أن الشخص لا يشكل خطراً أو لا يعاني من إعاقة، فيجب الإفراج عنه ما لم يختر البقاء طواعية. إذا كانت هناك حاجة إلى علاج مكثف أو وصاية قانونية، فسيتم اتخاذ خطوات إضافية بموجب أقسام قانونية محددة.

(a)CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 6007(a) أي شخص محتجز بموجب هذا القسم يجب أن يتم تقييمه من قبل المنشأة التي تحددها المقاطعة والمعتمدة من قبل إدارة خدمات الرعاية الصحية بالولاية عملاً بالقسم (5150) كمنشأة للعلاج والتقييم لمدة (72) ساعة. يتم التقييم بناءً على طلب الشخص المسؤول عن المؤسسة الخاصة التي يُحتجز فيها الشخص أو من قبل أحد الأطباء الذين وقعوا على الشهادة. إذا رأى الشخص المهني المسؤول عن منشأة التقييم والعلاج أو من ينوب عنه، أنه يمكن إجراء تقييم الشخص من قبل الشخص المهني أو من ينوب عنه في المؤسسة الخاصة التي يُحتجز فيها الشخص، فلا يُطلب من الشخص أن يتم تقييمه في منشأة التقييم والعلاج، بل يتم تقييمه في المؤسسة الخاصة لتحديد ما إذا كان الشخص يشكل خطراً على الآخرين، أو على نفسه، أو يعاني من إعاقة خطيرة نتيجة لاضطراب عقلي.
(b)CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 6007(b) أي شخص يتم تقييمه بموجب هذا القسم يُفرج عنه من المؤسسة الخاصة فور الانتهاء من التقييم إذا رأى الشخص المهني المسؤول عن منشأة التقييم والعلاج، أو من ينوب عنه، أن الشخص الذي تم تقييمه لا يشكل خطراً على الآخرين، أو على نفسه، أو لا يعاني من إعاقة خطيرة نتيجة لاضطراب عقلي، ما لم يوافق الشخص طواعية على البقاء في المؤسسة الخاصة.
(c)CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 6007(c) إذا رأى الشخص المهني المسؤول عن المنشأة أو من ينوب عنه، أن الشخص الذي تم تقييمه يتطلب علاجاً مكثفاً أو توصية بالوصاية، فإن الشخص المهني أو من ينوب عنه يتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) (التي تبدأ بالقسم 5250) من الفصل (2)، أو بموجب الفصل (3) (الذي يبدأ بالقسم 5350)، من الجزء (1) من القسم (5).

Section § 6008

Explanation

يوضح هذا القانون أن الشخص الخاضع للوصاية، أي الذي لديه شخص مسؤول قانونيًا عن اتخاذ قراراته الشخصية أو الطبية، يمكن قبوله في مستشفى تابع لحكومة الولايات المتحدة. يمكن أن يحدث هذا إذا قدم القيّم طلبًا كتابيًا، شريطة أن يكون لديه موافقة المحكمة على ذلك. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للشخص الخاضع للوصاية مغادرة المستشفى في أي وقت بمجرد أن يبلغ القيّم الموظفين ويتبع إجراءات المغادرة العادية للمستشفى.

لأغراض هذا الجزء، يجوز قبول الشخص الخاضع للوصاية، والذي لديه قيّم على شخصه أو على شخصه وممتلكاته معين بموجب الفصل 3 (الذي يبدأ بالمادة 5350) من الجزء 1 من القسم 5، ولديه الحق، كما هو محدد بأمر المحكمة بموجب المادة 5358، في إيداع الشخص الخاضع لوصايته في مستشفى تابع لحكومة الولايات المتحدة، في هذا المستشفى بناءً على طلب كتابي يقدمه قيّمه. ويجوز للشخص الخاضع للوصاية الذي تم قبوله في هذا المستشفى مغادرة المستشفى في أي وقت بعد أن يقوم قيّمه بإبلاغ أحد أفراد طاقم المستشفى بأن الشخص الخاضع للوصاية سيغادر، وبعد استكمال إجراءات المغادرة العادية للمستشفى من قبل القيّم أو من قبل القيّم والشخص الخاضع للوصاية.