Section § 4900

Explanation

يقدم هذا القسم تعريفات للمصطلحات المتعلقة بحماية ودعم الأفراد ذوي الإعاقة. يوضح ما يشكل 'إساءة'، والتي تشمل أي فعل ضار أو إهمال تجاه شخص من ذوي الإعاقة، مثل التحرش أو الاستخدام غير السليم للقيود. تشير 'الشكوى' إلى أي تقرير، رسمي أو غير رسمي، يدعي إساءة أو إهمالًا.

تغطي 'الإعاقة' حالات جسدية وعقلية مختلفة كما هي محددة في القوانين الفيدرالية وقوانين الولايات. يشمل 'المرفق' أو 'البرنامج' أي مقدم خدمة للأفراد ذوي الإعاقة، سواء كان عامًا أو خاصًا. تُعرّف مصطلحات مثل 'الوصي' أو 'القيم' بأنها الأشخاص المعينون قانونًا لاتخاذ القرارات نيابة عن الأفراد ذوي الإعاقة، باستثناء أولئك الذين يتعاملون فقط مع الأمور المالية.

يتضمن 'الإهمال' الفشل في توفير الرعاية أو الحماية اللازمة، مما قد يؤدي إلى الضرر. يعني 'السبب المحتمل' وجود اعتقاد معقول بحدوث إساءة أو تعرض للخطر بناءً على الأدلة والخبرة.

'وكالة الحماية والدفاع' هي مؤسسة غير ربحية معينة تدافع عن حقوق ذوي الإعاقة، وتضمن حصولهم على العلاج والخدمة المناسبين.

(a)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4900(a) تحكم التعريفات الواردة في هذا القسم تفسير هذا الباب، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك. لا تُغير هذه التعريفات أو تؤثر على التعريفات أو الأحكام الأخرى لقانون حماية كبار السن والبالغين المعالين من الإساءة المدنية (الفصل 11 (الذي يبدأ بالمادة 15600))، أو الفصل 13 (الذي يبدأ بالمادة 15750)، من الجزء 3 من الباب 9.
(b)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4900(b) "الإساءة" تعني أيًا مما يلي:
(1)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4900(b)(1) فعل، أو الامتناع عن فعل، يشكل إساءة بالمعنى المحدد لهذا المصطلح في اللوائح الفيدرالية المتعلقة بسلطة وكالات الحماية والدفاع، بما في ذلك المادة 51.2 من الباب 42 من مدونة اللوائح الفيدرالية أو المادة 1326.19 من الباب 45 من مدونة اللوائح الفيدرالية.
(2)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4900(b)(2) فعل، أو الامتناع عن فعل، يشكل إساءة بالمعنى المحدد لهذا المصطلح في المادة 15610.07 من هذا القانون أو المادة 11165.6 من قانون العقوبات.
(3)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4900(b)(3) فعل، أو الامتناع عن فعل، تم تنفيذه، أو لم يتم تنفيذه، عن علم أو تهور أو قصد، وتسبب، أو قد يكون قد تسبب، في إصابة أو وفاة لشخص من ذوي الإعاقة، ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التحرش اللفظي وغير اللفظي والعقلي والعاطفي؛ الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي؛ الضرب؛ استخدام القوة المفرطة عند وضع الفرد في قيود جسدية؛ استخدام قيود جسدية أو كيميائية لا تتوافق مع القوانين واللوائح الفيدرالية وقوانين الولايات، أو أي ممارسة أخرى من المحتمل أن تسبب ضررًا جسديًا أو نفسيًا فوريًا أو تؤدي إلى ضرر طويل الأمد إذا استمرت الممارسة.
(4)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4900(b)(4) أي انتهاك آخر للحقوق القانونية للفرد تعتبره وكالة الحماية والدفاع، حسب تقديرها، إساءة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تعريض الفرد لاستغلال مالي كبير.
(c)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4900(c) "الشكوى" لها نفس معنى "الشكوى" كما هو محدد في القوانين واللوائح الفيدرالية المتعلقة بسلطة وكالات الحماية والدفاع، بما في ذلك المادة 10802(1) من الباب 42 من قانون الولايات المتحدة، والمادة 51.2 من الباب 42 من مدونة اللوائح الفيدرالية، أو المادة 1386.19 من الباب 45 من مدونة اللوائح الفيدرالية. تشمل "الشكوى"، على سبيل المثال لا الحصر، أي تقرير أو اتصال، سواء كان رسميًا أو غير رسمي، أو مكتوبًا أو شفويًا، تتلقاه وكالة الحماية والدفاع، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التقارير الإعلامية، ومقالات الصحف، والاتصالات الإلكترونية، والمكالمات الهاتفية، بما في ذلك المكالمات الهاتفية المجهولة، من أي مصدر يدعي إساءة أو إهمال شخص من ذوي الإعاقة.
(d)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4900(d) "الإعاقة" تعني إعاقة نمائية، كما هي محددة في المادة 15002(8) من الباب 42 من قانون الولايات المتحدة، أو مرضًا عقليًا، كما هو محدد في المادة 10802(4) من الباب 42 من قانون الولايات المتحدة، أو إعاقة بالمعنى المقصود في قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة الفيدرالي لعام 1990 (42 U.S.C. Sec. 12101 وما يليها)، كما هي محددة في المادة 12102(2) من الباب 42 من قانون الولايات المتحدة، أو إعاقة بالمعنى المقصود في قانون كاليفورنيا للتوظيف العادل والإسكان (الجزء 2.8 (الذي يبدأ بالمادة 12900) من الباب 3 من العنوان 2 من قانون الحكومة)، كما هي محددة في الفقرة الفرعية (j) أو (l) من المادة 12926 من قانون الحكومة.
(e)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4900(e) "المرفق" أو "البرنامج" يعني مرفقًا عامًا أو خاصًا، أو برنامجًا، أو مقدم خدمة يقدم خدمات أو دعمًا أو رعاية أو علاجًا للأشخاص ذوي الإعاقة، حتى لو كان ذلك على أساس الحاجة فقط أو بموجب ترتيب تعاقدي. يشمل "المرفق" أو "البرنامج" أو "مقدم الخدمة"، على سبيل المثال لا الحصر، مستشفى، مرفق رعاية صحية طويل الأجل، ترتيب معيشة مجتمعية للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك منزل جماعي، منزل إقامة ورعاية، سكن فردي أو شقة لشخص ذي إعاقة حيث يتم تقديم الخدمات، برنامج نهاري، مرفق احتجاز الأحداث، مأوى للمشردين، مرفق يستخدم لإيواء أو احتجاز الأشخاص لأغراض إجراءات الهجرة المدنية، سجن، أو إصلاحية، بما في ذلك جميع المناطق العامة، بالإضافة إلى الوحدات الخاصة أو وحدات الصحة العقلية أو وحدات الطب الشرعي. يشمل المصطلح أي مرفق مرخص بموجب الباب 2 (الذي يبدأ بالمادة 1200) من قانون الصحة والسلامة وأي مرفق غير مرخص ولكنه غير معفى من الترخيص كما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (a) من المادة 1503.5 من قانون الصحة والسلامة. يشمل المصطلح أيضًا، على سبيل المثال لا الحصر، مدرسة عامة أو خاصة أو مؤسسة أو برنامج آخر يقدم خدمات تعليمية أو تدريبية أو تأهيلية أو ترفيهية أو علاجية أو سكنية للأشخاص ذوي الإعاقة.
(f)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 4900(f)
(1)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 4900(f)(1) (A) "الوصي"، "القيم"، "القيم المحدود"، أو "الممثل القانوني" يعني شخصًا، بما في ذلك والد قاصر ذي إعاقة لديه حضانة قانونية للقاصر، يتم تعيينه من قبل محكمة الولاية أو وكالة مرخصة، حسب الاقتضاء، أو مخولًا بخلاف ذلك بموجب القانون، ويتم مراجعته بانتظام من قبل المحكمة أو الوكالة المعينة، إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب القانون، لتمثيل حقوق ومصالح الشخص ذي الإعاقة والدفاع عنها.
(B)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4900(f)(1)(B) لا تشمل هذه المصطلحات شخصًا يعمل فقط كمدفوع له ممثل، أو شخصًا يعمل فقط لمعالجة الأمور المالية، أو منفذ وصية أو مدير تركة، أو محاميًا أو أي شخص آخر يعمل نيابة عن فرد ذي إعاقة فقط في المسائل القانونية الفردية، أو مسؤولًا أو من ينوب عنه يكون مسؤولًا عن توفير العلاج أو الخدمات أو الدعم أو أي مساعدة أخرى لفرد ذي إعاقة.
(2)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4900(f)(2) فيما يتعلق بالفرد الموصوف بموجب الفقرة (2) من الفقرة الفرعية (i)، يكون الوصي أو القيم أو القيم المحدود أو الممثل القانوني هو الشخص الذي لديه السلطة القانونية للموافقة على الرعاية الصحية أو رعاية الصحة العقلية أو العلاج نيابة عن الفرد.
(3)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4900(f)(3) فيما يتعلق بالفرد الموصوف بموجب الفقرة (1) أو (3) من الفقرة الفرعية (i)، يكون الوصي أو القيم أو القيم المحدود أو الممثل القانوني هو الشخص الذي لديه السلطة القانونية لاتخاذ جميع القرارات نيابة عن الفرد.
(g)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4900(g) "الإهمال" يعني أيًا مما يلي:
(1)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4900(g)(1) فعل إهمالي، أو الامتناع عن فعل، يشكل إهمالًا بالمعنى المحدد لهذا المصطلح في القوانين واللوائح الفيدرالية المتعلقة بسلطة وكالات الحماية والدفاع، بما في ذلك المادة 10802(5) من الباب 42 من قانون الولايات المتحدة، والمادة 51.2 من الباب 42 من مدونة اللوائح الفيدرالية، أو المادة 1326.19 من الباب 45 من مدونة اللوائح الفيدرالية.
(2)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4900(g)(2) فعل إهمالي، أو الامتناع عن فعل، يشكل إهمالًا بالمعنى المحدد لهذا المصطلح في الفقرة الفرعية (b) من المادة 15610.07 من هذا القانون أو المادة 11165.2 من قانون العقوبات.
(3)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4900(g)(3) فعل إهمالي، أو الامتناع عن فعل، من قبل فرد مسؤول عن تقديم الخدمات أو الدعم أو أي مساعدة أخرى تسبب، أو قد يكون قد تسبب، في إصابة أو وفاة لشخص من ذوي الإعاقة أو عرض شخصًا من ذوي الإعاقة لخطر الإصابة أو الوفاة، ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الفشل في وضع أو تنفيذ خطة برنامج فردي مناسب أو خطة علاج، والتي تشمل خطة خروج؛ توفير تغذية أو ملابس أو رعاية صحية كافية لشخص من ذوي الإعاقة؛ أو توفير بيئة آمنة، والتي قد تشمل الفشل في الحفاظ على عدد كافٍ من الموظفين المدربين أو الفشل في اتخاذ الخطوات المناسبة لمنع الإساءة الذاتية أو التحرش أو الاعتداء من قبل الأقران.
(h)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4900(h) "السبب المحتمل" للاعتقاد بأن فردًا قد تعرض أو قد يتعرض للإساءة أو الإهمال أو أن صحة الفرد أو سلامته في خطر جسيم وفوري، يوجد عندما تحدد وكالة الحماية والدفاع أنه من المعقول موضوعيًا لشخص أن يعتنق هذا الاعتقاد. يجوز للفرد الذي يتخذ قرار تحديد السبب المحتمل أن يبني القرار على استنتاجات معقولة مستمدة من خبرته أو تدريبه فيما يتعلق بالحوادث أو الظروف أو المشاكل المماثلة التي ترتبط عادة بالإساءة أو الإهمال. قد تنتج المعلومات التي تدعم تحديد السبب المحتمل عن المراقبة أو الأنشطة الأخرى، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التقارير الإعلامية ومقالات الصحف.
(i)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4900(i) "وكالة الحماية والدفاع" تعني المؤسسة الخاصة غير الربحية التي يعينها الحاكم في هذه الولاية بموجب القانون الفيدرالي لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والدفاع عنها، بما في ذلك ما يلي:
(1)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4900(i)(1) الأشخاص ذوو الإعاقات النمائية، كما هو مصرح به بموجب قانون المساعدة في الإعاقات النمائية ووثيقة الحقوق الفيدرالي لعام 2000، الوارد في الفصل 144 (الذي يبدأ بالمادة 15001) من الباب 42 من قانون الولايات المتحدة.
(2)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4900(i)(2) الأشخاص المصابون بأمراض عقلية، كما هو مصرح به بموجب قانون تعديلات الحماية والدفاع عن الأفراد المصابين بأمراض عقلية الفيدرالي لعام 1991، الوارد في الفصل 114 (الذي يبدأ بالمادة 10801) من الباب 42 من قانون الولايات المتحدة.
(3)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4900(i)(3) الأشخاص ذوو الإعاقة بالمعنى المقصود في قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة الفيدرالي لعام 1990 (42 U.S.C. Sec. 12101 وما يليها) كما هو محدد في المادة 12102(2) من الباب 42 من قانون الولايات المتحدة، والذين ليس لديهم إعاقة نمائية كما هي محددة في المادة 15002(8) من الباب 42 من قانون الولايات المتحدة، والأشخاص المصابون بمرض عقلي كما هو محدد في المادة 10802(4) من الباب 42 من قانون الولايات المتحدة، والذين يتلقون خدمات بموجب قانون الحماية والدفاع عن الحقوق الفردية الفيدرالي كما هو محدد في المادة 794e من الباب 29 من قانون الولايات المتحدة، أو الأشخاص ذوو الإعاقة بالمعنى المقصود في قانون كاليفورنيا للتوظيف العادل والإسكان (الجزء 2.8 (الذي يبدأ بالمادة 12900) من الباب 3 من العنوان 2 من قانون الحكومة)، كما هي محددة في الفقرة الفرعية (j) أو (l) من المادة 12926 من قانون الحكومة.
(j)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4900(j) "الوصول المعقول غير المصحوب" يعني الوصول الذي يسمح لوكالة الحماية والدفاع، دون تدخل لا مبرر له، بمراقبة وتفتيش وملاحظة الظروف في المرافق والبرامج، والاجتماع والتواصل مع المقيمين ومتلقي الخدمات بشكل خاص وسري على أساس منتظم، رسميًا أو غير رسمي، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عبر الهاتف والبريد والبريد الإلكتروني والشخصي، ومراجعة السجلات بشكل خاص وسري، بطريقة تقلل من التدخل في أنشطة المرفق أو البرنامج أو مقدم الخدمة، وتحترم مصالح الخصوصية وتلبي طلبات إنهاء المقابلة، ولا تعرض الصحة البدنية أو سلامة موظفي المرفق أو البرنامج أو مقدم الخدمة، أو الأفراد ذوي الإعاقة، أو متلقي الخدمات، أو موظفي وكالة الحماية والدفاع للخطر. باستثناء ما يقتضيه القانون خلاف ذلك، لا يُطلب من وكالة الحماية والدفاع تقديم الاسم أو معلومات تعريفية أخرى تتعلق بالفرد ذي الإعاقة أو الموظفين الذين تخطط للاجتماع بهم أو تبرير أو شرح تفاعلاتها مع هؤلاء الأشخاص. بناءً على طلب موظفي المرفق، يجب على وكالة الحماية والدفاع توفير الموقع أو المواقع المحددة في المرفق حيث تنوي مراقبة أو تفتيش أو ملاحظة الظروف والاجتماع والتواصل مع المقيمين أو الموظفين.

Section § 4901

Explanation

يحدد هذا القانون دور ومسؤوليات وكالة الحماية والمناصرة، التي يجب أن تكون منظمة خاصة غير ربحية وتلتزم بالقانون الفيدرالي لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على الخدمات. كما يضمن امتثال إجراءات الدولة للمتطلبات الفيدرالية لهذه الوكالات. الأهم من ذلك، أن هذا القانون يدعم ولا يحل محل خدمات حماية البالغين الحالية وبرنامج أمين مظالم الرعاية طويلة الأجل بالولاية. ويؤكد أيضًا على التعاون بين هذه الجهات عند الحاجة ويضمن أن تقوم الوكالة بالإبلاغ عن حالات الإساءة أو الإهمال حسب الأصول.

(a)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4901(a) تكون وكالة الحماية والمناصرة، لأغراض هذا القسم، شركة خاصة غير ربحية وتفي بجميع متطلبات القانون الفيدرالي المطبقة على أنظمة الحماية والمناصرة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، شرط أن تنشئ إجراءً لتقديم الشكاوى للعملاء أو العملاء المحتملين للنظام لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على وصول كامل إلى خدمات النظام.
(b)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4901(b) يجب على موظفي الدولة وموظفيها، عند اتخاذ أي إجراء يتعلق بوكالة الحماية والمناصرة، تلبية متطلبات القانون الفيدرالي المطبقة على أنظمة الحماية والمناصرة.
(c)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4901(c) لا يجوز لسلطة وكالة الحماية والمناصرة المنصوص عليها في هذا القسم أن تقلل من سلطة وكالة الحماية والمناصرة بموجب القوانين الفيدرالية المتعلقة بسلطة أنظمة الحماية والمناصرة، أو بموجب القواعد واللوائح الفيدرالية المعتمدة لتنفيذ تلك القوانين.
(d)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4901(d) لا يجوز تفسير أي شيء في هذا القسم على أنه يحل محل اختصاص أو مسؤوليات برامج خدمات حماية البالغين عملاً بالفصل 11 (الذي يبدأ بالمادة 15600)، أو الفصل 13 (الذي يبدأ بالمادة 15750)، من الجزء 3 من القسم 9.
(e)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 4901(e)
(1)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 4901(e)(1) لا يجوز تفسير أي شيء في هذا القسم على أنه يحل محل واجبات أو سلطة برنامج أمين مظالم الرعاية طويلة الأجل بالولاية عملاً بالفصل 11 (الذي يبدأ بالمادة 9700) من القسم 8.5.
(2)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4901(e)(2) تتعاون وكالة الحماية والمناصرة مع مكتب أمين مظالم الرعاية طويلة الأجل بالولاية عند الاقتضاء، على النحو المنصوص عليه في المادة 9717.
(f)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 4901(f)
(1)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 4901(f)(1) لا يجوز تفسير أي شيء في هذا القسم على أنه يغير أو يؤثر على قانون حماية كبار السن والبالغين المعالين المدني (الفصل 11 (الذي يبدأ بالمادة 15600)، أو الفصل 13 (الذي يبدأ بالمادة 15750)، من الجزء 3 من القسم 9، بما في ذلك متطلبات السرية للمادة 15633 والمسؤولية القانونية لوكالة الحماية والمناصرة للإبلاغ عن إساءة معاملة أو إهمال كبار السن أو البالغين المعالين على النحو المطلوب بموجب الفقرة (1) من البند (ب) من المادة 15630.
(2)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4901(f)(2) تحتفظ وكالة خدمات حماية البالغين بمسؤولية التحقيق في أي بلاغ عن إساءة معاملة أو إهمال وفقًا للفصل 13 (الذي يبدأ بالمادة 15750) من الجزء 3 من القسم 9 عندما يكون الإبلاغ عن إساءة المعاملة أو الإهمال ضمن اختصاص وكالة خدمات حماية البالغين.

Section § 4902

Explanation

يمنح هذا القسم القانوني وكالة الحماية والدفاع صلاحية التدخل والمساعدة إذا واجه الأشخاص ذوو الإعاقة إساءة معاملة أو إهمالاً أو كانوا في خطر وشيك. يمكن للوكالة التحقيق في الشكاوى، وتفقد الأماكن التي يعيش فيها الأشخاص ذوو الإعاقة أو يتلقون الخدمات، والتحدث مع الأشخاص الذين قد تكون لديهم معلومات مفيدة.

إذا لزم الأمر، يمكنهم اتخاذ إجراءات قانونية أو إدارية لحماية هؤلاء الأفراد. كما يقدمون معلومات وتدريبًا بشأن الحقوق والخدمات المتاحة، ويضمنون الامتثال لمعايير السلامة. إذا تم رفض وصول الوكالة إلى هذه المرافق، يجب على مقدم الخدمة تقديم تفسير مكتوب ولا يمكن تأخير الوصول دون سبب وجيه.

يمكن للوكالة الانضمام إلى اجتماعات العلاج بموافقة، ولكن لا يمكنها دخول المنازل الخاصة دون إذن ما لم تحصل على التفويض القانوني المناسب. يتم الموازنة بين الوصول وضمان احترام عدم انقطاع الخدمات وجلسات العلاج.

(a)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4902(a) يجوز لوكالة الحماية والدفاع، في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والدفاع عنها، عملاً بالتفويض الفيدرالي، ممارسة أي صلاحية محددة في هذا القسم عند حدوث واحد أو أكثر مما يلي:
(1)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4902(a)(1) تتلقى الوكالة شكوى أو بلاغًا عن إساءة معاملة أو إهمال مزعومين، أو عن حادثة يكون فيها فرد في خطر جسيم ووشيك.
(2)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4902(a)(2) تحدد الوكالة وجود سبب محتمل بأن فردًا قد تعرض أو قد يتعرض لإساءة معاملة أو إهمال.
(3)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4902(a)(3) تحدد الوكالة أن صحة أو سلامة فرد في خطر جسيم ووشيك.
(b)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4902(b) إذا انطبق البند (a)، يجوز لوكالة الحماية والدفاع ممارسة الصلاحية الممنوحة بموجب البند (a) للقيام بكل مما يلي:
(1)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4902(b)(1) التحقيق في أي حادثة إساءة معاملة أو إهمال مزعومة لأي شخص ذي إعاقة. تشمل هذه الصلاحية الوصول المعقول غير المصحوب إلى منشأة أو برنامج أو مقدم خدمة، وصلاحية فحص جميع السجلات ذات الصلة ومقابلة أي مستفيد من منشأة أو برنامج أو مقدم خدمة، أو موظف، أو أي شخص آخر قد يكون لديه علم بالإساءة أو الإهمال المزعومين.
(2)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4902(b)(2) متابعة سبل الانتصاف أو الأساليب الإدارية والقانونية وغيرها من الأساليب المناسبة لضمان حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
(3)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4902(b)(3) توفير المعلومات والتدريب بشأن البرامج والخدمات التي تلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، والإحالة إليها، بما في ذلك المعلومات والتدريب المتعلقين بالحقوق الفردية والخدمات المتاحة من وكالة الحماية والدفاع.
(4)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4902(b)(4) مراقبة امتثال منشأة أو برنامج أو مقدم خدمة فيما يتعلق بحقوق وسلامة الأفراد ذوي الإعاقة.
(c)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4902(c) يكون لوكالة الحماية والدفاع ووكلائها المعتمدين، بالإضافة إلى ذلك، وصول معقول غير مصحوب إلى المنشآت والبرامج ومقدمي الخدمات العامة أو الخاصة، بما في ذلك جميع مناطق مباني المنشأة أو البرنامج أو مقدمي الخدمات التي يستخدمها أو يمكن للأفراد ذوي الإعاقة الوصول إليها، ووصول معقول غير مصحوب إلى هؤلاء الأشخاص.
(1)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 4902(c)(1)
(A)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 4902(c)(1)(A) يكون لوكالة الحماية والدفاع وصول معقول غير مصحوب إلى جميع المنشآت والبرامج ومقدمي الخدمات العامة أو الخاصة، بما في ذلك مستخدمي تلك المنشآت والبرامج والخدمات، في جميع الأوقات الضرورية، ودون إشعار مسبق، للتحقيق في حوادث إساءة المعاملة والإهمال المزعومة وفقًا للفقرة (1) من البند (b).
(B)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4902(c)(1)(A)(B) يشمل الوصول بموجب هذه الفقرة فرصة مقابلة أي فرد ذي إعاقة، أو موظف، أو شخص آخر، بما في ذلك شخص يُزعم أنه ضحية إساءة معاملة، والذي قد تعتقد وكالة الحماية والدفاع بشكل معقول أن لديه علم بحادثة قيد التحقيق. باستثناء ما يقتضيه القانون خلاف ذلك، لا يُطلب من وكالة الحماية والدفاع تقديم الاسم أو معلومات تعريفية أخرى بخصوص أي فرد ذي إعاقة أو موظف تخطط لمقابلته أو تبرير أو شرح تفاعلاتها مع هؤلاء الأشخاص.
(C)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4902(c)(1)(A)(C) يُمنح الوصول إلى فرد بموجب هذه الفقرة فورًا، باستثناء ما هو منصوص عليه خلاف ذلك في الفقرة (3)، عند الطلب.
(2)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4902(c)(2) يكون لوكالة الحماية والدفاع وصول معقول غير مصحوب خلال أوقات معقولة، والتي تشمل، كحد أدنى، ساعات العمل العادية وساعات الزيارة، لخدمات الدفاع الأخرى. تُجرى أنشطة وكالة الحماية والدفاع بحيث تقلل من التدخل في برامج مقدمي الخدمات، وتحترم مصالح خصوصية الأفراد ذوي الإعاقة، وتلبي طلب المستفيد بإنهاء المقابلة. يشمل هذا الوصول، على سبيل المثال لا الحصر، كل مما يلي:
(A)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4902(c)(2)(A) توفير المعلومات والتدريب بشأن البرامج التي تلبي احتياجات الأفراد ذوي الإعاقة، والإحالة إليها، والمعلومات والتدريب بشأن الحقوق الفردية وخدمات الحماية والدفاع المتاحة من الوكالة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، اسم وعنوان ورقم هاتف وكالة الحماية والدفاع. يُسمح لوكالة الحماية والدفاع بنشر ملصق، في منطقة يتلقى فيها الأفراد ذوو الإعاقة الخدمات، يحدد الخدمات المتاحة من وكالة الحماية والدفاع واسم وعنوان ورقم هاتف وكالة الحماية والدفاع.
(B)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4902(c)(2)(B) مراقبة الامتثال فيما يتعلق بحقوق وسلامة المقيمين أو متلقي الخدمات.
(C)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4902(c)(2)(C) تفتيش وعرض وتصوير جميع مناطق مباني المنشأة أو البرنامج أو مقدم الخدمة التي يستخدمها الأفراد ذوو الإعاقة، أو التي يمكنهم الوصول إليها، ولكن لا يشمل تصوير أو تسجيل فيديو للأفراد ذوي الإعاقة دون موافقتهم.
(3)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 4902(c)(3)
(A)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 4902(c)(3)(A) إذا تم تأخير أو رفض وصول وكالة الحماية والدفاع إلى المنشآت أو البرامج أو مقدمي الخدمات أو متلقي الخدمات أو فرد ذي إعاقة من قبل منشأة أو برنامج أو مقدم خدمة، يجب على المنشأة أو البرنامج أو مقدم الخدمة أن يقدم للوكالة على الفور بيانًا مكتوبًا بالأسباب. في حالة رفض الوصول بسبب ادعاء عدم وجود تفويض، يجب على المنشأة أو البرنامج أو مقدم الخدمة أن يقدم للوكالة على الفور اسم وعنوان ورقم هاتف الوصي أو القيم أو القيم المحدود أو الممثل القانوني الآخر للفرد ذي الإعاقة الذي يتطلب تفويضًا. لا يجوز تأخير أو رفض الوصول إلى منشأة أو برنامج أو مقدم خدمة أو متلقي خدمة أو فرد ذي إعاقة دون تقديم بيان مكتوب فوري بأسباب الرفض.
(B)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4902(c)(3)(A)(B) لا يُطلب من منشأة أو برنامج أو مقدم خدمة توفير وصول فوري إذا كان الامتثال للطلب سيتعارض مع العلاج أو المعالجة التي ستقدم لفرد ذي إعاقة. إذا كان يجب تأخير الوصول إلى فرد لأكثر من 24 ساعة للسماح بتقديم العلاج أو المعالجة، يجب أن تحصل وكالة الحماية والدفاع على الوصول في أقرب وقت ممكن بعد ذلك.
(C)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4902(c)(3)(A)(C) إذا رفضت منشأة أو برنامج أو مقدم خدمة وصول وكالة الحماية والدفاع إلى فرد ذي إعاقة على الأسس المحددة في الفقرة الفرعية (B)، يجب على المنشأة أو البرنامج أو مقدم الخدمة، في غضون 24 ساعة من الطلب، تزويد وكالة الحماية والدفاع ببيان مكتوب من طبيب، أو، في حالة منشأة صحة نفسية تديرها الدولة، عضو في فريق العلاج، يذكر أن الوصول إلى الفرد سيتعارض مع علاج الفرد أو معالجته، والوقت والظروف التي يمكن لوكالة الحماية والدفاع بموجبها مقابلة الفرد. إذا ذكر الطبيب، أو، في حالة منشأة صحة نفسية تديرها الدولة، عضو في فريق العلاج، أنه لا يمكن مقابلة الفرد في غضون 24 ساعة من تزويد وكالة الحماية والدفاع بالبيان المكتوب، يجب على وكالة الحماية والدفاع والمنشأة أو البرنامج أو مقدم الخدمة الدخول في عملية تفاعلية بحسن نية لتحديد متى، وتحت أي ظروف، يمكن مقابلة الفرد. إذا لم تتمكن وكالة الحماية والدفاع والمنشأة أو البرنامج أو مقدم الخدمة من الاتفاق على الوقت والظرف، يجب عليهم اختيار طبيب مستقل مقبول للطرفين، أو، في حالة منشأة صحة نفسية تديرها الدولة، طبيب مقبول للطرفين يعمل في منشأة صحة نفسية تديرها الدولة وليس لديه تاريخ في علاج المريض، والذي سيحدد متى، وتحت أي ظروف، يمكن مقابلة الفرد. تتحمل المنشأة أو البرنامج أو مقدم الخدمة نفقات خدمات الطبيب المستقل. يشمل الأفراد ذوو الإعاقة الخاضعون للمتطلبات في هذه الفقرة البالغين والقصر الذين لديهم أوصياء أو قيمون محدودون أو قيمون أو ممثلون قانونيون آخرون.
(d)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4902(d) يُسمح لوكالة الحماية والدفاع بحضور اجتماعات تخطيط العلاج المتعلقة بالأفراد ذوي الإعاقة، بموافقة الفرد أو وصيه أو قيمه أو قيمه المحدود أو ممثله القانوني الآخر، باستثناء أنه لا يلزم الحصول على موافقة إذا كان الفرد، بسبب حالته العقلية أو الجسدية، غير قادر على تفويض وكالة الحماية والدفاع بالوصول إلى اجتماع تخطيط العلاج وإما أن الفرد ليس لديه وصي أو قيم أو قيم محدود أو ممثل قانوني آخر، أو أن وصي الفرد أو قيمه أو قيمه المحدود أو ممثله القانوني الآخر هو الدولة أو إحدى تقسيماتها السياسية. لا يجوز لوكالة الحماية والدفاع حضور اجتماعات تخطيط العلاج إذا اعترض الفرد بنفسه على حضور وكالة الحماية والدفاع لاجتماعات تخطيط العلاج.
(e)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4902(e) لا يجوز لوكالة الحماية والدفاع دخول مسكن فردي أو شقة لعميل أو عائلة العميل دون موافقة شاغل بالغ. في غياب هذه الموافقة، يجوز لوكالة الحماية والدفاع الدخول فقط إذا حصلت على السلطة القانونية لإنفاذ صلاحية وصولها بموجب سبل الانتصاف القانونية المتاحة بموجب هذا القسم أو القانون الفيدرالي المعمول به.

Section § 4903

Explanation

يسمح هذا القانون لوكالات الحماية والدفاع بالوصول إلى سجلات الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب شروط معينة. يمكنهم الوصول إلى السجلات إذا وافق الفرد أو ممثله، أو إذا كان الفرد غير قادر على الموافقة بسبب حالته وتم استيفاء معايير معينة.

يوضح القانون أيضًا أنواع السجلات التي يمكن للوكالة الوصول إليها، مثل السجلات الطبية والتعليمية وتقارير التحقيق. ويفرض تقديم هذه السجلات ضمن أطر زمنية محددة، خاصة إذا كان هناك قلق فوري على سلامة الفرد.

يتم التأكيد على السرية، مع إرشادات صارمة بشأن مشاركة المعلومات أو الإبلاغ عنها، ويُسمح ببعض الاستثناءات، مثل الإبلاغ عن سوء المعاملة أو الإهمال. يجب على الوكالات الحفاظ على السرية مع إمكانية مشاركة النتائج التي تستدعي اتخاذ إجراء أو تحقيق.

كما يُطلب إبلاغ وتدريب الموظفين على التعامل مع السجلات السرية. بالإضافة إلى ذلك، يؤكد القانون أن مشاركة المعلومات الصحية مع هذه الوكالات تتوافق مع قواعد خصوصية HIPAA الفيدرالية إذا كان ذلك مطلوبًا قانونًا.

(a)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4903(a) تتمتع وكالة الحماية والدفاع بالوصول إلى سجلات أي من الأشخاص ذوي الإعاقة التالية أسماؤهم:
(1)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4903(a)(1) أي شخص هو عميل للوكالة، أو أي شخص طلب المساعدة من الوكالة، إذا كان ذلك الشخص أو الوكيل المعين من قبل ذلك الشخص، أو ولي الأمر، أو القيم، أو القيم المحدود، أو أي ممثل قانوني آخر لذلك الشخص، قد أذن لوكالة الحماية والدفاع بالوصول إلى السجلات والمعلومات. إذا رفض شخص ذو إعاقة قادر على الإذن لوكالة الحماية والدفاع بالوصول إلى سجلاته صراحةً هذا الوصول بعد إبلاغه من قبل وكالة الحماية والدفاع بحقه في السماح بالوصول أو رفضه، فلا يحق لوكالة الحماية والدفاع الوصول إلى سجلات ذلك الشخص.
(2)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4903(a)(2) أي شخص، بما في ذلك أي فرد لا يمكن تحديد مكانه، تنطبق عليه جميع الشروط التالية:
(A)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4903(a)(2)(A) الفرد، بسبب حالته العقلية أو الجسدية، غير قادر على الإذن لوكالة الحماية والدفاع بالوصول إلى سجلاته.
(B)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4903(a)(2)(B) لا يوجد للفرد ولي أمر، أو قيم، أو قيم محدود، أو أي ممثل قانوني آخر، أو أن ممثل الفرد هو كيان عام، بما في ذلك الولاية أو إحدى تقسيماتها السياسية.
(C)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4903(a)(2)(C) وكالة الحماية والدفاع مخولة بموجب الفقرة (a) من المادة 4902 بممارسة السلطة المحددة في تلك المادة.
(3)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4903(a)(3) أي شخص متوفى. لا يُشترط وجود سبب محتمل للاعتقاد بأن وفاة فرد ذي إعاقة نتجت عن سوء المعاملة أو الإهمال أو أي سبب محدد آخر لكي تحصل وكالة الحماية والدفاع على الوصول إلى السجلات. لأغراض الوصول بموجب هذه الفقرة، يشمل مصطلح "شخص ذو إعاقة" شخصًا توفي في موقف تم فيه، أو كان يتم فيه، تقديم الخدمات أو الدعم أو المساعدة الأخرى عادةً للأشخاص ذوي الإعاقة.
(4)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4903(a)(4) أي شخص لديه ولي أمر، أو قيم، أو قيم محدود، أو أي ممثل قانوني آخر، تم استلام شكوى بشأنه من قبل وكالة الحماية والدفاع، أو فيما يتعلق به قررت وكالة الحماية والدفاع وجود سبب محتمل للاعتقاد بأن الشخص قد تعرض أو قد يتعرض لسوء المعاملة أو الإهمال، كلما توفرت جميع الشروط التالية:
(A)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4903(a)(4)(A) بذلت وكالة الحماية والدفاع جهدًا حسن النية للاتصال بولي الأمر، أو القيم، أو القيم المحدود، أو أي ممثل قانوني آخر عند الاستلام الفوري لمعلومات الاتصال الخاصة بالممثل، والتي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، اسم الممثل وعنوانه ورقم هاتفه وعنوان بريده الإلكتروني.
(B)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4903(a)(4)(B) عرضت وكالة الحماية والدفاع المساعدة على الممثلين لحل الوضع.
(C)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4903(a)(4)(C) فشل الممثل أو رفض الموافقة نيابة عن الشخص.
(5)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4903(a)(5) أي شخص آخر ذو إعاقة في الظروف الموصوفة في الفقرة (a) من المادة 4902.
(b)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4903(b) تشمل السجلات الفردية التي يجب أن تكون متاحة لوكالة الحماية والدفاع بموجب هذا القسم، سواء كانت مكتوبة أو بأي وسيط آخر، مسودة أو أولية أو نهائية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الملاحظات المكتوبة بخط اليد، والملفات الإلكترونية، والصور الفوتوغرافية، وأشرطة الفيديو، أو الأشرطة الصوتية، جميع ما يلي:
(1)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4903(b)(1) المعلومات والسجلات المعدة أو المستلمة في سياق تقديم الاستقبال، أو التقييم، أو التقييم، أو التعليم، أو التدريب، أو غيرها من الخدمات، أو الدعم، أو المساعدة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، السجلات الطبية، والسجلات المالية، وتقارير المراقبة، أو غيرها من التقارير، المعدة أو المستلمة من قبل عضو في طاقم عمل منشأة، أو برنامج، أو مقدم خدمة. ويشمل ذلك السجلات المخزنة أو المحفوظة في مواقع أخرى غير موقع المنشأة، أو البرنامج، أو مقدم الخدمة، والسجلات التي لم يتم إعدادها من قبل المنشأة، أو البرنامج، أو مقدم الخدمة، ولكن تم استلامها من قبل المنشأة، أو البرنامج، أو مقدم الخدمة.
(2)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4903(b)(2) التقارير المعدة من قبل وكالة حكومية اتحادية أو حكومية أو محلية أو منظمة خاصة مكلفة بالتحقيق في تقارير حوادث سوء المعاملة، أو الإهمال، أو الإصابة، أو الوفاة. تشمل المنظمات التي تخضع تقاريرها لهذا الشرط، على سبيل المثال لا الحصر، الوكالات في نظام الرعاية البديلة، وأنظمة الإعاقة، وأنظمة السجون والمعتقلات، والمرافق المستخدمة لإيواء أو احتجاز الأشخاص لأغراض إجراءات الهجرة المدنية، وأنظمة التعليم العام والخاص، والملاجئ الطارئة، ووكالات إنفاذ القانون الجنائي والمدني مثل أقسام الشرطة، والوكالات المشرفة على مرافق قضاء الأحداث، ومرافق احتجاز الأحداث، وجميع مرافق الأحداث قبل وبعد الحكم، ووكالات الترخيص والاعتماد الحكومية والفدرالية، ومنظمات الاعتماد الخاصة مثل اللجنة المشتركة لاعتماد منظمات الرعاية الصحية أو لجان تقييم الرعاية الطبية أو مراجعة الأقران، بغض النظر عما إذا كانت محمية بموجب قانون الولاية. تصف التقارير الخاضعة لهذا الشرط أيًا من أو جميع ما يلي:
(A)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4903(b)(2)(A) سوء المعاملة، أو الإهمال، أو الإصابة، أو الوفاة.
(B)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4903(b)(2)(B) الخطوات المتخذة للتحقيق في الحوادث.
(C)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4903(b)(2)(C) التقارير والسجلات، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، سجلات الموظفين المعدة أو المحفوظة من قبل المنشأة، أو البرنامج، أو مقدم الخدمة فيما يتعلق بتقارير الحوادث، مع مراعاة ما يلي:
(i)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4903(b)(2)(C)(i) إذا حدد قانون الولاية إجراءات فيما يتعلق بسجلات الموظفين، فعلى وكالة الحماية والدفاع اتباع تلك الإجراءات.
(ii)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4903(b)(2)(C)(ii) يجب حماية سجلات الموظفين من الكشف عنها امتثالاً للحق الأساسي في الخصوصية المنصوص عليه بموجب المادة 1 من الفصل الأول من دستور كاليفورنيا. يحق لأمين سجلات الموظفين وواجبه مقاومة محاولات السماح بالكشف غير المصرح به عن سجلات الموظفين، ولا يجوز له التنازل عن حقوق الخصوصية المكفولة بموجب المادة 1 من الفصل الأول من دستور كاليفورنيا.
(D)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4903(b)(2)(D) المعلومات الداعمة التي تم الاعتماد عليها في إعداد تقرير، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، جميع المعلومات والسجلات التي توثق المقابلات مع الأشخاص الذين تمت مقابلتهم، والأدلة المادية والوثائقية التي تم مراجعتها، أو النتائج التحقيقية ذات الصلة.
(3)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4903(b)(3) سجلات تخطيط الخروج.
(c)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4903(c) تشمل المعلومات الموجودة في حوزة برنامج، أو منشأة، أو مقدم خدمة والتي يجب أن تكون متاحة للوكالة التي تحقق في حالات سوء المعاملة أو الإهمال بموجب الفقرة (a) من المادة 4902، سواء كانت مكتوبة أو بأي وسيط آخر، مسودة أو أولية أو نهائية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الملاحظات المكتوبة بخط اليد، والملفات الإلكترونية، والصور الفوتوغرافية، وأشرطة الفيديو، والأشرطة الصوتية، أو السجلات، جميع ما يلي:
(1)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4903(c)(1) المعلومات الواردة في التقارير المعدة من قبل الأفراد والكيانات التي تجري مراجعات الاعتماد أو الترخيص، أو من قبل منظمات الاعتماد المهني، بالإضافة إلى التقييمات ذات الصلة المعدة لبرنامج، أو منشأة، أو مقدم خدمة من قبل موظفيها، أو متعاقديها، أو الكيانات ذات الصلة، بما في ذلك لجان مراجعة الأقران.
(2)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4903(c)(2) المعلومات الواردة في المعايير المهنية، أو معايير الأداء، أو معايير البناء، أو غيرها من معايير السلامة، أو المعلومات الديموغرافية والإحصائية، المتعلقة بالمنشأة، أو البرنامج، أو مقدم الخدمة.
(d)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4903(d) لا تلغي سلطة وكالة الحماية والدفاع في الوصول إلى السجلات أي حظر على الكشف المنصوص عليه في المادتين 1157 و 1157.6 من قانون الإثبات، ولا تلغي أي حظر على الكشف يخضع لامتياز الطبيب والمريض أو امتياز المعالج النفسي والمريض.
(e)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4903(e) يجب على وكالة تعليمية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المدارس العامة والخاصة والمستقلة والمدارس الداخلية وغير الداخلية العامة والخاصة، تزويد وكالة الحماية والدفاع بالاسم ومعلومات الاتصال للوالد أو ولي أمر الطالب الذي تتمتع وكالة الحماية والدفاع بسلطة الوصول إلى سجلاته وفحصها ونسخها.
(f)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 4903(f)
(1)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 4903(f)(1) تتمتع وكالة الحماية والدفاع بالوصول إلى سجلات الأفراد الموصوفين في الفقرة (a) من المادة 4902 وفي الفقرة (a)، وغيرها من السجلات ذات الصلة بإجراء تحقيق، في الظروف الموصوفة في تلك الفقرات، في موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام عمل بعد أن تقدم الوكالة طلبًا خطيًا للسجلات المعنية.
(2)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4903(f)(2) تتمتع وكالة الحماية والدفاع بالوصول الفوري إلى السجلات، بما في ذلك الحق في فحص ونسخ السجلات، كما هو موضح في الفقرة (g)، في موعد لا يتجاوز 24 ساعة بعد أن تقدم الوكالة طلبًا، دون موافقة من طرف آخر، في موقف يتم فيه تقديم العلاج، أو الخدمات، أو الدعم، أو المساعدة الأخرى لفرد ذي إعاقة، إذا قررت الوكالة أن صحة الفرد أو سلامته في خطر جسيم وفوري، أو في حالة وفاة فرد ذي إعاقة.
(3)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4903(f)(3) إذا تم رفض وصول وكالة الحماية والدفاع إلى السجلات أو تأخيره بعد المواعيد النهائية المحددة في الفقرتين (1) و (2)، فيجب تزويد وكالة الحماية والدفاع، في غضون يومي عمل بعد انتهاء الموعد النهائي، ببيان خطي بالأسباب للرفض أو التأخير. في حالة الرفض بسبب نقص مزعوم في التفويض، يجب تضمين اسم وعنوان ورقم هاتف ولي الأمر، أو القيم، أو القيم المحدود، أو أي ممثل قانوني آخر للفرد ذي الإعاقة في البيان.
(g)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4903(g) يُسمح لوكالة الحماية والدفاع بفحص ونسخ المعلومات والسجلات، مقابل رسوم معقولة لتعويض تكاليف النسخ. إذا قامت المنشأة، أو البرنامج، أو مقدم الخدمة أو وكلاؤها بنسخ السجلات لوكالة الحماية والدفاع، فلا يجوز لها أن تفرض على وكالة الحماية والدفاع مبلغًا يتجاوز المبلغ المصرح به بموجب قانون السجلات العامة في كاليفورنيا (القسم 10 (الذي يبدأ بالمادة 7920.000) من الباب 1 من قانون الحكومة) لاستنساخ الوثائق. يجوز لوكالة الحماية والدفاع تدوين ملاحظات مكتوبة عند فحص المعلومات والسجلات، ويجوز لها استخدام معدات التصوير الضوئي الخاصة بها للحصول على نسخ. بالنسبة لمرافق الصحة العقلية التي تديرها الدولة، لا يجوز لوكالة الحماية والدفاع استخدام المعدات أو الأجهزة المحظورة بخلاف ذلك في المرافق عند نسخ السجلات في جزء من المنشأة حيث ينطبق هذا التقييد. إذا قام طرف آخر غير وكالة الحماية والدفاع بإجراء التصوير الضوئي أو أي استنساخ آخر للسجلات، فيجب عليه تزويد وكالة الحماية والدفاع بالنسخ المصورة أو المستنسخة ضمن الأطر الزمنية المحددة في الفقرة (f). بالإضافة إلى ذلك، إذا تم حفظ السجلات أو صيانتها إلكترونيًا، فيجب تقديمها إلى وكالة الحماية والدفاع إلكترونيًا.
(h)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 4903(h)
(1)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 4903(h)(1) تظل المعلومات السرية التي تحتفظ بها أو تحصل عليها وكالة الحماية والدفاع سرية ولا تخضع للكشف.
(2)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4903(h)(2) يجب على وكالة الحماية والدفاع الحصول على موافقة خطية من الأفراد التاليين، حسب الاقتضاء، قبل الإفراج عن معلومات تتعلق بهم لشخص غير مصرح له بخلاف ذلك باستلامها:
(A)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4903(h)(2)(A) فرد ذو إعاقة، أو عميل، أو ولي أمر الفرد أو العميل، أو القيم، أو القيم المحدود، أو أي ممثل قانوني آخر.
(B)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4903(h)(2)(B) فرد تم تزويده بمعلومات عامة أو مساعدة فنية بشأن مسألة معينة.
(C)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4903(h)(2)(C) فرد يقدم تقارير أو معلومات تشكل الأساس لتحديد سبب محتمل بأن فردًا قد تعرض أو قد يتعرض لسوء المعاملة أو الإهمال، أو أنه في خطر جسيم وفوري.
(3)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4903(h)(3) ومع ذلك، لا تمنع هذه الفقرة وكالة الحماية والدفاع من القيام بأي مما يلي:
(A)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4903(h)(3)(A) مشاركة المعلومات مع العميل الفردي الذي هو موضوع السجل أو التقرير أو الوثيقة الأخرى، أو مع الممثل المخول قانونًا للعميل، مع مراعاة أي قيود على الكشف للمستفيدين من خدمات الصحة العقلية كما هو منصوص عليه في الفقرة (b) من المادة 10806 من الباب 42 من قانون الولايات المتحدة.
(B)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4903(h)(3)(B) إصدار تقرير عام بنتائج تحقيق يحافظ على سرية المستفيدين الأفراد من الخدمات.
(C)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4903(h)(3)(C) الإبلاغ عن نتائج تحقيق إلى وكالات التحقيق أو الإنفاذ المسؤولة بطريقة تحافظ على سرية الأفراد إذا كشف التحقيق عن معلومات تتعلق بالمنشأة، أو البرنامج، أو مقدم الخدمة، أو موظفيهم أو العاملين لديهم تستدعي عقوبات محتملة أو إجراءات تصحيحية. يمكن الإبلاغ عن المعلومات إلى الوكالات المسؤولة عن ترخيص أو اعتماد المنشأة، أو البرنامج، أو مقدم الخدمة، أو تأديب الموظفين، أو تعليق أو إلغاء ترخيص أو شهادة الموظف، أو التحقيق الجنائي أو الملاحقة القضائية.
(D)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4903(h)(3)(D) متابعة سبل الانتصاف البديلة، بما في ذلك بدء إجراءات قانونية.
(E)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4903(h)(3)(E) الإبلاغ عن إساءة معاملة كبار السن أو البالغين المعالين المشتبه بها بموجب قانون حماية كبار السن والبالغين المعالين المدني (الفصل 11 (الذي يبدأ بالمادة 15600) من الجزء 3 من القسم 9).
(4)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4903(h)(4) على الرغم من متطلبات السرية في هذا القسم، يجوز لوكالة الحماية والدفاع تقديم تقرير إلى وكالات التحقيق أو الإنفاذ يكشف عن هوية فرد ذي إعاقة، ومعلومات تتعلق بحالته أو علاجه في أي من المواقف التالية:
(A)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4903(h)(4)(A) عندما تكون الوكالة قد تلقت شكوى بأن الفرد قد تعرض أو قد يتعرض لسوء المعاملة والإهمال، أو لديها سبب محتمل للاعتقاد بأن الفرد قد تعرض أو قد يتعرض لسوء المعاملة أو الإهمال.
(B)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4903(h)(4)(B) عندما تحدد وكالة الحماية والدفاع أن صحة الفرد أو سلامته في خطر جسيم وفوري.
(C)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4903(h)(4)(C) في حالة وفاة فرد تعتقد وكالة الحماية والدفاع أنه قد يكون لديه إعاقة.
(i)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4903(i) يجب على وكالة الحماية والدفاع إبلاغ وتدريب الموظفين حسب الاقتضاء بشأن سرية سجلات العملاء.
(j)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4903(j) تشمل السلطة المنصوص عليها بموجب الفقرة (b) الوصول إلى جميع ما يلي:
(1)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4903(j)(1) نموذج تقرير تقييم منشأة غير منقح أو نموذج تقرير تحقيق شكوى غير منقح من إدارة الخدمات الاجتماعية بالولاية. تظل هذه المعلومات سرية وتخضع لمتطلبات السرية في الفقرة (h).
(2)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4903(j)(2) تقرير مخالفة غير منقح، أو تقرير ترخيص غير منقح، أو تقرير مسح غير منقح، أو خطة تصحيح غير منقحة، أو بيان نقص غير منقح من إدارة الصحة العامة بالولاية، معد من قبل موظفي الترخيص المعتمدين أو الممثلين المعتمدين كما هو موضح في الفقرة (a) من المادة 5328.15. تظل المعلومات سرية وتخضع لمتطلبات السرية في الفقرة (h).
(k)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4903(k) على الرغم من أي قانون ولاية آخر يحكم خصوصية المريض، يُسمح بمشاركة المعلومات والسجلات الصحية مع وكالة الحماية والدفاع بالقدر الذي تتطلبه القانون وتتوافق مع متطلبات ذلك القانون. تجد الهيئة التشريعية وتعلن أن قاعدة الخصوصية لقانون قابلية نقل التأمين الصحي والمساءلة لعام 1996 الفيدرالي تسمح بالكشف عن معلومات صحية محمية لوكالة حماية ودفاع، دون تفويض من الفرد الذي هو موضوع المعلومات الصحية المحمية، بالقدر الذي يتطلبه القانون ويتوافق مع متطلبات ذلك القانون.

Section § 4904

Explanation

ينص هذا القسم من القانون على أن وكالة الحماية والدفاع، وموظفيها، ووكلاءها، لن يكونوا مسؤولين عن الإصابات الناتجة عن أفعالهم إذا كانوا يتصرفون بحسن نية واستخدموا سلطتهم التقديرية بشكل صحيح.

كما أنهم غير مسؤولين عن التعويضات العقابية، التي تهدف أساسًا إلى معاقبة مرتكبي الأخطاء.

علاوة على ذلك، إذا قدموا شكاوى، أو معلومات، أو شاركوا في إجراءات قانونية تتعلق بواجباتهم، يُفترض أنهم يتصرفون بحسن نية. وما لم يتمكن أحد من إثبات العكس، فهم محميون من أي مسؤولية قانونية أو عقوبات، سواء كانت مدنية أو جنائية.

(a)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4904(a) لا تكون وكالة الحماية والدفاع، وموظفوها، ووكلاؤها المعينون، مسؤولة عن أي إصابة ناجمة عن فعل أو إغفال من قبل موظف أو وكيل، إذا كان هذا الفعل أو الإغفال ناتجًا عن ممارسة، بحسن نية، للسلطة التقديرية المخولة له أو لها.
(b)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4904(b) لا تكون وكالة الحماية والدفاع، وموظفوها، ووكلاؤها المعينون، مسؤولة عن التعويضات الممنوحة بموجب المادة 3294 من القانون المدني أو غيرها من التعويضات المفروضة أساسًا على سبيل المثال وبقصد معاقبة المدعى عليه.
(c)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4904(c) يُفترض أن وكالة الحماية والدفاع، وموظفيها، ووكلاءها المعينين، عند مشاركتهم في تقديم شكوى أو تقديم معلومات بموجب هذا القسم أو مشاركتهم في إجراء قضائي ناتج عن ذلك، يتصرفون بحسن نية، وما لم يتم دحض هذا الافتراض، يكونون محصنين من أي مسؤولية، مدنية أو جنائية، ويكونون محصنين من أي عقوبة أو جزاء أو قيد قد يتم تكبده أو فرضه.

Section § 4905

Explanation

يضمن هذا القانون أن يتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة أو ممثلوهم أو أفراد أسرهم من الإبلاغ عن إساءة المعاملة أو الإهمال أو انتهاكات الحقوق دون خوف من الانتقام. لا يُسمح للمنشآت والخدمات بمضايقة أو تخويف أولئك الذين يبلغون عن هذه المشكلات. إذا تم إبعاد شخص ذي إعاقة من منشأة أو حُرم من الخدمات في غضون 60 يومًا من تقديم شكوى، فإنه يُفترض أن ذلك انتقامي ما لم يكن هناك سبب وجيه. تحمي هذه القاعدة حقوق الأفراد ذوي الإعاقة وتشجع على الإبلاغ عن أي سوء معاملة.

(a)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4905(a) لا يجوز لأي موظف أو وكيل لمنشأة أو برنامج أو خدمة أن يعرض شخصًا ذا إعاقة للانتقام أو المضايقة أو أن يتخذ بشكل مباشر أو غير مباشر أو يهدد باتخاذ أي إجراء من شأنه أن يمنع الشخص أو ممثله القانوني المعتمد أو أحد أفراد أسرته من الإبلاغ أو لفت انتباه وكالة الحماية والمناصرة إلى أي وقائع أو معلومات تتعلق بإساءة معاملة مشتبه بها أو إهمال أو انتهاكات أخرى لحقوق الشخص.
(b)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4905(b) أي محاولة لإبعاد شخص ذي إعاقة قسريًا من منشأة أو برنامج أو خدمة، أو حرمانه من الامتيازات أو الحقوق دون سبب وجيه، ممن أو لمن قُدمت شكوى بشأنه إلى وكالة الحماية والمناصرة، في غضون 60 يومًا من تاريخ تقديم الشكوى أو في غضون 60 يومًا من اختتام أي إجراء ناتج عن الشكوى، تثير قرينة بأن الإجراء قد اتخذ انتقامًا لتقديم الشكوى.

Section § 4906

Explanation

ينص هذا القسم على أن وكالة الحماية والدفاع لا يمكنها استخدام القوة البدنية للحصول على حق الوصول إلى المنشآت أو البرامج أو السجلات، حتى لو تم تأخير أو رفض وصولها.

ومع ذلك، إذا تم رفض الوصول، لا يزال مسموحًا للوكالة بمتابعة الإجراءات القانونية لإنفاذ حقها في الوصول كما هو منصوص عليه في قانون الولاية أو القانون الفيدرالي.

(أ) لا يجوز لوكالة الحماية والدفاع الحصول على حق الوصول باستخدام القوة البدنية إلى المنشآت أو البرامج أو متلقي الخدمات أو المقيمين أو السجلات المطلوبة من قبل القسم إذا تم تأخير أو رفض هذا الوصول.
(ب) على الرغم من الفقرة (أ)، لا يوجد في هذا القسم ما يهدف إلى منع وكالة الحماية والدفاع من متابعة سبل الانتصاف القانونية المناسبة لإنفاذ سلطتها في الوصول بموجب هذا القسم أو القانون الفيدرالي المعمول به.