يؤكد هذا القسم من القانون على أن خدمات التأهيل، التي تساعد البالغين ذوي الإعاقات النمائية على تعلم مهارات الحياة، يجب أن تكون جزءًا من مجموعة متكاملة من الخدمات. تهدف هذه الخدمات إلى مساعدتهم على العيش مثل أقرانهم من نفس العمر غير المعاقين. كما يشدد على أن هذه الخدمات ضرورية لضمان صون حقوقهم، كما هو مذكور في قسم قانوني آخر.
(a)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4850(a) تؤكد الهيئة التشريعية من جديد نيتها بأن يتم تخطيط وتقديم خدمات التأهيل للبالغين ذوي الإعاقات النمائية كجزء من سلسلة متكاملة، وأن تكون خدمات التأهيل متاحة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقات النمائية من محاكاة نمط الحياة اليومية المتاح للأشخاص غير المعاقين من نفس العمر.
(b)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4850(b) وتعتزم الهيئة التشريعية كذلك أن يتم توفير خدمات التأهيل للبالغين ذوي الإعاقات النمائية على النحو المحدد في هذا الفصل لضمان الحقوق المنصوص عليها في المادة 4502.
خدمات التأهيل البالغون ذوو الإعاقات النمائية سلسلة متكاملة من الخدمات مهارات الحياة حقوق المادة 4502 الحياة اليومية الأقران غير المعاقين نية الهيئة التشريعية دعم الإعاقة النمائية تخطيط الخدمات نمط الحياة اليومية حقوق ذوي الإعاقة خدمات البالغين الاندماج دعم التأهيل الشامل
(Repealed and added by Stats. 2003, Ch. 226, Sec. 2. Effective January 1, 2004. Operative July 1, 2004, by Sec. 3 of Ch. 226.)
اعتبارًا من 1 يوليو 2004، تولت إدارة الدولة للخدمات التنموية المسؤوليات التي كانت تتولاها سابقًا إدارة التأهيل فيما يتعلق بإدارة برنامج خدمات التأهيل. وقد تم إنشاء هذا البرنامج في الأصل بموجب فصل سابق.
إدارة الدولة للخدمات التنموية، إدارة التأهيل، برنامج خدمات التأهيل، نقل المسؤولية، إدارة البرنامج، 1 يوليو 2004، خدمات تنموية، خدمات تأهيلية، انتقال الخدمات، تغيير إداري
(Repealed and added by Stats. 2003, Ch. 226, Sec. 2. Effective January 1, 2004. Operative July 1, 2004, by Sec. 3 of Ch. 226.)
يوضح هذا القسم أن قواعد الفصل تغطي بشكل أساسي خدمات التأهيل التي تشتريها المراكز الإقليمية، مع بعض الاستثناءات. كما يوضح أن هذا القسم لا يحد من أي حقوق مذكورة في جزء آخر من القانون، وتحديداً القسم 4502.
خدمات التأهيل، المراكز الإقليمية، الخدمات المشتراة، حقوق القسم 4502، توفير الخدمات، استثناءات، القواعد المطبقة، قيود الخدمات، حماية الحقوق، شراء الخدمات الإقليمية
(Added by Stats. 2003, Ch. 226, Sec. 2. Effective January 1, 2004. Operative July 1, 2004, by Sec. 3 of Ch. 226.)

يحدد هذا القسم من القانون مصطلحات رئيسية تتعلق بخدمات التأهيل للبالغين ذوي الإعاقات النمائية، والتي تُقدم عبر المراكز الإقليمية. تهدف "خدمات التأهيل" إلى دعم الأفراد في تحقيق أعلى مستوى من الأداء المهني. وتشمل هذه الخدمات برنامج نشاط العمل وبرنامج التوظيف المدعوم، بهدف إعداد الأفراد للتوظيف أو التأهيل المهني.
تشير "خطة البرنامج الفردية" إلى الخطة الشاملة التي يضعها المركز الإقليمي، بينما "خطة خدمة التأهيل الفردية" خاصة بأهداف التوظيف. وتصف مصطلحات "برنامج نشاط العمل" و"برنامج التوظيف المدعوم" أنواعًا مختلفة من الخدمات والإعدادات المتعلقة بالوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة.
"الإدارة" المشار إليها هي إدارة خدمات التنمية الحكومية، و"CARF" هي لجنة اعتماد مرافق التأهيل. ويصف القانون أيضًا "العمل المدمج"، والذي يتضمن بيئات عمل حيث يعمل الأشخاص ذوو الإعاقة جنبًا إلى جنب مع الأشخاص غير المعاقين.
يشمل "التوظيف المدعوم" خدمات دعم مستمرة للاحتفاظ بالوظيفة، بينما يتم تحديد "خدمات التوظيف المدعوم المسموح بها" كتطوير للوظائف والدعم المستمر الضروري. وتشير "الخدمات الجماعية" و"الخدمات الفردية" إلى مستويات مختلفة من دعم التدريب الوظيفي.
تحكم التعريفات الواردة في هذا الفصل تفسير هذا الفصل، فيما يتعلق بخدمات التأهيل المقدمة من خلال المركز الإقليمي، وما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك، يكون للمصطلحات التالية المعاني الآتية:
(a)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4851(a) تعني "خدمات التأهيل" الخدمات المجتمعية التي يتم شراؤها أو تقديمها للبالغين ذوي الإعاقات النمائية، بما في ذلك الخدمات المقدمة بموجب برنامج نشاط العمل وبرنامج التوظيف المدعوم، لإعدادهم والحفاظ عليهم في أعلى مستوى من الأداء المهني، أو لإعدادهم للإحالة إلى خدمات التأهيل المهني.
(b)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4851(b) تعني "خطة البرنامج الفردية" الخطة الشاملة التي يضعها مركز إقليمي عملاً بالقسم 4646.
(c)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4851(c) تعني "خطة خدمة التأهيل الفردية" خطة الخدمة التي يضعها مورد خدمة التأهيل لتحقيق أهداف التوظيف في خطة البرنامج الفردية.
(d)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4851(d) تعني "الإدارة" إدارة خدمات التنمية الحكومية.
(e)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4851(e) يشمل "برنامج نشاط العمل"، على سبيل المثال لا الحصر، ورش العمل المحمية أو مراكز نشاط العمل، أو برامج نشاط العمل المجتمعية المعتمدة بموجب الفقرة الفرعية (f) أو المعتمدة من قبل CARF، لجنة اعتماد مرافق التأهيل.
(f)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4851(f) تعني "الاعتماد" إجراءات الاعتماد التي وضعتها إدارة التأهيل.
(g)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4851(g) يعني "يوم برنامج نشاط العمل" الفترة الزمنية التي يقدم خلالها برنامج نشاط العمل خدمات للمستفيدين.
(h)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4851(h) يعني "برنامج التوظيف المدعوم" برنامجًا يفي بمتطلبات الفقرات الفرعية (l) إلى (q)، شاملة.
(i)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4851(i) يعني "المستفيد" أي بالغ يتلقى خدمات يتم شراؤها بموجب هذا الفصل.
(j)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4851(j) يعني "الاعتماد" تحديد الامتثال لمجموعة المعايير المناسبة لتقديم الخدمات من قبل برنامج نشاط عمل أو برنامج توظيف مدعوم، والتي وضعتها CARF، لجنة اعتماد مرافق التأهيل، وتطبقها اللجنة أو الإدارة.
(k)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4851(k) تعني "CARF" لجنة اعتماد مرافق التأهيل.
(l)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4851(l) يعني "التوظيف المدعوم" عملاً مدفوع الأجر ومدمجًا في المجتمع للأفراد ذوي الإعاقات النمائية.
(m)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4851(m) يعني "العمل المدمج" انخراط موظف من ذوي الإعاقة في عمل ضمن بيئة توجد عادة في المجتمع حيث يتفاعل الأفراد مع أفراد ليس لديهم إعاقات بخلاف أولئك الذين يقدمون الخدمات لهؤلاء الأفراد، بنفس القدر الذي يتفاعل به الأفراد غير المعاقين في وظائف مماثلة مع أشخاص آخرين.
(n)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4851(n) يعني "التوظيف المدعوم" توظيف فرد من ذوي الإعاقة النمائية من قبل صاحب عمل في المجتمع، مباشرة أو من خلال عقد مع برنامج توظيف مدعوم. ويشمل ذلك توفير خدمات الدعم المستمرة اللازمة للفرد للاحتفاظ بالوظيفة.
(o)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4851(o) تعني "خدمات التوظيف المدعوم المسموح بها" الخدمات المعتمدة في خطة البرنامج الفردية والمحددة في خطة خدمة التأهيل الفردية لغرض تحقيق التوظيف المدعوم كنتيجة، وقد تشمل أيًا مما يلي:
(1)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4851(o)(1) تطوير الوظائف، بالقدر الذي يأذن به المركز الإقليمي.
(2)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4851(o)(2) وقت موظفي البرنامج لإجراء تحليل وظيفي لفرص التوظيف المدعوم لمستفيد معين.
(3)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4851(o)(3) وقت موظفي البرنامج للإشراف المباشر أو تدريب مستفيد أو مستفيدين أثناء انخراطهم في عمل مدمج ما لم يوافق المركز الإقليمي على ترتيبات أخرى لإشراف المستفيدين، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، إشراف صاحب العمل الذي يتم تعويضه من قبل برنامج التوظيف المدعوم.
(4)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4851(o)(4) تدريب مجتمعي على المهارات الوظيفية والاجتماعية التكيفية اللازمة لضمان التكيف مع الوظيفة والاحتفاظ بها.
(5)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4851(o)(5) تقديم المشورة لشخص مهم في حياة المستفيد لضمان دعم المستفيد في التكيف مع الوظيفة.
(6)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4851(o)(6) الدفاع أو التدخل نيابة عن المستفيد لحل المشكلات التي تؤثر على تكيف المستفيد مع العمل أو احتفاظه به.
(7)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4851(o)(7) خدمات الدعم المستمرة اللازمة لضمان احتفاظ المستفيد بالوظيفة.
(p)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4851(p) تعني "الخدمات الجماعية" التدريب الوظيفي في توظيف مدعوم جماعي بنسبة مدرب وظيفي إلى مستفيد لا تقل عن 1 إلى 2 ولا تزيد عن 1 إلى 8 حيث يتم تمويل الخدمات لمستفيدين اثنين على الأقل من قبل المركز الإقليمي أو إدارة التأهيل. بالنسبة للمستفيدين الذين يتلقون خدمات جماعية، يجب توفير التدريب الوظيفي في موقع العمل.
(q)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4851(q) تعني "الخدمات الفردية" التدريب الوظيفي وخدمات التوظيف المدعوم الأخرى للمستفيدين الممولين من المركز الإقليمي في توظيف مدعوم بنسبة مدرب وظيفي إلى مستفيد 1 إلى 1، والتي تتناقص بمرور الوقت حتى يتحقق الاستقرار. يمكن تقديم الخدمات الفردية في موقع العمل أو خارجه.
خدمات التأهيل إعاقات نمائية مركز إقليمي خطة برنامج فردية برنامج نشاط العمل برنامج التوظيف المدعوم إدارة خدمات التنمية الحكومية الأداء المهني CARF عمل مدمج تدريب وظيفي خدمات دعم مستمرة خدمات جماعية خدمات فردية دعم التوظيف
(Amended by Stats. 2025, Ch. 12, Sec. 11. (AB 143) Effective June 27, 2025.)
ينص هذا القسم من القانون على أن البالغ الذي تم تشخيصه بإعاقة نمائية يمكن إحالته إلى مقدم لخدمات التأهيل إذا كان بحاجة إلى هذه الخدمات واختارها كجزء من خطة برنامجه الفردي.
خدمات التأهيل إعاقة نمائية بالغ تخطيط البرامج الفردية إحالة الخدمات مقدم الخدمة اختيار المستفيد القسم 4646 الخطة الفردية أهلية الحصول على الخدمات عملية البرنامج الدعم النمائي تقييم الاحتياجات
(Repealed and added by Stats. 2003, Ch. 226, Sec. 2. Effective January 1, 2004. Operative July 1, 2004, by Sec. 3 of Ch. 226.)
إذا تم إرسال شخص إلى برنامج نشاط عمل للحصول على خدمات تدريب وظيفي، فإنه يُفترض أنه مؤهل لمدة تصل إلى 90 يومًا. خلال هذه الفترة، يجب على البرنامج تقديم تقرير عن مهارات الشخص في العمل في خمسة مجالات: السلوك الآمن في العمل، مدى الانتباه، القدرة على اتباع التعليمات البسيطة، مهارات التواصل الأساسية، والحضور.
يساعد هذا التقرير فريقًا على تحديد ما إذا كانت الإحالة إلى برنامج العمل مناسبة.
(a)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4853(a) عندما يتم إحالة لخدمات التأهيل بموجب المادة 4852، وإذا تم وضع الفرد في برنامج نشاط عمل، يُعتبر مؤهلاً افتراضياً لمدة لا تتجاوز 90 يوماً.
(b)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4853(b) خلال فترة الأهلية الافتراضية، يجب على برنامج نشاط العمل تقديم تقرير تقييم مهارات العمل إلى المركز الإقليمي. يجب أن يعكس تقرير تقييم مهارات العمل أداء المستهلك في جميع المجالات التالية:
(1)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4853(b)(1) السلوك المناسب لتصرف الفرد بأمان في بيئة العمل.
(2)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4853(b)(2) مدى الانتباه الكافي للوصول إلى مستوى إنتاجية في العمل المدفوع الأجر.
(3)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4853(b)(3) القدرة على فهم التعليمات البسيطة والتصرف بناءً عليها في غضون فترة زمنية معقولة.
(4)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4853(b)(4) القدرة على توصيل الاحتياجات الأساسية وفهم اللغة الاستقبالية الأساسية.
(5)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4853(b)(5) مستوى الحضور.
(c)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4853(c) خلال فترة الأهلية الافتراضية، يجب على فريق تخطيط خطة البرنامج الفردي، بموجب المادة 4646، استخدام تقرير تقييم مهارات العمل لتحديد مدى ملاءمة الإحالة.
برنامج نشاط عمل أهلية افتراضية تقييم مهارات العمل سلوك مناسب مدى الانتباه مستوى الإنتاجية تعليمات بسيطة مهارات التواصل الحضور خطة البرنامج الفردي خدمات التأهيل عملية الإحالة المركز الإقليمي خدمات التدريب الوظيفي تقييم المهارات
(Repealed and added by Stats. 2003, Ch. 226, Sec. 2. Effective January 1, 2004. Operative July 1, 2004, by Sec. 3 of Ch. 226.)
يتطلب هذا القانون أنه عند وضع خطة خدمة شخصية لشخص يتلقى خدمات التأهيل، يجب على مقدم الخدمة تحديد أهداف واضحة. تساعد هذه الأهداف في قياس ما إذا كان الشخص يستطيع تحقيق أو الحفاظ على أهداف التوظيف في عدة مجالات. على وجه التحديد، يجب أن تتناول الخطة قدرة الشخص على العمل لفترة معينة، والحفاظ على مستوى محدد من الإنتاجية والحضور، وإظهار سلوك مناسب في بيئة العمل.
في تطوير خطة خدمة التأهيل الفردية عملاً بالقسم 4853، يجب على مقدم خدمة التأهيل وضع أهداف محددة وقابلة للقياس لتحديد ما إذا كان المستهلك يظهر القدرة على تحقيق أو الحفاظ على أهداف التوظيف الفردية في جميع المجالات التالية:
(a)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4854(a) المشاركة في عمل مدفوع الأجر لمدة زمنية محددة.
(b)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4854(b) تحقيق أو الحفاظ على معدل إنتاجية محدد.
(c)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4854(c) تحقيق أو الحفاظ على مستوى حضور محدد.
(d)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4854(d) إظهار سلوك مناسب لبيئة العمل.
خطة خدمة التأهيل الفردية أهداف التوظيف المشاركة في العمل المدفوع معدل الإنتاجية مستوى الحضور سلوك مناسب في مكان العمل مقدم خدمة التأهيل أهداف قابلة للقياس قدرة المستهلك سلوك بيئة العمل أهداف التوظيف تطوير خطة الخدمة خدمات التأهيل الحفاظ على التوظيف أهداف المشاركة في العمل
(Repealed and added by Stats. 2003, Ch. 226, Sec. 2. Effective January 1, 2004. Operative July 1, 2004, by Sec. 3 of Ch. 226.)
يتطلب هذا القانون من فريق تخطيط خطة البرنامج الفردي الاجتماع ومراجعة جوانب معينة عند الضرورة. يجب عليهم التحقق مما إذا كان التوظيف مناسبًا للشخص، وما إذا كانت الخدمات المقدمة في برنامج نشاط العمل أو برنامج التوظيف المدعوم مناسبة، وتقييم خطة خدمة التأهيل الفردية للشخص.
يجب على فريق تخطيط خطة البرنامج الفردي، عملاً بالقسم 4646، أن يجتمع عندما يكون من الضروري مراجعة أي مما يلي:
(a)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4854.1(a) مدى ملاءمة التوظيف.
(b)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4854.1(b) مدى ملاءمة الخدمات المتاحة في برنامج نشاط العمل أو برنامج التوظيف المدعوم.
(c)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4854.1(c) خطة خدمة التأهيل الفردية.
خطة البرنامج الفردي، مراجعة التوظيف، برنامج نشاط العمل، برنامج التوظيف المدعوم، خطة خدمة التأهيل، اجتماع خطة البرنامج، ملاءمة الخدمة، عملية المراجعة، تقييم خدمات التوظيف، تقييم ملاءمة البرنامج
(Added by Stats. 2003, Ch. 226, Sec. 2. Effective January 1, 2004. Operative July 1, 2004, by Sec. 3 of Ch. 226.)
إذا كان شخص مؤهلاً لخدمات التأهيل وتم إرساله إلى إدارة التأهيل للحصول على خدمات متعلقة بالوظيفة ولكنه انتهى به المطاف في قائمة انتظار، فيجب على المركز الإقليمي توفير الخدمات الضرورية في هذه الأثناء. يستمر هذا الدعم المؤقت حتى يتمكن برنامج التأهيل المهني من تولي الأمر.
خدمات التأهيل، إدارة التأهيل، التأهيل المهني، خدمات التوظيف المدعوم، قائمة الانتظار، لوائح ترتيب الاختيار، المركز الإقليمي، الدعم المؤقت، برنامج التأهيل المهني، الخدمات المتعلقة بالوظيفة، عملية الإحالة، تفويض الخدمة، الدعم الفردي، الخدمات المؤقتة، متطلبات الأهلية
(Repealed and added by Stats. 2003, Ch. 226, Sec. 2. Effective January 1, 2004. Operative July 1, 2004, by Sec. 3 of Ch. 226.)
يتطلب هذا القانون من المراكز الإقليمية مراقبة مقدمي خدمات التأهيل لضمان استيفائهم لمعايير معينة تتعلق بجودة الخدمة، وحماية الأفراد، والامتثال التنظيمي. إذا لم يمتثل المقدمون، يمكن للمراكز الإقليمية فرض عقوبات مثل وقف الإحالات الجديدة، ووضع خطط عمل تصحيحية، وإبعاد المستهلكين لأسباب تتعلق بالسلامة، أو إنهاء وضعهم المعتمد (اعتماد المورد).
إذا تم فرض عقوبة على مقدم خدمة، فقد يحتاج إلى تعديل خدماته بسرعة لتجنب عواقب إضافية. يحق للمقدمين طلب مراجعة إذا اختلفوا مع العقوبات. إذا تم إصلاح المشكلات، يمكن للأفراد الذين تم إبعادهم من برنامج لأسباب تتعلق بالسلامة العودة حسب تقديرهم.
(a)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4856(a) يرصد المركز الإقليمي ويقيم ويدقق مقدمي خدمات التأهيل لفعالية البرنامج، باستخدام معايير الأداء التي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، جميع ما يلي:
(1)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4856(a)(1) جودة الخدمة.
(2)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4856(a)(2) حماية الأفراد المتلقين للخدمات.
(3)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4856(a)(3) الامتثال لمعايير CARF المعمول بها.
(b)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 4856(b)
(1)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 4856(b)(1) يجوز للمركز الإقليمي فرض عقوبات فورية على مقدمي برامج أنشطة العمل وبرامج التوظيف المدعوم لعدم الامتثال لمعايير الاعتماد أو الخدمات الواردة في اللوائح التي اعتمدتها الإدارة، ولانتهاكات السلامة التي تشكل تهديدًا لمستهلكي خدمات التأهيل.
(2)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4856(b)(2) تشمل العقوبات، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
(A)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4856(b)(2)(A) وقف الإحالات الجديدة.
(B)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4856(b)(2)(B) فرض خطة تصحيحية كما هو محدد في اللوائح.
(C)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4856(b)(2)(C) إبعاد المستهلكين من منطقة خدمة حيث توجد ظروف خطيرة أو مسيئة.
(D)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4856(b)(2)(D) إنهاء اعتماد المورد.
(c)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4856(c) قد يكون وقف الإحالات الجديدة هو أول عقوبة رسمية يتم اتخاذها باستثناء الحالات التي يكون فيها المستهلكون معرضين لخطر وشيك للإساءة أو أي ضرر آخر. عندما يقرر المركز الإقليمي أن وقف الإحالات الجديدة هو أول عقوبة رسمية، يجب وضع خطة عمل تصحيحية. يُرفع الوقف فقط عندما يتم تصحيح الظروف المذكورة وفقًا لخطة عمل تصحيحية.
(d)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4856(d) خطة العمل التصحيحية هي عقوبة رسمية، يمكن فرضها إما بالتزامن مع وقف الإحالات الجديدة، أو كعقوبة فردية في الظروف التي لا تتطلب وقفًا، حسبما يحدده المركز الإقليمي. يؤدي عدم الامتثال لشروط وجداول خطة العمل التصحيحية إلى إنهاء اعتماد المورد.
(e)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4856(e) لا يتم إبعاد المستهلكين من برنامج إلا حيث توجد ظروف خطيرة أو مسيئة، أو عند إنهاء اعتماد المورد. في حالات الإبعاد لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة، عندما يتم إجراء التصحيحات من قبل البرنامج، حسبما يحدده المركز الإقليمي، يجوز للمستهلكين العودة، حسب اختيارهم.
(f)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4856(f) يجوز لأي مقدم خدمات خاضع للعقوبة بموجب الفقرة الفرعية (B) أو (C) من الفقرة (2) من البند (ب) أن يطلب مراجعة إدارية كما هو محدد في المادة 4648.1.
(g)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4856(g) يحق لأي مقدم خدمات خاضع للعقوبة بموجب الفقرة الفرعية (D) من الفقرة (2) من البند (ب) أن يكون له الحق في مراجعة رسمية من قبل مكتب الجلسات الإدارية بموجب الفصل 4 (الذي يبدأ بالمادة 11370) من الجزء 1 من القسم 3 من الباب 2 من قانون الحكومة.
(h)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4856(h) اعتبارًا من 1 يوليو 2004، إذا كان مقدم خدمات تأهيل خاضعًا لعقوبة بموجب المادة السابقة 19354.5، يجب على المقدم إكمال متطلبات خطة العمل التصحيحية أو أي شروط أو أحكام أخرى مفروضة عليه كجزء من العقوبات. في نهاية مدة خطة العمل التصحيحية أو متطلبات الامتثال الأخرى، يتم تقييم مقدم الخدمات من قبل المركز الإقليمي بناءً على المتطلبات الواردة في هذا القسم.
خدمات التأهيل المركز الإقليمي جودة الخدمة عقوبات مقدمي الخدمات خطة العمل التصحيحية حماية المستهلكين معايير CARF عقوبات فورية وقف الإحالات إنهاء اعتماد المورد انتهاكات السلامة مراجعة إدارية مكتب الجلسات الإدارية الصحة والسلامة الامتثال للاعتماد
(Repealed and added by Stats. 2003, Ch. 226, Sec. 2. Effective January 1, 2004. Operative July 1, 2004, by Sec. 3 of Ch. 226.)
ينص هذا القانون على أن المركز الإقليمي سيدفع تكاليف خدمات التأهيل بناءً على خطة برنامج فردية. وستستمر هذه الخدمات طالما يحرز الشخص تقدمًا جيدًا نحو أهدافه، أو إذا قرر المركز الإقليمي أن الخدمات ضرورية لمساعدة الشخص في الحفاظ على أفضل مستوى من مهاراته المهنية، أو للاستعداد لخدمات التأهيل المهني.
خدمات التأهيل خطة البرنامج الفردية المركز الإقليمي الأداء المهني خدمات التأهيل المهني تقدم مُرضٍ خطة خدمة التأهيل الفردية المهارات المهنية استمرار الخدمات أهداف البرنامج أعلى مستوى من الأداء
(Repealed and added by Stats. 2003, Ch. 226, Sec. 2. Effective January 1, 2004. Operative July 1, 2004, by Sec. 3 of Ch. 226.)
ينص هذا القانون على أن المراكز الإقليمية في كاليفورنيا لا يمكنها شراء خدمات التأهيل إلا من مقدمي الخدمات المعتمدين. يجب أن يكون هؤلاء المقدمون معتمدين رسميًا، أو "مسجلين كموردين"، وفقًا للوائح معينة. إذا كان مقدم خدمة تأهيل يقدم خدمات بالفعل اعتبارًا من 1 يوليو 2004، فإنه يعتبر معتمدًا تلقائيًا.
المراكز الإقليمية خدمات التأهيل الموردون المعتمدون مقدمو الخدمات المعتمدون لوائح الخدمات اعتماد الموردين مقدم خدمات التأهيل شراء الخدمات متطلبات مقدمي الخدمات 1 يوليو 2004 خدمات المستهلكين لوائح كاليفورنيا ترخيص الخدمات اعتماد مقدمي الخدمات الموردون المعتمدون
(Amended by Stats. 2025, Ch. 12, Sec. 12. (AB 143) Effective June 27, 2025.)
ينص هذا القسم من القانون على أن كل برنامج نشاط عمل يجب أن يقوم بتقييم سنوي للمشاركين فيه لمعرفة ما إذا كانوا سيستفيدون من خدمات التأهيل المهني مثل التوظيف المدعوم. إذا بدا أن هذه الخدمات ستكون مفيدة، يجب على البرنامج العمل مع المركز الإقليمي لإحالة المشارك إلى إدارة التأهيل، باتباع خطة البرنامج الفردي للشخص.
(a)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4858(a) يجب على كل مقدم برنامج نشاط عمل، كحد أدنى، مراجعة سنوية لحالة المستهلكين المشاركين في برنامجهم لتحديد ما إذا كان هؤلاء الأفراد سيستفيدون من خدمات التأهيل المهني، بما في ذلك التوظيف المدعوم.
(b)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4858(b) إذا تقرر أن المستهلك سيستفيد من خدمات التأهيل المهني، يجب على مقدم برنامج نشاط العمل، بالتعاون مع المركز الإقليمي ووفقًا لعملية خطة البرنامج الفردي، إحالة المستهلك إلى إدارة التأهيل.
برنامج نشاط عمل مراجعة سنوية خدمات التأهيل المهني التوظيف المدعوم استفادة المستهلكين المشاركون في البرنامج عملية الإحالة المركز الإقليمي إدارة التأهيل خطة البرنامج الفردي تقييم الخدمات المهنية إحالة التأهيل مراجعة حالة المستهلك الاستفادة من التوظيف المدعوم تنسيق الخدمات
(Repealed and added by Stats. 2003, Ch. 226, Sec. 2. Effective January 1, 2004. Operative July 1, 2004, by Sec. 3 of Ch. 226.)
يتطلب هذا القانون من الإدارة وضع قواعد لتحديد أسعار عادلة وفعالة من حيث التكلفة لخدمات برامج أنشطة العمل. يجب أن تعكس هذه الأسعار التكلفة المعقولة الفعلية لتقديم الخدمات وسيتم مراجعتها كل سنتين. ستقوم الإدارة بتقييم واعتماد الأسعار التي كانت سارية اعتباراً من 1 يوليو 2004، حتى المرة التالية التي يتم فيها تحديد الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، يُطلب من المراكز الإقليمية دفع هذه الأسعار المحددة لبرامج أنشطة العمل.
(أ) تعتمد الإدارة لوائح لتحديد أسعار خدمات برامج أنشطة العمل رهناً بموافقة إدارة المالية. يجب أن تنص اللوائح على إجراء عادل وفعال من حيث التكلفة لتحديد الأسعار، بحيث تعكس كل خدمة ونشاط مسموح بهما وتكلفة إدارية للمقدم، والتي تشكل خدمة تأهيل شاملة، حسبما تحدده الإدارة، التكلفة المعقولة للخدمة. تحدد الإدارة التكاليف المعقولة كل سنتين، رهناً بالتدقيق حسب تقدير الإدارة.
(ب) تعتمد الإدارة أسعار برامج أنشطة العمل القائمة اعتباراً من 1 يوليو 2004، والتي تظل سارية المفعول حتى سنة تحديد الأسعار التالية.
(ج) على الرغم من الفقرة (4) من البند الفرعي (أ) من المادة 4648، يدفع المركز الإقليمي أسعار برامج أنشطة العمل التي تحددها الإدارة.
خدمات برامج أنشطة العمل إجراء تحديد الأسعار أسعار عادلة فعال من حيث التكلفة تكلفة معقولة مراجعة كل سنتين تدقيق الإدارة التكلفة الإدارية للمقدم خدمات التأهيل مدفوعات المركز الإقليمي أسعار 1 يوليو 2004 موافقة إدارة المالية
(Repealed and added by Stats. 2003, Ch. 226, Sec. 2. Effective January 1, 2004. Operative July 1, 2004, by Sec. 3 of Ch. 226.)
يحدد هذا القسم اللوائح الخاصة بخدمات التوظيف المدعوم، بما في ذلك كيفية تحديد ونشر الإدارة للأسعار بالساعة للخدمات الفردية والجماعية. يُسمح بتعويض مدربي العمل عن نفقات السفر في ظل شروط محددة. بالنسبة للخدمات الجماعية، يجب أن يبدأ المستهلكون وينتهوا العمل في نفس الوقت ما لم تتم الموافقة على استثناء، وقد يتم إنهاء التمويل إذا انخفض حجم المجموعة عن العدد المطلوب. تُحدد الرسوم للقبول والتوظيف في وظيفة والاحتفاظ بها، مع شروط لتطبيق هذه الرسوم. يجب على المراكز الإقليمية دفع الأسعار المحددة بموجب هذا القسم على الرغم من القوانين الأخرى، وتشارك في مسح سنوي يجمع معلومات حول التوظيفات وأنواع الوظائف وتكاليف الأسعار وتفاصيل عمل المستهلكين. تُدرج نتائج المسح في تقدير الميزانية الخاص بالإدارة.
(a)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 4860(a)
(1)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 4860(a)(1) يحدد القسم السعر بالساعة لخدمات التوظيف المدعوم وينشره على موقعه الإلكتروني.
(2)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4860(a)(2) يمكن تعويض ساعات مدرب العمل التي يقضيها في السفر إلى مواقع عمل المستهلكين للخدمات الفردية فقط عندما يسافر مدرب العمل من المقر الرئيسي للمورد إلى موقع عمل المستهلك أو من موقع عمل مستهلك إلى آخر، وفقط عندما يكون السفر باتجاه واحد.
(b)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4860(b) يحدد القسم السعر بالساعة للخدمات الجماعية وينشره على موقعه الإلكتروني. يجب أن يُحدد للمستهلكين في المجموعة بدء العمل وإنهاؤه في نفس الوقت، ما لم تتم الموافقة مسبقًا على استثناء يأخذ في الاعتبار جدول عمل المستهلك المدفوع الأجر من قبل المركز الإقليمي. يعتمد القسم، بالتشاور مع أصحاب المصلحة، لوائح لتحديد الأسباب المناسبة لمنح هذه الاستثناءات. عندما ينخفض عدد المستهلكين في مجموعة توظيف مدعوم إلى أقل من الحد الأدنى المطلوب في الفقرة (p) من المادة 4851، يجوز للمركز الإقليمي إنهاء تمويل الخدمات الجماعية في تلك المجموعة، ما لم يقم مقدم البرنامج، في غضون 90 يومًا، بإضافة مركز إقليمي واحد أو أكثر، أو مستهلكين للتوظيف المدعوم ممولين من إدارة التأهيل إلى المجموعة.
(c)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4860(c) عندما تنطبق المادة 4855، تُصرح الرسوم التالية:
(1)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4860(c)(1) تُدفع رسوم قدرها ثلاثمائة وستون دولارًا (360 دولارًا) لمقدم البرنامج عند قبول مستهلك في برنامج توظيف مدعوم. لا تُدفع أي رسوم إذا أكمل هذا المستهلك عملية قبول في برنامج توظيف مدعوم مع نفس البرنامج خلال الاثني عشر شهرًا السابقة.
(2)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4860(c)(2) تُدفع رسوم قدرها سبعمائة وعشرون دولارًا (720 دولارًا) عند توظيف مستهلك في وظيفة مدمجة، باستثناء عدم دفع أي رسوم إذا تم توظيف هذا المستهلك مع مستهلك آخر أو مستهلكين آخرين مخصصين لنفس مدرب العمل خلال نفس ساعات العمل.
(3)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4860(c)(3) تُدفع رسوم قدرها سبعمائة وعشرون دولارًا (720 دولارًا) بعد الاحتفاظ بمستهلك في وظيفة لمدة 90 يومًا، باستثناء عدم دفع أي رسوم إذا تم توظيف هذا المستهلك مع مستهلك آخر أو مستهلكين آخرين، مخصصين لنفس مدرب العمل خلال نفس ساعات العمل.
(d)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4860(d) بصرف النظر عن الفقرة (4) من البند (أ) من المادة 4648، يدفع المركز الإقليمي أسعار برنامج التوظيف المدعوم المنصوص عليها في هذا القسم.
(e)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4860(e) يجري القسم، بمشاركة المركز الإقليمي، مسحًا سنويًا للمقدمين، بصيغة يحددها القسم، لجمع المعلومات التالية:
(1)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4860(e)(1) عدد التوظيفات في الاثني عشر شهرًا السابقة.
(2)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4860(e)(2) أنواع التوظيف التي يتم فيها توظيف المستهلكين.
(3)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4860(e)(3) مكونات تكلفة الأسعار في البندين (أ) و (ب)، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المبلغ المستخدم للأجور بالساعة لمدربي العمل، والإدارة، وتكاليف البحث عن وظائف.
(4)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4860(e)(4) عدد ساعات عمل كل مستهلك والأجر الساعي للمستهلك.
(5)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4860(e)(5) أي معلومات أخرى يحددها القسم.
(f)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4860(f) في تقدير الميزانية المعدل لشهر مايو 2017-2018، يصف القسم نتائج المسح الموضح في البند (هـ).
خدمات التوظيف المدعوم السعر بالساعة تعويض سفر مدرب العمل الخدمات الجماعية استثناء جدول العمل توظيف مدعوم رسوم القبول رسوم التوظيف رسوم الاحتفاظ تمويل المركز الإقليمي مسح سنوي توظيفات معلومات عمل المستهلك أجور مدربي العمل أسعار التوظيف
(Amended by Stats. 2025, Ch. 12, Sec. 13. (AB 143) Effective June 27, 2025.)
يسمح هذا القانون للمراكز الإقليمية بالتعاون مع برامج جديدة لأنشطة العمل أو التوظيف المدعوم، شريطة أن تتمكن هذه البرامج من تقديم خدمات فعالة وتخطط لتلبية معايير الاعتماد. ستتلقى البرامج المعتمدة للتوظيف المدعوم أسعار دفع محددة بموجب القوانين ذات الصلة، بينما تحصل برامج أنشطة العمل الجديدة على أسعارها من موقع الوزارة الإلكتروني. حتى لو لم يكن البرنامج معتمدًا من CARF بعد، يمكن للمركز الإقليمي شراء الخدمات منه إذا امتثل لمعايير إدارة إعادة التأهيل، والتزم بالتقدم بطلب للحصول على اعتماد CARF في غضون ثلاث سنوات، وحصل على الاعتماد في غضون أربع سنوات. سيوافق المركز الإقليمي على مقترحات الموردين الجدد أو الحاليين بناءً على حاجة المجتمع لهذه البرامج، وقدرة المورد على تقديم الخدمات، والامتثال للمتطلبات، والنجاح في دمج التوظيف المدفوع الأجر للمستهلكين.
يجوز للمركز الإقليمي التعاقد مع برامج جديدة لأنشطة العمل أو التوظيف المدعوم، بعد تحديد قدرة البرنامج على تقديم خدمات فعالة، وتقييم قدرة البرنامج على الامتثال لمتطلبات CARF.
(a)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4861(a) تتلقى البرامج التي تحصل على موافقة المركز الإقليمي لتقديم خدمات التوظيف المدعوم أسعارًا وفقًا للمادة 4860.
(b)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4861(b) يتلقى برنامج نشاط العمل الجديد السعر المنشور على الموقع الإلكتروني للوزارة.
(c)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4861(c) يجوز للمركز الإقليمي شراء الخدمات من برامج أنشطة العمل الجديدة وبرامج التوظيف المدعوم، حتى لو لم يكن البرنامج معتمدًا بعد من قبل CARF، إذا انطبقت جميع الشروط التالية:
(1)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4861(c)(1) يمكن للمورد إثبات أن البرنامج متوافق مع معايير الاعتماد التي وضعتها إدارة إعادة التأهيل، لإتاحة فترة زمنية للحصول على اعتماد CARF.
(2)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 4861(c)(2)
(A)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 4861(c)(2)(A) يلتزم البرنامج، كتابيًا، بالتقدم بطلب للحصول على اعتماد من CARF في غضون ثلاث سنوات من موافقة المركز الإقليمي على شراء الخدمات.
(B)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4861(c)(2)(A)(B) يجب على CARF اعتماد البرنامج في غضون أربع سنوات بعد التعاقد مع البرنامج.
(d)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4861(d) يجوز للمركز الإقليمي الموافقة أو عدم الموافقة على المقترحات المقدمة من الموردين الجدد أو الحاليين بناءً على جميع المعايير التالية بالقدر المسموح به فيدراليًا:
(1)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4861(d)(1) الحاجة إلى برنامج نشاط عمل أو توظيف مدعوم.
(2)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4861(d)(2) قدرة المورد على تقديم خدمات نشاط العمل أو التوظيف المدعوم بفعالية.
(3)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4861(d)(3) قدرة المورد على الامتثال لمتطلبات هذا القسم.
(4)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4861(d)(4) قدرة المورد على تحقيق عمل مدفوع الأجر متكامل للمستهلكين الذين يتلقون خدمات التوظيف المدعوم.
المركز الإقليمي برامج أنشطة العمل برامج التوظيف المدعوم اعتماد CARF امتثال المورد أسعار الخدمات معايير إدارة إعادة التأهيل قدرة الخدمة عمل مدفوع الأجر متكامل توظيف المستهلكين الموافقة على المقترحات الجدول الزمني لاعتماد البرنامج فعالية الخدمة تقييم المورد المتطلبات الفيدرالية
(Amended by Stats. 2025, Ch. 12, Sec. 14. (AB 143) Effective June 27, 2025.)
يحدد هذا القسم القواعد المتعلقة بالحد الأدنى لطول يوم العمل لبرامج نشاط العمل، وهي برامج مصممة لمساعدة الأفراد ذوي الإعاقة على اكتساب مهارات العمل. يجب أن يكون اليوم القياسي خمس ساعات على الأقل، باستثناء فترة الغداء. بشكل عام، يجب أن يكون الطول متسقًا مع فترة سابقة محددة، ما لم تتم الموافقة على التغييرات.
إذا أراد برنامج تغيير طول يوم عمله، فيجب عليه الحصول على موافقة كتابية من مركز إقليمي، والذي قد يقوم أيضًا بتعديل معدلات البرنامج. يمكن إجراء تعديلات لتلبية احتياجات المستهلك الفردية بموافقة المركز الإقليمي بناءً على توصية فريق تخطيط البرنامج الفردي. يجب توثيق أي تغييرات مع تقديم الأسباب للمركز الإقليمي.
(a)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4862(a) يجب ألا تقل مدة يوم برنامج نشاط العمل عن خمس ساعات، باستثناء فترة الغداء.
(b)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 4862(b)
(1)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 4862(b)(1) باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (2)، لا يجوز تقليل مدة يوم برنامج نشاط العمل عن مدة يوم برنامج نشاط العمل في الفترة التاريخية التي كانت أساسًا لمعدل خدمات التأهيل المعتمد.
(2)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 4862(b)(2)
(A)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 4862(b)(2)(A) يجوز لبرنامج نشاط العمل، بعد التشاور مع المركز الإقليمي والحصول على موافقة كتابية مسبقة منه، تغيير مدة يوم برنامج نشاط العمل.
(B)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4862(b)(2)(A)(B) إذا وافق المركز الإقليمي على تخفيض في يوم برنامج نشاط العمل عملاً بالفقرة الفرعية (A)، يجوز للإدارة تغيير معدل برنامج نشاط العمل.
(c)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 4862(c)
(1)Copy CA الرفاه والمؤسسات Code § 4862(c)(1) يجوز لبرنامج نشاط العمل تغيير مدة يوم برنامج نشاط العمل لمستهلك معين لتلبية احتياجات ذلك المستهلك، إذا وافق المركز الإقليمي على التغيير بناءً على توصية فريق تخطيط البرنامج الفردي.
(2)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4862(c)(2) يجب على برنامج نشاط العمل أن يحدد كتابةً للمركز الإقليمي الأسباب الكامنة وراء أي تغيير مقترح في يوم برنامج نشاط العمل على أساس فردي.
برامج نشاط العمل، الحد الأدنى لطول يوم العمل، خدمات الإعاقة، موافقة المركز الإقليمي، معدل خدمات التأهيل، احتياجات المستهلك، تغيير يوم البرنامج، فريق تخطيط البرنامج الفردي، تعديل معدل البرنامج، مهارات عمل ذوي الإعاقة، طول يوم العمل، تغييرات خاصة بالمشارك، جدول العمل الفردي، تخطيط البرنامج، موافقة كتابية
(Amended (as being added July 1, 2004, by Stats. 2003, Ch. 226) by Stats. 2003, Ch. 886, Sec. 3. Effective January 1, 2004. Operative July 1, 2004, by Sec. 4 of Ch. 886.)
يسمح هذا القسم من القانون لبرامج نشاط العمل والمراكز الإقليمية بالتحول من الفوترة ليوم كامل إلى الفوترة بالساعة، ولكن فقط إذا لم يكلف ذلك المركز الإقليمي أموالاً إضافية. للقيام بذلك، يجب على البرنامج تقديم طلب قبل 60 يومًا على الأقل من التاريخ الذي يرغبون فيه ببدء الفوترة بالساعة. وبمجرد بدء الفوترة بالساعة، يجب عليهم استخدامها لمدة لا تقل عن سنة واحدة. بالإضافة إلى ذلك، لن تنطبق بعض التعريفات من المادة 4851 عند استخدامهم للفوترة بالساعة.
(a)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4863(a) وفقًا للوائح التي اعتمدتها الإدارة، وإذا وافق عليها برنامج نشاط العمل والمركز الإقليمي، يُسمح بالفوترة بالساعة، شريطة ألا تزيد تكاليف المركز الإقليمي عند استخدامها بدلاً من الفوترة ليوم كامل. يُطلب من برنامج نشاط العمل تقديم طلب لخيار الفوترة بالساعة إلى المركز الإقليمي قبل 60 يومًا على الأقل من التنفيذ المقترح لهذا الخيار من قبل البرنامج.
(b)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4863(b) إذا اختار برنامج نشاط عمل والمركز الإقليمي استخدام الفوترة بالساعة، فيجب استخدام عملية الفوترة بالساعة لمدة لا تقل عن سنة واحدة.
(c)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4863(c) عند استخدام عملية الفوترة بالساعة، لا تنطبق التعريفات الواردة في الفقرتين الفرعيتين (h) و (i) من المادة 4851.
الفوترة بالساعة برنامج نشاط العمل المركز الإقليمي حيادية التكلفة طلب تغيير الفوترة إشعار 60 يومًا الفوترة ليوم كامل سنة واحدة كحد أدنى تعريفات مستثناة لوائح الفوترة التقديمات التنفيذ إدارة التكلفة عملية الفوترة خيارات الفوترة
(Amended by Stats. 2022, Ch. 49, Sec. 80. (SB 188) Effective June 30, 2022.)
يتطلب هذا القانون من الإدارة الموافقة على دفعات عن الأيام الفائتة في برامج أنشطة العمل والتوظيف المدعوم عندما يعلن الحاكم حالة طوارئ. يمكن للموردين المطالبة بتكاليف هذه الغيابات، ولكن فقط عن الأيام الفائتة التي تتجاوز متوسطهم المعتاد من العام الماضي.
برامج أنشطة العمل برامج التوظيف المدعوم حالة الطوارئ الحاكم الدفع عن الغيابات فوترة الموردين كارثة دفع مأذون به متوسط عدد الغيابات فترة 12 شهرًا إعلان الطوارئ غيابات بسبب الطوارئ
(Repealed and added by Stats. 2003, Ch. 226, Sec. 2. Effective January 1, 2004. Operative July 1, 2004, by Sec. 3 of Ch. 226.)
إذا كان هناك اشتباه في إساءة المعاملة، يمكن لإدارة التأهيل أن تطلب من برامج نشاط العمل أو التوظيف المدعوم تقديم تقارير عن الاعتماد، وتراخيص الدولة، والحوادث الخاصة التي تخص المستهلكين، وذلك حسبما يقتضيه القانون أو اللوائح.
إدارة التأهيل، برنامج نشاط عمل، برنامج توظيف مدعوم، إصدار التقارير، تقارير الاعتماد، تقارير تراخيص الدولة، تقارير الحوادث الخاصة بالمستهلكين، اشتباه في إساءة المعاملة، الامتثال للقانون، الامتثال التنظيمي، متطلبات إصدار التقارير، التحقيق في إساءة المعاملة، خدمات التأهيل، الإشراف على البرامج، حماية المستهلك
(Repealed and added by Stats. 2003, Ch. 226, Sec. 2. Effective January 1, 2004. Operative July 1, 2004, by Sec. 3 of Ch. 226.)
ينص هذا القانون على أن المراكز الإقليمية في كاليفورنيا يجب أن تستمر في دفع السعر السابق لمجموعات التوظيف المدعوم التي لديها نسبة مدرب إلى عميل 1:3 كما كانت في 30 يونيو 2004. ينطبق هذا فقط إذا تم استيفاء شروط معينة: يجب أن تكون المجموعة قد تأسست قبل 1 يوليو 2002، وكانت بنسبة 1:3 بحلول 1 مايو 2004، وأن يكون صاحب العمل مستعدًا لاستيعاب ما لا يزيد عن ثلاثة عملاء. ستقرر إدارة الولاية للخدمات التنموية، بالتشاور مع المركز الإقليمي، ما إذا كانت هذه الشروط قد استوفيت، ويكون قرارها نهائيًا. يجب أن تستوفي المجموعات متطلبات محددة بحلول 1 يوليو 2005، وإلا فإنها تخاطر بفقدان التمويل.
(a)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4865.1(a) يستمر المركز الإقليمي في دفع السعر الساري اعتبارًا من 30 يونيو 2004، لمجموعة توظيف مدعوم تتألف من نسبة مدرب إلى عميل 1:3 عندما يقدم المزود إلى إدارة الولاية للخدمات التنموية والمركز الإقليمي، بحلول 30 يوليو 2004، وثائق تثبت انطباق جميع الشروط التالية:
(1)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4865.1(a)(1) تم إنشاء المجموعة قبل 1 يوليو 2002.
(2)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4865.1(a)(2) كانت المجموعة بنسبة 1:3 في 1 مايو 2004.
(3)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4865.1(a)(3) لن يستوعب صاحب العمل إلا مجموعة من ثلاثة.
(b)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4865.1(b) بالتشاور مع المركز الإقليمي، تحدد إدارة الولاية للخدمات التنموية ما إذا كانت متطلبات هذا القسم قد استوفيت. يكون قرار الإدارة نهائيًا.
(c)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4865.1(c) يجب أن تستوفي المجموعات التي يتم الدفع لها بموجب هذا القسم متطلبات الفقرة الفرعية (r) من القسم 4851 بحلول 1 يوليو 2005، أو تكون عرضة لإنهاء التمويل عملاً بالفقرة الفرعية (b) من القسم 4860.
التوظيف المدعوم مركز إقليمي نسبة المدرب إلى العميل إدارة الولاية للخدمات التنموية تمويل مجموعات التوظيف توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة نسبة 1:3 شروط مجموعات التوظيف السعر السابق إنهاء التمويل معايير الأهلية للتوظيف استيعاب المجموعة قرار الولاية نهائي الامتثال للمتطلبات تقديم الوثائق
(Added by Stats. 2004, Ch. 228, Sec. 9.4. Effective August 16, 2004.)
يسمح هذا القسم لإدارة خدمات التنمية بوضع لوائح طارئة بسرعة عند الحاجة لحماية السلم العام أو الصحة أو السلامة أو الرفاهية العامة. تعتبر هذه اللوائح ضرورية بموجب قانون حكومي محدد.
لوائح طارئة إدارة خدمات التنمية السلم العام الصحة والسلامة الرفاهية العامة الحفاظ الفوري الفقرة (b) المادة 11346.1 قانون الحكومة سن اللوائح لوائح عاجلة سن اللوائح الطارئة الرفاهية العامة تدابير وقائية العملية التنظيمية إجراءات إدارية
(Repealed and added by Stats. 2003, Ch. 226, Sec. 2. Effective January 1, 2004. Operative July 1, 2004, by Sec. 3 of Ch. 226.)
يوضح هذا القانون أن برامج أنشطة العمل والتوظيف المدعوم مسموح لها بخدمة الأفراد الذين يتلقون التمويل من وكالات مختلفة، وليس فقط المراكز الإقليمية. ويشمل ذلك وكالات مثل إدارة التأهيل.
برامج أنشطة العمل، برامج التوظيف المدعوم، مستفيدون، مراكز إقليمية، إدارة التأهيل، تمويل الوكالات، خدمات التوظيف، رعاية كاليفورنيا، دعم متعدد المصادر، تمويل التأهيل، تمويل غير إقليمي، خدمات المستفيدين
(Added by Stats. 2003, Ch. 226, Sec. 2. Effective January 1, 2004. Operative July 1, 2004, by Sec. 3 of Ch. 226.)