(a)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4801(a) المراجعة القضائية تكون في المحكمة العليا للمقاطعة التي يقع فيها مستشفى الولاية، أو مركز التنمية، أو مرفق الرعاية المجتمعية، أو المرفق الصحي، إلا إذا كان البالغ قد وُجد غير كفؤ للمحاكمة وتم إيداعه عملاً بالفصل 6 (الذي يبدأ بالمادة 1367) من الباب 10 من الجزء 2 من قانون العقوبات، فإن المراجعة القضائية تكون في المحكمة العليا للمقاطعة التي حددت مسألة الكفاءة العقلية للمدعى عليه. يجب إبلاغ البالغ الذي يطلب الإفراج عن حقه في الاستعانة بمحامٍ من قبل أحد موظفي مستشفى الولاية، أو مركز التنمية، أو مرفق الرعاية المجتمعية، أو المرفق الصحي ومن قبل المحكمة؛ وإذا لم يكن لديه محامٍ للإجراءات، تعين المحكمة فوراً المدافع العام أو محامياً آخر لمساعدته في إعداد عريضة أمر الإحضار للمثول أمام المحكمة (habeas corpus) ولتمثيله في الإجراءات. يدفع الشخص تكاليف هذه الخدمات القانونية إذا كان قادراً على ذلك.
(b)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4801(b) عند تقديم عريضة أمر الإحضار للمثول أمام المحكمة إلى المحكمة، يرسل كاتب المحكمة نسخة من العريضة، بالإضافة إلى إشعار بموعد ومكان جلسة استماع إثباتية في المسألة، إلى ولي أمر أو قيم الشخص الذي يطلب الإفراج أو الذي يُطلب الإفراج عنه، وإلى المدير ومحامي حقوق العملاء للمركز الإقليمي المناسب. يجب أيضاً تقديم إشعار إلى مدير مركز التنمية المناسب إذا كان الشخص الذي يطلب الإفراج أو الذي يُطلب الإفراج عنه يقيم في مركز تنمية. يُرسل الإشعار بالبريد المسجل أو المعتمد مع دفع الرسوم البريدية المناسبة مسبقاً، وموجهاً إلى آخر عنوان معروف للمرسل إليه، مع طلب إيصال استلام. يجوز لمحامي حقوق العملاء للمركز الإقليمي المناسب حضور أي جلسة استماع بموجب هذا القسم للمساعدة في حماية حقوق الشخص.
(c)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4801(c) تقوم المحكمة إما بالإفراج عن البالغ أو تأمر بعقد جلسة استماع إثباتية لا تقل عن خمسة أيام قضائية ولا تزيد عن 10 أيام قضائية بعد إيداع العريضة والإشعار الموصوفين في الفقرة الفرعية (b) في بريد الولايات المتحدة عملاً بهذا القسم.
(1)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4801(c)(1) إذا كان الشخص الذي يطلب الإفراج أو الذي يُطلب الإفراج عنه يقيم في مركز تنمية أو مؤسسة للأمراض العقلية، يقدم مدير المركز الإقليمي أو من ينوب عنه إلى المحكمة، ومحامي الشخص، وجميع الأطراف التي يجب إخطارها عملاً بالفقرة الفرعية (b) نسخة من أحدث تقييم مكتمل مطلوب بموجب الفقرة الفرعية (c) من المادة 4418.25، أو الفقرة الفرعية (e) من المادة 4418.7، أو الفقرة (9) من الفقرة الفرعية (a) من المادة 4648. يقدم المركز الإقليمي نسخاً من هذه التقييمات في غضون يومي عمل من استلام الإشعار المطلوب عملاً بالفقرة الفرعية (b).
(2)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4801(c)(2) باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (3)، إذا وجدت المحكمة (A) أن البالغ الذي يطلب الإفراج أو الذي يُطلب الإفراج عنه ليس لديه إعاقة نمائية، أو (B) أنه لديه إعاقة نمائية وأنه قادر على توفير احتياجاته الشخصية الأساسية من طعام ومأوى وملبس بأمان، يتم الإفراج عنه في غضون 72 ساعة. إذا وجدت المحكمة أنه لديه إعاقة نمائية وأنه غير قادر على توفير احتياجاته الشخصية الأساسية من طعام أو مأوى أو ملبس بأمان، ولكن مركزاً إقليمياً أو شخصاً مسؤولاً راغباً أو وكالة عامة أو خاصة أخرى قادرة على توفير ذلك له، فإن المحكمة تفرج عن البالغ ذي الإعاقة النمائية إلى الشخص المسؤول، أو المركز الإقليمي، أو الوكالة العامة أو الخاصة الأخرى، حسب الحالة، رهناً بأي شروط تراها المحكمة مناسبة لرفاهية البالغ ذي الإعاقة النمائية وتتسق مع أغراض هذا القسم.
(3)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4801(c)(3) إذا كان الشخص متهماً بجناية عنيفة وتم إيداعه في مكانه الحالي عملاً بالمادة 1370.1 من قانون العقوبات أو المادة 6500، ووجدت المحكمة (A) أن البالغ الذي يطلب الإفراج أو الذي يُطلب الإفراج عنه ليس شخصاً ذا إعاقة نمائية أو فكرية، أو (B) أنه قادر على توفير احتياجاته الشخصية الأساسية من طعام ومأوى وملبس بأمان، فعلى المحكمة، قبل الإفراج عن الشخص، أن تحدد أن الإفراج لن يشكل خطراً على صحة أو سلامة الآخرين بسبب سلوك الشخص المعروف. إذا وجدت المحكمة عدم وجود خطر عملاً بالنتيجة المطلوبة بموجب الفقرة الفرعية (D) من الفقرة (1) من الفقرة الفرعية (a) من المادة 1370.1 من قانون العقوبات، يتم الإفراج عن الشخص في غضون 72 ساعة. إذا كان إفراج الشخص يشكل خطراً على صحة أو سلامة الآخرين، يجوز للمحكمة أن تمنح الطلب أو ترفضه، مع الأخذ في الاعتبار الخطر الذي يشكله الشخص على صحة أو سلامة الآخرين. إذا وجدت المحكمة أن إفراج الشخص يمكن أن يتم رهناً بشروط تراها المحكمة مناسبة للحفاظ على الصحة والسلامة العامة ورفاهية الشخص، يتم الإفراج عن الشخص رهناً بتلك الشروط.
(d)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4801(d) إذا وجدت المحكمة في إجراء بموجب هذا القسم أن البالغ لديه إعاقة نمائية وليس لديه ولي أمر أو قيم، وأنه بحاجة إلى قيم، تأمر المحكمة المركز الإقليمي المناسب أو إدارة الولاية ببدء، أو التسبب في بدء، إجراءات تعيين قيم للبالغ ذي الإعاقة النمائية.
(e)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4801(e) يصبح هذا القسم سارياً في 1 يناير 1988.
(Amended by Stats. 2013, Ch. 25, Sec. 9. (AB 89) Effective June 27, 2013.)