Section § 4800

Explanation

يضمن هذا القسم أن البالغين الذين يتم إدخالهم إلى منشآت معينة بسبب إعاقات نمائية يمكنهم طلب جلسة استماع تُعرف بأمر إحضار للمثول أمام المحكمة (أمر حبس) للسعي لإطلاق سراحهم. إذا طلب مريض أو شخص نيابة عنه الإفراج، يجب على الموظفين مساعدته في إكمال نموذج وإبلاغ المدير المسؤول للمنشأة. يجب على هذا المدير بعد ذلك إبلاغ المحكمة المختصة وولي أمر المريض أو القيم عليه بالطلب. تتضمن العملية إرسال الإشعارات بالبريد المسجل أو المعتمد. عدم اتباع هذا الإجراء عمداً يعتبر جنحة. يوجد نموذج محدد لتقديم طلبات الإفراج يجب اتباعه.

(a)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4800(a) يحق لكل بالغ تم إدخاله أو إيداعه في مستشفى حكومي، أو مركز تنموي، أو مرفق رعاية مجتمعية، كما هو محدد في المادة 1502 من قانون الصحة والسلامة، أو مرفق صحي، كما هو محدد في المادة 1250 من قانون الصحة والسلامة، أو أي مكان آخر مناسب يسمح به القانون، كمريض يعاني من إعاقة نمائية، الحصول على جلسة استماع بموجب أمر إحضار للمثول أمام المحكمة (أمر حبس) لإطلاق سراحه من المستشفى، أو المركز التنموي، أو مرفق الرعاية المجتمعية، أو المرفق الصحي بعد أن يقدم هو أو أي شخص يتصرف نيابة عنه طلب إطلاق سراح إلى أي عضو من موظفي المستشفى الحكومي، أو المركز التنموي، أو مرفق الرعاية المجتمعية، أو المرفق الصحي، أو إلى أي موظف في مركز إقليمي.
(b)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4800(b) يجب على عضو الموظفين أو موظف المركز الإقليمي الذي قُدم إليه طلب الإفراج أن يقدم فوراً للشخص مقدم الطلب نسخة من النموذج المبين أدناه لتوقيعه أو وضع علامته. يجب على عضو الموظفين، أو موظف المركز الإقليمي، حسب الحالة، أن يملأ اسمه وتاريخه، وإذا وقع الشخص بعلامة، يجب أن يملأ اسم الشخص، ثم يسلم النسخة المكتملة إلى المدير الطبي للمستشفى الحكومي أو المركز التنموي، أو المدير أو مدير مرفق الرعاية المجتمعية، أو المدير أو مدير المرفق الصحي، حسب الحالة، أو من ينوب عنه، لإبلاغه بالطلب. في أقرب وقت ممكن، يجب على الشخص الذي تم إبلاغه أن يبلغ المحكمة العليا للمقاطعة المختصة، كما هو مبين في المادة 4801، بطلب الإفراج، وأن يرسل نسخة من طلب الإفراج إلى ولي أمر الشخص أو القيم عليه، مرفقة ببيان يفيد بأن إشعار الإجراءات القضائية المتخذة بموجب هذا الطلب سيتم إرساله من قبل المحكمة. يجب أن ترسل نسخة طلب الإفراج والإشعار من قبل الشخص الذي تم إبلاغه بالبريد المسجل أو المعتمد مع دفع الرسوم البريدية المناسبة مسبقاً، موجهة إلى آخر عنوان معروف للمرسل إليه، ومع طلب إشعار بالاستلام. يجب على الشخص الذي تم إبلاغه أيضاً أن يرسل نسخة من طلب الإفراج واسم وعنوان ولي أمر الشخص أو القيم عليه إلى المحكمة.
(c)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4800(c) أي شخص ينتهك هذا القسم عمداً يعتبر مذنباً بجنحة.
(d)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4800(d) يجب أن يكون نموذج طلب الإفراج على النحو التالي تقريباً:
(اسم المستشفى الحكومي، أو المركز التنموي، أو مرفق الرعاية المجتمعية، أو المرفق الصحي، أو المركز الإقليمي) ____ يوم ____ 19__
أنا، ____ (عضو موظفي المستشفى الحكومي، أو المركز التنموي، أو مرفق الرعاية المجتمعية، أو المرفق الصحي، أو موظف المركز الإقليمي)، قد تلقيت اليوم طلباً للإفراج من ____ (اسم المستشفى الحكومي، أو المركز التنموي، أو مرفق الرعاية المجتمعية) المستشفى الحكومي، أو المركز التنموي، أو مرفق الرعاية المجتمعية، أو المرفق الصحي لـ ____ (اسم المريض) من المريض الموقع أدناه نيابة عن نفسه أو من الشخص الموقع أدناه نيابة عن المريض.
_____
_____
توقيع أو علامة المريض مقدم طلب الإفراج
_____
_____
توقيع أو علامة الشخص مقدم الطلب نيابة عن المريض

Section § 4801

Explanation

هذا القانون يوضح الإجراءات التي يمكن للبالغين الموجودين في مستشفيات الولاية، أو مراكز التنمية، أو مرافق مشابهة، اتباعها لطلب الإفراج عن طريق مراجعة قضائية في المحكمة العليا المختصة. إذا تم إعلان شخص ما غير كفؤ للمحاكمة، فإن قضيته ستُعالج من قبل المحكمة في المقاطعة التي اتخذت هذا القرار.

يُضمن للأشخاص الذين يطلبون الإفراج الحق في محامٍ، وتقوم المحكمة بتعيين محامٍ إذا لزم الأمر. عند تقديم عريضة طلب الإفراج، يتم إخطار الأطراف المهمة، مثل العائلة أو مديري المراكز الإقليمية، بشأن جلسة الاستماع. ثم تقرر المحكمة ما إذا كان الشخص يستطيع رعاية نفسه بأمان، وإذا كان الأمر كذلك، تأمر بالإفراج عنه في غضون 72 ساعة. إذا كان الشخص يشكل خطراً على السلامة العامة، خاصة إذا كان متهماً بجناية عنيفة، فيجب على المحكمة التأكد من أن أي إفراج لا يعرض الآخرين للخطر.

إذا كان الشخص يعاني من إعاقة نمائية وليس لديه وصي، فإن المحكمة ستبدأ إجراءات تعيين قيم له. هذا القانون ساري المفعول منذ 1 يناير 1988.

(a)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4801(a) المراجعة القضائية تكون في المحكمة العليا للمقاطعة التي يقع فيها مستشفى الولاية، أو مركز التنمية، أو مرفق الرعاية المجتمعية، أو المرفق الصحي، إلا إذا كان البالغ قد وُجد غير كفؤ للمحاكمة وتم إيداعه عملاً بالفصل 6 (الذي يبدأ بالمادة 1367) من الباب 10 من الجزء 2 من قانون العقوبات، فإن المراجعة القضائية تكون في المحكمة العليا للمقاطعة التي حددت مسألة الكفاءة العقلية للمدعى عليه. يجب إبلاغ البالغ الذي يطلب الإفراج عن حقه في الاستعانة بمحامٍ من قبل أحد موظفي مستشفى الولاية، أو مركز التنمية، أو مرفق الرعاية المجتمعية، أو المرفق الصحي ومن قبل المحكمة؛ وإذا لم يكن لديه محامٍ للإجراءات، تعين المحكمة فوراً المدافع العام أو محامياً آخر لمساعدته في إعداد عريضة أمر الإحضار للمثول أمام المحكمة (habeas corpus) ولتمثيله في الإجراءات. يدفع الشخص تكاليف هذه الخدمات القانونية إذا كان قادراً على ذلك.
(b)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4801(b) عند تقديم عريضة أمر الإحضار للمثول أمام المحكمة إلى المحكمة، يرسل كاتب المحكمة نسخة من العريضة، بالإضافة إلى إشعار بموعد ومكان جلسة استماع إثباتية في المسألة، إلى ولي أمر أو قيم الشخص الذي يطلب الإفراج أو الذي يُطلب الإفراج عنه، وإلى المدير ومحامي حقوق العملاء للمركز الإقليمي المناسب. يجب أيضاً تقديم إشعار إلى مدير مركز التنمية المناسب إذا كان الشخص الذي يطلب الإفراج أو الذي يُطلب الإفراج عنه يقيم في مركز تنمية. يُرسل الإشعار بالبريد المسجل أو المعتمد مع دفع الرسوم البريدية المناسبة مسبقاً، وموجهاً إلى آخر عنوان معروف للمرسل إليه، مع طلب إيصال استلام. يجوز لمحامي حقوق العملاء للمركز الإقليمي المناسب حضور أي جلسة استماع بموجب هذا القسم للمساعدة في حماية حقوق الشخص.
(c)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4801(c) تقوم المحكمة إما بالإفراج عن البالغ أو تأمر بعقد جلسة استماع إثباتية لا تقل عن خمسة أيام قضائية ولا تزيد عن 10 أيام قضائية بعد إيداع العريضة والإشعار الموصوفين في الفقرة الفرعية (b) في بريد الولايات المتحدة عملاً بهذا القسم.
(1)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4801(c)(1) إذا كان الشخص الذي يطلب الإفراج أو الذي يُطلب الإفراج عنه يقيم في مركز تنمية أو مؤسسة للأمراض العقلية، يقدم مدير المركز الإقليمي أو من ينوب عنه إلى المحكمة، ومحامي الشخص، وجميع الأطراف التي يجب إخطارها عملاً بالفقرة الفرعية (b) نسخة من أحدث تقييم مكتمل مطلوب بموجب الفقرة الفرعية (c) من المادة 4418.25، أو الفقرة الفرعية (e) من المادة 4418.7، أو الفقرة (9) من الفقرة الفرعية (a) من المادة 4648. يقدم المركز الإقليمي نسخاً من هذه التقييمات في غضون يومي عمل من استلام الإشعار المطلوب عملاً بالفقرة الفرعية (b).
(2)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4801(c)(2) باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (3)، إذا وجدت المحكمة (A) أن البالغ الذي يطلب الإفراج أو الذي يُطلب الإفراج عنه ليس لديه إعاقة نمائية، أو (B) أنه لديه إعاقة نمائية وأنه قادر على توفير احتياجاته الشخصية الأساسية من طعام ومأوى وملبس بأمان، يتم الإفراج عنه في غضون 72 ساعة. إذا وجدت المحكمة أنه لديه إعاقة نمائية وأنه غير قادر على توفير احتياجاته الشخصية الأساسية من طعام أو مأوى أو ملبس بأمان، ولكن مركزاً إقليمياً أو شخصاً مسؤولاً راغباً أو وكالة عامة أو خاصة أخرى قادرة على توفير ذلك له، فإن المحكمة تفرج عن البالغ ذي الإعاقة النمائية إلى الشخص المسؤول، أو المركز الإقليمي، أو الوكالة العامة أو الخاصة الأخرى، حسب الحالة، رهناً بأي شروط تراها المحكمة مناسبة لرفاهية البالغ ذي الإعاقة النمائية وتتسق مع أغراض هذا القسم.
(3)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4801(c)(3) إذا كان الشخص متهماً بجناية عنيفة وتم إيداعه في مكانه الحالي عملاً بالمادة 1370.1 من قانون العقوبات أو المادة 6500، ووجدت المحكمة (A) أن البالغ الذي يطلب الإفراج أو الذي يُطلب الإفراج عنه ليس شخصاً ذا إعاقة نمائية أو فكرية، أو (B) أنه قادر على توفير احتياجاته الشخصية الأساسية من طعام ومأوى وملبس بأمان، فعلى المحكمة، قبل الإفراج عن الشخص، أن تحدد أن الإفراج لن يشكل خطراً على صحة أو سلامة الآخرين بسبب سلوك الشخص المعروف. إذا وجدت المحكمة عدم وجود خطر عملاً بالنتيجة المطلوبة بموجب الفقرة الفرعية (D) من الفقرة (1) من الفقرة الفرعية (a) من المادة 1370.1 من قانون العقوبات، يتم الإفراج عن الشخص في غضون 72 ساعة. إذا كان إفراج الشخص يشكل خطراً على صحة أو سلامة الآخرين، يجوز للمحكمة أن تمنح الطلب أو ترفضه، مع الأخذ في الاعتبار الخطر الذي يشكله الشخص على صحة أو سلامة الآخرين. إذا وجدت المحكمة أن إفراج الشخص يمكن أن يتم رهناً بشروط تراها المحكمة مناسبة للحفاظ على الصحة والسلامة العامة ورفاهية الشخص، يتم الإفراج عن الشخص رهناً بتلك الشروط.
(d)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4801(d) إذا وجدت المحكمة في إجراء بموجب هذا القسم أن البالغ لديه إعاقة نمائية وليس لديه ولي أمر أو قيم، وأنه بحاجة إلى قيم، تأمر المحكمة المركز الإقليمي المناسب أو إدارة الولاية ببدء، أو التسبب في بدء، إجراءات تعيين قيم للبالغ ذي الإعاقة النمائية.
(e)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4801(e) يصبح هذا القسم سارياً في 1 يناير 1988.

Section § 4802

Explanation
يضمن هذا القانون أن القيم على شخص بالغ من ذوي الإعاقة النمائية له الحق في إخراج الفرد من مستشفى حكومي متى شاء، وذلك وفقًا لقانون آخر محدد (القسم 4825).

Section § 4803

Explanation
يَنص هذا القانون على أنه إذا أراد مركز إقليمي قبول شخص من ذوي الإعاقة النمائية في مرفق رعاية مجتمعية أو مرفق صحي، فيجب عليه التأكيد كتابةً بأنه لم يتم إبداء أي اعتراضات من قبل الشخص نفسه، أو ولي أمره، أو القيّم عليه. ويجب إرسال هذا التأكيد الكتابي إلى المرفق قبل أن يتم القبول. إذا ادعى شخص كذبًا عدم وجود اعتراضات مع علمه بخلاف ذلك، فيمكن اتهامه بجنحة. وإذا اعترض شخص على تنسيبه في مرفق، فيجب حل المسألة من خلال إجراء جلسة استماع عادلة.

Section § 4804

Explanation

يتعلق هذا القانون بالتعويض المالي بين المقاطعات عندما يتم إيداع شخص في مستشفى حكومي يقع في مقاطعة مختلفة عن مقاطعة إقامته. إذا جرت إجراءات قانونية في المقاطعة التي يقع فيها المستشفى، فيمكن لتلك المقاطعة توثيق جميع التكاليف المتعلقة بالقضية. ثم يتم التصديق على هذه التكاليف، بما في ذلك تكاليف الاستئناف المحتملة، من قبل قاضٍ وإرسالها إلى مقاطعة إقامة الشخص لتعويضها. إذا لم تكن مقاطعة الإقامة الفعلية للشخص معروفة، فيمكن إرسال التكاليف إلى المقاطعة التي احتُجز فيها لأول مرة لتعويضها.

كلما عُقد إجراء في محكمة عليا بموجب أحكام هذا الفصل، يتعلق بشخص تم إيداعه في مستشفى حكومي يقع خارج مقاطعة إقامة الشخص، تُطبق أحكام هذا القسم. يجوز للمسؤول المالي المختص أو أي مسؤول آخر معين في المقاطعة التي يُعقد فيها الإجراء، إعداد بيان بجميع التكاليف التي تكبدتها المقاطعة لأغراض التحقيق في الإجراءات وإعدادها وإدارتها، وتكاليف الاستئناف، إن وجدت. يجوز أن يُصدق على البيان قاضٍ من المحكمة العليا للمقاطعة. ثم يجوز إرسال البيان إلى مقاطعة إقامة الشخص، والتي يتعين عليها تعويض المقاطعة التي قدمت الخدمات. إذا لم يكن من الممكن تحديد مقاطعة الإقامة الفعلية للشخص، يجوز إرسال البيان إلى المقاطعة التي احتُجز فيها الشخص في الأصل، والتي يتعين عليها تعويض المقاطعة التي قدمت الخدمات.

Section § 4805

Explanation
إذا كانت هناك أي اعتراضات على نقل المرضى بين مستشفيات الولاية، فيجب التعامل مع تلك الاعتراضات وفقًا للإرشادات الواردة في الفصل 7، بدءًا من المادة 4700.

Section § 4806

Explanation

يضمن هذا القانون حماية حقوق البالغين الذين يطلبون الإفراج من وضع معين. ويؤكد على ضرورة حصولهم على أي علاج ودعم يحتاجونه مع تواجدهم في البيئة الأقل تقييدًا الممكنة. ويشمل ذلك حقوقهم بموجب قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة في تلقي الخدمات في بيئة متكاملة ومناسبة لهم.

يُفسر هذا الفصل بطريقة تكفل للبالغ الذي يطلب الإفراج جميع الحقوق بموجب المادة (4502)، بما في ذلك الحق في خدمات وعلاجات التأهيل والدعم في البيئة الأقل تقييدًا، وقانون الأمريكيين ذوي الإعاقة الفيدرالي لعام (1990) (42 U.S.C. Sec. 12101 et seq.)، بما في ذلك الحق في تلقي الخدمات في البيئة الأكثر تكاملاً وملاءمة.