Section § 4502

Explanation

يضمن هذا القانون أن يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقات النمائية بنفس الحقوق التي يتمتع بها جميع الأفراد الآخرين بموجب دستور الولايات المتحدة وقانون كاليفورنيا. يجب ألا يواجهوا التمييز في البرامج الممولة من القطاع العام. يمنح التشريع حقوقًا متنوعة، مثل تلقي الرعاية في بيئات تكون أقل تقييدًا قدر الإمكان، والحفاظ على الكرامة والخصوصية، والحصول على التعليم والرعاية الطبية والممارسات الدينية.

بالإضافة إلى ذلك، يتمتع الأفراد بالحق في التفاعلات الاجتماعية، والأنشطة البدنية، والسلامة من الأذى والإساءة، والقدرة على اتخاذ خيارات الحياة الشخصية، وإجراء تحقيقات في حال وجود أي إساءة مشتبه بها. ينصب التركيز العام على تعزيز الاستقلالية وحماية الحريات الشخصية لذوي الإعاقات النمائية.

(أ) يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقات النمائية بنفس الحقوق والمسؤوليات القانونية المكفولة لجميع الأفراد الآخرين بموجب دستور وقوانين الولايات المتحدة ودستور وقوانين ولاية كاليفورنيا. لا يجوز لشخص مؤهل بخلاف ذلك بسبب إعاقته النمائية أن يُستبعد من المشاركة في، أو يُحرم من مزايا، أو يتعرض للتمييز بموجب أي برنامج أو نشاط يتلقى أموالاً عامة.
(ب) تعتزم الهيئة التشريعية أن يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقات النمائية بحقوق تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
(1)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4502(1) الحق في خدمات وعلاجات ودعم التأهيل في البيئة الأقل تقييدًا. يجب أن تعزز خدمات وعلاجات ودعم التأهيل الإمكانات النمائية للشخص وأن تهدف إلى تحقيق أكثر حياة ممكنة استقلالية وإنتاجية وطبيعية. يجب أن تحمي هذه الخدمات الحرية الشخصية للفرد ويجب تقديمها بأقل الشروط تقييدًا الضرورية لتحقيق أغراض العلاج أو الخدمات أو الدعم.
(2)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4502(2) الحق في الكرامة والخصوصية والرعاية الإنسانية. إلى أقصى حد ممكن، يجب تقديم العلاج والخدمات والدعم في بيئات مجتمعية طبيعية.
(3)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4502(3) الحق في المشاركة في برنامج مناسب للتعليم المدعوم من القطاع العام، بغض النظر عن درجة الإعاقة.
(4)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4502(4) الحق في الرعاية الطبية والعلاج الفوريين.
(5)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4502(5) الحق في الحرية والممارسة الدينية.
(6)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4502(6) الحق في التفاعل الاجتماعي والمشاركة في الأنشطة المجتمعية.
(7)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4502(7) الحق في ممارسة التمارين البدنية والفرص الترفيهية.
(8)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4502(8) الحق في أن يكونوا في مأمن من الأذى، بما في ذلك التقييد الجسدي غير الضروري، أو العزل، أو الإفراط في تناول الأدوية، أو الإساءة، أو الإهمال.
(9)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4502(9) الحق في أن يكونوا في مأمن من الإجراءات الخطرة.
(10)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4502(10) الحق في اتخاذ خيارات في حياتهم الخاصة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أين ومع من يعيشون، وعلاقاتهم مع الأشخاص في مجتمعهم، والطريقة التي يقضون بها وقتهم، بما في ذلك التعليم والتوظيف والترفيه، والسعي وراء مستقبلهم الشخصي، وتخطيط البرامج وتنفيذها.
(11)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4502(11) الحق في تحقيق فوري في أي إساءة مزعومة ضدهم.

Section § 4502.1

Explanation

يضمن هذا القانون أن يتمتع الأفراد ذوو الإعاقات النمائية في كاليفورنيا بالحق في اتخاذ خياراتهم الخاصة. ويجب على أي وكالة عامة أو خاصة تتلقى أموالاً من الدولة لخدمة هؤلاء الأفراد أن تحترم خياراتهم وتساعدهم على تطوير مهارات اتخاذ القرار في حياتهم اليومية. ويتعين على هذه الوكالات توفير المعلومات بطرق مفهومة ومناسبة ثقافياً للفرد أو ممثله. ويشمل ذلك تقديم طرق اتصال بديلة إذا لزم الأمر.

(a)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4502.1(a) يتطلب حق الأفراد ذوي الإعاقات النمائية في اتخاذ الخيارات في حياتهم الخاصة أن تحترم جميع الوكالات العامة أو الخاصة التي تتلقى أموالاً من الدولة لغرض خدمة الأشخاص ذوي الإعاقات النمائية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المراكز الإقليمية، الخيارات التي يتخذها المستفيد أو، عند الاقتضاء، والدي المستفيد أو الوصي القانوني عليه أو القيم عليه أو ممثله المعتمد. ويجب على تلك الوكالات العامة أو الخاصة أن توفر للمستفيدين فرصاً لممارسة مهارات اتخاذ القرار في أي جانب من جوانب الحياة اليومية، وأن تزود المستفيدين بالمعلومات ذات الصلة بصيغة مفهومة لمساعدة المستفيد في اتخاذ خياره أو خيارها.
(b)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4502.1(b) يجب على المركز الإقليمي توفير المعلومات بطريقة مناسبة ثقافياً ولغوياً للمستفيد، أو، عند الاقتضاء، لوالدي المستفيد أو الوصي القانوني عليه أو القيم عليه أو ممثله المعتمد، بما في ذلك توفير خدمات الاتصال البديلة، وفقاً لما تقتضيه المادة 9.5 (التي تبدأ بالقسم 11135) من الفصل 1 من الجزء 1 من القسم 3 من الباب 2 من قانون الحكومة واللوائح المنفذة لتلك المادة.

Section § 4503

Explanation

يضمن هذا القانون أن الأشخاص ذوي الإعاقات النمائية الموجودين في المستشفيات الحكومية أو مرافق الرعاية يتمتعون بحقوق محددة. تشمل هذه الحقوق ارتداء ملابسهم الخاصة، والاحتفاظ بممتلكاتهم الشخصية، والوصول إلى مساحة تخزين، ورؤية الزوار يوميًا، واستخدام الهواتف لإجراء مكالمات خاصة، وإرسال واستلام رسائل غير مفتوحة. كما يحق لهم رفض العلاج بالصدمات الكهربائية، وتعديلات السلوك المؤلمة، والجراحة النفسية (مثل جراحة الدماغ التي تهدف إلى تغيير الأفكار أو السلوك). علاوة على ذلك، يحق للأفراد اتخاذ خيارات بشأن أنشطتهم اليومية ورفقائهم، ويجب على المرافق عرض هذه الحقوق بشكل بارز بلغات متعددة.

لكل شخص من ذوي الإعاقات النمائية الذي تم إدخاله أو إلزامه بمستشفى حكومي، أو مرفق رعاية مجتمعية كما هو محدد في القسم 1502 من قانون الصحة والسلامة، أو مرفق صحي كما هو محدد في القسم 1250 من قانون الصحة والسلامة، الحقوق التالية، والتي يجب أن تُعرض قائمة بها بشكل بارز باللغات الإنجليزية والإسبانية واللغات الأخرى المناسبة، في جميع المرافق التي تقدم هذه الخدمات، وأن تُعرض عليه أو عليها بأي وسائل إضافية قد يحددها مدير خدمات الإعاقات النمائية بموجب لائحة:
(a)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4503(a) ارتداء ملابسه أو ملابسها الخاصة، والاحتفاظ بممتلكاته أو ممتلكاتها الشخصية واستخدامها بما في ذلك أدوات نظافته أو نظافتها الشخصية، والاحتفاظ بمبلغ معقول من أمواله أو أموالها الخاصة والسماح له أو لها بإنفاقه على مصاريف الكانتين والمشتريات الصغيرة.
(b)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4503(b) الحصول على مساحة تخزين فردية لاستخدامه أو استخدامها الخاص.
(c)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4503(c) رؤية الزوار كل يوم.
(d)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4503(d) الحصول على وصول معقول للهواتف، لإجراء واستقبال المكالمات السرية.
(e)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4503(e) الحصول على مواد كتابة الرسائل بسهولة، بما في ذلك الطوابع، وإرسال واستلام المراسلات غير المفتوحة.
(f)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4503(f) رفض العلاج بالصدمات الكهربائية.
(g)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4503(g) رفض تقنيات تعديل السلوك التي تسبب الألم أو الصدمة.
(h)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4503(h) رفض الجراحة النفسية بصرف النظر عن أحكام الأقسام 5325 و 5326 و 5326.3. تعني الجراحة النفسية تلك العمليات المشار إليها حاليًا باسم فص المخ، والجراحة النفسية، والجراحة السلوكية، وجميع أشكال جراحة الدماغ الأخرى إذا تم إجراء الجراحة لأي من الأغراض التالية:
(1)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4503(h)(1) تعديل أو التحكم في الأفكار أو المشاعر أو الأفعال أو السلوك بدلاً من علاج مرض جسدي معروف ومُشخص في الدماغ.
(2)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4503(h)(2) تعديل وظيفة الدماغ الطبيعية أو نسيج الدماغ الطبيعي من أجل التحكم في الأفكار أو المشاعر أو الأفعال أو السلوك.
(3)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4503(h)(3) علاج وظيفة الدماغ غير الطبيعية أو نسيج الدماغ غير الطبيعي من أجل تعديل الأفكار أو المشاعر أو الأفعال أو السلوك عندما لا يكون الشذوذ سببًا ثابتًا لتلك الأفكار أو المشاعر أو الأفعال أو السلوك.
(i)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4503(i) اتخاذ خيارات في مجالات تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، روتينه أو روتينها اليومي، واختيار الرفقاء، والأنشطة الترفيهية والاجتماعية، وتخطيط البرامج وتنفيذها.
(j)CA الرفاه والمؤسسات Code § 4503(j) حقوق أخرى، كما تحددها اللائحة.

Section § 4504

Explanation
يسمح هذا القانون للمسؤول عن منشأة بحرمان شخص من حقوق معينة، ولكن لسبب وجيه فقط. ولضمان تطبيق ذلك بعدالة، سيضع مدير خدمات التنمية قواعد تحدد متى يمكن حرمان هذه الحقوق. يجب توثيق أي حرمان للحقوق في سجل علاج الشخص وإبلاغ المدير بذلك ربع سنويًا. تساعد هذه السجلات المدير على تتبع الحالات ومراجعتها فرديًا عند الحاجة. يمكن لأعضاء المجلس التشريعي طلب هذه التقارير. كما يمكن للأشخاص المتأثرين وممثليهم القانونيين وبعض الإدارات الحكومية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بحرمان حقوقهم.

Section § 4505

Explanation

إذا كان المريض قاصرًا يبلغ من العمر 15 عامًا أو أكثر، فيمكن له أو لوالده أو وصيه أن يقرر رفض علاجات معينة أو تعديل سلوك مذكور في قسم آخر. إذا لم يتم رفض هذه العلاجات أو التعديلات، فيجب مراجعتها من قبل لجنة خاصة قبل المضي قدمًا. تتبع عملية مراجعة اللجنة اللوائح التي وضعها مدير خدمات التنمية والتي كان من المقرر وضعها بحلول 1 مارس 1977.

لأغراض الفقرتين الفرعيتين (f) و (g) من المادة 4503، إذا كان المريض قاصرًا يبلغ من العمر 15 عامًا أو أكثر، يجوز ممارسة حق الرفض إما من قبل القاصر أو والده أو وصيه أو القيم عليه أو أي شخص آخر يحق له حضانته.
إذا لم يرفض المريض أو والده أو وصيه أو القيم عليه أو أي شخص آخر مسؤول عن حضانته أشكال العلاج أو تعديل السلوك الموصوفة في الفقرتين الفرعيتين (f) و (g) من المادة 4503، فلا يجوز تقديم هذا العلاج وتعديل السلوك إلا بعد المراجعة والموافقة من قبل لجنة مراجعة الأقران. يجب على مدير خدمات التنمية، بحلول 1 مارس 1977، اعتماد لوائح تحدد إجراءات مراجعة الأقران لهذا الغرض.