Section § 1980

Explanation
يهدف هذا القسم إلى ضمان أن الأفراد الذين تم الإفراج عنهم من قسم عدالة الأحداث يخضعون للإشراف المحلي. يمكن أن يحدث هذا بعد انتهائهم من مدة عقوبتهم أو أي مدد عقوبة معدلة.

Section § 1981

Explanation

ينشئ هذا القانون صندوقًا لإعادة إدماج الأحداث لدعم الإشراف المحلي عندما يغادر الشباب حضانة عدالة الأحداث. ستودع الأموال من الصندوق العام للدولة في صندوق إعادة إدماج الأحداث هذا ويديرها المراقب المالي. يمكن لكل مقاطعة إنشاء صندوق خاص بها لتلقي حصتها من الأموال، والتي يجب استخدامها فقط للبرامج والخدمات المحلية لأولئك الخارجين من حضانة عدالة الأحداث.

يجب على المقاطعات استخدام أساليب قائمة على الأدلة، مما يعني ممارسات مدعومة بالبحث العلمي تساعد في تقليل تكرار الجرائم. لا يمكن لهذا التمويل أن يحل محل الأموال الحالية للسلامة العامة، وهو مخصص لتغطية جميع التكاليف المتعلقة بالإشراف على الشباب المفرج عنهم من حضانة عدالة الأحداث أو تعليمهم أو احتجازهم.

(a)CA الرفاه والمؤسسات Code § 1981(a) يُنشأ بموجبه صندوق لإعادة إدماج الأحداث. تودع في هذا الصندوق من الصندوق العام الأموال المخصصة للإشراف المحلي على الأشخاص المفرج عنهم من حضانة شعبة عدالة الأحداث أو المفرج عنهم عند انتهاء مدتهم الأساسية أو مدتهم الأساسية المعدلة، عملاً بالفقرة (e) من المادة 875 المصرح بها في المادتين 1983 و 1984. يدير المراقب المالي أي أموال تودع في هذا الصندوق، وتحول الحصة المحسوبة لكل إدارة مراقبة سلوك بالمقاطعة إلى صندوقها الخاص بإعادة إدماج الأحداث المصرح به في الفقرة (b).
(b)CA الرفاه والمؤسسات Code § 1981(b) يُصرح بموجبه لكل مقاطعة بإنشاء صندوق لإعادة إدماج الأحداث في خزانة كل مقاطعة لتلقي جميع المبالغ المخصصة لإدارة مراقبة السلوك في تلك المقاطعة لأغراض تنفيذ هذا الفصل.
(c)CA الرفاه والمؤسسات Code § 1981(c) تُنفق المخصصات من صندوق إعادة إدماج الأحداث حصريًا لتلبية احتياجات البرامج المحلية للأشخاص المفرج عنهم من حضانة شعبة عدالة الأحداث أو المفرج عنهم عند انتهاء مدتهم الأساسية أو مدتهم الأساسية المعدلة عملاً بالفقرة (e) من المادة 875. يجب على إدارات مراقبة السلوك بالمقاطعات، عند إنفاق مخصص منحة إعادة إدماج الأحداث، توفير ممارسات إشراف واحتجاز قائمة على الأدلة وخدمات إعادة تأهيل للأشخاص الخاضعين لولاية محكمة الأحداث الذين أودعوا وخرجوا من إدارة الإصلاح والتأهيل، شعبة عدالة الأحداث أو المفرج عنهم عند انتهاء مدتهم الأساسية أو مدتهم الأساسية المعدلة عملاً بالفقرة (e) من المادة 875. يشير مصطلح "قائمة على الأدلة" إلى سياسات وإجراءات وبرامج وممارسات الإشراف والاحتجاز التي أثبتتها الأبحاث العلمية في تقليل العودة إلى الجريمة بين الأفراد الخاضعين للمراقبة أو الإشراف بعد الإفراج.
(d)CA الرفاه والمؤسسات Code § 1981(d) لا يجوز للوكالات المحلية استخدام الأموال المخصصة عملاً بالفقرة (c) لتحل محل تمويل آخر لخدمات السلامة العامة، كما هو محدد في المادة 36 من الفصل الثالث عشر من دستور كاليفورنيا.
(e)CA الرفاه والمؤسسات Code § 1981(e) يهدف التمويل المقدم بموجب هذا الفصل إلى توفير سداد كامل لجميع تكاليف الحكومة المحلية للإشراف، والبرمجة، والتعليم، والاحتجاز أو أي تكلفة أخرى ناتجة عن الأشخاص المفرج عنهم من الحضانة أو المحتجزين في المرافق المحلية عملاً بأحكام هذا القانون.

Section § 1982

Explanation
اعتبارًا من 10 يوليو 2011، يجب على إدارة الإصلاحيات والتأهيل تقديم تقرير سنوي، مصنف حسب المقاطعة، إلى وزارة المالية. يتضمن هذا التقرير، المطلوب حتى السنة المالية 2023-24، تفاصيل حول الشباب الجانحين، مثل تواريخ إطلاق سراحهم. اعتبارًا من السنة المالية 2024-25، سيتولى مكتب استعادة الشباب والمجتمع هذه المهمة ويقدم تقارير مماثلة. المقاطعات التي تفشل في تقديم البيانات المطلوبة لن تحصل على تمويل معين. يجب أن تتضمن التقارير معرفات فريدة لكل شخص مع الحفاظ على سرية هويتهم.
(a)CA الرفاه والمؤسسات Code § 1982(a) يجب على إدارة الإصلاحيات والتأهيل، شعبة قضاء الأحداث، تقديم تقرير سنوي، اعتبارًا من 10 يوليو 2011، وسنويًا بعد ذلك، عن السنة المالية السابقة، حتى السنة المالية 2023–24، يتضمن معلومات مصنفة حسب المقاطعة، إلى وزارة المالية، ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
(1)CA الرفاه والمؤسسات Code § 1982(a)(1) معلومات تعريفية لكل نزيل تم تسريحه من منشأة تابعة لشعبة قضاء الأحداث في أو بعد 90 يومًا من سن هذا القسم، باستثناء منتهكي الإفراج المشروط الذين تم الإفراج عنهم في الأصل تحت الإفراج المشروط في أو بعد 90 يومًا من سن هذا القسم، وتاريخ إطلاق سراح كل نزيل للإشراف المحلي.
(2)CA الرفاه والمؤسسات Code § 1982(a)(2) اسم كل مفرج عنه مشروطًا تم استدعاؤه عملاً بالقسم 731.1 في أو بعد 90 يومًا من سن هذا القسم، والمدة المتبقية للإشراف، وتاريخ استدعاء كل نزيل.
(b)CA الرفاه والمؤسسات Code § 1982(b) اعتبارًا من السنة المالية 2024–25، وسنويًا بعد ذلك، يجب على مكتب استعادة الشباب والمجتمع تقديم تقرير عن السنة المالية السابقة، يتضمن معلومات مصنفة حسب المقاطعة، إلى وزارة المالية. يجوز لمكتب استعادة الشباب والمجتمع تدقيق المعلومات المدرجة في التقرير السنوي المطلوب بموجب هذا القسم. لا يجوز للمقاطعة التي لا تقدم بيانات عملاً بهذا البند الفرعي الحصول على تمويل عملاً بالبند الفرعي (c) من القسم 1984. يجب أن تتضمن المعلومات الواردة في التقرير، على سبيل المثال لا الحصر، كليهما مما يلي:
(1)CA الرفاه والمؤسسات Code § 1982(b)(1) معلومات تعريفية لكل نزيل تم تسريحه عند انتهاء مدة عقوبته الأساسية أو مدة عقوبته الأساسية المعدلة، عملاً بالبند الفرعي (e) من القسم 875، وتاريخ إطلاق سراح كل نزيل للإشراف المحلي.
(2)CA الرفاه والمؤسسات Code § 1982(b)(2) معلومات تعريفية لكل نزيل تم تسريحه وأعيد إلى منشأة احتجاز أحداث محلية لانتهاكه شرطًا من شروط الإشراف بأمر من المحكمة حدث خلال الـ 24 شهرًا الأولى بعد الإفراج الأولي للنزيل للإشراف المحلي، وعدد الأشهر التي قضاها كل منتهك في منشأة احتجاز أحداث محلية.
(c)CA الرفاه والمؤسسات Code § 1982(c) لأغراض هذا القسم، تعني "المعلومات التعريفية" معرفًا فريدًا، والذي قد يتضمن الأحرف الأولى من اسم النزيل، يسمح لوزارة المالية بمطابقة المعلومات المقدمة عملاً بالبندين الفرعيين (a) و (b) مع الحفاظ على سرية النزيل. لا تعتبر التقارير المنشأة عملاً بهذا القسم معلومات سجلية بالمعنى المقصود في القسم 11075 من قانون العقوبات أو القسم 825 من هذا القانون.

Section § 1983

Explanation

كل سنة مالية بدءًا من 2011-2012، يتولى مدير المالية مهمة تحديد المبلغ الذي يجب أن تتلقاه إدارة المراقبة القضائية لكل مقاطعة من منحة إعادة إدماج الأحداث، كما هو موضح في القسم (1984). ثم يتم إبلاغ هذه الحسابات إلى المراقب المالي، الذي يوزع الأموال وفقًا لذلك على كل مقاطعة.

لكل سنة مالية، بدءًا من السنة المالية 2011-12، وكل سنة مالية لاحقة بعد ذلك، يقوم مدير المالية بحساب منحة إعادة إدماج الأحداث والمخصصات لكل إدارة مراقبة قضائية بالمقاطعة، عملاً بالقسم (1984)، ويبلغ تلك النتائج إلى المراقب المالي. يقوم المراقب المالي بتخصيص مبلغ من منحة إعادة إدماج الأحداث لكل إدارة مراقبة قضائية بالمقاطعة وفقًا للتقرير.

Section § 1984

Explanation

يوضح هذا القانون كيفية توزيع الأموال على إدارات مراقبة المقاطعات من الحساب الخاص لمنحة إعادة إدماج الأحداث، وذلك للإشراف على الأحداث المشمولين بالرعاية. تشمل معايير التخصيص الرئيسية توزيع 15,000 دولار لكل حدث يُفرج عنه من قضاء الأحداث أو عند انتهاء مدة محددة بأمر من المحكمة، ويمتد هذا التمويل لمدة تصل إلى 24 شهرًا.

قد تُمنح أموال إضافية بقيمة 115,000 دولار للأحداث الذين يُودعون في منشآت محلية بسبب انتهاكات شروط الإشراف، لتغطية تكاليف الإيواء إذا لم تكن قابلة للاسترداد من خلال البرامج الفيدرالية، ولكن لا تُمنح للأحداث المحتجزين في السجون. اعتبارًا من السنة المالية 2025-2026، تُطبق شروط تمويل مماثلة مع شرط أن تختلف الأموال بناءً على الودائع في الحساب.

يضمن القانون أن يتوافق التمويل مع النشاط المالي السابق، وألا تُخصص أموال إضافية للأحداث المحتجزين في منشآت إصلاحية أو منشآت أحداث حكومية بعد ارتكاب انتهاك خلال نفس السنة المالية.

(a)CA الرفاه والمؤسسات Code § 1984(a) يُخصص المبلغ المخصص لكل إدارة مراقبة مقاطعة من الحساب الخاص لمنحة إعادة إدماج الأحداث المنشأ بموجب الفقرة (2) من البند (c) من المادة 30025 من قانون الحكومة على أقساط شهرية. في كل سنة مالية، يُوزع المبلغ المخصص لكل إدارة مراقبة مقاطعة من الحساب الخاص لمنحة إعادة إدماج الأحداث وفقًا للمعايير المنصوص عليها في هذا القسم.
(b)CA الرفاه والمؤسسات Code § 1984(b) للسنة المالية 2024-2025، تُوزع الأموال وفقًا للمعايير التالية:
(1)CA الرفاه والمؤسسات Code § 1984(b)(1) بالنسبة للأحداث المفرج عنهم من شعبة قضاء الأحداث، تُطبق المعايير التالية:
(A)CA الرفاه والمؤسسات Code § 1984(b)(1)(A) بما يتفق مع المادة 1766، تُخصص الأموال بمبلغ خمسة عشر ألف دولار (15,000 دولار) على أساس متوسط عدد السكان اليومي لكل حدث مفرج عنه تحت ولاية المحكمة وبأمر من المحكمة للإشراف عليه من قبل مراقبة المقاطعة المحلية للمراقبة والخدمات خلال السنة المالية السابقة بناءً على العدد الفعلي للأحداث المفرج عنهم الذين تم الإشراف عليهم على المستوى المحلي. لكل حدث مفرج عنه، يُقدم هذا التمويل لمدة 24 شهرًا.
(B)CA الرفاه والمؤسسات Code § 1984(b)(1)(B) بما يتفق مع المادتين 208.5 و 1767.35، لا يُخصص تمويل إضافي، يتجاوز الخمسة عشر ألف دولار (15,000 دولار) الأولية المقدمة بموجب الفقرة الفرعية (A)، للمقاطعات للأحداث المفرج عنهم الذين يُحتجزون في سجن المقاطعة أو في أي منشأة إصلاحية أخرى بالمقاطعة لانتهاك شرط من شروط الإشراف بأمر من المحكمة خلال السنة المالية السابقة.
(C)CA الرفاه والمؤسسات Code § 1984(b)(1)(C) بما يتفق مع المادتين 208.5 و 1767.35، تُخصص الأموال بمبلغ مائة وخمسة عشر ألف دولار (115,000 دولار) على أساس متوسط عدد السكان اليومي لكل حدث مفرج عنه يُنقل إلى منشأة أحداث محلية لانتهاك شرط من شروط الإشراف بأمر من المحكمة خلال السنة المالية السابقة بناءً على العدد الفعلي للأحداث المفرج عنهم المحتجزين في منشأة احتجاز أحداث محلية أو منشأة إيداع بأمر من المحكمة حيث لا تكون تكاليف الإيواء قابلة للاسترداد للمقاطعة من خلال الباب الرابع-E من قانون الضمان الاجتماعي الفيدرالي، أو برنامج Medi-Cal. لكل حدث مفرج عنه، يُقدم هذا التمويل للعدد الفعلي من الأشهر التي يُحتجز فيها الحدث في منشأة لمدة تصل إلى 12 شهرًا. لا يُقدم هذا التمويل للأحداث المحتجزين في سجن تحت أي ظرف من الظروف.
(D)CA الرفاه والمؤسسات Code § 1984(b)(1)(D) بما يتفق مع المادة 1766، تُخصص الأموال بمبلغ خمسة عشر ألف دولار (15,000 دولار) على أساس متوسط عدد السكان اليومي لكل حدث مفرج عنه يُنقل إلى مقاطعة الالتزام للمراقبة والخدمات خلال السنة المالية السابقة بناءً على العدد الفعلي للأحداث المنقولين. لكل حدث يُنقل في أو بعد 1 يوليو 2014، يُقدم هذا التمويل للمدة المتبقية من فترة ولاية محكمة الأحداث، على ألا تتجاوز 24 شهرًا.
(E)CA الرفاه والمؤسسات Code § 1984(b)(1)(E) بما يتفق مع المادتين 208.5 و 1767.35، لا يُخصص تمويل إضافي، يتجاوز الخمسة عشر ألف دولار (15,000 دولار) الأولية المقدمة بموجب الفقرة الفرعية (A)، للمقاطعات للأحداث المفرج عنهم الذين يُحتجزون في منشأة أحداث حكومية لانتهاك شرط من شروط الإشراف بأمر من المحكمة خلال السنة المالية السابقة.
(2)CA الرفاه والمؤسسات Code § 1984(b)(2) بالنسبة للأحداث المفرج عنهم عند انتهاء مدتهم الأساسية أو مدتهم المعدلة بموجب البند (e) من المادة 875، تُطبق المعايير التالية:
(A)CA الرفاه والمؤسسات Code § 1984(b)(2)(A) تُخصص الأموال بمبلغ خمسة عشر ألف دولار (15,000 دولار) على أساس متوسط عدد السكان اليومي لكل حدث مفرج عنه عند انتهاء مدته الأساسية أو مدته الأساسية المعدلة بموجب البند (e) من المادة 875 تحت ولاية المحكمة وبأمر من المحكمة للإشراف عليه من قبل مراقبة المقاطعة المحلية للمراقبة والخدمات خلال السنة المالية السابقة بناءً على العدد الفعلي للأحداث المفرج عنهم الذين تم الإشراف عليهم على المستوى المحلي. لكل حدث مفرج عنه، يُقدم هذا التمويل لمدة 24 شهرًا.
(B)CA الرفاه والمؤسسات Code § 1984(b)(2)(B) لا يُخصص تمويل إضافي، يتجاوز الخمسة عشر ألف دولار (15,000 دولار) الأولية المقدمة بموجب الفقرة الفرعية (A)، للمقاطعات للأحداث المفرج عنهم عند انتهاء مدتهم الأساسية أو مدتهم الأساسية المعدلة بموجب البند (e) من المادة 875 الذين يُحتجزون في سجن المقاطعة أو في أي منشأة إصلاحية أخرى بالمقاطعة لانتهاك شرط من شروط الإشراف بأمر من المحكمة خلال السنة المالية السابقة.
(C)CA الرفاه والمؤسسات Code § 1984(b)(2)(C) بما يتفق مع المادة 208.5، تُخصص الأموال بمبلغ مائة وخمسة عشر ألف دولار (115,000 دولار) على أساس متوسط عدد السكان اليومي لكل حدث مفرج عنه عند انتهاء مدته الأساسية أو مدته الأساسية المعدلة بموجب البند (e) من المادة 875 والذي يُنقل إلى منشأة أحداث محلية لانتهاك شرط من شروط الإشراف بأمر من المحكمة خلال السنة المالية السابقة بناءً على العدد الفعلي للأحداث المفرج عنهم المحتجزين في منشأة احتجاز أحداث محلية أو منشأة إيداع بأمر من المحكمة حيث لا تكون تكاليف الإيواء قابلة للاسترداد للمقاطعة من خلال الباب الرابع-E من قانون الضمان الاجتماعي الفيدرالي، أو برنامج Medi-Cal. لكل حدث مفرج عنه، يُقدم هذا التمويل للعدد الفعلي من الأشهر التي يُحتجز فيها الحدث في منشأة لمدة تصل إلى 12 شهرًا. لا يُقدم هذا التمويل للأحداث المحتجزين في سجن تحت أي ظرف من الظروف.
(D)CA الرفاه والمؤسسات Code § 1984(b)(2)(D) تُخصص الأموال بمبلغ خمسة عشر ألف دولار (15,000 دولار) على أساس متوسط عدد السكان اليومي لكل حدث مفرج عنه عند انتهاء مدته الأساسية أو مدته الأساسية المعدلة بموجب البند (e) من المادة 875 يُنقل إلى مقاطعة الالتزام للمراقبة والخدمات خلال السنة المالية السابقة بناءً على العدد الفعلي للأحداث المنقولين. يُقدم هذا التمويل للمدة المتبقية من فترة ولاية محكمة الأحداث، على ألا تتجاوز 24 شهرًا.
(c)CA الرفاه والمؤسسات Code § 1984(c) اعتبارًا من السنة المالية 2025-2026، تُوزع الأموال وفقًا للمعايير التالية:
(1)CA الرفاه والمؤسسات Code § 1984(c)(1) تُخصص الأموال بمبلغ خمسة عشر ألف دولار (15,000 دولار) على أساس متوسط عدد السكان اليومي لكل حدث مفرج عنه عند انتهاء مدته الأساسية أو مدته الأساسية المعدلة بموجب البند (e) من المادة 875 تحت ولاية المحكمة وبأمر من المحكمة للإشراف عليه من قبل مراقبة المقاطعة المحلية للمراقبة والخدمات خلال السنة المالية السابقة بناءً على العدد الفعلي للأحداث المفرج عنهم الذين تم الإشراف عليهم على المستوى المحلي. لكل حدث مفرج عنه، يُقدم هذا التمويل لمدة 24 شهرًا.
(2)CA الرفاه والمؤسسات Code § 1984(c)(2) لا يُخصص تمويل إضافي، يتجاوز الخمسة عشر ألف دولار (15,000 دولار) الأولية المقدمة بموجب الفقرة الفرعية (A)، للمقاطعات للأحداث المفرج عنهم عند انتهاء مدتهم الأساسية أو مدتهم الأساسية المعدلة بموجب البند (e) من المادة 875 الذين يُحتجزون في سجن المقاطعة أو في أي منشأة إصلاحية أخرى بالمقاطعة لانتهاك شرط من شروط الإشراف بأمر من المحكمة خلال السنة المالية السابقة.
(3)CA الرفاه والمؤسسات Code § 1984(c)(3) بما يتفق مع المادة 208.5، تُخصص الأموال بمبلغ مائة وخمسة عشر ألف دولار (115,000 دولار) على أساس متوسط عدد السكان اليومي لكل حدث مفرج عنه عند انتهاء مدته الأساسية أو مدته الأساسية المعدلة بموجب البند (e) من المادة 875 والذي يُنقل إلى منشأة أحداث محلية لانتهاك شرط من شروط الإشراف بأمر من المحكمة خلال السنة المالية السابقة بناءً على العدد الفعلي للأحداث المفرج عنهم المحتجزين في منشأة احتجاز أحداث محلية أو منشأة إيداع بأمر من المحكمة حيث لا تكون تكاليف الإيواء قابلة للاسترداد للمقاطعة من خلال الباب الرابع-E من قانون الضمان الاجتماعي الفيدرالي، أو برنامج Medi-Cal. لكل حدث مفرج عنه، يُقدم هذا التمويل للعدد الفعلي من الأشهر التي يُحتجز فيها الحدث في منشأة لمدة تصل إلى 12 شهرًا. لا يُقدم هذا التمويل للأحداث المحتجزين في سجن تحت أي ظرف من الظروف.
(4)CA الرفاه والمؤسسات Code § 1984(c)(4) تُخصص الأموال بمبلغ خمسة عشر ألف دولار (15,000 دولار) على أساس متوسط عدد السكان اليومي لكل حدث مفرج عنه عند انتهاء مدته الأساسية أو مدته الأساسية المعدلة بموجب البند (e) من المادة 875 يُنقل إلى مقاطعة الالتزام للمراقبة والخدمات خلال السنة المالية السابقة بناءً على العدد الفعلي للأحداث المنقولين. يُقدم هذا التمويل للمدة المتبقية من فترة ولاية محكمة الأحداث، على ألا تتجاوز 24 شهرًا.
(d)CA الرفاه والمؤسسات Code § 1984(d) في كل سنة مالية، بما يتفق مع البند (b) من المادة 30029.11 من قانون الحكومة، تستخدم وزارة المالية المعايير الموضحة في هذا القسم لتحديد تخصيص كل مقاطعة كنسبة مئوية من الأموال المودعة في الحساب الخاص لمنحة إعادة إدماج الأحداث. تختلف المخصصات الفعلية المقدمة للمقاطعات بموجب بنود هذا القسم بناءً على مبلغ الأموال المودعة في الحساب الخاص لمنحة إعادة إدماج الأحداث بموجب البند (b) من المادة 30028.1 من قانون الحكومة.

Section § 1985

Explanation

ما يقوله هذا القسم هو أن القواعد أو التغييرات التي يقدمها هذا الفصل ستبدأ في أن تصبح سارية المفعول بعد 90 يومًا من تمرير القانون الذي يضيف هذا الفصل.

يصبح هذا الفصل نافذ المفعول في اليوم التسعين بعد سن القانون الذي يضيف هذا الفصل.