(أ) يجوز لكيان عام محدد في القسم 81305، والذي لم يكن عضواً وقت تشكيل الوكالة عملاً بالقسم 81328، أن ينضم إلى الوكالة بعد ذلك، بموافقة مجلس إدارة الوكالة ورهناً بالشروط والأحكام التي يحددها المجلس بأنها ضرورية لضمان أن يدفع العضو الجديد حصة عادلة من التكاليف التي تكبدتها الوكالة سابقاً.
(ب) يعين العضو الجديد مديراً واحداً، ولأغراض هذا القسم، يخضع العضو الجديد لكميات تسليم المياه الموصوفة في القسم 81460 التي تنطبق على ذلك العضو الجديد.