Section § 5975

Explanation

يمنح هذا القانون الكاليفورني موافقة رسمية على الاتفاقية المشتركة بين ولايتي كاليفورنيا ونيفادا، مما يجعلها قانونًا للولاية عندما تصبح الاتفاقية سارية المفعول بناءً على الشروط الواردة في المادة (Article XXII) منها.

يصدق مجلس ولاية كاليفورنيا التشريعي ويوافق بموجبه على الاتفاقية المشتركة بين ولايتي كاليفورنيا ونيفادا، كما هو منصوص عليه في المادة 5976. وتصبح أحكام الاتفاقية قانون هذه الولاية عند بدء سريان الاتفاقية وفقًا لما هو منصوص عليه في المادة (Article XXII) من الاتفاقية.

Section § 5976

Explanation

تُعد الاتفاقية المشتركة بين كاليفورنيا ونيفادا اتفاقاً بين كاليفورنيا ونيفادا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، يحدد كيفية تقاسم وإدارة المياه في أحواض بحيرة تاهو ونهر تروكي ونهر كارسون ونهر ووكر. تشمل الأهداف الأساسية للاتفاقية التوزيع العادل للمياه، والتعاون بين الولايات، والتنمية المستدامة.

تُنشأ لجنة للإشراف على الاتفاقية، تتألف من أعضاء من كلتا الولايتين والحكومة الفيدرالية. تتولى هذه اللجنة معالجة قضايا مثل تخصيص المياه، وتمويل البنية التحتية، وحل النزاعات بين الولايات.

تحتفظ كل ولاية بالسيطرة على حقوق استخدامها للمياه ولكن يجب أن تضمن استخدام المياه بشكل مفيد وعدم إهدارها. تتضمن الاتفاقية أحكاماً لمناطق محددة وكيفية استخدام المياه وتخزينها داخل هذه المناطق.

تتناول الاتفاقية أيضاً استخدام المياه الجوفية، وحالات الطوارئ، والمصالح العامة مثل حماية الأسماك والحياة البرية، وإجراءات التغييرات في نقاط تحويل المياه. تتطلب موافقة الكونغرس لتصبح سارية المفعول وتحدد كيفية حل الخلافات في المحكمة، مع تأكيد حقوق ومشاركة الولايات المتحدة في إدارة المياه ضمن إطار الاتفاقية.

أحكام الاتفاقية المشتركة بين كاليفورنيا ونيفادا هي كما يلي:
المادة الأولى. الأغراض
بما يتفق مع أحكام قوانين التفويض الصادرة عن ولاية كاليفورنيا وولاية نيفادا والولايات المتحدة، فإن الأغراض الرئيسية لهذه الاتفاقية هي توفير التوزيع العادل للمياه بين الولايتين؛ وتعزيز المجاملة بين الولايات وزيادة التعاون الحكومي الدولي؛ وحماية الاقتصادات القائمة وتعزيزها؛ وإزالة أسباب النزاعات الحالية والمستقبلية؛ والسماح بالتنمية المنظمة والمتكاملة والشاملة، والاستخدام، والحفاظ على المياه والتحكم فيها داخل أحواض بحيرة تاهو ونهر تروكي ونهر كارسون ونهر ووكر.
المادة الثانية. التعريفات
A. يقصد بمصطلحي "كاليفورنيا" و "نيفادا" على التوالي ولاية كاليفورنيا وولاية نيفادا.
B. يقصد بمصطلح "اللجنة" الوكالة الإدارية المنشأة بموجب المادة الرابعة من هذه الاتفاقية.
C. يقصد بمصطلح "حوض بحيرة تاهو" منطقة الصرف التي تصب طبيعياً في بحيرة تاهو بما في ذلك البحيرة المذكورة أو في نهر تروكي في الجزء العلوي من نهر تروكي عند تقاطعه مع الحدود الغربية للقسم 12، البلدة 15 شمالاً، المدى 16 شرقاً، خط الأساس والزوال لجبل ديابلو.
D. يقصد بمصطلح "حوض نهر تروكي" المنطقة التي تصب طبيعياً في نهر تروكي وروافده وفي بحيرة بيراميد بما في ذلك البحيرة المذكورة، ولكن باستثناء حوض بحيرة تاهو.
E. يقصد بمصطلح "حوض نهر كارسون" المنطقة التي تصب طبيعياً في نهر كارسون وروافده وإلى حوض نهر كارسون، ولكن باستثناء منطقة صرف نهر همبولت.
F. يقصد بمصطلح "حوض نهر ووكر" المنطقة التي تصب طبيعياً في نهر ووكر و/أو بحيرة ووكر في الجزء العلوي من تقاطع النهر و/أو البحيرة في مقاطعة مينيرال، نيفادا، مع خط البلدة الشمالي للطبقة 10 شمالاً، خط الأساس لجبل ديابلو.
G. باستثناء ما هو منصوص عليه صراحة في هذه الاتفاقية، فإن مصطلحات "قائم" و "حالي" و "حالياً" تعني اعتباراً من عام 1964.
H. يقصد بمصطلح "تاريخ نفاذ الاتفاقية" التاريخ الذي يصبح فيه التشريع المنصوص عليه في المادة الثانية والعشرين (1) و (2) قانوناً.
I. "مقاس" يعني تحديد الكمية ذات الصلة من المياه بالأقدام المكعبة في الثانية أو الغالونات في الدقيقة أو الأكر-قدم باستخدام مقياس تيار، أو سد مصنف، أو قناة مصنفة، أو عداد مياه خط أنابيب، أو حساب من خرائط الكفاف، أو أي طريقة أخرى تؤدي إلى تحديد دقيق بشكل معقول بناءً على ممارسات هندسية سليمة.
المادة الثالثة. العلاقة السيادية
A. لكل ولاية اختصاص تحديد حقوق استخدام المياه المخصصة لها بموجب قوانينها الخاصة؛ شريطة أن يقتصر الحق في استخدام هذه المياه على الكميات المطلوبة بشكل معقول للاستخدام المفيد المراد تحقيقه، وألا يمتد إلى إهدار المياه أو استخدامها بشكل غير معقول. لا يفسر هذا الحكم على أنه يؤثر على قوانين حقوق المياه لأي من الولايتين فيما يتعلق بأي مياه، بخلاف المياه المخصصة للولاية بموجب هذه الاتفاقية. ستعترف كل ولاية وتقبل طلبات التصاريح أو التراخيص أو الأذونات الأخرى المطلوبة بموجب قانون الولاية التي يقدم فيها الطلب لتمكين الولاية الأخرى من استخدام المياه المخصصة لتلك الولاية الأخرى. لا يتطلب هذا الحكم ولا يحظر على الولايات المتحدة الأمريكية الامتثال لأحكام قانون الولاية المتعلقة بتخصيص المياه المخصصة للولايات بموجب هذه الاتفاقية.
B. تتعاون كل ولاية مع الأخرى في تأمين حق كل منهما في الاستفادة الكاملة من الحقوق والامتيازات الممنوحة والمياه المخصصة لكل منهما بموجب هذه الاتفاقية.
C. يعتبر استخدام المياه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو أي من وكالاتها أو أدواتها أو رعاياها استخداماً من قبل الولاية التي يتم فيها الاستخدام.
المادة الرابعة. لجنة الاتفاقية بين كاليفورنيا ونيفادا
A. الإنشاء والتكوين
1. تُنشأ بموجب هذه الاتفاقية لجنة اتفاقية مشتركة بين الولايات تُسمى لجنة الاتفاقية بين كاليفورنيا ونيفادا، ويشار إليها هنا باسم اللجنة.
2. تتكون اللجنة من خمسة أعضاء من كل ولاية وعضو واحد ممثل للولايات المتحدة يختاره رئيس الولايات المتحدة، ويُطلب منه بموجب هذه الاتفاقية تعيين هذا الممثل. يكون عضو الولايات المتحدة رئيساً بحكم منصبه للجنة بدون حق التصويت ولا يكون مقيماً أو يسكن في أي من الولايتين.
(a)CA المياه Code § 5976(a) يتكون أعضاء كاليفورنيا في اللجنة من مدير إدارة موارد المياه في ولاية كاليفورنيا، وأربعة (4) أعضاء يعينهم حاكم كاليفورنيا، وجميعهم يجب أن يكونوا مقيمين في ولاية كاليفورنيا. يكون أحد الأعضاء الأربعة المعينين مقيماً في حوض بحيرة تاهو، وواحد مقيماً في حوض نهر تروكي، وواحد مقيماً في حوض نهر ووكر، وواحد مقيماً في حوض نهر كارسون.
(b)CA المياه Code § 5976(b) يتكون أعضاء نيفادا في اللجنة من مهندس الولاية في ولاية نيفادا (الذي يمثل بالإضافة إلى ذلك جميع مناطق نيفادا غير الممثلة على النحو المنصوص عليه هنا)، وأربعة (4) أعضاء يعينهم حاكم نيفادا، وجميعهم يجب أن يكونوا مقيمين في ولاية نيفادا ويمثلون منطقة محددة فيها كما هو محدد أدناه، شريطة ألا يعين الحاكم أي شخص عضواً في هذه اللجنة إذا قرر أن هذا الشخص لديه تضارب في المصالح في كاليفورنيا. يكون أحد الأعضاء الأربعة المعينين مالكاً لعقار مقيماً داخل منطقة رينو-سباركس الحضرية (بما في ذلك المنطقة الزراعية المجاورة) ويمثلها، ويكون مؤهلاً بالكامل بالمعرفة والخبرة فيما يتعلق بمتطلبات المياه وإمداداتها لهذه المنطقة؛ ويكون الأعضاء الثلاثة الآخرون المعينون ممثلين للمصالح والأهداف المشتركة لجميع مستخدمي المياه في المنطقة، ويجب أن يتمتع كل منهم بخبرة عملية واسعة في إدارة المياه، ويكون أحدهم مالكاً لعقار مقيماً داخل حوض نهر ووكر في نيفادا ويمثله، وآخر يكون مالكاً لعقار مقيماً داخل حوض نهر كارسون في نيفادا في الجزء العلوي من خزان لاهونتان ويمثله، والثالث يكون مالكاً لعقار مقيماً داخل المنطقة الواقعة ضمن منطقة تروكي-كارسون للري في نيفادا ويمثلها.
3. تكون مدة ولاية الأعضاء الأربعة في اللجنة المعينين من قبل كل حاكم أربع (4) سنوات. يعين حاكم كل ولاية، عند تعيين الأعضاء الأوائل في اللجنة، عضواً واحداً في اللجنة لخدمة فترة سنة واحدة، وعضواً واحداً لخدمة فترة سنتين، وعضواً واحداً لخدمة فترة ثلاث سنوات، وعضواً واحداً لخدمة فترة أربع سنوات. بعد ذلك، يعين الأعضاء لمدة أربع سنوات عادية عند انتهاء المدد.
4. يملأ الشغور المؤقت، لأي سبب كان، في منصب أي عضو في اللجنة للمدة المتبقية بنفس الطريقة المنصوص عليها أعلاه للتعيين العادي.
5. يعين الأعضاء المعينون في لجنة الاتفاقية بين كاليفورنيا ونيفادا في غضون تسعين (90) يوماً بعد تاريخ نفاذ الاتفاقية. في غضون ثلاثين (30) يوماً بعد تعيين هؤلاء الأعضاء وتعيين الممثل الفيدرالي، تجتمع اللجنة وتنظم أعمالها.
B. الشؤون المالية
1. تدفع حكومة كل عضو في اللجنة رواتبه ومصاريفه الشخصية. تتحمل الولايتان بالتساوي جميع المصاريف الأخرى التي تتكبدها اللجنة نتيجة لإدارة هذه الاتفاقية والتي لا تدفعها الولايات المتحدة أو من أموال أخرى تتلقاها اللجنة.
2. تعتمد اللجنة ميزانية تغطي تقدير اللجنة لمصاريفها لكل من السنتين الماليتين التاليتين؛ شريطة أنه كلما خصصت الهيئات التشريعية في كلتا الولايتين أموالاً على أساس سنوي، تقدم اللجنة ميزانيتها على هذا الأساس السنوي. تقدم اللجنة الميزانية المذكورة إلى حاكمي الولايتين للمراجعة والموافقة المشتركة وإلى رئيس الولايات المتحدة في أقرب تاريخ تحدده الولايتان لتقديم الميزانيات المقترحة. تخصص كل ولاية نصف الأموال اللازمة لتلبية متطلبات الميزانية المذكورة، وتتاح هذه المخصصات للجنة اعتباراً من 1 يوليو من كل سنة مالية لعمليات تلك السنة المالية. تعيد اللجنة جميع الأموال غير المنفقة وغير الملتزم بها من هذه المخصصات بنسب متساوية إلى الولايات لحساب صندوق الولاية الذي صدر منه هذا التخصيص. تخضع جميع الإيرادات والمدفوعات للأموال التي تتعامل معها اللجنة لتدقيق مشترك من قبل الولايتين، ويجب أن يدرج تقرير هذا التدقيق ويصبح جزءاً من التقرير السنوي للجنة.
3. لا ترهن اللجنة ائتمان أي حكومة إلا بموجب سلطة الهيئة التشريعية لتلك الحكومة ووفقاً لدستور تلك الحكومة. لا تتحمل اللجنة أي التزامات قبل توفر الأموال الكافية لتغطيتها.
4. تقدم اللجنة تقريراً سنوياً إلى الهيئة التشريعية وحاكم كل ولاية وإلى رئيس الولايات المتحدة يغطي الشؤون المالية وأنشطة اللجنة ويتضمن الخطط والتوصيات والنتائج التي قد تكون اللجنة قد اعتمدتها.
C. الاجتماعات والتصويت
1. يتكون النصاب القانوني لأي اجتماع للجنة من ستة أعضاء من اللجنة، شريطة أن يكون ثلاثة أعضاء على الأقل حاضرين من كل ولاية.
2. تكون جميع اجتماعات اللجنة للنظر في أي مسائل تعرض على اللجنة واتخاذ إجراءات بشأنها، باستثناء المسائل المتعلقة بإدارة الشؤون الداخلية للجنة وموظفيها، أو المتعلقة بالتقاضي الذي تكون اللجنة طرفاً فيه، مفتوحة للجمهور. يمكن النظر في المسائل التي تقع ضمن استثناء هذه الفقرة واتخاذ إجراءات بشأنها من قبل اللجنة في جلسة تنفيذية بموجب القواعد واللوائح التي تراها اللجنة مناسبة لتحديدها.
3. يكون لكل ولاية صوت واحد فقط، ويتطلب كل قرار أو تفويض أو تحديد أو أمر أو أي إجراء آخر أصوات الولايتين المتوافقة، شريطة ألا تصوت أي ولاية على أي إجراء دون موافقة ما لا يقل عن ثلاثة أعضاء من اللجنة من تلك الولاية.
D. الصلاحيات العامة
تتمتع اللجنة بالصلاحيات التالية:
1. اعتماد وتعديل وإلغاء اللوائح الداخلية والقواعد والأنظمة وتحديد الإجراءات لإدارة أحكام هذه الاتفاقية.
2. إنشاء المكاتب التي تراها ضرورية، واقتناء وحيازة الممتلكات سواء بالشراء أو الإيجار أو غير ذلك حسبما يكون ضرورياً لأداء وظائفها بموجب هذه الاتفاقية.
3. توظيف المساعدة الهندسية والقانونية والكتابية وغيرها حسبما تراه ضرورياً لأداء وظائفها. يدفع لهؤلاء الموظفين من قبل اللجنة ويكونون مسؤولين أمامها ولا يعتبرون موظفين في أي من الولايتين. يجوز للجنة إنشاء مزايا تعويض العمال مباشرة أو عن طريق التأمين. يحق للجنة المساهمة في تكلفة التأمين الصحي وتأمين الحوادث لموظفيها بنفس القدر الذي تساهم به أي من الولايتين في تكلفة هذا التأمين لموظفيها.
4. أداء جميع الوظائف المطلوبة منها بموجب هذه الاتفاقية والقيام بكل ما هو ضروري أو مناسب أو ملائم في أداء واجباتها بموجبها، سواء بشكل مستقل أو بالتعاون مع أي وكالة حكومية أو فيدرالية أو محلية أو أي كيان أو شخص آخر.
5. إصدار النتائج ذات الصلة بهذه الاتفاقية بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، النتائج المتعلقة بكميات المياه المستخدمة في أي من الولايتين، وكمية المياه المتاحة للاستخدام بموجب التخصيصات المذكورة هنا، وحصة كل ولاية من المياه المخصصة.
6. تركيب وصيانة أجهزة قياس من نوع أو أنواع توافق عليها اللجنة في أي مجرى مائي أو بحيرة أو خزان أو خندق أو محطة ضخ أو أعمال تحويل أخرى على أنهار تروكي أو كارسون أو ووكر أو على بحيرة تاهو، أو على المياه الرافدة لها، أو مطالبة مستخدمي المياه على نفقتهم بتركيب وصيانة أجهزة قياس، حسبما تحدده اللجنة ضرورياً أو مناسباً لتنفيذ أغراض أو أحكام هذه الاتفاقية. يتم تنفيذ وإنفاذ هذه المتطلبات المتعلقة بأجهزة القياس التي تسنها اللجنة مباشرة من قبل اللجنة، أو من قبل أي مسؤول أو شخص فيدرالي أو حكومي أو محلي أو آخر قد تفوضه اللجنة، أو من قبل أي وكالة أخرى مسؤولة أمام محكمة فيدرالية أو تمثلها.
7. قبول الهبات من المال أو العقارات أو أي شيء ذي قيمة.
8. تعيين فاحص أو فاحصين لجلسات الاستماع قد يكونون أعضاء في اللجنة لإجراء جلسات الاستماع وتقديم التوصيات إلى اللجنة بشأن أي مسألة تتطلب جلسة استماع وقرار من اللجنة.
9. الحصول على حق الوصول إلى جميع الممتلكات في أحواض بحيرة تاهو ونهر تروكي ونهر كارسون ونهر ووكر كلما كان ذلك ضرورياً لغرض إدارة هذه الاتفاقية. يجوز للجنة الحصول على أمر محكمة لإنفاذ حق الوصول هذا.
10. اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لإنفاذ أحكام هذه الاتفاقية.
11. أداء اليمين أو التأكيدات وإجبار الشهود على الحضور وتقديم المستندات باستخدام أمر استدعاء يمكن تقديمه في أي مكان ضمن الحدود الإقليمية للولايات المتحدة؛ يجوز أيضاً ممارسة هذه السلطة لأداء اليمين والتأكيدات وإجبار الشهود على الحضور وتقديم المستندات باستخدام أمر استدعاء من قبل أي فاحص جلسات استماع معين على النحو المنصوص عليه في الفقرة 8 من هذا القسم D.
12. التعاقد مع الوكالة المناسبة في أي من الولايتين، بما في ذلك نظام التقاعد، لتوفير مزايا التقاعد وغيرها لموظفي اللجنة.
E. كلما تعرضت الصحة العامة أو الرفاهية للخطر، يجوز للجنة إعلان وجود حالة طوارئ، وفي هذه الحالة، تحدد موقعها وطبيعتها وسببها ومنطقتها ونطاقها ومدتها. في حالة إعلان حالة طوارئ كهذه، يجوز للجنة، فيما يتعلق بجميع المسائل التي تغطيها هذه الاتفاقية، القيام بكل ما هو ضروري أو مناسب أو ملائم بشكل مستقل أو بالتعاون مع أي وكالة أو شخص أو كيان آخر، لبدء وتنفيذ وإكمال أي وجميع التدابير العلاجية المطلوبة لمواجهة حالة الطوارئ المذكورة بما في ذلك اعتماد وإنفاذ أي لوائح وقيود ضرورية لهذا الغرض.
المادة الخامسة. حوض بحيرة تاهو
A. يُصادق ويُؤكد بموجب هذه الاتفاقية حق الولايات المتحدة أو وكيلها في تخزين المياه في بحيرة تاهو بين ارتفاعي 6,223.0 و 6,229.1 قدم (مستوى بحيرة تاهو) وإطلاق المياه المخزنة للاستخدامات المفيدة في اتجاه مجرى النهر من حوض بحيرة تاهو، مع مراعاة الحقوق الممنوحة في القسم D من هذه المادة.
B. تتفق الولايتان، رهناً بموافقة رئيس الوكالة الفيدرالية التي لها اختصاص بذلك، على أنه سيتم بناء وتركيب سد فيضان بطول حوالي 140 قدماً وارتفاع قمته 6,223.0 قدماً، بمستوى بحيرة تاهو، في الجزء العلوي من بوابات مخرج بحيرة تاهو مع تحسينات القناة اللازمة في غضون أربع سنوات من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية، شريطة أنه إذا قررت اللجنة أن ذلك يصب في مصلحة كلتا الولايتين، يجوز لها تمديد هذه الفترة لفترة أو فترات إضافية حسبما تراه معقولاً. تتحمل ولايتا كاليفورنيا ونيفادا تكلفة هذا التركيب بمبالغ متساوية. كما هو مستخدم هنا، يقاس مستوى بحيرة تاهو بالنسبة للسطح العلوي للمسمار النحاسي السداسي بقطر سبعة أثمان البوصة، البارز بوصة واحدة من الوجه العمودي لجدار الدعامة الخرسانية الجنوبية لسد بحيرة تاهو الحالي، على بعد حوالي 3.2 قدم تحت قمة الجدار وبالقرب من خط نهايات قواطع المياه الخرسانية بين بوابات السد. يفترض أن يكون سطح هذا المسمار النحاسي لأغراض الاتفاقية على ارتفاع 6,230.0 قدم بمستوى بحيرة تاهو، على الرغم من أن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية حددته في 15 نوفمبر 1960، على ارتفاع 6,228.86 قدم فوق مستوى سطح البحر لعام 1929.
C. تُشغل حقوق التخزين في بحيرة تاهو وحدها أو بالاشتراك مع خزانات أخرى لتقليل فترة ومدة ارتفاع وانخفاض مستويات المياه في بحيرة تاهو، شريطة ألا يؤدي تبادل المياه أو إطلاقها بين بحيرة تاهو والخزانات الأخرى إلى إضعاف ملحوظ للغرض المقصود من هذه الخزانات.
D. عند بناء سد الفيضان المنصوص عليه في القسم B من هذه المادة، لا تتجاوز إجمالي التحويلات السنوية الإجمالية للاستخدام داخل حوض بحيرة تاهو من جميع المصادر الطبيعية بما في ذلك المياه الجوفية وبموجب جميع حقوق المياه في الحوض المذكور 34,000 أكر-قدم سنوياً، منها 23,000 أكر-قدم سنوياً مخصصة لولاية كاليفورنيا للاستخدام داخل الحوض المذكور، و 11,000 أكر-قدم سنوياً مخصصة لولاية نيفادا للاستخدام داخل الحوض المذكور. بعد استخدام المياه المخصصة هنا، لا يحظر تصدير المياه من حوض بحيرة تاهو ولا إعادة استخدامها قبل عودتها إلى البحيرة. هذا التخصيص مشروط ببناء سد الفيضان؛ ومع ذلك، يُقر بأنه قد تكون هناك فترة زمنية بين تاريخ نفاذ الاتفاقية وبناء سد الفيضان؛ خلال تلك الفترة الزمنية، يُسمح لكلتا الولايتين باستخدام المياه داخل حوض بحيرة تاهو وفقاً لنفس الشروط، سواء فيما يتعلق بمكان الاستخدام أو كميات الاستخدام، كما هو منصوص عليه في هذه المادة الخامسة.
E. بالإضافة إلى التخصيصات الأخرى التي تمت بموجب هذه الاتفاقية، يمكن الاستمرار في التحويلات العابرة للأحواض من حوض بحيرة تاهو في كلتا الولايتين القائمة اعتباراً من 31 ديسمبر 1959، بالقدر الذي تُعترف فيه هذه التحويلات كحقوق مكتسبة بموجب قوانين الولاية التي يتم فيها كل تحويل من هذا القبيل.
يُعترف بموجب هذه الاتفاقية بتحويل بحد أقصى 3,000 أكر-قدم سنوياً من بحيرة مارليت للاستخدام في نيفادا كتحويل عابر للأحواض قائم بالمعنى المقصود في هذا القسم E.
F. يُسمح بالضخ من حوض بحيرة تاهو لصالح المستخدمين في اتجاه مجرى النهر داخل حوض نهر تروكي فقط في حالة طوارئ الجفاف المعلنة من قبل اللجنة بالقدر المطلوب للأغراض المنزلية والبلدية والصحية، وعندما تقرر اللجنة أن جميع المياه الأخرى المتاحة لهذه الاستخدامات من جميع المصادر يتم استخدامها بالفعل. في حالة إعلان حالة الطوارئ هذه، يكون لاستخدام هذه المياه لهذه الأغراض أولوية على استخدام المياه لأي غرض آخر في اتجاه مجرى النهر من حوض بحيرة تاهو. يتم الضخ تحت سيطرة وإشراف اللجنة، ولا تُحسب المياه المضخوخة ضمن تخصيص المياه لحوض بحيرة تاهو الذي تم هنا.
المادة السادسة. حوض نهر تروكي
تُخصص المياه التالية من نهر تروكي وروافده، بما في ذلك تصريفات بحيرة تاهو، بالترتيب التالي للأولوية النسبية بين الولايتين:
A. تُخصص لنيفادا مياه للاستخدام في محمية بحيرة بيراميد الهندية بكميات منصوص عليها في مرسوم نهر تروكي لعام 1944 (المرسوم النهائي في قضية الولايات المتحدة ضد شركة أور ديتش وآخرين، محكمة مقاطعة الولايات المتحدة لمنطقة نيفادا، رقم الإنصاف A3). بموجب أمر محكمة مناسب، يحق للولايات المتحدة، نيابة عن هنود بحيرة بيراميد، تغيير نقاط التحويل أو مكان أو وسيلة أو طريقة أو غرض استخدام المياه المخصصة بالقدر الذي يمكن أن يتم فيه هذا التغيير دون الإضرار بتخصيصات أي من الولايتين.
B. تُخصص لكاليفورنيا:
1. الحق في تحويل 10,000 أكر-قدم من المياه سنوياً داخل حوض نهر تروكي في كاليفورنيا، والتي يمكن تخزينها في الخزانات في الأوقات التي يتجاوز فيها تدفق قناة نهر تروكي عند محطة قياس هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية عند أو بالقرب من خط ولاية كاليفورنيا-نيفادا 500 قدم مكعب في الثانية؛ شريطة ألا تتجاوز هذه التحويلات إجمالاً 2,500 أكر-قدم في أي شهر تقويمي، وألا تتجاوز كمية هذا التخزين في أي خزان واحد، باستثناء بحيرة دونر، 500 أكر-قدم من سعة التخزين النشطة.
2. كمية المياه المخصصة لشركة سييرا فالي للمياه بموجب حكم في قضية الولايات المتحدة ضد شركة سييرا فالي للمياه، محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا، رقم مدني 5597، بالحدود المنصوص عليها في الحكم المذكور.
3. ستة آلاف أكر-قدم من المياه سنوياً من العائد المحافظ لخزان ستامبيد الذي تبلغ سعته التخزينية 225,000 أكر-قدم، رهناً بتنفيذ عقد أو عقود لذلك مع الولايات المتحدة الأمريكية. يجوز لكاليفورنيا تحويل كل أو أي جزء من الـ 6,000 أكر-قدم من العائد المحافظ من خزان ستامبيد مباشرة أو عن طريق التبادل من أي مصدر على نهر تروكي أو روافده أو من بحيرة تاهو. يُسمح لكاليفورنيا باستنفاد هذا التخصيص؛ شريطة أنه عند تحديد كمية الاستنفاد، يقتصر الائتمان للتدفق العائد على كميات المياه التي يمكن قياسها كمساهمة في نظام نهر تروكي.
4. إذا ومتى تم استخدام المياه المخصصة لكاليفورنيا في الفقرتين الفرعيتين 1 و 3 من هذا القسم وفي المادة الخامسة، أو بدا أن هذا الاستخدام وشيك، تسمح اللجنة لكاليفورنيا بتطوير عوائد إضافية من المياه للاستخدام في كاليفورنيا، إما مباشرة أو عن طريق التبادل، مع مراعاة القيود التالية:
(a)CA المياه Code § 5976(a) تُعترف بجميع الاستخدامات المفيدة القائمة للمياه للأغراض المنزلية والبلدية والصناعية والزراعية في نيفادا كما يحددها قانون نيفادا في ذلك الوقت، بالإضافة إلى عائد خزان ستامبيد الذي يتجاوز 6,000 أكر-قدم، ولا تتأثر بتطوير هذا العائد الإضافي.
(b)CA المياه Code § 5976(b) تقتصر العوائد الإضافية المطورة للاستخدام في كاليفورنيا على مبلغ لا يتجاوز إجمالي 10,000 أكر-قدم سنوياً، ويكون هذا التطوير للاستخدامات المنزلية والبلدية والصناعية فقط. يُسمح لكاليفورنيا باستنفاد هذا التخصيص؛ شريطة أنه عند تحديد كمية الاستنفاد، يقتصر الائتمان للتدفق العائد على كميات المياه التي يمكن قياسها كمساهمة في نظام نهر تروكي.
(c)CA المياه Code § 5976(c) حق اللجنة في السماح لنيفادا بالمشاركة في هذا العائد الإضافي عند مشاركة نيفادا في تحمل تكلفة متناسبة لتطوير هذا العائد الإضافي.
C. يُعترف ويُؤكد بموجب هذه الاتفاقية الحق في تخزين ما يصل إلى 30,000 أكر-قدم من المياه سنوياً في خزان بروسر كريك بالأولوية المنصوص عليها في تصريح حقوق المياه لولاية كاليفورنيا رقم 11666 وإطلاق المياه منه كما هو منصوص عليه في التصريح المذكور وأي ترخيص قد يصدر بموجبه.
D. تُخصص لنيفادا جميع المياه الزائدة عن التخصيصات المنصوص عليها في القسمين B و C من هذه المادة.
المادة السابعة. حوض نهر كارسون
تُخصص المياه التالية من نهر كارسون وروافده بالترتيب التالي للأولوية بين الولايتين:
A. تُخصص لولاية كاليفورنيا:
1. الحق في تحويل المياه من التدفق الطبيعي لفرع كارسون الغربي وروافده للاستخدامات غير الزراعية القائمة، وللاستخدام المباشر للري بدءاً من 15 مارس وينتهي في 31 أكتوبر من كل عام على الأراضي القابلة للري حالياً والمقدرة بحوالي 5,600 فدان، تدفق إجمالي للمياه يعادل متوسط 3 أقدام مكعبة في الثانية لكل 100 فدان لمدة 30 يوماً أو 168 قدم مكعب في الثانية للمنطقة ككل؛ شريطة ألا يمنع حد 3 أقدام مكعبة في الثانية لكل 100 فدان معدلات تحويل أكبر للمناطق التي لديها معدل استخدام أكبر ثابت؛ شريطة كذلك، ألا يتجاوز إجمالي التحويل الأقصى 185 قدم مكعب في الثانية مقاساً عند نقاط التحويل.
شريطة، مع ذلك، أن تخضع التحويلات للاستخدام في اتجاه مجرى النهر من الحدود الغربية للقسم 34، البلدة 11 شمالاً، المدى 19 شرقاً، خط الأساس والزوال لجبل ديابلو، للقيود التالية:
(a)CA المياه Code § 5976(a) كلما، بعد أول يوم اثنين في مايو أو أي يوم في ذلك الأسبوع أو الأسابيع المتناوبة بعد ذلك من أي عام، انخفض تدفق فرع كارسون الغربي عند الحدود الغربية المذكورة إلى أقل من 175 قدم مكعب في الثانية، فإنه حتى 31 أكتوبر التالي، يقوم مستخدمو المياه في كاليفورنيا الذين يحولون المياه من فرع كارسون الغربي في اتجاه مجرى النهر من الحدود الغربية المذكورة بتناوب كل أو أي جزء من التدفق الطبيعي لفرع كارسون الغربي اللازم لتلبية طلب أراضي نيفادا مع مستخدمي المياه في نيفادا كل أسبوعين بدءاً من الأسبوع الذي يلي الأسبوع الذي تستخدم فيه المياه في نيفادا، وخلال كل فترة تناوب يحق لمستخدمي كاليفورنيا المذكورين تحويل التدفق الطبيعي لفرع كارسون الغربي خلال أسابيع تناوبهم.
(b)CA المياه Code § 5976(b) يمكن إنهاء التناوب بين مستخدمي المياه في كاليفورنيا ونيفادا على فرع كارسون الغربي كلياً أو جزئياً عند موافقة اللجنة على هذا الإنهاء، عند توفير ما يكفي من المياه عن طريق التخزين أو التبادل لضمان حصول مستخدمي المياه في نيفادا في نفس الوقت على تدفق المياه الذي كان سيكون متاحاً لمستخدمي المياه في نيفادا بموجب التناوب.
(c)CA المياه Code § 5976(c) يجوز تحويل مياه الماشية والمياه المنزلية ومياه مكافحة الحرائق في اتجاه مجرى النهر من الحدود الغربية المذكورة من التدفق الطبيعي لفرع كارسون الغربي في جميع الأوقات من قبل مالكي حقوق مياه الري في كاليفورنيا الذين تقع أراضيهم على طول فرع كارسون الغربي؛ شريطة، مع ذلك، أن يقتصر هذا التحويل على الكميات المطلوبة فعلياً لتوصيل المياه لهذه الأغراض، ويجب إعادة أي فائض عن الكمية المحولة إلى فرع كارسون الغربي كلما كان ذلك عملياً. لا يجوز تحويل المياه المحولة بموجب هذا الحكم إلى أي استخدام آخر. تبت اللجنة أو من تعينه في أي تحدٍ يتعلق بضرورة وكمية المياه المطلوبة لهذه الأغراض.
2. الحق في تحويل المياه من التدفق الطبيعي لفرع كارسون الشرقي وروافده للاستخدامات غير الزراعية القائمة، وللاستخدام المباشر للري بدءاً من 15 مارس وينتهي في 31 أكتوبر من كل عام على الأراضي القابلة للري حالياً والمقدرة بحوالي 3,820 فدان، تدفق إجمالي للمياه يعادل متوسط 3 أقدام مكعبة في الثانية لكل 100 فدان لمدة 30 يوماً أو 115 قدم مكعب في الثانية للمنطقة ككل؛ شريطة ألا يمنع حد 3 أقدام مكعبة في الثانية لكل 100 فدان معدلات تحويل أكبر للمناطق التي لديها معدل استخدام أكبر ثابت؛ شريطة كذلك، ألا يتجاوز إجمالي التحويل الأقصى 115 قدم مكعب في الثانية مقاساً عند نقاط التحويل.
3. تُخصص لولاية كاليفورنيا الحق في تخزين 2,000 أكر-قدم من المياه سنوياً داخل مقاطعة ألبين للاستخدام التكميلي على الأراضي المروية حالياً داخل المقاطعة المذكورة بشكل يتعارض مع خزان لاهونتان ولكن مع مراعاة جميع الاستخدامات القائمة الأخرى في نيفادا. تعتبر المياه المخزنة بموجب هذا القسم والمتبقية في نهاية العام مخزنة في العام التالي.
B. تُخصص لولاية نيفادا:
1. الحق في تحويل المياه من التدفق الطبيعي لنهر كارسون وروافده خلال الفترة التي تبدأ في 15 مارس وتنتهي في 31 أكتوبر من كل عام بمعدل 3 أقدام مكعبة في الثانية لكل 100 فدان للاستخدام على الأراضي المروية حالياً في المنطقة الواقعة فوق خزان لاهونتان والمقدرة بحوالي 41,320 فدان. يعتمد معدل 3 أقدام مكعبة في الثانية لكل 100 فدان على متوسط 30 يوماً للمنطقة ككل ولا يمنع معدلات تحويل أكبر للمناطق التي لديها استخدام أكبر ثابت؛ شريطة ألا يتجاوز إجمالي التحويل المقاس عند نقاط التحويل 700 قدم مكعب في الثانية على فرع كارسون الشرقي، و 300 قدم مكعب في الثانية على فرع كارسون الغربي، و 220 قدم مكعب في الثانية على نهر كارسون الرئيسي أسفل التقاء الفرعين الشرقي والغربي.
يُسمح بدمج وتبادل استخدام المياه بين القنوات وبين المستخدمين في جميع الأوقات، ويُطلب ذلك كلما كان ضرورياً لتحقيق اقتصاد معقول في استخدام مياه النهر أو المجاري المائية الأخرى، أو لمنح كل قناة أو مستخدم رأس ري أكثر فائدة.
2. رهناً بالتخصيصات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية B.1 والقسم C من هذه المادة، الحق في تحويل المياه من نهر كارسون للاستخدام في الري إما عن طريق التحويل المباشر أو عن طريق التخزين في خزان لاهونتان أو غيره من الخزانات القائمة للاستخدام في مشروع نيولاندز.
C. تُخصص لكل ولاية الحق في تخزين المياه في الخزانات القائمة في الجزء العلوي من خزان لاهونتان بالقدر المتاح من السعة القائمة مع الأولوية المناسبة فيما يتعلق بحقوق التدفق الطبيعي في الجزء العلوي من خزان لاهونتان بموجب قانون الولاية المعمول به، واستخدام هذه المياه المخزنة على الأراضي في كل ولاية التي يتبعها التخزين.
D. تتاح عوائد إضافية للتطوير بموجب مشروع واشو المرخص حالياً من المياه المتاحة الزائدة عن الاستخدامات المفيدة القائمة المعترف بها بموجب قانون نيفادا، أو بموجب مشاريع جديدة أخرى عند تحديد اللجنة أن هناك مياه متاحة في نهر كارسون وروافده تزيد عن تلك المطلوبة لتلبية الاستخدامات المفيدة القائمة في نيفادا كما يحددها قانون نيفادا في وقت الترخيص أو بناء هذه المشاريع الجديدة. تُخصص هذه العوائد الإضافية بين الولايتين بأولوية متساوية، 20 بالمائة منها تُخصص لكاليفورنيا و 80 بالمائة لنيفادا.
يحق لكل ولاية المشاركة في أي مشروع تطوير بتحمل تكلفة متناسبة من هذا التطوير. في حالة عدم جدوى أو رغبة في التطورات المشتركة، يجوز لكل ولاية تطوير حصتها المتناسبة من المياه المتبقية بشكل منفصل.
E. باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة العاشرة من هذه الاتفاقية، لا تُستخدم مياه نهر كارسون في مناطق خارج حوض نهر كارسون.
المادة الثامنة. حوض نهر ووكر
A. تخصيصات للحقوق والاستخدامات الحالية
1. باستثناء ما قد تقيده الفقرتان الفرعيتان 2 و 3 أدناه من حقوق منطقة ووكر ري إريغاشن، يُعترف ويُؤكد بموجب هذه الاتفاقية أحكام المرسوم الصادر في قضية الولايات المتحدة ضد منطقة ووكر ري إريغاشن وآخرين، محكمة مقاطعة الولايات المتحدة لمنطقة نيفادا، رقم الإنصاف C-125، المقدم في 15 أبريل 1936، والمعدل بموجب أمر الشرفاء A. F. سانت شور، بتاريخ 24 أبريل 1940، والذي يشار إليه فيما بعد بالمرسوم C-125.
2. يُعترف ويُؤكد بموجب هذه الاتفاقية حقوق منطقة ووكر ري إريغاشن في تخزين مياه نهر ووكر الغربي في خزان توباز بسعة تخزينية تبلغ 59,000 أكر-قدم، بموجب الجزء الثامن من المرسوم C-125 وبموجب أي أساس آخر للحق، واستخدام هذه المياه، مع مراعاة ما يلي:
(a)CA المياه Code § 5976(a) الحد الأقصى لكمية المياه التي يمكن تحويلها سنوياً للتخزين هو 85,000 أكر-قدم. لا يمكن إعادة تحويل أكثر من 85,000 أكر-قدم من المياه مطروحاً منها تبخر الخزان للاستخدام داخل المنطقة سنوياً. يشمل مبلغ الـ 85,000 أكر-قدم المسموح بتحويله للتخزين وإعادة تحويله للاستخدام المياه المستخدمة بموجب حقوق التحويل المباشر في المرسوم C-125 التي اكتسبتها المنطقة المذكورة قبل عام 1964. لغرض هذا الحكم، تعني كلمة "سنوياً" الفترة من 1 نوفمبر حتى 31 أكتوبر من العام التالي.
(b)CA المياه Code § 5976(b) الحد الأقصى لمعدل التحويل إلى هذا الخزان بموجب هذه الحقوق هو 1,000 قدم مكعب في الثانية.
(c)CA المياه Code § 5976(c) لغرض تحديد توفر المياه لتلبية الحقوق الأقل أولوية من حقوق تخزين خزان توباز لمنطقة ووكر ري إريغاشن، أو للتقسيم بين الولايتين كمياه غير مستخدمة، فإن المياه التي تم تخزينها، أو المتاحة للتخزين ويمكن تحويلها مادياً إلى هذا الخزان بموجب حقوق الخزان هذه ولكن يتم إطلاقها أو السماح لها بالمرور عبر الخزان ولا يتم إعادة تحويلها للاستخدام في نيفادا، تعتبر مخزنة؛ شريطة أنه حتى يتم بناء مشروع تخزين رئيسي جديد على نهر ووكر الغربي، لا ينطبق ما سبق بالقدر الذي تحدده المنطقة المذكورة بموافقة مدير المياه، قبل إطلاق أو مرور هذه المياه من خزان توباز في أي عام، أنه من الضروري إطلاق أو تمرير هذه المياه لتوفير مساحة تخزين في خزان توباز كوسيلة لحماية الأراضي في نيفادا من أضرار الفيضانات في وقت لاحق من العام.
3. يُعترف ويُؤكد بموجب هذه الاتفاقية حقوق منطقة ووكر ري إريغاشن في تخزين مياه نهر ووكر الشرقي في خزان بريدجبورت بسعة تخزينية تبلغ 42,000 أكر-قدم، بموجب الجزء الثامن من المرسوم C-125 وبموجب أي أساس آخر للحق، واستخدام هذه المياه، مع مراعاة ما يلي:
(a)CA المياه Code § 5976(a) الحد الأقصى لكمية المياه التي يمكن تحويلها للتخزين في أي عام هو 57,000 أكر-قدم. لا يمكن إعادة تحويل أكثر من 57,000 أكر-قدم من المياه مطروحاً منها تبخر الخزان للاستخدام داخل المنطقة في أي عام. يشمل مبلغ الـ 57,000 أكر-قدم المسموح بتحويله للتخزين وإعادة تحويله للاستخدام المياه المستخدمة بموجب حقوق التحويل المباشر في المرسوم المذكور التي اكتسبتها المنطقة المذكورة قبل عام 1964 باستثناء المياه المستخدمة بموجب هذه الحقوق قبل عام 1964 على الأراضي المملوكة للمنطقة المذكورة في وادي بريدجبورت. لغرض هذا الحكم، تعني كلمة "عام" الفترة من 1 نوفمبر من سنة تقويمية واحدة إلى 31 أكتوبر من السنة التقويمية التالية.
(b)CA المياه Code § 5976(b) يجوز تخزين مياه نهر ووكر الشرقي وروافده، بشكل يتعارض مع حقوق تخزين خزان بريدجبورت المعترف بها والمؤكدة أعلاه، في الجزء العلوي من الخزان المذكور في أي عام، للاستخدام لاحقاً بعد فيضان الربيع من العام الذي تم فيه تخزين المياه، بموجب حقوق أقل أولوية من حقوق الخزان المذكورة؛ شريطة أنه عندما يتم وضع نظام نهر ووكر على الأولوية بموجب المرسوم C-125 بعد فيضان الربيع السنوي، أو عند تقديم طلب قبل فيضان الربيع للمياه اللازمة لتلبية الطلب المبكر للموسم، يقوم مدير المياه بإجراء محاسبة ويتم إطلاق المياه من التخزين العلوي المذكور بكميات يحددها مدير المياه بأنها ضرورية لتلبية حقوق الخزان المذكورة بنفس القدر الذي كانت ستُلبى به في غياب التخزين العلوي المعارض المذكور.
4. (a) تُخصص لكل ولاية على التوالي كمية التحويلات والاستخدامات القائمة للمياه من حوض نهر ووكر المحولة في الجزء العلوي من خزان ويبر وغير المشمولة تحديداً في المرسوم C-125، شريطة ألا يشمل هذا التخصيص التدفق الطبيعي الذي لا يتم توزيعه بموجب الإدارة التاريخية للمرسوم C-125 بما يزيد عن الحقوق المنصوص عليها في المرسوم C-125 للأراضي التي لها حقوق بموجبه. عند إجراء هذا التخصيص، يُقر بأن كميات المياه المخصصة والأولويات المعنية غير معروفة حالياً على وجه اليقين. توفر اللجنة في أقرب وقت ممكن بعد نفاذها تحقيقاً، إما بموظفيها أو من قبل وكالات أو أشخاص آخرين، للتأكد من كميات المياه وأولويات هذه الاستخدامات. بين الولايتين المعنيتين، تحدد الأولويات على النحو التالي: في حالات الاستخدام غير بموجب حقوق معترف بها من قبل الولاية، تكون الأولويات هي تاريخ بدء الاستخدام؛ في حالات الاستخدام بموجب حقوق معترف بها من قبل الولاية، تكون الأولويات كما هو منصوص عليه بموجب قانون الولاية التي يتم فيها التحويل. عند موافقة اللجنة، تكون نتائج التحقيق ملزمة فيما يتعلق بالتخصيص لكل ولاية بموجب هذه الاتفاقية.
(b)CA المياه Code § 5976(b) بالإضافة إلى الحقوق المعترف بها في الفقرة الفرعية A.1 من هذه المادة، تُخصص لنيفادا للاستخدام في محمية ووكر ريفر الهندية بحد أقصى 13,000 أكر-قدم سنوياً للتخزين في خزان ويبر وإعادة التحويل للاستخدام لاحقاً، بالإضافة إلى 9,450 أكر-قدم سنوياً يتم تحويلها من التدفق الطبيعي. يكون لكلا التخصيصين أولوية عام 1933. يكون موسم تحويل المياه للتخزين من 1 نوفمبر إلى 31 أكتوبر من العام التالي. يكون موسم تحويل المياه مباشرة للاستخدام من 1 مارس إلى 31 أكتوبر وبحد أقصى 60 قدم مكعب في الثانية. لغرض تحديد توفر المياه لتلبية الحقوق الأقل أولوية من هذا التخصيص أو للتقسيم بين الولايتين كمياه غير مستخدمة، فإن المياه التي تم تخزينها، أو التي يمكن تخزينها مادياً أو تحويلها للاستخدام بموجب هذا التخصيص ولكن يتم إطلاقها أو السماح لها بالمرور عبر خزان ويبر ولا يتم إعادة تحويلها للاستخدام في محمية ووكر ريفر الهندية، تعتبر مخزنة أو مستخدمة؛ شريطة ألا ينطبق ما سبق بالقدر الذي يحدده الممثل المناسب للمحمية المذكورة بموافقة مدير المياه قبل إطلاق أو مرور هذه المياه من خزان ويبر في أي عام، أنه من الضروري إطلاق أو تمرير هذه المياه لتوفير مساحة تخزين في خزان ويبر كوسيلة لحماية الأراضي في نيفادا من أضرار الفيضانات في وقت لاحق من العام؛ شريطة كذلك، ألا ينطبق ما سبق على مرور المياه ذات الجودة الرديئة بالقدر الذي قد يكون ضرورياً للحفاظ على المياه بجودة مناسبة للري في المحمية المذكورة كما تحدده اللجنة.
يجوز تخزين مياه نهر ووكر وروافده، بشكل يتعارض مع حقوق تخزين خزان ويبر المعترف بها والمؤكدة أعلاه، في الجزء العلوي من الخزان المذكور في أي عام، للاستخدام لاحقاً بعد فيضان الربيع من العام الذي تم فيه تخزين المياه، بموجب حقوق أقل أولوية من حقوق الخزان المذكورة؛ شريطة أنه عندما يتم وضع نظام نهر ووكر على الأولوية بموجب المرسوم C-125 بعد فيضان الربيع السنوي، أو عند تقديم طلب قبل فيضان الربيع للمياه اللازمة لتلبية الطلب المبكر للموسم، يقوم مدير المياه بإجراء محاسبة ويتم إطلاق المياه من التخزين العلوي المذكور بكميات يحددها مدير المياه بأنها ضرورية لتلبية حقوق الخزان المذكورة بنفس القدر الذي كانت ستُلبى به في غياب التخزين العلوي المعارض المذكور.
5. بالإضافة إلى الحقوق المعترف بها في الفقرتين الفرعيتين A.1 و A.4(a) أعلاه، تُخصص لكاليفورنيا مياه نهر ووكر الغربي على النحو التالي:
(a)CA المياه Code § 5976(a) عندما يتم تلبية جميع حقوق التحويل المباشر بموجب المرسوم C-125 وفي نفس الوقت يتم تحويل مياه نهر ووكر الغربي للتخزين بموجب حقوق تخزين خزان توباز المعترف بها والمؤكدة في الفقرة الفرعية 2 من هذا القسم A، ولكن لا يوجد تدفق يزيد عن المطلوب لتلبية حقوق تخزين خزان توباز بالكامل، يُسمح بزيادة التحويلات في وادي أنتيلوب بما يتجاوز الكميات التي يحق لأراضي وادي أنتيلوب الحصول عليها بموجب المرسوم C-125 من قبل مدير المياه لفترات وبكميات، حسب التقدير المهني السليم لمدير المياه، لن تسبب، على أساس موسم الري الكلي، أي انخفاض صافٍ ملحوظ في كمية المياه المتاحة لتلبية حقوق تخزين خزان توباز المذكورة.
(b)CA المياه Code § 5976(b) لا يجوز استخدام هذه التحويلات الزائدة إلا على أراضي وادي أنتيلوب التي يحق لها الحصول على المياه بموجب المرسوم C-125 والتي يمكن خدمتها من أنظمة القنوات الموجودة اعتباراً من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية.
(c)CA المياه Code § 5976(c) ينتهي التخصيص في هذه الفقرة الفرعية 5 بعد بناء مشروع تخزين رئيسي جديد على نهر ووكر الغربي في الجزء العلوي من وادي أنتيلوب.
B. تخصيص المياه غير المستخدمة
1. يشمل مصطلح "المياه غير المستخدمة" جميع مياه نهر ووكر وروافده الزائدة عن الكميات المخصصة، أو المطلوبة لتلبية الحقوق والاستخدامات المعترف بها والمؤكدة، على النحو المنصوص عليه في القسم A من هذه المادة الثامنة، باستثناء أنه يُستثنى منها التدفق الطبيعي الذي لا يتوفر مادياً فوق رأس وادي ماسون. تُخصص لولاية كاليفورنيا 35 بالمائة من هذه المياه غير المستخدمة، وتُخصص لولاية نيفادا 65 بالمائة من هذه المياه غير المستخدمة. يكون التخصيص لكل ولاية المنصوص عليه هنا في هذه الفقرة الفرعية B.1 متساوياً في الأولوية.
(a)CA المياه Code § 5976(a) لا يعتبر إعادة تنظيم تخزين المياه المخصصة للتخزين تطويراً لـ "المياه غير المستخدمة".
2. لا تُمنع أي من الولايتين من بناء أعمال للتحكم في المياه المخصصة بموجب الفقرة الفرعية B.1 من هذه المادة واستخدامها وتطويرها للاستخدام الأمثل للمياه.
3. بينما يجوز لكل ولاية على حدة القيام بتطوير منفصل لتخزين المياه السطحية غير المستخدمة من نهر ووكر الغربي المخصصة على هذا النحو، يتعاون مهندس الولاية في ولاية نيفادا وإدارة موارد المياه في ولاية كاليفورنيا في مراجعة مشتركة لجميع التطورات المحتملة للمياه غير المستخدمة من نهر ووكر الغربي المخصصة على هذا النحو في الفقرة الفرعية B.1 من هذه المادة الثامنة، ويعدان ويقدمان تقريراً عن الفوائد التي يمكن الحصول عليها، والبيانات الأخرى ذات الصلة من كل تطوير من هذا القبيل إلى اللجنة أو إذا لم تكن اللجنة قد بدأت عملها بعد، إلى اللجنة المشتركة التي تفاوضت على هذه الاتفاقية، في جلسة استماع عامة أو جلسات استماع تعقد في أوقات وأماكن داخل حوض نهر ووكر تحددها اللجنة أو اللجنة المشتركة المذكورة.
(a)CA المياه Code § 5976(a) إذا تم بناء مشروع أو مشاريع تخزين سطحية منفصلة في نيفادا لتطوير حصة نيفادا من المياه غير المستخدمة من نهر ووكر الغربي، يجوز لكاليفورنيا بعد ذلك تخزين واستخدام المياه غير المستخدمة المخصصة لنيفادا بشكل يتعارض مع مشاريع التخزين النيفادية هذه، شريطة أن توفر كاليفورنيا، دون تكلفة على نيفادا، مياه للاستخدام الاستهلاكي في نيفادا، بنفس الكميات، وفي نفس الأوقات، وفي نفس الأماكن التي كانت ستتوفر للاستخدام في نيفادا من مشاريع التخزين النيفادية هذه لو لم تقم كاليفورنيا بتخزين واستخدام المياه غير المستخدمة المخصصة لنيفادا؛ وشريطة كذلك ألا تُحرم نيفادا من المياه المطلوبة لـ: (1) الحفاظ على مستوى أدنى للخزان للحفاظ على الحياة السمكية و (2) الاستخدامات غير الاستهلاكية التي تجدها اللجنة في المصلحة العامة لحوض نهر ووكر ككل.
(b)CA المياه Code § 5976(b) من وقت لآخر بعد بناء كل مشروع تخزين سطحي في الجزء العلوي من خزان توباز، لتطوير المياه غير المستخدمة المخصصة هنا، تحدد اللجنة كميات المياه التي يمكن تحويلها واستخدامها في كل ولاية بموجب تخصيصها نتيجة لبناء وتشغيل هذا المشروع. عند إجراء هذا التحديد، تحسب اللجنة أي زيادة في عائد الخزانات التي تم بناؤها سابقاً والتي قد تنتج عن تشغيل المشروع المذكور الذي تم بناؤه لتطوير المياه غير المستخدمة وتدرج هذه الزيادة في كميات المياه التي يمكن تحويلها واستخدامها في كل من الولايتين بموجب تخصيصها للمياه غير المستخدمة.
4. يعتبر التدفق العائد إلى نهر ووكر أو روافده من أي مصدر تدفقاً طبيعياً.
5. تُستخدم المياه غير المستخدمة فقط:
(a)CA المياه Code § 5976(a) داخل حوض نهر ووكر؛
(b)CA المياه Code § 5976(b) داخل الجزء من حوض بحيرة أرتيسيا جنوب خط البلدة الشمالي للطبقة 12 شمالاً وغرب خط يبعد ميلاً واحداً شرق خط المدى الشرقي للمدى 23 شرقاً، خط الأساس والزوال لجبل ديابلو؛
(c)CA المياه Code § 5976(c) داخل الجزء من وادي ماسون ووادي أدريان جنوب خط البلدة الشمالي للطبقة 15 شمالاً، خط الأساس لجبل ديابلو؛
(d)CA المياه Code § 5976(d) داخل المنطقة الرافدة لبحيرة توباز؛ أو
(e)CA المياه Code § 5976(e) أي مزيج من المناطق المذكورة أعلاه.
C. مدير المياه
1. يكون لمدير مياه واحد مسؤولية وسلطة إدارة: (a) جميع حقوق واستخدامات مياه حوض نهر ووكر المعترف بها في القسم A من هذه المادة الثامنة، بما في ذلك الحقوق بموجب المرسوم C-125، (b) التخصيص بين الولايتين المنصوص عليه في هذه الاتفاقية لمياه حوض نهر ووكر الزائدة عن اللازم لتلبية هذه الحقوق والاستخدامات، و (c) جميع الحقوق المكتسبة لاستخدام المياه المخصصة على هذا النحو.
2. ترشح اللجنة مدير المياه في أقرب وقت ممكن بعد نفاذ هذه الاتفاقية، ولكن لا يصبح تعيينه سارياً إلا بعد موافقة وتأكيد المحكمة الفيدرالية للمقاطعة في نيفادا، حيث أن نية هذه الاتفاقية هي أن يكون الشخص الذي يرضي كلاً من اللجنة والمحكمة المذكورة هو مدير المياه بموجب هذه الاتفاقية وبموجب المرسوم C-125. في أي وقت، يجوز للجنة أو للمحكمة المذكورة إنهاء تعيين الشخص الذي يشغل منصب مدير المياه عن طريق اعتماد قرار أو أمر مناسب، وإخطار الطرف الآخر ومدير المياه بذلك. عندما يحدث شغور بسبب هذا الإجراء أو بسبب وفاة أو استقالة الشخص الذي يشغل منصب مدير المياه، يتم اختيار خلف بنفس الإجراء المنصوص عليه للتعيين الأصلي.
3. حتى يصبح تعيين مدير المياه سارياً بموافقة وتأكيد المحكمة المذكورة، سواء فيما يتعلق بالاختيار الأصلي لمدير المياه أو الاختيارات اللاحقة لملء الشغور، يكون لشخص تعينه اللجنة مسؤولية وسلطة مؤقتة لإدارة التخصيص بين الولايتين المشار إليه في الفقرة الفرعية 1(b) أعلاه وجميع الحقوق والاستخدامات بخلاف الحقوق بموجب المرسوم C-125، وتُدار الحقوق والاستخدامات بموجب المرسوم C-125 على أساس مؤقت حسبما قد تنص عليه المحكمة المذكورة.
4. تخضع إجراءات وقرارات مدير المياه فيما يتعلق بإدارة الحقوق بموجب المرسوم C-125 للمراجعة والتعديل من قبل المحكمة المذكورة. تخضع إجراءات وقرارات مدير المياه فيما يتعلق بإدارة التخصيص بين الولايتين المشار إليه في الفقرة الفرعية 1(b) أعلاه وجميع الحقوق والاستخدامات بخلاف الحقوق بموجب المرسوم C-125 للمراجعة والتعديل من قبل اللجنة.
5. يُطلب من المحكمة المذكورة تعيين مجلس استشاري مكون من ستة أعضاء يتألف من شخص واحد يمثل كل من: (1) حوض نهر ووكر الشرقي في كاليفورنيا، (2) حوض نهر ووكر الغربي في كاليفورنيا، (3) حوض نهر ووكر الشرقي في نيفادا، (4) حوض نهر ووكر الغربي في نيفادا، (5) حوض نهر ووكر الرئيسي في نيفادا، و (6) محمية ووكر ريفر الهندية. يعد مدير المياه ميزانية سنوية للمصروفات المقترحة للموظفين والمعدات واللوازم والأغراض الأخرى التي يراها ضرورية لأداء وظائفه. عند صياغة الميزانية المذكورة، يتشاور مدير المياه مع المجلس الاستشاري المذكور. في حالة عدم موافقة المجلس الاستشاري المذكور على الميزانية المقترحة من قبل مدير المياه، فإنه يبلغ المحكمة المذكورة بذلك. تتطلب الميزانية المذكورة موافقة كل من اللجنة والمحكمة المذكورة لتصبح سارية المفعول.
6. تُوزع المصروفات المنسوبة إلى إدارة الحقوق بموجب المرسوم C-125 وتُجمع وفقاً لأوامر المحكمة المذكورة. تُوزع المصروفات المنسوبة إلى إدارة جميع الحقوق والاستخدامات الأخرى لمياه حوض نهر ووكر بموجب هذه الاتفاقية بشكل عادل بين مستخدميها وتُجمع منهم من قبل مدير المياه بموجب قواعد ولوائح اللجنة، وتتمتع اللجنة بسلطة إنفاذ تحصيلها بأي وسيلة معقولة، بما في ذلك الإجراءات القضائية في أي محكمة ولاية أو محكمة فيدرالية ذات اختصاص مناسب. تتحمل اللجنة المصروفات المنسوبة إلى إدارة التخصيص بين الولايتين المشار إليه في الفقرة الفرعية 1(b) أعلاه كجزء من المصروفات بموجب المادة الرابعة، الفقرة الفرعية B.1 من هذه الاتفاقية.
المادة التاسعة. المياه الجوفية والينابيع
A. تطوير واستخدام المياه الجوفية
1. يحق لكلتا الولايتين تطوير واستخدام المياه الجوفية ضمن حدودهما؛ شريطة ألا يؤدي تطوير واستخدام المياه الجوفية في إحدى الولايتين إلى تقليل كمية المياه التي كانت الولاية الأخرى ستحصل عليها بموجب التخصيص هنا إذا لم يتم تطوير واستخدام المياه الجوفية.
2. في تطوير واستخدام المياه الجوفية بموجب هذه المادة، تُبنى الآبار أو الطرق الأخرى لجمع المياه الجوفية بطريقة تضمن عدم سحب المياه مباشرة من المياه السطحية المخصصة. في غياب دليل على العكس يقدم إلى اللجنة، تعتبر الآبار المحفورة على بعد 500 قدم من أي مجاري مائية دائمة والتي لا تُغلق من السطح إلى عمق لا يقل عن 50 قدماً، ظاهرياً تسحب مباشرة من المياه السطحية المخصصة.
B. يحق لكل ولاية استخدام المياه من الينابيع؛ شريطة ألا يؤدي استخدام المياه من الينابيع في إحدى الولايتين إلى تقليل كمية المياه التي كانت الولاية الأخرى ستحصل عليها بموجب التخصيصات هنا إذا لم يتم استخدام المياه من الينابيع.
C. التأثير على التخصيصات
1. تتمتع اللجنة بسلطة اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة، بحيث لا تتأثر تخصيصات المياه التي تمت بموجب هذه الاتفاقية لأي من الولايتين سلباً بسحب المياه الجوفية أو استخدام المياه من الينابيع في الولاية الأخرى.
2. إذا ادعت أي من الولايتين أن تطوير واستخدام المياه الجوفية أو المياه من الينابيع في الولاية الأخرى يقلل من كمية المياه التي كانت الولاية المذكورة ستحصل عليها بموجب تخصيصها إذا لم يتم تطوير واستخدام هذه المياه الجوفية أو المياه من الينابيع، يجوز لها تقديم احتجاج إلى اللجنة وفقاً لقواعد اللجنة. تُخول اللجنة تلقي الأدلة بشأن أي احتجاج وإصدار حكمها بشأنه.
المادة العاشرة. تحويلات الاستخدام بين الأحواض
يجوز لأي من الولايتين استخدام مياهها المخصصة من نهر تروكي مباشرة، أو عن طريق التبادل، أو بأي طريقة أخرى في حوض بحيرة تاهو أو حوض نهر كارسون، أو مياهها المخصصة من نهر كارسون في حوض بحيرة تاهو أو حوض نهر تروكي. تتمتع اللجنة بسلطة اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة بحيث لا تتأثر تخصيصات المياه التي تمت بموجب هذه الاتفاقية لأي من الولايتين سلباً بهذا الاستخدام في الولاية الأخرى.
لا يمنع أي شيء هنا استخدام بحيرة تاهو كمنشأة مادية لإنجاز استخدام مياه نهر تروكي في مستجمعات مياه نهر كارسون أو مياه نهر كارسون في مستجمعات مياه نهر تروكي، ولكن لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يكون استخدام بحيرة تاهو كمنشأة مادية من هذا القبيل غير متوافق مع أي حكم من أحكام المادة الخامسة من الاتفاقية.
المادة الحادية عشرة. قمع التبخر
A. يحق لأي من الولايتين، ولكن ليس عليها التزام، المشاركة في أي مشروع للحفاظ على المياه من خلال قمع التبخر. يُخصص عائد أي مشروع من هذا القبيل لكل ولاية من قبل اللجنة بنسبة تحددها اللجنة، مع الأخذ في الاعتبار العوامل التي تراها اللجنة ذات صلة. يكون هذا التخصيص للعائد لكل ولاية بالإضافة إلى المياه المخصصة لكل ولاية بموجب أحكام أخرى من هذه الاتفاقية.
B. رهناً بسلطة اللجنة في تخصيص العائد المتزايد الناتج عن قمع التبخر على النحو المبين أعلاه، لا يتأثر أي حق ملكية قائم سلباً إلا باتفاق مع المالك، أو حسبما يسمح به قانون الولاية بخلاف ذلك. لا يقلل أو يلغي أي شيء هنا أي قانون من قوانين أي من الولايتين فيما يتعلق بجودة المياه، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الظروف التي تؤثر على الأسماك والحياة البرية.
المادة الثانية عشرة. تنسيق الخزانات
A. تتمتع اللجنة بسلطة إعداد خطط لتنسيق الخزانات وطريقة تنفيذ أي خطط معدة من هذا القبيل، والموافقة عليها ومراجعة وتعديل هذه الخطط المعتمدة من وقت لآخر حسبما تراه اللجنة مناسباً. قبل إعداد أي خطة من هذا القبيل وتنفيذها أو مراجعتها أو تعديلها، يُمنح مالكو جميع الخزانات التي ستتأثر بها الفرصة للمشاركة في هذا الإعداد أو المراجعة أو التعديل.
B. قبل الموافقة عليها، توفر اللجنة جلسات استماع عامة بشأن هذه الخطة أو المراجعة أو التعديل بناءً على الإشعار الذي تراه اللجنة مناسباً.
C. يحق لأي مالك خزان رفض المشاركة في أي خطة من هذا القبيل، أو طريقة تنفيذها، أو مراجعتها أو تعديلها، وفي هذه الحالة يُستبعد هذا الخزان منها، ولا تؤثر أي خطة أو تنفيذ أو مراجعة أو تعديل يتعلق بالخزانات الأخرى التي قد تتم الموافقة عليها سلباً على استخدام الخزان أو الحق في استخدام المياه منه، والذي تم استبعاده.
D. يجوز لمالكي الخزانات تطوير خطط لتنسيقها، ولكن يجب عليهم إرسال إشعار كتابي إلى اللجنة قبل 60 يوماً على الأقل من تنفيذها.
المادة الثالثة عشرة. الأسماك والحياة البرية والترفيه
يُعترف بموجب هذه الاتفاقية باستخدام المياه للحفاظ على الأسماك والحياة البرية والترفيه وحمايتها وتعزيزها كجزء لا يتجزأ من المصلحة العامة في استخدام مياه أحواض بحيرة تاهو وتروكي وكارسون ووكر في كلتا الولايتين، وبالتالي فهو مفيد.
المادة الرابعة عشرة. الاستخدام غير الاستهلاكي
يجوز لكل ولاية استخدام المياه لأغراض غير استهلاكية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التحكم في الفيضانات، والترفيه، وصيانة وتعزيز مصايد الأسماك والحياة البرية، وتوليد الطاقة الكهرومائية، شريطة ألا تؤدي هذه الاستخدامات إلى انخفاض ملحوظ في المياه المخصصة للولاية الأخرى.
المادة الخامسة عشرة. تحويل وتبادل العائد من الخزانات المستقبلية
عند بناء مشروع أو مشاريع تخزين سطحية لتخزين المياه غير المستخدمة المخصصة هنا، يجوز للمستخدمين الذين يحق لهم الحصول على العائد منها، في أي نقطة تتوفر فيها المياه مادياً، تحويل المياه للاستخدام رهناً بموافقة اللجنة وشرط توفير المياه كبديل للمياه المحولة حسب توجيهات اللجنة، بحيث يتلقى المستخدمون الآخرون، بما في ذلك مالكو تخزين الخزانات أو مالكو المصالح في المياه المخزنة، استحقاقهم من المياه في الوقت والمكان والجودة نفسها كما لو لم يتم التحويل والتبادل.
المادة السادسة عشرة. تغيير نقطة التحويل أو الطريقة أو الغرض أو مكان الاستخدام
يجوز إجراء أي تغيير في نقطة التحويل أو في طريقة أو غرض أو مكان استخدام مياه أحواض كارسون أو تروكي أو ووكر في أي من الولايتين بموجب قانون الولاية أو مرسوم المحكمة المعمول به، شريطة ألا يؤثر هذا التغيير سلباً على تخصيص المياه للولاية الأخرى. يجوز لأي من الولايتين، إذا سمح قانون الولاية بذلك، السماح بتغيير استخدام آخر للمياه التي كانت تستهلك سابقاً عن طريق الري الطبيعي تحت السطح في المروج. من واجب كل ولاية بدء الإجراءات أمام اللجنة إذا اعتقدت أن هذا التغيير في الولاية الأخرى سيؤثر سلباً على تخصيصها. في حالة بدء مثل هذا الإجراء، تُعقد جلسة استماع للجنة ويقع عبء إثبات أن هذا التغيير لن يؤثر سلباً على التخصيص للولاية المشتكية على الشخص الذي يرغب في التغيير. في حالة عدم إثبات الشخص الذي يرغب في التغيير أن هذا التغيير لن يؤثر سلباً على التخصيص للولاية المشتكية، تصدر اللجنة الأمر الذي تراه مناسباً لضمان عدم تأثر تخصيص الولاية المشتكية سلباً.
المادة السابعة عشرة. المياه المستوردة
تنطبق أحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق بتخصيص المياه حصراً على مياه أحواض تروكي وكارسون ووكر وحوض بحيرة تاهو. بالقدر الذي تستورد فيه أي من الولايتين إلى أحواض تروكي أو كارسون أو ووكر أو حوض بحيرة تاهو مياه من نهر أو مصدر آخر، يكون للولاية التي تقوم بالاستيراد الاستخدام الحصري لهذه المياه المستوردة ما لم ينص على خلاف ذلك بموجب اتفاق كتابي بين الولايتين. لا يمنع أي شيء هنا أي من الولايتين من استخدام هذه المياه المستوردة كمياه بديلة أو مياه تبادل لتلبية الشروط التي قد تفرضها اللجنة بموجب أحكام هذه الاتفاقية.
المادة الثامنة عشرة. أثر الاتفاقية
A. تخضع كل ولاية وجميع الأشخاص الذين يستخدمون أو يدعون أو يؤكدون بأي شكل من الأشكال أي حق في استخدام مياه أحواض بحيرة تاهو ونهر تروكي ونهر كارسون ونهر ووكر، لأحكام هذه الاتفاقية.
B. تكون أحكام هذه الاتفاقية ذاتية التنفيذ وتكون بموجب القانون شروطاً للتصاريح أو التراخيص أو الأذونات الحكومية المختلفة المتعلقة بمياه أحواض بحيرة تاهو ونهر تروكي ونهر كارسون ونهر ووكر.
C. لا يقلل أو يحد أو ينتقص أي شيء في هذه الاتفاقية من أي مطالبة أو حق لأي شخص في استخدام المياه في أي من الولايتين ضمن التخصيصات لتلك الولاية التي يمكن أو قد تُقدم أو تُنشأ بموجب قانون الولاية أو القانون الفيدرالي لو لم يتم اعتماد هذه الاتفاقية؛ شريطة أن يقتصر مكان الاستخدام، بموجب أي حق من هذا القبيل، للمياه من أي من الأحواض الأربعة التي تغطيها هذه الاتفاقية على هذا الحوض أو المناطق الأخرى خارج هذا الحوض التي يُسمح فيها باستخدام المياه من هذا الحوض بموجب هذه الاتفاقية.
D. لا يفسر أي شيء في هذه الاتفاقية على أنه يمنح أي شخص أو كيان الحق في تحويل أو تخزين أو استخدام المياه.
المادة التاسعة عشرة. الانتهاكات
A. تُحقق اللجنة فوراً في الانتهاكات أو التهديدات بالانتهاكات لأي من أحكام هذه الاتفاقية التي تصل إلى علمها. إذا قررت اللجنة بعد هذا التحقيق أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات إضافية، يجوز لها اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، بدء دعوى قضائية بطلب أمر قضائي أو غير ذلك باسمها في أي محكمة ذات اختصاص عام في الولاية التي وقع فيها الانتهاك أو يهدد بالوقوع، أو محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمقاطعة التي وقع فيها الانتهاك أو يهدد بالوقوع، أو إذا قررت اللجنة أن ذلك مناسب، إحالة المسألة مع توصياتها، إن وجدت، إلى مسؤول أو وكالة أو مجلس فيدرالي أو حكومي أو محلي مناسب لاتخاذ إجراء.
B. في أي دعوى تتعلق بأي مسألة اتخذت فيها اللجنة قراراً، تشكل نتائج اللجنة دليلاً ظاهرياً على الحقائق التي تم التوصل إليها.
المادة العشرون. اللجوء إلى المحاكم
لا يفسر أي شيء في هذه الاتفاقية على أنه يحد أو يمنع أي ولاية أو أي شخص أو كيان من رفع أو متابعة أي دعوى أو إجراء، قانوني أو عادل، في أي محكمة ذات اختصاص مناسب لحماية أي حق بموجب هذه الاتفاقية أو إنفاذ أحكامها، شريطة أنه في جميع المسائل التي تُمنح فيها اللجنة اختصاصاً بموجب هذه الاتفاقية لاتخاذ قرار، لا تُبدأ أي دعوى قضائية من هذا القبيل حتى يتم تقديم المسألة إلى اللجنة لاتخاذ قرار بشأنها وتصدر قرارها، ما لم يتأخر قرار اللجنة بشكل غير معقول.
المادة الحادية والعشرون. عدم الإخلال بحقوق الولايات المتحدة
باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة الثانية والعشرين، لا يفسر أي شيء في هذه الاتفاقية على أنه:
A. يؤثر على التزامات الولايات المتحدة تجاه الهنود والقبائل الهندية، أو أي حق مملوك أو محتفظ به من قبل أو لصالح الهنود أو القبائل الهندية والذي يخضع لاختصاص الولايات المتحدة.
B. يؤثر على أي حقوق أو صلاحيات للولايات المتحدة الأمريكية، أو وكالاتها أو أدواتها في أو على مياه أحواض تروكي أو كارسون أو ووكر أو حوض بحيرة تاهو، أو قدرتها على اكتساب حقوق في استخدام المياه المذكورة.
C. يخضع أي ممتلكات للولايات المتحدة، أو وكالاتها أو أدواتها للضرائب من قبل أي من الولايتين أو تقسيماتها.
D. يخضع أي ممتلكات للولايات المتحدة الأمريكية، أو وكالاتها أو أدواتها لقوانين أي ولاية إلى مدى يختلف عن المدى الذي كانت ستنطبق عليه هذه القوانين بغض النظر عن هذه الاتفاقية.
المادة الثانية والعشرون. التصديق والموافقة
تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول عندما، وفقط إذا،
(1)CA المياه Code § 5976(1) يتم التصديق عليها بموجب قوانين الهيئة التشريعية لكل من ولايتي كاليفورنيا ونيفادا؛
(2)CA المياه Code § 5976(2) يتم الموافقة عليها بموجب قانون صادر عن كونغرس الولايات المتحدة؛ و
(3)CA المياه Code § 5976(3) ينص الكونغرس في تشريع موافقته أو بموجب تشريع منفصل على أن الأحكام التالية من الاتفاقية تكون ملزمة لوكالات الولايات المتحدة الأمريكية ورعاياها وأدواتها:
المادة الخامسة، القسم D
المادة الخامسة، القسم F
المادة السادسة، الفقرة الفرعية B.1
المادة السادسة، الفقرة الفرعية B.3
المادة السادسة، الفقرة الفرعية B.4
المادة السادسة، القسم D
المادة السابعة، القسم A
المادة السابعة، القسم B
المادة السابعة، القسم C
المادة السابعة، القسم D
المادة السابعة، القسم E
المادة الثامنة، الفقرة الفرعية A.4(b)
المادة الثامنة، الفقرة الفرعية B.1
المادة الثامنة، الفقرة الفرعية B.5
المادة الثالثة والعشرون. الإنهاء
يجوز إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت بموافقة تشريعية من كلتا الولايتين، ولكن على الرغم من هذا الإنهاء، تستمر جميع الحقوق المنشأة بموجبها أو المعترف بها بموجبها في الاعتراف بها كحقوق صحيحة.
وإشهاداً على ذلك، قام المفوضون بتنفيذ ست نسخ متطابقة من هذه الاتفاقية، كل منها تكون وتشكل أصلاً، وتودع إحداها لدى مدير الخدمات العامة للولايات المتحدة الأمريكية، وتُرسل نسختان إلى حاكم كل ولاية موقعة، وتُجعل إحداها جزءاً من السجلات الدائمة للجنة الاتفاقية بين كاليفورنيا ونيفادا.