أحكام الاتفاقية المشتركة بين ولايتي أوريغون وكاليفورنيا بشأن بحيرة غوس هي كما يلي:
المادة الأولى. الأغراض
الأغراض الرئيسية لهذه الاتفاقية هي:
أ. لتسهيل وتعزيز التنمية والاستخدام والحفظ والتحكم المنظم والمتكامل والشامل لموارد المياه في حوض بحيرة غوس.
ب. لتعزيز التعاون والود بين الحكومات وإزالة أسباب النزاعات الحالية والمستقبلية من خلال (1) توفير التنمية المستمرة لموارد المياه في حوض بحيرة غوس من قبل ولايتي كاليفورنيا وأوريغون، و (2) حظر تصدير المياه من حوض بحيرة غوس دون موافقة الهيئات التشريعية في كاليفورنيا وأوريغون.
المادة الثانية. تعريف المصطلحات
كما هو مستخدم في هذه الاتفاقية:
أ. يُقصد بـ “حوض بحيرة غوس” منطقة تصريف بحيرة غوس داخل ولايتي كاليفورنيا وأوريغون وجميع الأحواض المغلقة المدرجة في حوض تصريف بحيرة غوس كما هو موضح على الخريطة الرسمية لحوض بحيرة غوس المرفقة بهذه الاتفاقية وتعتبر جزءًا منها.
ب. يُقصد بـ “شخص” ولايتي أوريغون وكاليفورنيا، وأي فرد وأي كيان آخر، عام أو خاص.
ج. يُقصد بـ “الماء” أو “المياه” أو “الموارد المائية” أي ماء يظهر على سطح الأرض في الجداول أو البحيرات أو غير ذلك، وأي ماء تحت سطح الأرض أو تحت قاع أي جدول أو بحيرة أو خزان أو أي مسطح مائي سطحي آخر ضمن حدود حوض بحيرة غوس.
المادة الثالثة. توزيع واستخدام المياه
أ. يُعترف بموجب هذه الاتفاقية بالحقوق المكتسبة في استخدام المياه الناشئة في حوض بحيرة غوس القائمة اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية والمحددة بموجب قوانين كاليفورنيا وأوريغون.
ب. باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه المادة، لا تُفسر هذه الاتفاقية على أنها تؤثر أو تتداخل مع تخصيص المياه غير المخصصة في حوض بحيرة غوس للاستخدام داخل الحوض بموجب قوانين كاليفورنيا وأوريغون.
ج. يُحظر تصدير المياه من حوض بحيرة غوس للاستخدام خارج الحوض دون موافقة مسبقة من الهيئتين التشريعيتين للولايتين.
د. تمنح كل ولاية بموجب هذه الاتفاقية الحق لشخص في بناء وتشغيل منشآت لقياس وتحويل وتخزين ونقل المياه من حوض بحيرة غوس في ولاية واحدة لاستخدامها داخل الحوض في الولاية الأخرى، شريطة أن يكون الحق في هذا الاستخدام مؤمنًا بالتخصيص بموجب القوانين العامة التي يديرها مهندس الولاية في ولاية أوريغون أو مجلس حقوق المياه في كاليفورنيا، وتكون قوانين الولاية التي ستُؤخذ منها المياه هي السائدة.
هـ. في حال بناء أي منشآت في ولاية واحدة لتنفيذ استخدام المياه في الولاية الأخرى، فإن بناء وتشغيل وإصلاح واستبدال هذه المنشآت يخضع لقوانين الولاية التي تُبنى فيها المنشآت.
المادة الرابعة. الإدارة
لا توجد حاجة إلى لجنة أو هيئة إدارية لإدارة هذه الاتفاقية.
المادة الخامسة. الإنهاء
يمكن إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت بموافقة الهيئتين التشريعيتين في كاليفورنيا وأوريغون، وعند هذا الإنهاء تستمر جميع الحقوق المنشأة بموجبها دون مساس.
المادة السادسة. أحكام عامة
لا يُفسر أي شيء في هذه الاتفاقية على أنه يحد أو يمنع أي ولاية من إقامة أو متابعة أي دعوى أو إجراء، قانوني أو عادل، في أي محكمة ذات اختصاص لحماية أي حق بموجب هذه الاتفاقية أو لإنفاذ أي من أحكامها.
المادة السابعة. التصديق
أ. تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول عند التصديق عليها من قبل الهيئتين التشريعيتين في كاليفورنيا وأوريغون وموافقة كونغرس الولايات المتحدة عليها.
ب. تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول بالكامل حتى يتم تعديلها بنفس الطريقة المطلوبة للتصديق عليها لتصبح سارية المفعول أو حتى يتم إنهاؤها.
ج. تُودع نسخة من أي تعديلات مقترحة على هذه الاتفاقية أو إنهائها لدى مجلس المشرفين في مقاطعة مودوك، كاليفورنيا، ومحكمة مقاطعة ليك، أوريغون، قبل 30 يومًا على الأقل من أي نظر تشريعي من قبل الهيئتين التشريعيتين لولايتي كاليفورنيا وأوريغون.
المادة الثامنة. الحقوق الفيدرالية
لا يُعتبر أي شيء في هذه الاتفاقية:
أ. إضعاف أو التأثير على الحقوق أو الصلاحيات القائمة للولايات المتحدة الأمريكية، أو وكالاتها، أو أدواتها، في استخدام مياه حوض بحيرة غوس ولا قدرتها على اكتساب حقوق في استخدام المياه المذكورة.
ب. إخضاع أي ممتلكات للولايات المتحدة الأمريكية، أو وكالاتها أو أدواتها، للضرائب من قبل أي ولاية أو تقسيم فرعي لها، ولا إنشاء التزام على عاتق الولايات المتحدة الأمريكية، أو وكالاتها أو أدواتها، بسبب حيازة أو بناء أو تشغيل أي ممتلكات أو أعمال من أي نوع، لدفع أي مبالغ لأي ولاية أو تقسيم سياسي فرعي لها، أو وكالة حكومية، أو بلدية أو كيان، مهما كان، كتعويض عن فقدان الضرائب.
ج. إخضاع أي ممتلكات للولايات المتحدة الأمريكية، أو وكالاتها أو أدواتها، لقوانين أي ولاية بأي مدى يتجاوز المدى الذي تنطبق فيه هذه القوانين بغض النظر عن الاتفاقية.
(Added by Stats. 1963, Ch. 1059.)