إن أحكام اتفاقية حوض نهر كلاماث المذكورة هي كما يلي:
المادة I. الأغراض
الأغراض الرئيسية لهذه الاتفاقية، فيما يتعلق بالموارد المائية لحوض نهر كلاماث، هي:
A. تسهيل وتعزيز التنمية والاستخدام والحفظ والتحكم المنظم والمتكامل والشامل لتلك الموارد لأغراض مختلفة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر: استخدام المياه للأغراض المنزلية؛ تنمية الأراضي بالري ووسائل أخرى؛ حماية وتعزيز موارد الأسماك والحياة البرية والترفيه؛ استخدام المياه للأغراض الصناعية وإنتاج الطاقة الكهرومائية؛ واستخدام المياه والتحكم فيها للملاحة والوقاية من الفيضانات.
B. تعزيز التعاون الحكومي الدولي والمجاملة فيما يتعلق بهذه الموارد وبرامج استخدامها وتنميتها وإزالة أسباب النزاعات الحالية والمستقبلية من خلال توفير (1) توزيع واستخدام عادل للمياه بين الولايتين والحكومة الفيدرالية، (2) حقوق الأفضلية لاستخدام المياه بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية للاحتياجات النهائية المتوقعة للأغراض المنزلية والري في حوض نهر كلاماث العلوي في أوريغون وكاليفورنيا، و (3) علاقات محددة بين الاستخدامات المفيدة للمياه كوسيلة عملية لتحقيق هذا التوزيع والاستخدام.
المادة II. تعريف المصطلحات
كما هو مستخدم في هذه الاتفاقية:
A. "حوض نهر كلاماث" يعني منطقة الصرف لنهر كلاماث وجميع روافده داخل ولايتي كاليفورنيا وأوريغون وجميع الأحواض المغلقة المدرجة في حوض نهر كلاماث العلوي.
B. "حوض نهر كلاماث العلوي" يعني منطقة الصرف لنهر كلاماث وجميع روافده الواقعة أعلى الحدود بين ولايتي كاليفورنيا وأوريغون والأحواض المغلقة لوادي بوت، ووادي ريد روك، ووادي لوست ريفر، ووادي سوان ليك، وبحيرة كريتر، كما هو موضح على الخريطة الرسمية لحوض نهر كلاماث العلوي المعتمدة في 6 سبتمبر 1956، من قبل اللجان التي تفاوضت على هذه الاتفاقية والمودعة لدى وزراء خارجية الولايتين وإدارة الخدمات العامة للولايات المتحدة، والتي تم دمجها بالإشارة وجعلها جزءًا من هذه الاتفاقية.
C. "اللجنة" تعني لجنة اتفاقية نهر كلاماث كما هي منشأة بموجب المادة IX من هذه الاتفاقية.
D. "مشروع كلاماث" التابع لمكتب الاستصلاح بوزارة الداخلية الأمريكية يعني تلك المنطقة المحددة بشرح مناسب على الخريطة الرسمية المدمجة بالإشارة بموجب الفقرة الفرعية B من هذه المادة.
E. "شخص" يعني أي فرد أو أي كيان آخر، عام أو خاص، بما في ذلك أي من الولايتين، ولكن باستثناء الولايات المتحدة.
F. "كينو" يعني نقطة على نهر كلاماث عند سد الإبرة الحالي، أو أي سد تحكم بديل يتم إنشاؤه في القسم 36، البلدة 39 جنوبًا، النطاق 7 شرقًا، خط الأساس والزوال لويلاميت.
G. "ماء" أو "مياه" تعني المياه الظاهرة على سطح الأرض في الجداول أو البحيرات أو غير ذلك، بغض النظر عما إذا كانت هذه المياه في أي وقت كانت أو ستصبح مياه جوفية، ولكنها لا تشمل المياه المستخرجة من مصادر جوفية إلا بعد استخدام هذه المياه وتصبح تدفق عودة سطحي أو مياه صرف.
H. "الاستخدام المنزلي" يعني استخدام المياه للعيش والصرف الصحي والراحة البشرية؛ للأغراض البلدية؛ لسقي الماشية؛ لري حدائق العائلات؛ ولأغراض مماثلة أخرى.
I. "الاستخدام الصناعي" يعني استخدام المياه في العمليات الصناعية.
J. "استخدام الري" يعني استخدام المياه لإنتاج المحاصيل الزراعية، بما في ذلك الحبوب المزروعة لتغذية الطيور البرية.
المادة III. توزيع واستخدام المياه
A. يُعترف بموجب هذا بالحقوق المكتسبة في استخدام المياه الناشئة في حوض نهر كلاماث العلوي، والتي تم تأسيسها وسريانها بشكل صحيح اعتبارًا من تاريخ سريان هذه الاتفاقية بموجب قوانين الولاية التي يتم فيها الاستخدام أو التحويل، بما في ذلك الحقوق في استخدام المياه للأغراض المنزلية والري داخل مشروع كلاماث. كما يُعترف بموجب هذا بالحقوق في استخدام جميع المياه المطلوبة بشكل معقول للأغراض المنزلية والري والتي قد تتم لاحقًا داخل مشروع كلاماث.
B. مع مراعاة الحقوق الموصوفة في الفقرة الفرعية A من هذه المادة وباستثناء استخدامات المياه المنصوص عليها في الفقرة الفرعية E من المادة XI، يجوز لأي شخص بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية اكتساب حقوق في استخدام المياه غير المخصصة الناشئة داخل حوض نهر كلاماث العلوي لأي استخدام مفيد في حوض نهر كلاماث العلوي، عن طريق التحويل المباشر أو التخزين للاستخدام لاحقًا، عن طريق التخصيص بموجب قوانين الولاية التي سيتم فيها الاستخدام، بصيغتها المعدلة بموجب الأحكام التالية من هذه الفقرة الفرعية B والفقرة الفرعية C من هذه المادة، ولا يجوز اكتسابها بأي طريقة أخرى:
1. عند منح تصاريح لتخصيص المياه بموجب هذه الفقرة الفرعية B، وبين الطلبات المتعارضة للتخصيص عندما تكون المياه غير كافية لتلبية جميع هذه الطلبات، تعطي كل ولاية الأفضلية للطلبات ذات الاستخدام الأعلى على الطلبات ذات الاستخدام الأدنى وفقًا للترتيب التالي للاستخدامات:
(a)CA المياه Code § 5901(a) الاستخدام المنزلي،
(b)CA المياه Code § 5901(b) استخدام الري،
(c)CA المياه Code § 5901(c) الاستخدام الترفيهي، بما في ذلك الاستخدام للأسماك والحياة البرية،
(d)CA المياه Code § 5901(d) الاستخدام الصناعي،
(e)CA المياه Code § 5901(e) توليد الطاقة الكهرومائية،
(f)CA المياه Code § 5901(f) أي استخدامات أخرى معترف بها بموجب قوانين الولاية المعنية.
يشار إلى هذه الاستخدامات في هذه الاتفاقية بالاستخدامات (a)، (b)، (c)، (d)، (e) و (f)، على التوالي. باستثناء أفضلية الحقوق في استخدام المياه للاستخدام (a) أو (b) على الحقوق في استخدام المياه للاستخدام (c)، (d)، (e) أو (f)، كما تحكمها الفقرة الفرعية C من هذه المادة، عند منح تصريح واكتساب حق وتكميله بالاستخدام، تحكم أولوية الحق في استخدام المياه بالأولوية الزمنية داخل حوض نهر كلاماث العلوي بأكمله بغض النظر عن حدود الولاية. يكون تاريخ أولوية أي حق في استخدام المياه المخصصة للأغراض المذكورة أعلاه هو تاريخ تقديم الطلب، ولكن هذه الأولوية تعتمد على بدء وإتمام إنشاء الأعمال الضرورية وتطبيق المياه للاستخدام المفيد بالعناية الواجبة وفي الأوقات المحددة بموجب قوانين الولاية التي سيتم فيها الاستخدام. تزود كل ولاية اللجنة والمسؤول المختص في الولاية الأخرى على الفور بمعلومات كاملة عن هذه الطلبات وعن جميع الإجراءات المتخذة بشأنها.
2. تكون شروط استخدام المياه بموجب هذه الفقرة الفرعية B في أوريغون كما يلي:
(a)CA المياه Code § 5901(a) ألا يكون هناك تحويل للمياه من حوض نهر كلاماث العلوي، ولكن هذا القيد لا ينطبق على تحويلات المياه خارج الحوض الناشئة داخل منطقة صرف بحيرة فورمايل.
(b)CA المياه Code § 5901(b) أن المياه المحولة من بحيرة كلاماث العليا ونهر كلاماث وروافده الواقعة أعلى كينو، أوريغون، للاستخدام في أوريغون وغير المستهلكة فيها والتي تظهر كتدفق عودة سطحي ومياه صرف داخل حوض نهر كلاماث العلوي يجب أن تعاد إلى نهر كلاماث أو روافده أعلى كينو، أوريغون.
3. تكون شروط استخدام المياه بموجب هذه الفقرة الفرعية B في كاليفورنيا كما يلي:
(a)CA المياه Code § 5901(a) أن المياه المحولة من نهر كلاماث داخل حوض نهر كلاماث العلوي للاستخدام في كاليفورنيا لا تؤخذ خارج حوض نهر كلاماث العلوي.
(b)CA المياه Code § 5901(b) أن يتم تصريف جميع تدفقات العودة ومياه الصرف الناتجة في النهاية عن هذه التحويلات والاستخدامات والتي تظهر كمياه سطحية في حوض نهر كلاماث العلوي بحيث تعود في النهاية إلى نهر كلاماث أعلى كينو، أوريغون.
C. 1. تكون جميع الحقوق، المكتسبة بالتخصيص بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية، لاستخدام المياه الناشئة داخل حوض نهر كلاماث العلوي للاستخدام (a) أو (b) في حوض نهر كلاماث العلوي في أي من الولايتين، أفضل من أي حقوق، مكتسبة بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية، لاستخدام هذه المياه (i) لأي غرض خارج حوض نهر كلاماث عن طريق التحويل في كاليفورنيا أو (ii) لأي غرض داخل حوض نهر كلاماث بخلاف الاستخدام (c)، (d)، (e) أو (f). توجد هذه الحقوق الأفضل بغض النظر عن أولويتها الزمنية ويجوز ممارستها فيما يتعلق بالحقوق الأدنى دون دفع تعويض. ولكن هذه الحقوق الأفضل لاستخدام المياه للاستخدام (b) في كاليفورنيا تقتصر على كمية المياه اللازمة لري 100,000 فدان من الأرض، وفي أوريغون تقتصر على كمية المياه اللازمة لري 200,000 فدان من الأرض.
2. لا تحظر أحكام الفقرة 1 من هذه الفقرة الفرعية C اكتساب وممارسة الحقوق بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية لتخزين المياه الناشئة داخل حوض نهر كلاماث العلوي واستخدام هذه المياه المخزنة لاحقًا لأي غرض، طالما أن تخزين المياه لهذا الاستخدام اللاحق، أثناء تنفيذه، لا يتعارض مع التحويل المباشر أو تخزين هذه المياه للاستخدام (a) أو (b) في حوض نهر كلاماث العلوي.
المادة IV. الطاقة الكهرومائية
يكون هدف كل ولاية، في صياغة وتنفيذ ومنح السلطة لصياغة وتنفيذ خطط توزيع واستخدام مياه حوض نهر كلاماث، هو توفير الاستخدام الأكثر كفاءة للارتفاع المتاح للطاقة وتكامله الاقتصادي مع توزيع المياه للاستخدامات المفيدة الأخرى من أجل تأمين التوزيع والاستخدام الأكثر اقتصادية للمياه وأقل أسعار الطاقة التي قد تكون معقولة لضخ الري والصرف، بما في ذلك الضخ من الآبار.
المادة V. حقوق التحويل والتخزين بين الولايات؛ أجهزة القياس
A. تمنح كل ولاية بموجب هذا لصالح الولاية الأخرى ومن يعينها الحق في إنشاء وتشغيل مرافق لقياس وتحويل وتخزين ونقل المياه من حوض نهر كلاماث العلوي في إحدى الولايتين للاستخدام في الولاية الأخرى بقدر ما يكون ممارسة هذا الحق ضروريًا لتفعيل والامتثال لشروط هذه الاتفاقية. يخضع موقع هذه المرافق لموافقة اللجنة.
B. تتخذ كل ولاية أو من تعينها، عند ممارسة حق ممنوح بموجب الفقرة الفرعية A من هذه المادة ضمن اختصاص الولاية الأخرى، ترتيبات لإنشاء وتشغيل وصيانة محطات قياس دائمة عند النقاط على الجداول أو الخزانات أو مرافق النقل التي قد تتطلبها اللجنة لغرض التحقق وتسجيل حجم التحويلات بواسطة الجداول أو المرافق المعنية. يجب أن تكون هذه المحطات مجهزة بأجهزة مناسبة لتحديد تدفق المياه في جميع الأوقات. يتم تجميع جميع المعلومات التي يتم الحصول عليها من هذه المحطات وفقًا لمعايير هيئة المسح الجيولوجي للولايات المتحدة، وتودع لدى اللجنة، وتكون متاحة للجمهور.
المادة VI. اكتساب الممتلكات للتخزين والتحويل؛ الضرائب البديلة
A. مع مراعاة موافقة اللجنة، يحق لأي من الولايتين (1) اكتساب حقوق الملكية اللازمة في الولاية الأخرى لتحويل وتخزين ونقل وقياس واستخدام المياه بما يتفق مع هذه الاتفاقية، عن طريق التبرع أو الشراء، أو (2) اختيار أن تقوم الولاية الأخرى باكتساب حقوق الملكية هذه لها عن طريق الشراء أو من خلال ممارسة سلطة نزع الملكية للمنفعة العامة. تقدم الولاية التي تختار الخيار الأخير طلبًا كتابيًا بذلك، وتقوم الولاية الأخرى على وجه السرعة باكتساب حقوق الملكية المذكورة إما عن طريق الشراء بسعر مرضٍ للولاية الطالبة، أو، إذا تعذر الشراء، فمن خلال ممارسة سلطتها في نزع الملكية للمنفعة العامة، وتنقل حقوق الملكية المذكورة إلى الولاية الطالبة أو من تعينها. تتحمل الولاية الطالبة جميع تكاليف هذا الاكتساب. لا تتمتع أي من الولايتين بسلطة أكبر لاكتساب حقوق الملكية للولاية الأخرى من خلال ممارسة سلطة نزع الملكية للمنفعة العامة مما كانت ستمتلكه بموجب قوانينها لاكتساب حقوق الملكية نفسها لنفسها.
B. إذا تم إنشاء أو اكتساب أي مرافق تحويل أو تخزين أو نقل في أي من الولايتين لصالح الولاية الأخرى، كما هو منصوص عليه هنا، فإن إنشاء وإصلاح واستبدال وصيانة وتشغيل هذه المرافق يخضع لقوانين الولاية التي تقع فيها المرافق، باستثناء أن المسؤولين المختصين في تلك الولاية يسمحون بتخزين وإطلاق ونقل أي مياه يحق للولاية الأخرى الحصول عليها بموجب هذه الاتفاقية.
C. تدفع أي ولاية تمتلك حقوق ملكية بخلاف حقوق المياه في الولاية الأخرى، والتي تم اكتسابها كما هو منصوص عليه في هذه المادة، لكل تقسيم إداري للولاية التي تقع فيها حقوق الملكية هذه، كل عام طوال فترة حيازة هذه الحقوق، مبلغًا من المال يعادل متوسط المبلغ السنوي للضرائب المفروضة على تلك الحقوق خلال السنوات العشر السابقة لاكتساب هذه الحقوق كتعويض عن فقدان الضرائب لتلك التقسيمات الإدارية للولاية. تكون المدفوعات التي تتم بهذه الطريقة إلى تقسيم إداري بدلاً من أي وجميع الضرائب التي يفرضها ذلك التقسيم على حقوق الملكية التي تتم المدفوعات من أجلها.
المادة VII. مكافحة التلوث
A. تدرك الولايتان أن نمو السكان والاقتصاد في حوض نهر كلاماث العلوي يمكن أن يؤدي إلى تلوث مياه حوض نهر كلاماث العلوي مما يشكل تهديدًا لصحة ورفاهية الناس الذين يعيشون أو لديهم مصالح في حوض نهر كلاماث، ويسبب لهم خسارة اقتصادية. وتدرك الولايتان كذلك أن حماية الاستخدامات المفيدة لمياه حوض نهر كلاماث تتطلب عملًا تعاونيًا بين الولايتين في تخفيف التلوث ومكافحته.
B. للمساعدة في تخفيف التلوث ومكافحته، يكون للجنة الواجب والسلطة التالية:
1. التعاون مع الولايات أو وكالاتها أو الكيانات الأخرى ومع الولايات المتحدة لغرض تعزيز القوانين الفعالة واعتماد اللوائح الفعالة لتخفيف ومكافحة تلوث مياه حوض نهر كلاماث، والتوصية للحكومات من وقت لآخر بمعايير دنيا معقولة لجودة هذه المياه.
2. نشر معلومات للجمهور بجميع الوسائل المناسبة فيما يتعلق بتخفيف التلوث ومكافحته في مياه حوض نهر كلاماث وعن النتائج الضارة وغير الاقتصادية لهذا التلوث.
C. تتحمل كل ولاية الالتزام الأساسي باتخاذ الإجراءات المناسبة بموجب قوانينها الخاصة لتخفيف ومكافحة التلوث العابر للولايات، والذي يُعرف بأنه تدهور جودة مياه حوض نهر كلاماث العلوي داخل حدود تلك الولاية والذي يؤثر ماديًا وسلبيًا على الاستخدامات المفيدة لمياه حوض نهر كلاماث في الولاية الأخرى. بناءً على شكوى مقدمة إلى اللجنة من وكالة مكافحة تلوث المياه في إحدى الولايتين بأن التلوث العابر للولايات الناشئ في الولاية الأخرى لا يتم منعه أو تخفيفه، يكون الإجراء كما يلي:
1. تجري اللجنة تحقيقًا وتعقد مؤتمرًا بشأن التلوث العابر للولايات المزعوم مع وكالات مكافحة تلوث المياه في الولايتين، وبعد ذلك توصي اللجنة بإجراء تصحيحي مناسب.
2. إذا لم يتم اتخاذ إجراء تصحيحي مناسب في غضون وقت معقول، تدعو اللجنة إلى جلسة استماع، مع إعطاء إشعار كتابي معقول بذلك لوكالات مكافحة تلوث المياه في الولايتين وللشخص أو الأشخاص الذين يُعتقد أنهم يسببون التلوث العابر للولايات المزعوم. تعقد هذه الجلسة وفقًا لقواعد ولوائح اللجنة، والتي يجب أن تتوافق قدر الإمكان مع قوانين الولايتين التي تحكم الجلسات الإدارية. في ختام هذه الجلسة، تتوصل اللجنة إلى نتيجة بشأن ما إذا كان التلوث العابر للولايات موجودًا، وإذا كان الأمر كذلك، تصدر أمرًا أو أوامر تصحيح لأي شخص أو أشخاص تجد اللجنة أنهم يسببون هذا التلوث العابر للولايات.
3. يكون واجب الشخص الذي صدر ضده أي أمر من هذا القبيل الامتثال له. يكون لأي محكمة ذات اختصاص عام في الولاية التي يحدث فيها هذا التصريف أو المحكمة الجزئية للولايات المتحدة للمنطقة التي يحدث فيها التصريف اختصاص، بناءً على التماس من اللجنة لإنفاذ هذا الأمر، لإجبار على اتخاذ إجراء عن طريق أمر قضائي، أو أمر حظر، أو تنفيذ عيني، أو أي وسيلة انتصاف مناسبة أخرى، أو بناءً على التماس من الشخص الذي صدر ضده الأمر لمراجعة أي أمر. في ختام إجراءات الإنفاذ أو المراجعة هذه، يجوز للمحكمة إصدار مرسوم أو حكم يؤكد أو يلغي أو يعدل أو يعيد هذا الأمر حسبما تراه مناسبًا في الظروف بناءً على القواعد المطبقة عادة في إجراءات إنفاذ المحكمة أو مراجعة الإجراءات الإدارية.
D. تتيح وكالات مكافحة تلوث المياه في الولايتين للجنة من وقت لآخر جميع البيانات المتعلقة بجودة مياه حوض نهر كلاماث العلوي التي تمتلكها نتيجة للدراسات والمسوحات والتحقيقات التي قد تكون قد أجرتها.
المادة VIII. أحكام متنوعة
A. مع مراعاة الحقوق المكتسبة اعتبارًا من تاريخ سريان هذه الاتفاقية، لا يجوز تحويل المياه من حوض جيني كريك بالقدر الذي تتطلبه هذه المياه، حسبما تحدده اللجنة، للاستخدام على الأراضي داخل حوض جيني كريك.
B. تمارس كل ولاية أي سلطات إدارية أو قضائية أو تشريعية أو شرطية لديها والتي تكون مطلوبة لتوفير أي إعادة تنظيم ضرورية أو أي تحكم آخر في تدفق نهر كلاماث في اتجاه مجرى النهر من أي محطة طاقة كهرومائية لحماية الأسماك أو الحياة البشرية أو الممتلكات من الأضرار الناجمة عن التقلبات الناتجة عن تشغيل هذه المحطة.
المادة IX. الإدارة
A. 1. تُنشأ بموجب هذا لجنة لإدارة هذه الاتفاقية. تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء. يكون ممثل ولاية كاليفورنيا هو إدارة الموارد المائية. يكون ممثل ولاية أوريغون هو مهندس الولاية في أوريغون الذي سيعمل كممثل بحكم منصبه لمجلس موارد المياه في ولاية أوريغون. يُطلب من الرئيس تعيين ممثل اتحادي يتم تعيينه ويخدم وفقًا لما تنص عليه قوانين الولايات المتحدة.
2. يحق لممثل كل ولاية صوت واحد في اللجنة. يعمل ممثل الولايات المتحدة رئيسًا للجنة بدون حق التصويت. تحدد الحكومة التي يمثلها كل ممثل تعويضاته ومصروفاته وتدفعها. لا يكون أي إجراء من قبل اللجنة ساريًا إلا إذا وافق عليه العضوان المصوتان.
3. تجتمع اللجنة لتأسيس تنظيمها الرسمي في غضون 60 يومًا بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية، ويكون هذا الاجتماع بدعوة من حاكمي الولايتين. ثم تعتمد اللجنة مجموعتها الأولية من القواعد واللوائح التي تحكم إدارة شؤونها الداخلية والتي تنص، من بين أمور أخرى، على الدعوة إلى الاجتماعات وعقدها، واعتماد ختم، وسلطة وواجبات الرئيس والمدير التنفيذي. تنشئ اللجنة مكتبها داخل حوض نهر كلاماث العلوي.
4. تعين اللجنة مديرًا تنفيذيًا، يعمل أيضًا كسكرتير، يخدم حسب رغبة اللجنة وبتعويض، بموجب الشروط والأحكام التي تحددها ويؤدي الواجبات التي تحددها. يكون المدير التنفيذي أمين سجلات اللجنة مع سلطة وضع الختم الرسمي للجنة، والتصديق على هذه السجلات أو نسخها. يجوز للجنة، بغض النظر عن أحكام قوانين الخدمة المدنية لأي من الولايتين، تعيين وتسريح الموظفين الاستشاريين والكتابيين وغيرهم حسبما يكون ضروريًا لأداء وظائف اللجنة، ويجوز لها تحديد واجباتهم، وتحديد ودفع تعويضاتهم. يجوز للجنة مطالبة المدير التنفيذي وأي من موظفيها بتقديم سندات رسمية، وتتحمل اللجنة تكلفة ذلك.
5. تكون جميع سجلات وملفات ووثائق اللجنة مفتوحة للتفتيش العام في مكتبها خلال ساعات العمل المحددة.
6. لا يكون أي عضو أو مسؤول أو موظف في اللجنة مسؤولاً عن إصابة أو ضرر ناتج عن (a) إجراء اتخذه هذا العضو أو المسؤول أو الموظف بحسن نية وبدون سوء نية بموجب السلطة الظاهرة لهذه الاتفاقية، حتى لو تم تحديد هذا الإجراء لاحقًا قضائيًا بأنه غير مصرح به، أو (b) الفعل أو الإغفال الإهمالي أو الخاطئ لأي شخص آخر، يعمل لدى اللجنة ويخدم تحت إشراف هذا المسؤول أو العضو أو الموظف، ما لم يفشل هذا العضو أو المسؤول أو الموظف في ممارسة العناية الواجبة في اختيار أو تعيين أو الإشراف على هذا الشخص الآخر، أو فشل في اتخاذ جميع الإجراءات المتاحة لتعليق أو فصل هذا الشخص الآخر بعد علمه أو إشعاره بأن هذا الشخص الآخر كان غير كفء أو غير مؤهل لأداء العمل الذي تم توظيفه من أجله. لا يجوز رفع دعوى قضائية ضد عضو أو مسؤول أو موظف في اللجنة للمطالبة بتعويضات يُزعم أنها ناتجة عن فعل أو إغفال إهمالي أو خاطئ من قبل هذا العضو أو المسؤول أو الموظف أو مرؤوسيه حدث أثناء أداء واجباته الرسمية ما لم يتم، في غضون 90 يومًا من وقوع الحادث، تقديم مطالبة تعويضات موثقة كتابيًا وإيداعها لدى هذا العضو أو المسؤول أو الموظف ولدى اللجنة. في حالة رفع دعوى تعويضات ضد أي عضو أو مسؤول أو موظف في اللجنة بسبب أي فعل أو إغفال في أداء واجباته الرسمية أو واجبات مرؤوسيه، تتولى اللجنة ترتيب الدفاع عن هذه الدعوى وقد تدفع جميع النفقات المتعلقة بذلك نيابة عن هذا العضو أو المسؤول أو الموظف. يجوز للجنة، على نفقتها الخاصة، تأمين أعضائها ومسؤوليها وموظفيها ضد المسؤولية الناتجة عن أفعالهم أو إغفالاتهم في أداء واجباتهم الرسمية. لا يُفسر أي شيء في هذه الفقرة على أنه يفرض أي مسؤولية على أي عضو أو مسؤول أو موظف في اللجنة لم يكن ليتحملها بخلاف ذلك.
7. يجوز للجنة تحمل التزامات ودفع نفقات ضرورية لأداء وظائفها. ولكنها لا ترهن ائتمان أي حكومة إلا بموجب وبسلطة الهيئة التشريعية لتلك الحكومة الممنوحة وفقًا لدستور تلك الحكومة وبما يتماشى معه، ولا تتحمل اللجنة أي التزامات قبل توفر الأموال الكافية لتغطيتها.
8. يجوز للجنة:
(a)CA المياه Code § 5901(a) اقتراض أو قبول أو التعاقد على خدمات الموظفين من أي حكومة أو وكالة تابعة لها، أو من أي وكالة حكومية دولية أو من أي كيان آخر.
(b)CA المياه Code § 5901(b) قبول لأي من أغراضها ووظائفها بموجب هذه الاتفاقية أي وجميع التبرعات والهدايا والمنح المالية والمعدات والإمدادات والمواد والخدمات من أي حكومة أو وكالة تابعة لها أو وكالة حكومية دولية أو من أي كيان آخر.
(c)CA المياه Code § 5901(c) اكتساب وحيازة والتصرف في الممتلكات العقارية والشخصية حسبما يكون ضروريًا لأداء وظائفها.
(d)CA المياه Code § 5901(d) إجراء الدراسات والمسوحات والتحقيقات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.
9. تكون جميع اجتماعات اللجنة للنظر في أي مسائل معروضة عليها واتخاذ إجراء بشأنها، باستثناء المسائل المتعلقة بإدارة الشؤون الداخلية للجنة وموظفيها، مفتوحة للجمهور. يجوز للجنة النظر في المسائل التي تندرج ضمن استثناء هذه الفقرة واتخاذ إجراء بشأنها في جلسة تنفيذية بموجب القواعد واللوائح التي قد توضع لذلك.
10. في حالة فشل العضوين المصوتين في اللجنة في الاتفاق على أي مسألة تتعلق بإدارة هذه الاتفاقية كما هو منصوص عليه في الفقرة 2 من هذه الفقرة الفرعية A، يعين ممثل كل ولاية شخصًا واحدًا ويقوم الشخصان المعينان بتعيين شخص ثالث. يجلس المعينون الثلاثة كمنتدى تحكيم. تحدد اللجنة شروط تعيين أعضاء منتدى التحكيم وتعويضاتهم. يتم البت في المسائل التي فشل العضوان المصوتان في اللجنة في الاتفاق عليها بأغلبية أصوات أعضاء منتدى التحكيم. تلتزم كل ولاية بقرار منتدى التحكيم، مع مراعاة حق كل ولاية في مراجعة القرار من قبل محكمة ذات اختصاص قضائي.
11. يحق للجنة الوصول، من خلال ممثليها المفوضين، إلى جميع الممتلكات في حوض نهر كلاماث كلما كان ذلك ضروريًا لغرض إدارة هذه الاتفاقية. يجوز للجنة الحصول على أمر محكمة لإنفاذ حقها في الوصول.
B. 1. تقدم اللجنة إلى حاكم أو مسؤول معين في كل ولاية ميزانية نفقاتها التقديرية للفترة وفي الأوقات التي قد تتطلبها قوانين تلك الولاية لتقديمها إلى هيئتها التشريعية. تتعهد كل ولاية بتخصيص ودفع نصف المبلغ المطلوب لتمويل نفقات اللجنة التقديرية إلى اللجنة، وتتعهد كذلك بأنه بالتزامن مع موافقة هيئتها التشريعية على هذه الاتفاقية، سيتم تخصيص مبلغ لا يقل عن 12,000 دولار أمريكي ليتم دفعه إلى اللجنة في اجتماعها الأول لاستخدامه في تمويل وظائف اللجنة حتى تتمكن اللجنة من إعداد ميزانيتها الأولى وتلقي أول مخصصات لها بموجبها من الولايات.
2. تحتفظ اللجنة بسجلات دقيقة لجميع الإيرادات والمدفوعات، والتي يتم تدقيقها سنويًا من قبل محاسب قانوني معتمد، ويكون تقرير التدقيق جزءًا من تقريرها السنوي. تكون سجلات اللجنة مفتوحة للتفتيش العام خلال ساعات العمل المحددة.
3. تقدم اللجنة تقريرًا سنويًا إلى الهيئة التشريعية وحاكم كل ولاية وإلى رئيس الولايات المتحدة يغطي الشؤون المالية وأنشطة اللجنة ويتضمن الخطط والتوصيات والنتائج التي قد تكون اللجنة قد اعتمدتها.
C. 1. تكون للجنة سلطة اعتماد وتعديل أو إلغاء هذه القواعد واللوائح لتفعيل أغراض هذه الاتفاقية حسبما تراه مناسبًا في تقديرها.
2. باستثناء المسائل التي تتعلق حصريًا بإدارة الشؤون الداخلية للجنة وموظفيها أو المسائل الطارئة، قبل اعتماد أو تعديل أو إلغاء أي قاعدة أو لائحة، تعقد اللجنة جلسة استماع يحق لأي شخص مهتم فيها فرصة تقديم آرائه حول الإجراء المقترح كتابيًا، مع أو بدون فرصة تقديمه شفويًا. تعطي اللجنة إشعارًا مسبقًا كافيًا بطريقة معقولة بالوقت والمكان وموضوع هذه الجلسات.
3. يجوز اعتماد القواعد واللوائح الطارئة دون جلسة استماع مسبقة، ولكن في هذه الحالة قد تكون سارية لمدة لا تزيد عن 90 يومًا.
4. تنشر اللجنة قواعدها ولوائحها بشكل مناسب.
المادة X. وضع حقوق الهنود
A. لا يُعتبر أي شيء في هذه الاتفاقية:
1. يؤثر سلبًا على الحقوق الحالية لأي فرد هندي أو قبيلة أو فرقة أو مجتمع من الهنود في استخدام مياه حوض نهر كلاماث للري.
2. يحرم أي فرد هندي أو قبيلة أو فرقة أو مجتمع من الهنود من أي حقوق أو امتيازات أو حصانات ممنوحة بموجب معاهدة أو اتفاقية أو قانون اتحادي.
3. يؤثر على التزامات الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الهنود والقبائل والفرق والمجتمعات الهندية ومحمياتهم.
4. يغير أو يعدل أو يلغي أيًا من أحكام قانون 13 أغسطس 1954، (68 Stat. 718) بصيغته المعدلة.
B. تؤخذ الأراضي داخل محمية كلاماث الهندية التي يتم ريها بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية، سواء قبل أو بعد أن يصبح القسم 14 من القانون المذكور بتاريخ 13 أغسطس 1954 ساري المفعول بالكامل، في الاعتبار عند تحديد ما إذا كان قد تم الوصول إلى حد الـ 200,000 فدان المنصوص عليه في الفقرة 1 من الفقرة الفرعية C من المادة III.
المادة XI. الحقوق الفيدرالية
لا يُعتبر أي شيء في هذه الاتفاقية:
A. يضعف أو يؤثر على أي حقوق أو سلطات أو اختصاصات للولايات المتحدة أو وكالاتها أو من يعملون بموجب سلطتها، في، على، وإلى مياه حوض نهر كلاماث، ولا يضعف أو يؤثر على قدرة الولايات المتحدة أو وكالاتها أو من يعملون بموجب سلطتها بأي شكل من الأشكال، إلا إذا نصت على خلاف ذلك التشريعات الفيدرالية الصادرة لتنفيذ هذه الاتفاقية كما هو محدد في المادة XIII.
B. يخضع أي ممتلكات للولايات المتحدة أو وكالاتها أو أدواتها للضرائب من قبل أي من الولايتين أو أي تقسيم فرعي لها، ما لم ينص قانون صادر عن الكونغرس على خلاف ذلك.
C. يخضع أي أعمال أو ممتلكات للولايات المتحدة أو وكالاتها أو أدواتها أو من يعملون بموجب سلطتها، المستخدمة فيما يتعلق بالتحكم في المياه أو استخدامها التي هي موضوع هذه الاتفاقية، لقوانين أي ولاية إلى حد يختلف عن الحد الذي كانت ستطبق به تلك القوانين بغض النظر عن هذه الاتفاقية، إلا إذا نصت على خلاف ذلك التشريعات الفيدرالية الصادرة لتنفيذ هذه الاتفاقية كما هو محدد في المادة XIII.
D. يؤثر سلبًا على المناطق الحالية لمنتزه بحيرة كريتر الوطني أو نصب لافا بيدز الوطني، أو يحد من تطبيق القوانين المتعلقة بحفظها.
E. ينطبق على استخدام المياه لصيانة، على النطاق الذي يتم به صيانة هذه المناطق البرية والمائية اعتبارًا من تاريخ سريان هذه الاتفاقية، مناطق إدارة الطيور المائية المعينة رسميًا، بما في ذلك المياه المستهلكة بالتبخر والنتح على مساحات سطح الماء والمياه المستخدمة للري أو غير ذلك في حوض نهر كلاماث العلوي؛ ولا يؤثر على حقوق والتزامات الولايات المتحدة بموجب أي معاهدة للطيور المهاجرة أو قانون الحفاظ على الطيور المهاجرة (45 Stat. 1222)، بصيغته المعدلة حتى تاريخ سريان هذه الاتفاقية.
المادة XII. أحكام عامة
A. تخضع كل ولاية وجميع الأشخاص الذين يستخدمون أو يطالبون أو يؤكدون بأي شكل من الأشكال أي حق في استخدام مياه حوض نهر كلاماث بموجب سلطة أي من الولايتين لأحكام هذه الاتفاقية.
B. لا يُفسر أي شيء في هذه الاتفاقية على أنه يحد أو يمنع أي من الولايتين من إقامة أو متابعة أي دعوى أو إجراء، قانوني أو عادل، في أي محكمة ذات اختصاص قضائي لحماية أي حق بموجب هذه الاتفاقية أو إنفاذ أي من أحكامها.
C. إذا رأت محكمة ذات اختصاص قضائي أن أي جزء من هذه الاتفاقية يتعارض مع دستور أي من الولايتين أو الولايات المتحدة، فإن جميع الأحكام الأخرى ستظل سارية المفعول بالكامل، ما لم يتم تحديد ذلك قضائيًا بشكل قاطع ونهائي بأن الأحكام المتبقية لا يمكن أن تعمل للأغراض، أو بشكل جوهري بالطريقة، التي قصدتها الولايات بشكل مستقل عن الأجزاء التي أُعلنت غير دستورية أو باطلة.
D. باستثناء المسائل التي تتطلب ممارسة السلطة التقديرية من قبل اللجنة، تكون أحكام هذه الاتفاقية ذاتية التنفيذ وتكون بموجب القانون شروطًا للتصاريح والتراخيص أو التراخيص الأخرى المختلفة للولاية المتعلقة بمياه حوض نهر كلاماث الصادرة بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية.
E. تشكل الظروف المادية وغيرها من الظروف الخاصة بحوض نهر كلاماث الأساس لهذه الاتفاقية، ولا تعتبر أي من الولايتين بموجب هذا، ولا يعتبر كونغرس الولايات المتحدة بموافقته، أن هذه الاتفاقية تؤسس أي مبدأ عام أو سابقة فيما يتعلق بأي مجرى مائي آخر عابر للولايات.
المادة XIII. التصديق
A. تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول عند التصديق عليها من قبل الهيئة التشريعية لكل ولاية موقعة، وعند الموافقة عليها بموجب قانون صادر عن كونغرس الولايات المتحدة والذي سيلبي، في جوهره، الأحكام المنصوص عليها فيما بعد في هذه المادة.
B. ينص قانون الكونغرس المشار إليه في الفقرة الفرعية A من هذه المادة على أن الولايات المتحدة أو أي وكالة تابعة لها، وأي كيان يعمل بموجب أي ترخيص أو سلطة أخرى ممنوحة بموجب قوانين الولايات المتحدة (يشار إليها في هذه المادة باسم "الولايات المتحدة")، فيما يتعلق بالتطورات التي تتم بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية وفقًا لقوانين الولايات المتحدة، يجب أن تمتثل للمتطلبات التالية:
1. تعترف الولايات المتحدة وتلتزم بأحكام الفقرة الفرعية A من المادة III.
2. لا تضعف الولايات المتحدة، دون دفع تعويض عادل، أي حقوق في استخدام المياه للاستخدام (a) أو (b) داخل حوض نهر كلاماث العلوي من خلال ممارسة أي سلطات أو حقوق لاستخدام أو التحكم في المياه (i) لأي غرض كان خارج حوض نهر كلاماث عن طريق التحويلات في كاليفورنيا أو (ii) لأي غرض كان داخل حوض نهر كلاماث بخلاف الاستخدام (a) أو (b). ولكن ممارسة الولايات المتحدة للسلطات والحقوق تقتصر بموجب هذه الفقرة 2 فقط على الحقوق في استخدام المياه للاستخدام (a) أو (b) داخل حوض نهر كلاماث العلوي التي يتم اكتسابها كما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية B من المادة III بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية، ولكن فقط بالقدر الذي لا تتجاوز فيه الاستنزافات السنوية في تدفق نهر كلاماث عند كينو الناتجة عن ممارسة هذه الحقوق في استخدام المياه للاستخدامين (a) و (b) 340,000 فدان-قدم في أي سنة تقويمية واحدة.
3. تخضع الولايات المتحدة للقيود المفروضة على تحويلات المياه من حوض جيني كريك كما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية A من المادة VIII.
4. تحكم الولايات المتحدة بجميع القيود والأحكام الواردة في الفقرة 2 والفقرة الفرعية (a) من الفقرة 3 من الفقرة الفرعية B من المادة III.
5. تتعهد الولايات المتحدة، فيما يتعلق بأي تطوير للري أو الاستصلاح تقوم به الولايات المتحدة في حوض نهر كلاماث العلوي في كاليفورنيا، بأن يتم تصريف جميع تدفقات العودة ومياه الصرف الناتجة في النهاية عن هذه التحويلات والاستخدامات والتي تظهر كمياه سطحية في حوض نهر كلاماث العلوي بحيث تعود في النهاية إلى نهر كلاماث أعلى كينو، ما لم يقرر وزير الداخلية أن الامتثال لهذا الشرط سيجعله أقل جدوى مما هو عليه بموجب خطة تطوير بديلة، وفي هذه الحالة تعاد تدفقات العودة ومياه الصرف هذه إلى نهر كلاماث عند نقطة أعلى بحيرة كوبكو.
C. عند سن قانون الكونغرس المشار إليه في الفقرة الفرعية A من هذه المادة وطالما ظل هذا القانون ساري المفعول، يحق للولايات المتحدة، عند ممارسة حقوق استخدام المياه وفقًا لقانون الولاية، جميع الامتيازات والفوائد نفسها لهذه الاتفاقية كما يحق لأي شخص يمارس حقوقًا مماثلة.
D. لا تُفسر هذه الاتفاقية على أنها تعفي الولايات المتحدة من أي شرط للامتثال لقانون الولاية الذي قد تنص عليه قوانين فيدرالية أخرى.
المادة XIV. الإنهاء
يجوز إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت بموافقة تشريعية من الولايتين، ولكن على الرغم من هذا الإنهاء، ستظل جميع الحقوق المنشأة بموجبها أو المعترف بها بموجبها معترفًا بها كصحيحة من قبل الولايات.
(Added by Stats. 1959, Ch. 586.)