(a)CA المياه Code § 359(a) على الرغم من أي حكم آخر في القانون يتطلب إجراء انتخابات لغرض التصريح بعقد مع الولايات المتحدة، أو لتحمل الالتزام بسداد القروض من الولايات المتحدة، وباستثناء ما هو مقيد أو محظور بموجب دستور كاليفورنيا، يجوز لوكالة مياه عامة، كإجراء بديل لتقديم الاقتراح إلى انتخابات، وبموافقة أربعة أخماس أعضاء هيئة إدارتها، أن تتقدم بطلب للحصول على الأموال التي تتيحها الحكومة الفيدرالية بموجب القانون العام 95-18، أو بموجب أي قانون فيدرالي آخر صدر لاحقًا خلال عام 1977 وينص تحديدًا على تمويل الإغاثة الطارئة من الجفاف، أو بموجب برامج الإغاثة الفيدرالية القائمة التي تلقت زيادات في الميزانية عام 1977 للمساعدة في الجفاف، وأن تقبل هذه الأموال وتوفر سدادها مع الفوائد المترتبة عليها وتستخدمها، ويجوز لها إبرام العقود المطلوبة للحصول على تلك الأموال الفيدرالية بموجب أحكام تلك القوانين الفيدرالية إذا توفرت الشروط التالية:
(1)CA المياه Code § 359(a)(1) يتم تنفيذ المشروع من قبل وكالة حكومية على مستوى الولاية أو إقليمية أو محلية.
(2)CA المياه Code § 359(a)(2) نتيجة للجفاف الشديد القائم حاليًا في أجزاء عديدة من الولاية، تعاني الوكالة من نقص في إمدادات المياه اللازمة لتلبية الاحتياجات الزراعية والمنزلية والصناعية والترفيهية واحتياجات الأسماك والحياة البرية الضرورية ضمن منطقة خدمة الوكالة أو منطقة اختصاصها.
(3)CA المياه Code § 359(a)(3) سيقوم المشروع بتطوير أو حفظ المياه قبل 31 أكتوبر 1978، وسيساعد في التخفيف من آثار الجفاف.
(4)CA المياه Code § 359(a)(4) تؤكد الوكالة أنها ستلتزم، إذا كان ذلك منطبقًا، بالمواد 1602 و 1603 و 1605 من قانون الأسماك والألعاب.
(5)CA المياه Code § 359(a)(5) سيتم الانتهاء من المشروع في تاريخ الانتهاء المطلوب، إن وجد، بموجب القانون الفيدرالي الذي يوفر التمويل، ولكن ليس بعد 1 مارس 1978.
(b)CA المياه Code § 359(b) يجب أن يقتصر أي التزام بسداد القروض صراحةً على إيرادات النظام الذي تم تحسينه بعائدات العقد.
(c)CA المياه Code § 359(c) لا يجوز تقديم أي طلب للحصول على أموال فيدرالية بموجب هذا القسم في أو بعد 1 مارس 1978.
(d)CA المياه Code § 359(d) على الرغم من أحكام هذا القسم، لا تُعفى وكالة عامة من أي حكم قانوني يتطلب تقديم اقتراح إلى انتخابات إذا تم تقديم عريضة تطلب مثل هذه الانتخابات موقعة من 10 بالمائة من الناخبين المسجلين داخل الوكالة العامة إلى مجلس الإدارة في غضون 30 يومًا من تقديم طلب للحصول على أموال فيدرالية.
(e)CA المياه Code § 359(e) على الرغم من أحكام هذا القسم، يجوز لوكالة مياه عامة تقدمت بطلب للحصول على أموال فيدرالية لمشروع قبل 1 يناير 1978، أن تقدم طلبًا إلى مدير فرقة عمل الطوارئ الخاصة بالجفاف لتمديد تاريخ الانتهاء المطلوب المحدد في الفقرة (5) من البند (b). بعد استلام طلب التمديد، يجوز لمدير فرقة عمل الطوارئ الخاصة بالجفاف تمديد تاريخ الانتهاء المطلوب المحدد في الفقرة (5) من البند (b) إلى تاريخ لا يتجاوز 30 سبتمبر 1978، إذا وجد المدير أن المشروع قد تأخر بسبب عوامل لا يمكن لوكالة المياه العامة التحكم فيها. إذا تم حل فرقة عمل الطوارئ الخاصة بالجفاف، يمارس مدير الموارد المائية السلطة المخولة لمدير فرقة عمل الطوارئ الخاصة بالجفاف بموجب هذا القسم.
(f)CA المياه Code § 359(f) لأغراض هذا القسم، تعني "وكالة مياه عامة" مدينة أو منطقة أو وكالة أو سلطة أو أي تقسيم سياسي آخر للولاية، باستثناء الولاية نفسها، تقوم بتوزيع المياه على سكانها، ومصرح لها بخلاف ذلك بموجب القانون بإبرام عقود أو اتفاقيات مع الحكومة الفيدرالية لتوفير إمدادات المياه أو لتمويل مرافق إمدادات المياه، ومطلوب منها بخلاف ذلك بموجب القانون تقديم تلك الاتفاقيات أو العقود أو أي مشروع آخر ينطوي على دين طويل الأجل إلى انتخابات داخل تلك الوكالة العامة للمياه.
(Amended by Stats. 2006, Ch. 538, Sec. 668. Effective January 1, 2007.)