Section § 350

Explanation

ينص هذا القانون على أنه إذا أدرك مورد مياه عام، سواء كان مملوكًا للقطاع العام أو الخاص أو شركة مياه تعاونية، أنه لا يستطيع تلبية احتياجات المياه العادية دون استنزاف إمداداته بشكل كبير، فيجب عليه إعلان حالة طوارئ نقص المياه.

وهذا يضمن بقاء ما يكفي من المياه لتلبية الاحتياجات الأساسية مثل الشرب والنظافة ومكافحة الحرائق.

على الهيئة الإدارية لموزع إمدادات المياه العامة، سواء كانت مملوكة للقطاع العام أو الخاص وتشمل شركة مياه تعاونية، أن تعلن عن حالة طوارئ نقص المياه السائدة في المنطقة التي يخدمها هذا الموزع كلما وجدت وقررت أن المتطلبات والاحتياجات العادية لمستهلكي المياه لا يمكن تلبيتها دون استنزاف إمدادات المياه للموزع إلى الحد الذي لن يكون فيه ماء كافٍ للاستهلاك البشري والصرف الصحي ومكافحة الحرائق.

Section § 351

Explanation
يوضح هذا القانون متى يمكن لمورد مياه عام في كاليفورنيا إصدار إعلان طوارئ بشأن استخدام المياه. عادةً، يحتاج المورد إلى عقد جلسة استماع عامة حيث يمكن لمستهلكي المياه التعبير عن مخاوفهم واحتياجاتهم. ولكن في حالات الطوارئ مثل حرائق الغابات، أو انقطاعات التيار الكهربائي التي تحدث لمنع الحرائق (وتسمى أحداث قطع الطاقة)، أو الأعطال في أنظمة توصيل المياه مثل السدود أو خطوط الأنابيب، يمكن إصدار هذه الإعلانات دون جلسة استماع. حدث قطع الطاقة هو إيقاف مخطط للتيار الكهربائي تقوم به شركة كهرباء لتقليل مخاطر حرائق الغابات. يبدأ عندما يتم إعطاء إشعار للسلطات الحكومية أو المحلية وينتهي عندما يتم استعادة الطاقة أو إلغاء الإيقاف. انقطاعات التيار الكهربائي للصيانة العادية لا تُعتبر أحداث قطع طاقة.

Section § 352

Explanation

يتطلب هذا القانون نشر إشعار بخصوص جلسة استماع في صحيفة محلية قبل سبعة أيام على الأقل من موعد الجلسة. يجب أن تكون الصحيفة مطبوعة ومنشورة ومتداولة في المنطقة التي يتم فيها توزيع إمدادات المياه. إذا لم تكن هناك صحيفة محلية، يمكن نشر الإشعار في أي صحيفة في المقاطعة.

يجب نشر إشعار بموعد ومكان الجلسة عملاً بالقسم 6061 من قانون الحكومة قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخ الجلسة في صحيفة مطبوعة ومنشورة ومتداولة داخل المنطقة التي يتم فيها توزيع إمدادات المياه، أو إذا لم تكن هناك مثل هذه الصحيفة، ففي أي صحيفة مطبوعة ومنشورة ومتداولة في المقاطعة التي تقع فيها المنطقة.

Section § 353

Explanation
إذا قررت سلطة محلية وجود حالة طوارئ نقص المياه، يجب عليها وضع قواعد وقيود على استخدام وتوصيل المياه في المنطقة التي تخدمها. تهدف هذه الإجراءات إلى توفير المياه بشكل أساسي للاحتياجات الضرورية مثل الاستخدام المنزلي والصرف الصحي ومكافحة الحرائق.

Section § 354

Explanation
ينص هذا القانون على أنه بمجرد أن تحدد الجهة المسؤولة كمية المياه المطلوبة للخدمات الأساسية مثل المنازل والصرف الصحي ومكافحة الحرائق، يمكنها وضع قواعد لتوزيع المياه المتبقية. يمكنها تحديد الأغراض التي يمكن استخدام هذه المياه الإضافية من أجلها، والتأكد من توزيعها بشكل عادل بين المستخدمين الذين يحتاجونها لنفس الأسباب.

Section § 355

Explanation
خلال حالة طوارئ المياه، يتم وضع لوائح وقيود محددة لإدارة توزيع المياه. تظل هذه القواعد سارية حتى تنتهي حالة الطوارئ ويتم استعادة أو زيادة إمدادات المياه في تلك المنطقة.

Section § 356

Explanation
يسمح هذا القانون للسلطات برفض طلبات ربط خدمات مياه جديدة أو إضافية. ويمكنهم أيضاً إيقاف الخدمة عن أولئك الذين يخالفون القواعد عمداً.

Section § 357

Explanation
ينص هذا القانون على أنه إذا كانت هناك قواعد طوارئ بشأن كيفية تسليم المياه واستخدامها، فإن هذه القواعد لها الأولوية على قوانين حقوق المياه الحالية خلال فترة الطوارئ. ومع ذلك، يجب على أي شركة مياه تخضع لتنظيم لجنة المرافق العامة بالولاية الحصول على موافقتها قبل تفعيل قواعد الطوارئ هذه.

Section § 358

Explanation
يضمن هذا القسم من القانون أن المحاكم يمكنها مراجعة الإجراءات التي يتخذها مجلس الإدارة فيما يتعلق بحالات الطوارئ. إذا اعتقد شخص ما أن قرارات المجلس أو قواعده غير عادلة أو غير منطقية أو اتخذت بسوء نية، فيمكنه الطعن فيها أمام المحكمة.

Section § 359

Explanation

يسمح هذا القانون لوكالات المياه العامة بتجاوز إجراء الانتخابات لعقودها مع الحكومة الفيدرالية للحصول على أموال للإغاثة الطارئة من الجفاف، ولكن بشروط. إذا وافق أربعة أخماس مجلس إدارة الوكالة، يمكنهم استخدام الأموال الفيدرالية لمشاريع تعالج نقص المياه بسبب الجفاف، طالما أن المشاريع ضمن أطر زمنية وشروط محددة، مثل إكمالها بحلول 1 مارس 1978، أو الحصول على تمديد في حال حدوث تأخيرات. لا يمكن سداد الأموال إلا من إيرادات النظام المحسّن. ومع ذلك، إذا طالب 10% من الناخبين بإجراء انتخابات في غضون 30 يومًا من تقديم طلب الحصول على الأموال، فيجب على الوكالة إجراؤها. أخيرًا، تشمل وكالة المياه العامة أي كيان حكومي محلي يتعامل مع توزيع المياه ويمكنه التعاقد مع الحكومة الفيدرالية.

(a)CA المياه Code § 359(a) على الرغم من أي حكم آخر في القانون يتطلب إجراء انتخابات لغرض التصريح بعقد مع الولايات المتحدة، أو لتحمل الالتزام بسداد القروض من الولايات المتحدة، وباستثناء ما هو مقيد أو محظور بموجب دستور كاليفورنيا، يجوز لوكالة مياه عامة، كإجراء بديل لتقديم الاقتراح إلى انتخابات، وبموافقة أربعة أخماس أعضاء هيئة إدارتها، أن تتقدم بطلب للحصول على الأموال التي تتيحها الحكومة الفيدرالية بموجب القانون العام 95-18، أو بموجب أي قانون فيدرالي آخر صدر لاحقًا خلال عام 1977 وينص تحديدًا على تمويل الإغاثة الطارئة من الجفاف، أو بموجب برامج الإغاثة الفيدرالية القائمة التي تلقت زيادات في الميزانية عام 1977 للمساعدة في الجفاف، وأن تقبل هذه الأموال وتوفر سدادها مع الفوائد المترتبة عليها وتستخدمها، ويجوز لها إبرام العقود المطلوبة للحصول على تلك الأموال الفيدرالية بموجب أحكام تلك القوانين الفيدرالية إذا توفرت الشروط التالية:
(1)CA المياه Code § 359(a)(1) يتم تنفيذ المشروع من قبل وكالة حكومية على مستوى الولاية أو إقليمية أو محلية.
(2)CA المياه Code § 359(a)(2) نتيجة للجفاف الشديد القائم حاليًا في أجزاء عديدة من الولاية، تعاني الوكالة من نقص في إمدادات المياه اللازمة لتلبية الاحتياجات الزراعية والمنزلية والصناعية والترفيهية واحتياجات الأسماك والحياة البرية الضرورية ضمن منطقة خدمة الوكالة أو منطقة اختصاصها.
(3)CA المياه Code § 359(a)(3) سيقوم المشروع بتطوير أو حفظ المياه قبل 31 أكتوبر 1978، وسيساعد في التخفيف من آثار الجفاف.
(4)CA المياه Code § 359(a)(4) تؤكد الوكالة أنها ستلتزم، إذا كان ذلك منطبقًا، بالمواد 1602 و 1603 و 1605 من قانون الأسماك والألعاب.
(5)CA المياه Code § 359(a)(5) سيتم الانتهاء من المشروع في تاريخ الانتهاء المطلوب، إن وجد، بموجب القانون الفيدرالي الذي يوفر التمويل، ولكن ليس بعد 1 مارس 1978.
(b)CA المياه Code § 359(b) يجب أن يقتصر أي التزام بسداد القروض صراحةً على إيرادات النظام الذي تم تحسينه بعائدات العقد.
(c)CA المياه Code § 359(c) لا يجوز تقديم أي طلب للحصول على أموال فيدرالية بموجب هذا القسم في أو بعد 1 مارس 1978.
(d)CA المياه Code § 359(d) على الرغم من أحكام هذا القسم، لا تُعفى وكالة عامة من أي حكم قانوني يتطلب تقديم اقتراح إلى انتخابات إذا تم تقديم عريضة تطلب مثل هذه الانتخابات موقعة من 10 بالمائة من الناخبين المسجلين داخل الوكالة العامة إلى مجلس الإدارة في غضون 30 يومًا من تقديم طلب للحصول على أموال فيدرالية.
(e)CA المياه Code § 359(e) على الرغم من أحكام هذا القسم، يجوز لوكالة مياه عامة تقدمت بطلب للحصول على أموال فيدرالية لمشروع قبل 1 يناير 1978، أن تقدم طلبًا إلى مدير فرقة عمل الطوارئ الخاصة بالجفاف لتمديد تاريخ الانتهاء المطلوب المحدد في الفقرة (5) من البند (b). بعد استلام طلب التمديد، يجوز لمدير فرقة عمل الطوارئ الخاصة بالجفاف تمديد تاريخ الانتهاء المطلوب المحدد في الفقرة (5) من البند (b) إلى تاريخ لا يتجاوز 30 سبتمبر 1978، إذا وجد المدير أن المشروع قد تأخر بسبب عوامل لا يمكن لوكالة المياه العامة التحكم فيها. إذا تم حل فرقة عمل الطوارئ الخاصة بالجفاف، يمارس مدير الموارد المائية السلطة المخولة لمدير فرقة عمل الطوارئ الخاصة بالجفاف بموجب هذا القسم.
(f)CA المياه Code § 359(f) لأغراض هذا القسم، تعني "وكالة مياه عامة" مدينة أو منطقة أو وكالة أو سلطة أو أي تقسيم سياسي آخر للولاية، باستثناء الولاية نفسها، تقوم بتوزيع المياه على سكانها، ومصرح لها بخلاف ذلك بموجب القانون بإبرام عقود أو اتفاقيات مع الحكومة الفيدرالية لتوفير إمدادات المياه أو لتمويل مرافق إمدادات المياه، ومطلوب منها بخلاف ذلك بموجب القانون تقديم تلك الاتفاقيات أو العقود أو أي مشروع آخر ينطوي على دين طويل الأجل إلى انتخابات داخل تلك الوكالة العامة للمياه.