(a)CA المركبات Code § 12001(a) أي شخص يبيع ويركب قطع غيار جديدة في سيارات الركاب، في سياق عمله المعتاد، يجب أن يزود العميل بفاتورة تحدد بالاسم التجاري، أو بتسمية مماثلة أخرى، الجزء أو الأجزاء المركبة.
(b)CA المركبات Code § 12001(b) أي شخص يبيع ويركب قطع غيار مستعملة أو مجددة من المصنع في سيارات الركاب، في سياق عمله المعتاد، يجب أن يزود العميل بفاتورة تحدد على وجه التحديد الجزء أو الأجزاء المستعملة المركبة.
(c)CA المركبات Code § 12001(c) لا ينطبق هذا القسم على أي وصلة أو جهاز آخر ضروري لتركيب أي جزء جديد، مستعمل، أو مجدد من المصنع يخضع لأحكام هذا القسم.